الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / حكم التحكيم / الاحكام القضائية / المستحدث في قضاء مجلس الدولة الفرنسي L’actualité jurisprudentielle du Conseil d’État français / حُكم مجلس الدولة الفرنسي في شأن الرقابة على قرار الاتحاد الرياضي للعبة الرجبى الصادر بتعديل قرار رابطة تنظيم اللعبة بتأجيل مباريات

  • الاسم

    المستحدث في قضاء مجلس الدولة الفرنسي L’actualité jurisprudentielle du Conseil d’État français
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    56

التفاصيل طباعة نسخ

58 المستحدث في قضاء مجلس الدولة الفرنسي - سبتمبر 2017 )ر( رياضة
الجمهورية الفرنسية
بإسم الشعب الفرنسي
ومن حيث إن الرابطة الوطنية للرجبي قد طالبت قاضي الأمور المستعجلة بالمحكمة الإدارية بمدينة
1 من قانون القضاء الإدارى بوقف تنفيذ القرار الصادر بتاريخ 22 - بناءً علي المادة 521 Versailles
مارس 2017 الذي قام بواسطته الاتحاد الفيدرالي الفرنسي للعبة الرجبي بتعديل قرار الرابطة الوطنية
للرجبي التى كانت قد قررت تأجيل مباريات الأسبوع ال 21 من مسابقة الرجبي للمحترفين بفرنسا
بدوري الدرجة الأولي المسماة )توب 14 (. و كان من المقرر في اليوم ال 21 أن يتواجه من ناحية كل
من أندية )كلوب كاستر أوليمبيك و إستاد فرنسا(، و من ناحية أخري أندية )مونبيليه هيرو رجبي و
.) رسينج 92
الدعوى بواسطة الحكم Versailles وقد رفض قاضى الأمور المُستعجلة للمحكمة الإدارية بمدينة
522 من قانون القضاء - رقم 1702355 الصادر بتاريخ 4 إبريل 2017 , وذلك تطبيقاً لحكم المادة 3
الإدارى.
وبناءً على صحيفة الطعن والمذكرات المودعة لدي سكرتارية القسم القضائي بمجلس الدولة بتاريخى
4 و 12 إبريل 2017 ، طالبت الرابطة الوطنية للعبة الرجبي بالآتي :
أولاً: بإلغاء الحكم الصادر من المحكمة الإدارية
ثانياً: بوقف تنفيذ القرار المذكور و بإلزام الإتحاد الفرنسي الفيدرالي للعبة الرجبي بإتخاذ جميع الإجراءات
اللازمة لإقامة جميع المبارايات المؤجلة في التواريخ المحددة عبر الرابطة الوطنية.
ثالثاً: بإلزام الإتحاد الفيدرالي الفرنسي بأن يؤدي مبلغ تعويض و قدره 6000 يورو بناءً علي المادة
761-1 من قانون العدالة الإدارية.
بعد الإطلاع علي أوراق الدعوي، وعلى :
قانون الرياضة
و لوائح الإتحاد الفيدرالي الفرنسي للعبة الرجبي
و لوائح الرابطة الوطنية للعبة الرجبى
و القوانين الأساسية للإتحاد الفيدرالي للرجبي
و الإتفاقية المبرمة بين الإتحاد الفيدرالي للعبة الرجبى و الرابطة الوطنية للعبة الرجبى للفترة من 1
يوليو 2016 و حتي 30 يونيو 2020
و قانون القضاء الإدارى 59 المستحدث في قضاء مجلس الدولة الفرنسي - سبتمبر 2017 )ر( رياضة
و بعد الإستماع في جلسة علنية إلي تقرير القاضي المقرر فرنسوا ويل
و الرأي القانونى للسيد بياتريس بورجوي مفوض الدولة،
و مرافعات محامين الرابطة الوطنية للعبة الرجبي و الاتحاد الفيدرالي للعبة الرجبي
في حالة وجود قرار إداري « 521 من قانون القضاء الإداري تنص على أنه - ومن حيث إن المادة 1
, حتي في حالة طعن , يكون محل للطعن بالإلغاء أو بالتعديل , يكون لقاضي الأمور المستعجلة ,إذا
