المدينة: الرياض رقم القضية - القرار: ٤٣٢٦١٤ تاریخها: ١٤٤۳/۵/۸ الدعوى الأحكام النقض حوال الحب قرار الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا رقم ٣٢٦١٤؛ وتاريخ ۰۰۸/۰۵/١٤٤٣ عيسى بن راشد النعيمي عضوا
الدعوى الأحكام النقض عدم قبول طلب النقض
الحمد الله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد:
في يوم الأحد ٨ / ٥ / ١٩٤٣ هـ العقدت الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا المشكلة من:
عبدالوهاب بن محمد المنصوري رئيسا
عبدالله بن عبدالرحيم الزهراني عضوا
وذلك للنظر في طلب النقص المقدم من (...) (سجل مدني رقم (...)) في القضية المقامة ضده من (...)، والصدر بها حكم دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بالمدينة المنورة المؤرخ في ٢٦ / 11 / ١٤٤٢هـ السكر في القضية المقيدة برقم ٥٣٣ في ٢٨ / ١٠ / ١٤٤٢ هـ وبعد الاطلاع على القضية الواردة من المحكمة التجارية بالمدينة المنورة برقم 436106058 وتاريخ ۱۸ / ۱ / 1443 هـ والمحالة لهذه الدائرة بتاريخ 5/ ٣ / ١٤٤٣هـ ودراستها وبعد المداولة: تبين أنها لم تؤسس على أي من محال الاعتراض بطلب النقص المنصوص عليها في المادة (٨٨) من نظام المحاكم التجارية، واستنادا على المادة (10) من ذات النظام والتي قضت بعدم قبول الاعتراض إذا أقيم على غير الأسباب المبينة في النظام.
التلك
قررت الدائرة عدم قبول الاعتراض، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه