الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / حكم التحكيم / الاحكام القضائية / المستحدث في قضاء مجلس الدولة الفرنسي L’actualité jurisprudentielle du Conseil d’État français / حُكم مجلس الدولة الفرنسي في شأن طعن الخارج عن العلاقة التعاقدية في العقود الإدارية

  • الاسم

    المستحدث في قضاء مجلس الدولة الفرنسي L’actualité jurisprudentielle du Conseil d’État français
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    66

التفاصيل طباعة نسخ

 

احدى مقاطعات الجنوب بفرنسا قد أعلنت Tarn-et-Garonne تتلخص وقائع القضية في أن مقاطعة

من خال الطرح العام للمنافسة عن مناقصة عامة مفتوحة بخصوص عملية الشراء على سبيل التجزئة

في إطار عقد أوامر الشراء تحت الطلب، وذلك بقصد استئجار طويل المدة لعدد من السيارات لتكون في

خدمة المجلس العام للمقاطعة. وأن اللجنة الدائمة بالمجلس العام للمقاطعة المذكورة قد أصدر قراره في

تاريخ 20 نوفمبر 2006 ، بمقتضاه أعطى الحق لرئيس المجلس المحلى للمقاطعة في التوقيع على العقد

Tarn- بصفته المستشار العام لمقاطعة François Bonhomme / ثم أقام السيد .Sortal مع شركة

Toulouse في تاريخ 18 نوفمبر 2007 طعناً أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمدينة et-Garonne

مستهدفاً إلغاء القرار المشار إليه، فأجابته تلك المحكمة إلى طلبه في تاريخ 20 يوليو 2010 حيث

قضت بإلغاء القرار المطعون فيه ودعوة أطراف التعاقد إلى الاختصام أمام قاضي العقد مالم يكن هناك

حل ودي بفسخ العقد. ولم ترتض الجهة الإدارية المطعون ضدها بذلك الحكم فطعنت على هذا الحكم

التي أصدرت حكمها في 28 فبراير 2012 برفض ،Bordeaux أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمدينة

طلب إلغاء الحكم المطعون فيه. ثم ما لبثت الجهة الإدارية قلياً إلا وقدمت طعنها الماثل إلى سكرتارية

القسم القضائي بمجلس الدولة بتشكيله تحت مسمي الجمعية الخاصة ببعض المنازعات مستهدفة إلغاء

وقد أقامت الجهة الإدارية المذكورة .Bordeaux الحكم الصادر من محكمة الاستئناف الإدارية بمدينة

الطعن الماثل على سند مشروعية قرار الإدارة سالف الذكر.

وذهبت المحكمة إلى أن الطعن في واقعه ينصب على مدى جواز الطعن على العقد ممن هم خارج

العملية التعاقدية، وكذا على مدى انطباق قواعد القانون والمتعلقة بالعلانية والمنافسة وتكافؤ الفرص بين

المترشحين المتقدمين بعطاءاتهم وذلك في العملية التعاقدية المرفوع بشأنها الطعن، وسلطة القاضي إزاء

ذلك في مجموعه. الجمهورية الفرنسية

باسم الشعب الفرنسي

وبعد الاطاع على صحيفة الطعن والمذكرة الشارحة التكميلية المقدمتين على التوالي في تاريخ 30

Tarn-et-Garonne أبريل 2011 وتاريخ 11 يوليو 2011 من قبل رئيس المجلس المحلى لمقاطعة

؛Tarn-et-Garonne باعتباره الممثل القانوني لها إلى سكرتارية القسم القضائي لمجلس الدولة بمقاطعة

طلبت المقاطعة من خلاله الحكم بالآتي:

في Bordeaux 10 الصادر من محكمة الاستئناف الإدارية في مدينة BX 1 .1 إلغاء الحكم رقم 02641

تاريخ 28 فبراير 2012 ، والذى من خلاله حكمت المحكمة برفض الطعن المقام من المقاطعة بغية

في تاريخ Toulouse إلغاء الحكم رقم 0700239 الصادر من محكمة الاستئناف الإدارية بمدينة

François Bonhomme / 20 يوليو 2010 ، والذى قضت فيه ، بشأن الطلب المقدم من السيد

، بإلغاء القرار الصادر في 20 نوفمبر 2006 الصادر من اللجنة الدائمة للمجلس العام لمقاطعة

والذى بمقتضاه تم تخويل رئيس المجلس العام سلطة التوقيع مع شركة ، Tarn-et-Garonne

على عقد شراء على سبيل التجزئة الذي يستهدف استئجار طويل المدة لعدد من السيارات Sortal

لخدمة المجلس المذكور ، مع طلب المقاطعة في الحصول على الحق في فسخ العقد.

