الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / حكم التحكيم / الاحكام القضائية / المستحدث في قضاء مجلس الدولة الفرنسي L’actualité jurisprudentielle du Conseil d’État français / حُكم مجلس الدولة الفرنسي في شأن انعقاد مسئولية الدولة عن الأضرار الإستثنائية الناجمة عن الخطأ المرفقى في المستشفيات العامة

  • الاسم

    المستحدث في قضاء مجلس الدولة الفرنسي L’actualité jurisprudentielle du Conseil d’État français
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    74

التفاصيل طباعة نسخ

76 المستحدث في قضاء مجلس الدولة الفرنسي - سبتمبر 2017 )م( مسؤولية

وكما سنري، أخذ مجلس الدولة الفرنسي بمعيار مختلف عن نظيره المصري في تأسيس المسئولية

الطبية وذلك في القضية المعروضة والتي تخلص وقائعها في أنه قد تعرضت سيدة لحادث سير تسبب

لها في إصابات بالغة تم نقلها على إثرها لمستشفى باريس العام وأثناء التدخل الجراحي لعلاجها وافتها

المنية مما حدي بالورثة المطالبة بالتعويض على أساس المسئولية الطبية، ونعرض في السطور التالية

النص المترجم لحكم مجلس الدولة الفرنسي:

الحكم:

مجلس الدولة

الدعوي رقم ٣٦٩٤٧٣

)Recueil Lebon( منشور بالمجلة الرسمية لأحكام مجلس الدولة

السيد /جيرالد بجرنجيه

قاضِ مُقرر

السيد/نيكولاس بولج

مفوض الدولة

و السادة المحامون/ أودن، بوليه، روجر، سيفو، ماتونيه، ديديه، بينيه

جلسة 27 ابريل ٢٠١٥

الجمهورية الفرنسية

بسم الشعب الفرنسي

عقب الاطلاع علي الإجراءات التالية:-

طالب السيد/ جي...إف... المحكمة الإدارية بميلون، بالأصالة عن نفسه وبصفته الممثل قانوني لابنته

القاصرة )الولي الطبيعي( سي.....إف، بالحكم علي الرعاية الاجتماعية بمستشفيات باريس والمكتب

)ONIAM( القومي لتعويض الحوادث الطبية والأمراض القابلة للعدوى وأمراض العدوى بالمستشفيات

وذلك بتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم من جراء وفاة السيدة إي..إف، التي وافتها المنية بتاريخ

1 بتاريخ 3 - 25 أغسطس 2006 بمستشفى هنري مندور دو كريتيل.و قد صدر الحكم رقم 0705495

ديسمبر من 2010 و القاضي منطوقه برفض الدعوي.

بناءً على استئناف السيد إف...، قامت المحكمة الإدارية الإستئنافية بباريس بموجب حكمها الصادر

بتاريخ 12 مارس 2012 ، بإلغاء هذا الحكم لعدم المشروعية، قبل البت بشأن الطلبات المقدمة لمحكمة 77 المستحدث في قضاء مجلس الدولة الفرنسي - سبتمبر 2017 )م( مسؤولية

أول درجة، وأمرت بتشكيل لجنة من الخبراء من أجل تحديد أسباب وفاة السيدة إف.

باشرت السيدة سي....إف الدعوي بنفسها بعد تصحيح الشكل لبلوغها سن الرشد، القضية المرفوعة

باسمها بواسطة والدها، وقد مثل الأطفال إم...بي....و إيه....دي، أطفال السيدة إف..المولودين من

زواجها السابق، وقدمت للمحكمة الإدارية الإستئنافية طلبات بغية الحكم على الرعاية الاجتماعية

بمستشفيات باريس والمكتب القومي لتعويض الحوادث الطبية والأمراض القابلة للعدوى وأمراض

بإلزامهما بتعويضهم للأضرار التي لحقت بهم بوفاة السيدة إف... )ONIAM( العدوى بالمستشفيات

2013 قضت المحكمة برفض جميع طلبات. /4/ وبتاريخ 8

وقامت السيد ام .. إف. وآخرون بمطالبة مجلس الدولة - عن طريق عريضة استئناف ومذكرة تكميلية

مسجلين بقلم القسم القضائى بمجلس الدولة بتاريخى 19 يونيو و 25 يوليو لعام 2013 – بالقضاء بالآتى:

1 .1 بإلغاء الحكم المطعون عليه؛

2 .2 بإعادة النظر في موضوع الدعوي والحكم لهم بطلباتهم المبينة بصحيفة الطعن؛

3 .3 بإلزام الرعاية الاجتماعية بمستشفيات باريس والمكتب القومي لتعويض الحوادث الطبية والأمراض

بسداد مبلغ مالي وقدره 4000 يورو، )ONIAM( القابلة للعدوى وأمراض العدوى بالمستشفيات

1 من قانون القضاء الإدارى. - بموجب المادة إل. 761

عقب الاطلاع على المستندات الأخرى المقدمه بملف الدعوي

والاطلاع على:

- قانون الصحة العامة

- قانون القضاء الإدارى

- وعقب الإستماع بالجلسات العلنية إلي تقرير السيد. إم جيرال بيجرانيه القاضي المُقرر، والرأى

القانوني لمفوض الدولة السيد إم. نيكولاس بولج

و بعد إتمام المرافعات، وسماع كلٍ من: مكتب محاماة أودون وبوليه، محامي أطراف السيد إف...،

مكتب محاماة روجيه وسيفو وماتونيه، محامي المكتب القومي لتعويض الحوادث الطبية والأمراض

المعدية وأمراض العدوى بالمستشفيات و أخيراً مكتب محاماة ديديه وبينيه، محامي الرعاية الاجتماعية

بمستشفيات باريس.

ومن حيث إنه قد تبين لمحكمة الموضوع من المستندات المقدمة بملف الدعوى أن السيدة إف......،

ضحية الحادث المروري الواقع مساء يوم 21 أغسطس 2006 ، وأنها قد تم نقلها في حالة حرجة

إلي مستشفى هنري مندور دو كريتيل، التابعة للرعاية الاجتماعية لمتشفيات باريس، وقد أجرت عملية

جراحية في اليوم التالي للحادث لعاج الكسور التي أصيبت بها في أطرافها الأربعة خاصةً كسور

عظام الفخذين، وإمتدت عملية التدخل الجراحي من الساعة العاشرة والنصف صباحًا حتى الساعة 78 المستحدث في قضاء مجلس الدولة الفرنسي - سبتمبر 2017 )م( مسؤولية

الواحدة ظهرًا، وتم عاج عظام الفخذ الأيسر بنجاح، وفي حوالي الساعة الواحدة ظهرًا، وُضعت

المريضة في الوضع السريري على الجانب الأيسر بغرض معالجة عظام الفخذ الأيمن، إلا أنه بدايةً

من الساعة الثانية ظهرًا، بدي علي المريضة أولي أعراض عدم استقرار في الدورة الدموية، ثم تفاقم

الاضطراب بعد قليل مؤديًا إلى نوبتين متتاليتين من السكتة القلبية الرئوية.

وبالرغم من وسائل العناية المركزة التي قدمها الفريق الجراحي والقيام بإدخال المريضة في قسم الخدمة

الخاصة بنفس المستشفى، فقد توفيت السيدة إف... بالمستشفى بتاريخ 25 أغسطس 2006 . ثم بناءً على

دعوى أول درجة صدر حكم بتاريخ 3 ديسمبر 2010 من المحكمة الإدارية بميلون برفض طلبات

السيد/ جي..إف... زوج المتوفاة وطلبات أطفالها بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم بوفاتها، سواءً

من جانب الرعاية الاجتماعية بمتشفيات باريس أو المكتب القومي لتعويض الحوادث الطبية والأمراض

بموجب التكافل القومي، ثم صدر حكم ،)ONIAM( القابلة للعدوى وأمراض العدوى بالمستشفيات

بتاريخ 12 مارس 2012 ، ألغت بموجبه المحكمة الإدارية الإستئنافية بباريس حكم أول درجة لعدم

المشروعية، وأحالت الطلبات الابتدائية إلى لجنة خبراء، وانتهت – بناء على تقرير الخبراء المُنتدبين

في الدعوى - برفض جميع طلبات التعويض.

ومن حيث إنه عن المسئولية عن أخطاء الرعاية الاجتماعية بمستشفيات باريس:

من قانون الصحة العامة ينص على أنه L.1142- ومن حيث إن البند الأول من أولاً من المادة 1

باستثناء حالات انعقاد المسئولية الناتجة عن استخدام منتجات طبية غير مُطابقة، لا يتحمل العاملين «

في المجال الصحى المذكورين في الجزء الرابع من هذا القانون، وكذلك أي منظمة أو وكالة أو هيئة،

المكلفين بالأعمال الفردية للوقاية أو التشخيص أو العاج، مسئولية العواقب الضارة الناجمة عن أعمال

الوقاية أو التشخيص أو الرعاية إلا في وجود خطأ.

