الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / حكم التحكيم / الاحكام القضائية / المستحدث في قضاء مجلس الدولة الفرنسي L’actualité jurisprudentielle du Conseil d’État français / حُكم مجلس الدولة الفرنسي في شأن مسئولية الإدارة عن الخطأ الطبي الناجم عن عدوي المستشفيات الذاتية

  • الاسم

    المستحدث في قضاء مجلس الدولة الفرنسي L’actualité jurisprudentielle du Conseil d’État français
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    81

التفاصيل طباعة نسخ

الجمهورية الفرنسية

باسم الشعب الفرنسي

بموجب صحيفة الطعن والمذكرة الإيضاحية المودعين بتاريخ 2 يونيو و 2 سبتمبر 2009 بسكرتارية

ومقرة 4 ،)Angers( القسم القضائى بمجلس الدولة، المقدمة من المركز الطبي الجامعي لمدينة أنجية

01 ((، طلب المركز المُشار اليه Cedex 49033( rue Larrey à Angers شارع لارية بأنجية ) 4

في ختامها الحكم:

)Nantes( 1 .1 بإلغاء الحكم الصادر بتاريخ 30 ديسمبر 2008 من المحكمة الإدارية الاستئنافية بنانت

الصادر )Nantes( والذي قضت بموجبة من ناحية، بإلغاء قرار رئيس المحكمة الإدارية بنانت

وأخرين عن دعواهم، Mauricette / بتاريخ 5 فبراير 2008 بإقرار ترك الخصومة وتنازل السيدة

ومن ناحية أخري بإلزام المركز الطبي بإيداع مبلغ 2739،78 يورو محملة بالفوائد بخزينة

1 من قانون الضمان الاجتماعي. - المحكمة بالإضافة الي مبلغ 910 يورو تطبيقاً لنص المادة 376

2 .2 الحكم في الموضوع برفض الطعن المقدم من صندوق التأمين الصحي لمقاطعة السارت

.)Département de la Sarthe(

وبعد الإطلاع على المستندات الأخرى المرفقة بصحيفة الدعوى ؛

وبعد الاطلاع علي:

قانون الصحة العامة ؛

قانون الضمان الاجتماعي ؛

قانون القضاء الإدارى ؛

وبعد الاستماع بالجلسة العلنية إلي: 84 المستحدث في قضاء مجلس الدولة الفرنسي - سبتمبر 2017 )م( مسؤولية

النائب بمجلس الدولة؛ )Domitille Duval-Arnould( - تقرير السيدة/ دوميتيل ديوفال-أرنولد

و )Angers( محام المركز الطبي الجامعي لمدينة أنجية )Le Prado( - ملاحظات السيد/ لو برادو

محام صندوق التأمين الصحي لمقاطعة السارت ،DELVOLVE، DELVOLVE ش.م.م ديفولفية

؛)Département de la Sarthe(

مفوض الدولة ؛ )Sophie-Justine Lieber( - الرأي القانونى للسيدة/ سوفي-جاستين ليبير

محام )Le Prado( - وقد أعطيت الكلمة مرة أخرى قبل غلق باب المرافعة لكل من السيد/ لو برادو

،DELVOLVE، DELVOLVE و ش.م.م ديفولفية )Angers( المركز الطبي الجامعي لمدينة أنجية

؛ )Département de la Sarthe( محام صندوق التأمين الصحي لمقاطعة السارت

Vanessa ومن حيث إن الثابت من الأوراق المقدمة إلي قاضي الموضوع بتاريخ 26 سبتمبر 2001 أن

البالغة من العمر 19 عاماً كان قد أصابها ورماً بالعصب السمعي الأيسر، وبناء عليه أجريت لها عملية

وقد أصيبت بالتهاب السحايا من العدوى الجرثومية ،)Angers( بالمركز الطبي الجامعي لمدينة أنجية

الرئوية في ليلة من الثالث إلي الرابع من أكتوبر 2001 والذي أسفر عن وفاتها بتاريخ السادس من

وأخرين إلي إقامة دعوي تعويض ضد المركز الطبي الجامعي Chevalier / أكتوبر، مما حدا بالسيدة

وقد أمرت ،)Nantes( بتاريخ 8 مارس 2004 أمام المحكمة الإدارية بنانت )Angers( لمدينة أنجية

في )Département de la Sarthe( المحكمة بإدخال صندوق التأمين الصحي لمقاطعة السارت

الدعوى. وقد طالب الأخير بإلزام المركز الطبي الجامعى بإعادة سداد مقابل الخدمات التي سددها

الصندوق في سبيل تقديم الرعاية الصحية للمتوفاة نظراً لوجود خطأ في الرعاية المُقدمة لها أدى

إلى وفاتها، وذلك بموجب مذكرة مودعة بتاريخ 18 مارس 2004 . وإذ تم تعويض المُدعين من قبل