2 .2 البت في موضوع الدعوى وإجابة الطاعن لطلب استئنافه السالف ذكره.

من قانون L 761- تعويضاً مبلغاً وقدره 5000 يورو وفقاً لحكم المادة 1 M.A/ 3 .3 إلزام الطاعن السيد

القضاء الإداري، وكذلك إلزامه بمصروفات المساهمة في المساعدة القانونية.

وبعد الاطلاع على المستندات الأخرى المودعة بالملف؛ 69 المستحدث في قضاء مجلس الدولة الفرنسي - سبتمبر 2017 )ع( عقود عامة

2005 المقررة بموجب اجتماع اللجنة في تاريخ 7 سبتمبر / وكذلك على لائحة مجلس الدولة رقم 1563

؛2005

وعلى قانون المناقصات والمزايدات العامة؛

وعلى قانون العدالة الإدارية؛

وبعد الاطلاع على محضر الجلسة العامة، والتي تم خلالها الاستماع إلى:

مستشار مساعد Jean-Dominique Nuttens / - تقرير السيد

مفوض الدولة . Bertrand Dacosta / - تقرير السيد

.Tarn-et-Garonne المحام الحاضر عن مقاطعة Me Foussard / - مرافعة السيد

.François Bonhomme / الوكيل القانوني الحاضر عن الطاعن السيد Delvolvé / - مرافعة السيد

Tarn- 1 .1 وبالنظر إلى ما تم تقديمه من مستندات إلى قاضى الموضوع ؛ وكان الثابت أن مقاطعة

قد طرحت للمناقصة العامة المفتوحة في تاريخ 26 يونيو 2006 عن عملية et-Garonne

الشراء علي سبيل التجزئة في إطار عقد أوامر الشراء تحت الطلب، وذلك بقصد استئجار

طويل المدة لسيارات لتكون في خدمة المجلس العام للمقاطعة ؛ وأنه بواسطة القرار الصادر في

تاريخ 20 نوفمبر 2006 ، رخصت اللجنة الدائمة بالمجلس العام للمقاطعة لرئيس المجلس المحلى

التي اختيرت فيما بعد من قبل لجنة البت ، Sortal للمقاطعة في التوقيع على العقد مع شركة

في العطاءات باعتبارها المرشح الأفضل للتعاقد معها ؛ وانه في تاريخ 18 نوفمبر 2007 ، أقام

طعناً Tarn-et-Garonne بصفته المستشار العام لمقاطعة François Bonhomme / السيد

مستهدفاً إلغاء القرار الصادر في 20 نوفمبر Toulouse أمام محكمة الاستئناف الإدارية بمدينة

2006 ؛ ثم أقام المجلس العام للمقاطعة طعنه أمام مجلس الدولة مستهدفاً إلغاء الحكم الصادر من

الصدر بتاريخ 28 فبراير 2012 والصادر برفض Bordeaux محكمة الاستئناف الإدارية بمدينة

في تاريخ 20 يوليو Toulouse طلب إلغاء الحكم الصادر من محكمة الاستئناف الإدارية بمدينة

2010 والقاضي بإلغاء القرار المطعون فيه ودعوة أطراف التعاقد إلى الاختصام أمام قاضى العقد

ما لم يكن هناك حل ودى بفسخ التعاقد.