ومن حيث إن الثابت من الحكم المطعون عليه أنه قد استند إلى تقرير الخبرة والذي ثبُت به أنه كانت

تحركت القسطرة المتمركزة في الوريد تحت الترقوة في بداية التدخل والتي تسمح بإعطاء الحقن ونقل

الدم الازم للحفاظ على حالة الدورة الدموية للسيدة اف ... أثناء العملية، داخل القطاع داخل الغشاء

الرئوي وذلك بين الساعة الواحدة والواحدة والنصف، وقد تسبب تحرك القسطرة نقص في مستوي الدم

عند المريضة التي كانت تعاني من إصابات خطيرة من الكسور المتعددة التي ألمت بها، وهو ما تسبب

فى توقف الدورة الدموية.

ومن حيث إن الحكم المطعون عليه قد ذهب إلى أنه لتحديد مدي مسؤولية الرعاية الاجتماعية بمستشفيات

باريس في اطار الخطأ الطبي يتعين فحص الوقائع، وأن الثابت أنه قد تم وضع القسطرة في مكانها

في بداية التدخل الجراحي في الظروف الملائمة، وأن حركته أثناء العملية لم تنتج عن سلوك خاطئ.

وثبُت وفقاً لتقرير الخبرة أن طبيب التخدير أظهر اهتمامه المستمر بالسيدة اف ... طوال مدة العملية

الجراحية ولا يمكن إلقاء اللوم عليه لعدم تحققه مرة ثانية من وضع القسطرة حال تغيير الوضع

السريري للمريض لعاج عظم الفخذ الأيمن، حيث إن هذا التحقق غير ضروري في إلا في حالة 79 المستحدث في قضاء مجلس الدولة الفرنسي - سبتمبر 2017 )م( مسؤولية

الشك حول إمكانية انتقاله. وقد ثبُت أن أعضاء المريض الحيوية لم تكُن تسمح باكتشاف وجود خطأ

في القسطرة الوريدية. وهو ما ارتأت معه المحكمة أن تحرك القسطرة أو حتي عدم تشخيص ذلك في

الوقت المناسب لا يمثل خطأ طبي. وعلي ذلك تكون الأسباب التي بنت عليها المحكمة حكمها أسباب

متسقة مع بعضها خالية من التناقض، وتكون المحكمة قد استخلصت الوقائع علي نحو صحيح، مسبغة

عليه الوصف القانوني الصحيح.

ومن حيث إنه عن التعويض بموجب التضامن الإجتماعى:

من قانون الصحة العامة تنص علي L.1142- ومن حيث إن الفقرة الأولى من المادة الثانية من 1

في حالة عدم مسئولية المهني أو المؤسسة أو الجهة أو الهيئة المنصوص عليهم في أولاً، و كذا « أنه

عدم مسئولية المنتج عن منتجاته لعدم وقوع خطأ من جانبه، يستحق المريض الحصول على تعويض

للضرر في حالة تعرضه حادث طبي أو أثار جانبية أو إصابته بعدوى المستشفيات، وفي حالة الوفاة،

يكون الحق للخلف الخاص بموجب التضامن الإجتماعى، عندما يكون مسئولين بصورة مباشرة عن

الأعمال الوقائية أو التشخيص أو العاج وكان لها أثار غير طبيعية لدي صحة المريض، مثل فقدان

القدرة الوظيفية والتأثير على الحياة الخاصة والمهنية، مع الأخذ بعين الاعتبار معدل العجز الدائم على

» السامة الجسدية أو النفسية، ومدة التوقف المؤقت للأنشطة المهنية

ومن حيث إن مفاد ما تقدّم أنه يجب أن يتم تقدير توافر شرط الضرر الإستئنائى وفقاً للشروط

المنصوص عليها في مواد القانون والتي تعتبر متحققة إذا أدى الإجراء الطبي بشكل ملحوظ إلي عواقب

أشد وطأة من تلك التي كان ليتعرض لها المريض في حالة غياب العاج. وفي حالة كانت عواقب

الإجراءات الطبية أخف وطأة من تلك التي كان ليتعرض لها المريض حال غياب العاج، فعندئذٍ لا

يمكن أن يُعتبر الضرر المترتب على التدخل الطبى غير معتاد إلا إذا كان احتمال وقوع الضرر – وفقاً

للظروف التي جرى فيها التدخُل الطبي - كان ضعيفاً. ومن ثمّ، فا يمكن أن تعتبر الأضرار استثنائية

– وفقاً للظروف الصحية للمريض - إذا بررت حالته الحرجة اتخاذ اجراء طبى أو علاجى ينطوي علي

مخاطر عالية يكون قد تحقق بسببها الضرر، إذ أن هذا يرجع في الأصل لخطورة حالته التي أجري

على أثرها التدخل الطبى.