المكتب الوطني لتعويض الحوادث الطبية والأعراض الجانبية وعدوي المستشفيات، فقد تقدموا بطلب

ترك الدعوى يوم السابع عشر من ديسمبر 2007 والذي أقره رئيس المحكمة الإدارية بتاريخ 5 فبراير

2008 دون بحث الطلبات التي أبداها الصندوق المُدخَل في الدعوى. وإذ لم يرتض صندوق التأمين

بذلك الحكم، فقد قام بالطعن عليه أمام المحكمة الإدارية الإستئنافية، التي أصدرت حكمها بتاريخ 30

ديسمبر 2008 بإلغاء قرار رئيس المحكمة الإدارية باعتباره قد خالف القانون بعدم مُراعاة إدخال

أمام محكمة أول درجة، ثم إعادة النظر بالطلبات )de la Sarthe( صندوق التأمين الصحي للسارت

يستتبعه انعقاد مسؤولية المركز الطبي Vanessa المقدمة لمحكمة أول درجة، والحكم بأن مرض ووفاة

مع تحديد مبلغ التعويض المستحق للصندوق، وهو ما يطعن عليه المركز )Angers( الجامعي بأنجية

بموجب الطعن الماثل ؛ )Angers( الطبي بأنجيه

ودون وجود حاجة لبحث باقى أسباب الطعن ؛

ومن حيث إن المحكمة الإدارية الإستئنافية قد استندت - في حكمها بإلغاء حكم أول درجة - على ان

بالدعوى، في حين ان )de la Sarthe( المحكمة الإدارية لم تُدخِل صندوق التأمين الصحي للسارت

هذا الأخير قد تم إدخاله بالفعل، كما تقدّم بمذكرة للمحكمة، وبهذا فتكون المحكمة الإدارية الاستئنافية 85 المستحدث في قضاء مجلس الدولة الفرنسي - سبتمبر 2017 )م( مسؤولية

قد أغفلت واقعة من وقائع الدعوي أدت بها إلى ما انتهت اليه في حكمها المُشار )Nantes( بنانت

اليه، الأمر الذى يضحى معه الدفع المُثار في هذا الصدد قد وافق صحيح القانون، ويكون الحكم

الصادر عن المحكمة جديراً بالإلغاء؛

ومن حيث إن المحكمة ينعقد لها – بعد أن قضت بإلغاء حكم المحكمة – سلطة الفصل في موضوع

من قانون العدالة الإدارية ؛ L. 821- الدعوى، وذلك إعمالاً لنص المادة 2

قد خالف القانون بقبوله ترك المدعية Nantes ومن حيث إن حكم رئيس المحكمة الإدارية بنانت

والمدعين الأخرين، والتقرير بانقضاء الخصومة فى الدعوي دون بحث الطلبات المقدمة من صندوق

بمذكرته المُقدمة بتاريخ 18 )Département de la Sarthe( التأمين الصحي بمقاطعة السارت

مارس 2004 بقلم كتاب المحكمة الإدارية، ومن ثمّ فيكون الحكم قد شابه عوار يستتبع التقرير بإلغائه ؛

ومن حيث إنه عن الطلبات المقدمة من المدعية والمدعين لأخرين وصندوق التأمين الصحي للسارت

؛ )Nantes( أمام المحكمة الإدارية بنانت )Département de la Sarthe(

ومن حيث إنه عن طلبات المدعية والمدعين الأخرين :

ومن حيث إنه بموجب الطلب المُقيد بتاريخ 17 ديسمبر 2007 بقلم كتاب المحكمة الإدارية بنانت

فإن المدعية والمدعين لأخرين قد أعلنوا تنازلهم عن دعواهم ؛ ولكون محض هذا التنازل ،)Nantes(

واضح وبسيط، فا يوجد ما يحول دون تنفيذه ؛

: )Département de la Sarthe( وعن طلبات صندوق التأمين المرضي الصحي لمقاطعة السارت

إنه، وفي غير الحالات « من قانون الضمان الاجتماعي L. 376- ومن حيث إنه وفقاً لأحكام المادة 1

الخاضعة للأحكام القانونية الخاصة بحوادث العمل، يحتفظ المؤمن عليه أو المُستحقين - عند إصابة

المؤمن علية أو المستحقين من أسرته بضرر منسوب إلي طرف ثالث - بحق مطالبة المُتسبب في

الضرر بالتعويض عن الأضرار التي نجمت عن الحادث وفقاً للقواعد القانونية العامة، وذلك حال عدم

التعويض عن هذا الضرر بموجب هذا الكتاب أو الكتاب الأول. وتلتزم صناديق الضمان الاجتماعي أن

تؤدي إلي المؤمن علية أو المستحقين المستحقات المنصوص عليها بهذا الكتاب أو الكتاب الأول، باستثناء