وكذلك وبعد الاطلاع على الدعاوى الخاصة بالمنازعة في صحة العقد المطعون فيها من قبل الغير:

2 .2 ومن حيث أنه وعن الدعاوى التي تقام من قبل الأطراف في عقد ادارى او تلك المرفوعة امام

قاضى الإلغاء في مواجهة الشروط اللائحية للعقد أو تلك المقامة أمام قاضى الأمور المستعجلة

وما تلاها من قانون العدالة الإدارية ، فإن كل L 551- الخاصة بالعقد تأسيساً على المادة 13

شخص من غير المتعاقدين إذا ما أٌضير في مصالحه الخاصة بشكل مباشر و واضح من خال

إجراءات أو شروط ابرام عقد ادارى ، يكون له الحق في إقامة دعوى قضاء كامل أمام قاضى

العقد مخاصماً فيها مشروعية العقد أو احد شروطه غير اللائحية - القابلة للتجزئة عن العملية 70 المستحدث في قضاء مجلس الدولة الفرنسي - سبتمبر 2017 )ع( عقود عامة

التعاقدية ، وهذه الدعوى تقام أمام قاضى العقد من قبل أعضاء الهيئة الإدارية للسلطة المحلية

او من مجموعة السلطات المحلية ذوى الشأن وكذلك من قبل رئيس الوحدة المحلية المقاطعة

المسئول عن ممارسة الرقابة على المشروعية . وأن هؤلاء يملكون الحق في إقامة دعواهم بطلب

من قانون العدالة الإدارية - وقف تنفيذ العقد. وإن هذه الدعوى L 521- - تأسيساً على المادة 1

يجب نظرها، بما يشمل ذلك بحث ما إذا كان العقد المطعون فيه متعلق بالأشغال العامة، وكذلك

بحث انتهاء إجراءات الإعان الخاصة به في مدة بلغت الشهرين المقررة - لا سيما أن اجراء أخذ

الرأي المقرر في مرحلة انهاء إجراءات العقد وكذلك في مرحلة إجراءات البت بشأنه انما قررت

احتراماً للأسرار التي يحميها القانون. وأنه جدير بالذكر ان مشروعية عملية اختيار المتعاقد مع

الإدارة، وعملية اتخاذ القرار المرخص بإنهاء إجراءات التعاقد او بإجراء التوقيع عليه، لا يمكن

الطعن عليها الا بمناسبة طريق الطعن السالف ايضاحه؛ بينما فيما يخص الرقابة على المشروعية،

يكون لرئيس الوحدة المحلية بالمقاطعة الحق في المنازعة في مشروعية هذه الأعمال أمام قاضى

الإلغاء حتى إنهاء اجراءت العقد، في التاريخ الذي تعتبر فيه الدعوى – بعد اقامتها وقبل الحكم

فيها – غير ذات موضوع.

3 .3 ومن حيث أن كلاً من رئيس الوحدة المحلية بالمقاطعة وأعضاء الهيئة الإدارية للسلطة المحلية أو

مجموعة السلطات المحلية المعنية يملكون - بدافع مجموعة المصالح المسئولة عنها - استخدام كل

وسيلة من شأنها دعم طريق الطعن سالف الإشارة؛ وأنه بالنسبة للغير لا يملكون أن يحتجوا إلا

تجاه العيوب التي أضرت بصفة مباشرة بمصالحهم المستفيدين منها، او تلك التي تبلغ حداً من

الجسامة يوجب على القاضي أن يصححها من تلقاء نفسه.

4 .4 ومن حيث أنه، في الحالة الخاصة بالطعن من غير المتعاقدين وبالشروط سالفة الذكر، وبشأن

دفوع داحضة لمشروعية العقد او لاحد شروطه. فإنه يكون لقاضى العقد ؛ بعد أن يتأكد أولاً من

أن المستأنف شخصاً غير رئيس الوحدة المحلية المقاطعة أو عضو بالهيئة الإدارية للسلطة المحلية

او مجموعة الوحدات المحلية المعنية ، ويتأكد ثانياً أنه لا يبتغى سوى مصلحة من الممكن تهديدها

بشكل كاف بصورة مباشرة ومحددة ، ويتأكد ثالثاً أن المخالفات محل الطعن تدخل في تلك الحالات

التي يستطيع ان يتدخل فيها- حينما يتعلق الأمر بوجود بعض العيوب الهامة التي تنال من