ومن حيث إنه للحكم بعدم تحقق شرط استثنائية الضرر في الحالة المعروضة، فإن الحكم المطعون

عليه قد ذهب إلي أنه إذا كانت حركة القسطرة أثناء عملية التدخل الجراحي من المخاطر المعروفة

لاستخدام القسطرة الوريدية المركزية تحت الترقوة و قد تسبب مع عوامل أخري وفاة السيدة اف... كما

يتبين أن السكتة القلبية ايضًا كانت بسبب الكسور المتعددة الخطيرة الناتجة عن الحادث، مما تسببت

في التهاب شديد سبب تجلطاً الدم، فضاً عن الاجهاد العام المرتبط بالآلام المبرحة وما لذلك من آثار

سلبية علي وظائف القلب، ومن جانب أخر، فإنه أمراض القلب والأوعية الدموية التي كانت تعاني منها

المذكورة والتي قللت من آليات الدعم الحيوي قد عرضت القلب للخطر، وهو ما وقدرت معه المحكمة

– بناء علي تقرير الخبرة- خطر حدوث مضاعفات القلب والأوعية الدموية والرئة، والتي شكلت خطراً 80 المستحدث في قضاء مجلس الدولة الفرنسي - سبتمبر 2017 )م( مسؤولية

. ٪ علي حياة السيدة اف... أثناء التدخل الجراحي بنسبة ٣٥

و حيث إن العناصر التي استخلصها الحكم المطعون عليه قد أظهرت – من ناحية - أنه في حالة غياب

التدخل العلاجي كانت المريضة لتتعرض إلى عواقب خطيرة أكبر من مخاطر التدخل العلاجي، و من

ناحية أخري، أن وفاة المريضة نتجت عن مضاعفات بالقلب والأوعية الدموية بسبب التحرك العرضي

لوضع القسطرة، وهو السبب الوحيد الذي أودي بحياة المريضة. وبالنظر إلي الحالة المطروحة بمعزل

من قانون L.1142- عن العنصر السابق المسبب للوفاة، فإنه لا يكون هناك من مجال لتطبيق المادة 1

الصحة العامة، وذلك لعدم تحقق شرط الضرر الاستثنائي الذي يوجب التعويض وفقاً لقواعد التضامن

الإجتماعى، وعليه فان المحكمة الإدارية الإستئنافية - إذ خلت أسباب حكمها من ثمة تناقض أو خطأ

في تطبيق القانون أو في تكييف الوقائع – تكون قد أنزلت صحيح حكم القانون على الوقائع، لا منعى

عليها في ذلك.

و بناء على ما سبق يكون طعن السيد اف ... وآخرين على الحكم المطعون عليه قائماً علي غير سند

من القانون، متعيناً رفضه.

من قانون القضاء الإداري: L.761- و بالنسبة للدفوع المتعلقة بتطبيق المادة 1

ومن حيث إنه بالبناء على الأسباب السالف الإشارة اليها، فإن طلب الحكم علي الرعاية الاجتماعية

لمستشفيات باريس وتعويض ضحايا الحوادث الطبية - الذين لم يُحكم ضدهما في هذه الدعوى - يكون

مُعيناً رفضه.

ولهذه الأسباب، قضت المحكمة:

أولاً: برفض الطعن المقام من السيد اف ... وآخرين؛

ثانياً: رفض الدفوع التي دفعت بها الرعاية الاجتماعية بمستشفيات باريس وتعويض ضحايا الحوادث

من قانون القضاء الإداري؛ L.761- الطبية المقدمة بناء علي المادة 1

ثالثاً: يعلن هذا الحكم للسيد جي اف، والرعاية الاجتماعية بمستشفيات باريس والمجلس الوطني للتعويض

عن الحوادث الطبية، والأمراض العلاجية وعدوى المستشفيات، كما سيتم إعان باقي الخصوم بمعرفة

ممثلهم القانوني س.س.ب أودون بوليه المحامي أمام مجلس الدولة و محكمة النقض