وحيث ان تلك الأحكام لا يُشترط لانطباقها لجوء ؛ « )...( إقامة الدعوى منهم ضد من مرتكب الحادث

المُتضرر أو الورثة إلي دعوى التعويض لتمكين صندوق الضمان الاجتماعي - وهو الوصي علي حقوق

المؤمن علية بقدر المستحقات التي دفعها له - من متابعة سداد تلك المستحقات من قِبل المسؤول عن

الحادث ؛ ومن ثم، فان تنازل المدعية والمدعين الآخرين عن دعواهم غير ذي أثر علي مآل المذكرات

؛ )Département de la Sarthe( والطلبات المقدمة من صندوق التأمين الصحي لمقاطعة السارت

وفي « ، من قانون الصحة العامة L. 1142- ومن حيث إنه وفقاً لأحكام الفقرة الأولي من المادة 1

غير الحالات التي تقع بها مسئولية العاملين بالرعاية الصحية عن عدم تطابق أحد المنتجات الصحية86 المستحدث في قضاء مجلس الدولة الفرنسي - سبتمبر 2017 )م( مسؤولية

للمواصفات، فان كل من العاملين بالرعاية الصحية المذكورين في الباب الرابع من هذا القانون وكذلك

المنشآت أو الإدارات الخدمية أو الهيئات التي يتم بها أعمال وقائية أو تشخيصية أو علاجية هم غير

مسئولين عن التبعات الضارة عن أعمال الوقاية أو التشخيص أو العاج، إلا في حالة وجود خطأ منهم.

كما تنعقد مسئولية كل من المنشآت أو الإدارات الخدمية أو الهيئات المذكورة سلفاً عن الأضرار الناجمة

ولما كان ذلك، ؛ « عن عدوى المستشفيات، ما لم يتم اثبات وجود سبب آخر خارجى لحدوث العدوى

303 الصادر بتاريخ 4 مارس 2002 ، تطبق أحكام - فإنه بموجب المادة 101 من القانون رقم 2002

هذا القانون علي عدوي المستشفيات الناتجة عن أعمال الرعاية، وذلك اعتباراً من تاريخ الخامس من

؛ سبتمبر عام 2001

ومن حيث إنه من الثابت من أوراق الدعوى - ولا سيما من تقرير الخبير - انه في أعقاب التدخل

)Angers( الجراحي الذى أُجري بتاريخ 26 سبتمبر 2001 بالمركز الطبي الجامعي بمدينة أنجية

- والذى جري به استئصال ورم بالعصب السمعي الأيسر من خال تجويف الأذن - بدأت الأنسة

بالتعافي، وذلك قبل ان يصيبها صداع عنيف يصاحبه ألام بالضهر والعمود الفقري في ليلة Vanessa

من الثالث إلي الرابع من أكتوبر ؛ كما وقد كشفت نتيجة البزل القطني عن التهاب السحايا بالعدوى

الجرثومية الرئوية، وهو ما توفيت علي أثره يوم السادس من اكتوبر ؛

بأن الأنسة المتوفاة كانت تنقل )Angers( ومن حيث إنه عن دفع المركز الطبي الجامعي بأنجية

بذاتها عدوى الجرثومات الرئوية عند قبولها بالمستشفى، فإنه حتى وبفرض تحقُق ذلك، فإن طبيعة تلك

الملابسات لا تنفي اعتبار تلك العدوى من عدوى المستشفيات، حيث يتضح من تقرير الخبير ان التدخل

الجراحى هو ما سح للجرثوم بالتوغل للسحايا متسبباً بالأضرار التي حاقت بها. ولما كان ذلك، ومن

من قانون الصحة العامة المذكورة سلفاً تقضى L. 1142- حيث إن أحكام الفقرة الأولي من المادة 1

بإنعقاد مسئولية الإدارة الصحية عن عدوى المستشفيات سواء كان مصدرها خارجياً أم ذاتياً، وذلك ما لم

يتم اثبات وجود سبب آخر خارجى للعدوى ؛

ومن حيث إن تقرير الخبير قد أظهر ان سبب التهاب السحايا كان ناجماً عن التدخل الجراحي، وأنه يعد

من الأخطار المتعارف عليها بالنسبة لتلك النوعية من العمليات الجراحية مثل التي أجريت في الحالة

الماثلة. ومن حيث إن الخبير قد أشار إلى صعوبة توقع حدوث تلك العدوي، إلا أن ذلك لا يصل إلى

حد القول بتحقق شرطي عدم التوقع وعدم القابلية للدفع، وهو ما كان من الممكن أن يشكل – حال

تحققه - دلياً علي وجود سبب أجنبي لحدوث الأضرار الصحية التي أدّت إلى وفاتها؛

ومن حيث إنه وبالترتيب على ما تقدّم، فيكون الحكم مُتعيناً بإلزام المركز الطبي الجامعي بأنجية