مشروعية العقد ، تقرير إمكانية الاستمرار في تنفيذ العقد ، أو بدعوة أطراف التعاقد لاتخاذ تدابير

من أجل تسوية وضع العقد في المدة التي يحددها ، فيما عدا حالتي فسخ او إلغاء العقد. وكذلك

يرجع اليه في التأكد من ان تلك المخالفات لا يمكن إجراء تصحيحها ولا تسمح بالاستمرار في

تنفيذ العقد. وكذا يملك القاضي وحده النطق - إذا اقتضى الأمر مع تقرير أثر لاحق وبعد التأكد

من أن قراره لن يحمل تهديد مبالغ فيه للمصلحة العامة - سواء بفسخ العقد أو بالإنهاء الكلى او

الجزئي للرابطة التعاقدية إذا ما كان العقد يتضمن محتوى غير مشروع أو ينطوي على عيب من

عيوب الإرادة أو أي عيب أخر ذو جسامة خاصة يتعين على القاضي ان يصححها من تلقاء نفسه.

وأنه يملك أخيراً، إذا ما اقيم أمامه طعناً شمل دعوة الطرفين لاتخاذ تدابير بهدف تسوية الوضع 71 المستحدث في قضاء مجلس الدولة الفرنسي - سبتمبر 2017 )ع( عقود عامة

القائم، إجابة الطلبات الختامية التي تستهدف تعويض الضرر المتسبب للحقوق المضرورة.

5 .5 ومن حيث إنه يعود للقاضي في الأصل مكنة تطبيق القواعد المحددة أعاه والتي لا تحمل تقييداً

بغير مقتضى في الحق الأساسي المقرر دستورياً ألا وهو الحق في التقاضي ؛ وحيث أنه ،

ونظراً لضرورة سامة النظام القانوني بعدم الافراط في تهديد العلاقات التعاقدية السارية وتوفير

الاستقرار لها ، فان الطعن المبين أعاه لا يجوز اقامته من قبل الغير الذين لا طائل لهم منه ،

وكذا بعد توافر الشروط و الأوضاع السابق تحديدها أعاه على العقود التي وقعت قبل صدور

القرار الماثل ؛ وان الطعن ضد العقد الماثل ، في غير حالة الطعن من رئيس الوحدة المحلية

، لم يكن متاحاً قبل صدور القرار الماثل إلا بصدد المتنافسين المستبعدين ، فانه بذلك لا يرتب

أثراً يؤدى إلى عدم جواز نظر طعون الإلغاء المقامة من غير المذكورين تجاه القرارات القابلة

للانفصال عن العقود الموقعة حتى تاريخ صدور القرار الماثل ؛ الأمر الذى يترتب عليه ان يكون

هذا النزاع قد وافق الغرض المتوخى منه . ويصير مقبول شكلاً..

؛Tarn-et-Garonne وفيما يخص الطعن المقام من مقاطعة

6 .6 ومن حيث إنه عن طلب إلغاء القرار الصادر بتاريخ 20 نوفمبر 2006 والذي بمقتضاه رخصت

اللجنة الدائمة التابعة للمجلس العام بالمقاطعة ، لرئيس الجمعية المحلية )المقاطعة( في التوقيع

قد سطرت Bordeaux وإذ ان محكمة الاستئناف الإدارية بمدينة ، Sortal على عقد مع شركة

حكمها على أن اهمال الجهة الإدارية في مراعاة التعليمات المطلوبة عند الطرح العام للمنافسة

والخاصة بصحة إجراءات المسابقة ، وأنه وحيث أن المقاطعة قد خالفت مسبقاً قواعد العلانية

والمنافسة الواجب عليها مراعاتها والملتزمة بها طبقا لما جاء بلائحة اللجنة الدائمة في تاريخ 7

سبتمبر 2005 المنشئة للنماذج الأساسية لعلانية الطرح في إطار من الإجراءات المقررة لإبرام

الصادرين من CE/2004/ و 18 CE/2004/ عقود الشراء العامة طبقاً للأمر التوجيهي رقم 17

البرلمان ومن المجلس ؛ تلك القواعد التي تفرض عليها التزاماً بألا تكون – وهو عكس ما ثبت

لدينا - موجهة إلى إحداث تأثير على مضمون القرار المطعون فيه أو إلى الانتقاص من أية

ضمانة مقررة للأشخاص المعنية فيما يتعلق بإجراءات الطعن القضائي . فمن ثم محكمة الاستئناف

الإدارية تكون قد ارتكبت خطأ في القانون؛ ومن ثم فإنه، ودون البحث في أوجه الطعن الأخرى،

قد أسست طعنها بطلب إلغاء الحكم المطعون فيه على نحو Tarn-et-Garonne تكون مقاطعة

صحيح.

