الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / حكم التحكيم / الاحكام القضائية / وزارة العدل السعودية / رقم القضية - القرار: ۳۲۵۵۷؛ تاريخها ١٤٤٣/٥/٣

  • الاسم

    وزارة العدل السعودية
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

محكمة المحكمة العليا - الهيئة الدائمة

 

المدينة: الرياض

 

رقم القضية - القرار: ۳۲۵۵۷؛ تاريخها ١٤٤٣/٥/٣

 

الدعوى الأحكام النقض الدعوى الأحكام

 

النقض عدم قبول طلب النقض

 

قرار الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا رقم ١٣٢٥٥٧ وتاريخ ۰۳/٥/١٤٤٣

 

الحمد الله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد: في يوم الثلاثاء ٢/ ٥ / ١٤٤٣هـ العقدت الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا المشكلة من..

 

عبدالوهاب بن محمد المنصوري رئيسا

 

عيسى بن راشد النعيمي عضوا

 

محمد بن صالح اليحيى عضواً

 

وذلك للنظر في طلب النقض المقدم من (...) (رقم السجل المدني (...))، على حكم دائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بالرياض المؤرخ في 16/ 1/ ١٤٤٣هـ الصادر في القضية المقيدة برقم (٣٨٩٦) لعام ١٤٤٢ هـ المقامة منه صدا شركة (...)، والواردة من المحكمة التجارية بالرياض برام 4٣٩٣٥٨٨٢٩ وتاريخ 15/ 3/ ١٤٤٣هـ والمحالة لهذه الدائرة بتاريخ ٢/ ٤/ ١٤٤٣هـ وبعد الاطلاع على ما أورده المعترض في أسباب اعتراضه وبعد المداولة تبين أنها لم تؤس على أي من محال الاعتراض بطلب النقض المنصوص عليها في المادة (٨٨) من نظام المحاكم التجارية، واستنادا على المادة (10) من ذات النظام والتي قضت بعدم قبول الاعتراض إذا أقيم على غير الأسباب المبينة في النظام

 

10

 

الملك

 

قررت الدائرة عدم قبول الاعتراض. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه

 

وسلم.

 

محمد بن صالح اليحيى

 

عيسى بن راشد النعيمي

 

رئيس الدائرة

 

عبدالوهاب بن محمد المنصوري