بسداد مبلغ وقدره 2739،78 يورو لصالح صندوق التأمين الصحي لمقاطعة السارت )Angers(

بصفته الحال محل المؤمن عليه فيما له من حقوق - وذلك - )Département de la Sarthe(

نظير مُقابل الخدمات السابق سدادها تحت بند التأمين الصحي ؛ وبالإضافة إلي ذلك، فيكون صندوق

مُستحقاً للحصول علي التعويض الكامل )Département de la Sarthe( التأمين الصحي للسارت  87 المستحدث في قضاء مجلس الدولة الفرنسي - سبتمبر 2017 )م( مسؤولية

من قانون الضمان الاجتماعي بمبلغ وقدره 980 L. 376- المنصوص عليه بالفقرة التاسعة من المادة 1

يورو المُقدرة بموجب حكم العاشر من نوفمير 2010 ، والمُستحقة من تاريخ صدور الحكم الماثل.

ومن حيث إنه عن طلب الفوائد المستحقة والفوائد المتراكمة:

استحقاق )Département de la Sarthe( ومن حيث إنه يكون لصندوق التأمين الصحي للسارت

الفوائد علي مبلغ مقداره 2739،78 يورو وذلك اعتباراً من تاريخ 18 مارس 2004 ، وهو تاريخ

وفيما يتعلق بطلب إضافة الفوائد إلى أصل .)Nantes( إبداء طلباته بقلم كتاب المحكمة الإدارية بنانت

المُطالبة، فإن الصندوق لم يتقدم بطلب رسملة الفوائد إلا بتاريخ 29 أبريل 2008 ، وبذلك الوقت كانت

الفوائد مُستحقة الأداء لمُدة سنة على الأقل الأقل علي مبلغ قدره 2739،78 يورو، ومن ثم يتعين قبول

طلب الرسملة اعتباراً من ذلك التاريخ، وعن كل موعد استحقاق سنوي لاحق ؛

من قانون العدالة الإدارية : L. 761- وإنه عن تطبيق نص المادة 1

بسداد )Angers( وبالبناء على ما سبق الانتهاء اليه، فإنه يتعين إلزام المركز الطبي الجامعي بأنجية

مبلغ مقداره 3000 يورو نظير النفقات والأتعاب التي تكبدها صندوق التأمين الصحي لمقاطعة السارت

والتي قدرها ولم تُحتسب ضمن نفقات التقاضى. ،)Département de la Sarthe(

ولهذه الأسباب، تقضى المحكمة :

المادة 1 : بإلغاء الحكم الصادر بتاريخ 30 ديسمبر 2008 الصادر من المحكمة الإدارية الاستئنافية

.)Nantes( بنانت

.)Nantes( المادة 2 : بإلغاء الحكم الصادر بتاريخ 5 فبراير 2008 من رئيس المحكمة الإدارية بنانت

المادة 3 : بإقرار تنازل المدعية والمدعين الآخرين.

بسداد مبلغ وقدره 2739،78 يورو )Angers( المادة 4 : بإلزام المركز الطبي الجامعي بمدينة أنجية

على أن يكون مُحماً ،)Département de la Sarthe( لصندوق التأمين الصحي لمقاطعة السارت

بالفوائد المستحقة منذ تاريخ 18 مارس 2004 ، والفوائد المستحقة بتاريخ 29 أبريل 2008 ، ثم عن

كل موعد استحقاق سنوي آخر اعتباراً من ذلك التاريخ وذلك بعد رسملة تلك الفوائد في كل من

هذه التواريخ لإنتاج فوائد مركبة، بالإضافة لمبلغ 980 يورو إعمالاَ لنص الفقرة التاسعة من المادة

من قانون الضمان الاجتماعي. .L 376-1

بسداد مبلغ وقدره 3000 يورو )Angers( المادة 5 : بإلزام المركز الطبي الجامعي بمدينة أنجية

وذلك تطبيقاً لأحكام )Département de la Sarthe( لصندوق التأمين الصحي لمقاطعة السارت

من قانون القضاء الإدارى. L. 761- المادة 1

Département de( المادة 6 : يعلن بهذا القرار كل من صندوق التأمين الصحي لمقاطعة السارت 88 المستحدث في قضاء مجلس الدولة الفرنسي - سبتمبر 2017 )م( مسؤولية

والأنسة ،Mauricette وكذلك السيدة ،)Angers( والمركز الطبي الجامعي بمدينة أنجي ،)la Sarthe

.Stéphane والسيد Didier وكل من السيد Anita

ترسل نسخة من الحكم الماثل لوزيرى القوى العاملة والتوظيف، والصحة، وذلك للعلم والإحاطة.