7 .7 ومن حيث إن ظروف وملابسات الطعن الماثل يستدعى بحثه موضوعاً وذلك بتطبيق المادة

من قانون القضاء الإداري؛ L821-2

بأن الطرح العام على عملية التعاقد Bonhomme/ 8 .8 ومن حيث إنه عن ادعاء الطاعن السيد

لم يشمل بنداً تحت مسمى إجراءات الطعن ضاربة Tarn-et-Garonne المعلنة من قبل مقاطعة

بعرض الحائط أحكام اللائحة المنظمة للجنة الداخلية الصادرة بتاريخ 7 سبتمبر 2005 ، وحيث أن 72 المستحدث في قضاء مجلس الدولة الفرنسي - سبتمبر 2017 )ع( عقود عامة

المسندات قد جاءت خاوية مما يفيد ان تلك المخالفة، في ضوء ظروف الوقائع الماثلة، كانت من

شأنها التأثير على مضمون القرار المطعون فيه أو ترتيب حرمان أياً من المتنافسين المستبعدين

من ضمانة اجرائية هامة. ومن جهة أخرى فإن الشركة المسند إليها العملية قد كانت المرشح

بإلغاء القرار الصادر Toulouse الأوحد. وأنه وحيث قضت محكمة الاستئناف الإدارية بمدينة

في 20 نوفمبر 2006 ، وإذ أسست حكمها على مخالفة تلك Tarn-et-Garonne من مقاطعة

المقاطعة قواعد العلانية والمنافسة المقررة بقولها إنها لم تراعيها في بند إجراءات الطعن في

كراسة الطرح العام للمنافسة. الأمر الذي يكون معه حكم المحكمة سالف الإشارة قد أخطأ في

تطبيق القانون.

9 .9 غير أنه يعود إلى مجلس الدولة، محجوز له أو مقرر له بواسطة الأثر الناقل للطعن )الأثر الذي

يحدثه استئناف الحكم او الاعتراض بإسناد النظر في النزاع جميعه إلى محكمة الدرجة الثانية(،

أمام محكمة Bonhomme / بحث أوجه الاعتراضات الأخرى المثارة من قبل الطاعن السيد

.Toulouse الاستئناف الإدارية بمدينة

10 10 ومن حيث إنه، عن أولاً، وقد كان الثابت من المستندات، وعلى غير ما ادعاه الطاعن السيد/

أن أعضاء اللجنة الدائمة قد كانوا أنفسهم مصدرين التقرير المبين للخصائص ،Bonhomme

الأساسية للعقد محل الدعوى.

11 11 ومن حيث إنه ، عن ثانياً، وبالاستناد إلى نص المادة 71 من قانون عقود الشراء العام والساري

أنه ولأسباب اقتصادية أو تقنية أو مالية، وحينما يكون مدى أو نمط الاحتياجات المطلوب « حالياً

اشباعها لا يمكن عرضها بصورة كلية في السوق ، فإنه يصير من حق الشخص العام أن

وحيث أكد ؛ « يبرم عقد شراء علي سبيل التجزئة في إطار عقد أوامر الشراء تحت الطلب

قد خالفت أحكام المادة المشار Tarn-et-Garonne أن مقاطعة Bonhomme / الطاعن السيد

إليها بتقريرها التعاقد بطريق التجزئة من أجل تأجير سيارات المرفق، في حين أنه كان الثابت

من واقع المستندات، ومع الأخذ في الاعتبار حداثة المجلس المحلي وكذا حداثة مسار نقل

لم تك بأي حال قادرة علي Tarn-et-Garonne الاختصاصات الجديدة للمقاطعات، ان مقاطعة

عرض احتياجاتها بصورة كلية في السوق.

12 12 ومن حيث، إنه واخيراً، وبناءً على أحكام الفقرة الثانية من المادة 57 من قانون المناقصات

لا يجوز أن تقل مدة استقبال العطاءات عن 52 يوم يبدأ احتسابها من « والمزايدات الساري حالياً

Tarn-et-Garonne تاريخ إعان الطرح العام للمنافسة ... “، وأنه إذا ما أكد الطاعن أن مقاطعة

قد سبق لها أن خالفت أحكام تلك المادة في تحديدها لمدة استقبال العطاءات على ان تنتهي

في غضون الساعة الخامسة مساءاً من اليوم الثاني والخمسون احتساباً من تاريخ الطرح العام

للمنافسة. ولما كان لم يثبت من المستندات انه قد تم منع أحد المرشحين من التقدم بعطائه بسبب

نقص المدة المزعوم بضع سويعات عن مدة ال 52 يوما المقررة لاستقبال العطاءات، وحيث لم73 المستحدث في قضاء مجلس الدولة الفرنسي - سبتمبر 2017 )ع( عقود عامة

يقدم الطاعن ما يفيد ذلك. الأمر الذي يكون معه الخطأ المنسوب إلى جهة الإدارة لم يكن ليؤثر،

في ضوء الظروف المحيطة بالعقد محل الدعوى، على صحة القرار المطعون فيه من جهة أو أن

يحول بين أحد المتقدمين وبين تمتعه بإحدى الضمانات من جهة أخرى.

13 13 ومن حيث إنه وبالبناء على ما تقدم - ودون الحاجة إلى البت في مسألة عدم جواز معارضة

يكون دفع المقاطعة - Tarn-et-Garonne من قبل مقاطعة Bonhomme / طلب الطاعن السيد

المطعون فيه Toulouse المذكورة، الخاص بمخالفة حكم المحكمة الإدارية الإستئنافية بمدينة

والصادر بتاريخ 10 يوليو 2010 والقاضي بإلغاء القرار المؤرخ في 20 نوفمبر 2006 الذي

بمقتضاه رخصت اللجنة الدائمة للمجلس المحلى رئيس الجمعية المحلية للمقاطعة في التوقيع على

العقد، قد صادف صحيح حكم القانون.

من قانون العدالة الإدارية تعد عقبة في تقرير مسئولية مقاطعة L 761- 14 14 ومن حيث أن أحكام المادة 1

والتي لا تعد طرفاً خاسراً في الطعن المقام ، بتحميلها المبالغ المطالب بها ، Tarn-et-Garonne

من قبل الطاعن أمام المحكمة الإدارية الإستئنافية تحت مسمى بند التكاليف المترتبة عليه والتي

لا تشملها المصروفات ؛ وأنه لا يكون هناك محل ، في ضوء ظروف الطعن المطروح ، لاستجابة

تحت مسمي النصوص ذاتها Tarn-et-Garonne وتلبية الطلبات الختامية المقدمة من مقاطعة

من قانون القضاء الإدارى. L 761- وكذا بناءاً على المادة 1

ولهذه الأسباب، حكمت المحكمة:

في تاريخ Bordeaux - أولاً: إلغاء كلاً من الحكم الصادر من المحكمة الإدارية الاستئنافية بمدينة

في تاريخ 20 يوليو Toulouse 28 فبراير 2012 ، والحكم الصادر من المحكمة الإدارية بمدينة

.2010

1 من قانون - الخاص بتطبيق أحكام المادة ل 761 Bonhomme / - ثانياً: رفض طلب الطاعن السيد

،Bordeaux القضاء الإداري، والسابق تقديمه إلى كلاً من المحكمة الإدارية الاستئنافية بمدينة

.Toulouse ومن قبلها محكمة الاستئناف الإدارية بمدينة

Tarn-et- - ثالثاً: رفض ما تبقي من طلبات ختامية في مذكرة الطعن المقدمة من مقاطعة

.Garonne

- رابعاً: يُخطر الطاعنان والمطعون علٌيه بالحكم الماثل.