اقتضت الضرورة , أو إذا تبين له وجود شكوك جدية حول مشروعية هذا القرار , أن يأمر بوقف تنفيذ
هذا القرار أو بعض اثاره إذا برر ت ذلك حالة الضرورة أو إتضح أثناء مرحلة تحضير الدعوي وجود
» شكوك جدية حول مشروعية هذا القرار
إذا كان الطلب المقدم لا تتحق فيه شرط « 522 من قانون القضاء الإدارى على أنه - كما تنص المادة 3
الضرورة أو إذا اتضح بصورة واضحة أنه خارج عن إختصاص القضاء الإداري أو إذا اتسم موضوع
الدعوي بعدم القبول أو إذا كان غير مؤسس علي أسس قانونية سليمة فيكون لقاضي الأمور المستعجلة
» 522- أن يرفض الطلب بحكم دون حاجة إلي تطبيق الفقرتين الأولى والثانية من المادة 1
الأحكام الصادرة بصفة مستعجلة « 523 من ذات القانون على أن - كما تنص الفقرة الأولي من المادة 1
522 تكون نهائية، ويكون الطعن - 521 و كذلك المادة 3 - من المحكمة الإدارية تطبيقا لحكم المادة 1
. » عليها أمام مجلس الدولة
ومن حيث إنه يتضح من ملف الدعوي المقامة أمام قاضي الأمور المستعجلة أن موضوع الدعوي يتعلق
بمباراتين كان من المفترض إقامتهما في اليوم ال 21 من بطولة فرنسا للعبة الرجبي للمحترفين الدرجة
الأولي المسماة )توب 14 ( , و التي كان من المفترض أن تنعقد بين فريقي كاستر أوليمبيك و ستاد
فرنسا من ناحية و بين ناديي مونبيليه هيرو و ريسينج 92 من ناحية أخري و كان من المفترض إقامة
المبارتين بتاريخ 18 مارس 2017 , و قام المكتب الوطني للرابطة الوطنية للرجبي بتاريخ 17 مارس
2017 بإصدار قرار بتأجيل المباريات المذكورة , و قام الإتحاد الفيدرالي للرجبي بتاريخ 22 مارس
بإلغاء قرار الرابطة الوطنية الذي كان قد قرر تأجيل المباريات , الأمر الذي حدا بالرابطة الوطنية
521 من قانون القضاء الإدارى - للرجبي للجوء إلي قاضي الأمور المستعجلة إستناداً لحكم المادة 1
لوقف تنفيذ قرار الإتحاد الفيدرالي للعبة الرجبي الصادر بتاريخ 22 مارس 2017 , و بتاريخ 4 إبريل
522 من القانون - أمر قاضي الأمور المستعجلة برفض طلب وقف التنفيذ - 2017 - تطبيقا للمادة 3
حيث أن الدفوع المقدمة من الرابطة الوطنية للرجبي لا توُلِد شكاً حقيقياً حول مدي مشروعية القرار
المطعون فيه , الأمر الذي حدا بالرابطة الوطنية للرجبي إلى الطعن علي ذلك الحكم
و حيث أن الأمر بوقف تنفيذ قرار الإتحاد الفيدرالي للرجبي يترتب عليه اثار أخصها تنفيذ قرار الرابطة
الوطنية للعبة الرجبي بتأجيل المباريات المذكورة و تنظيمها في تاريخ جديد قبل نهاية دور التأهل في
البطولة، ومن ثمّ فإن الدفوع الواردة فى الطعن المُقدم من الرابطة الوطنية للعبة الرجبى - علي عكس 60 المستحدث في قضاء مجلس الدولة الفرنسي - سبتمبر 2017 )ر( رياضة
ما يدعيه دفاع الإتحاد الوطني للرجبي – تكون قد صادفت محاً.
ومن حيث إنه عن اختصاصات كل من الإتحاد الفيدرالي للرجبي و الإتحاد الوطني للرجبي
131 من قانون الرياضة , للإتحادات الفيدرالية الحق في تنظيم ممارسة - و من حيث إنه طبقا للمادة 1
في كل نشاط رياضي « 131 من ذات القانون علي أنه - نشاط أو عدة أنشطة رياضية. وتنُص المادة 14
131 من - و لمدة محددة يتلقي إتحاد فيدرالي واحد تفويض من وزير الرياضة طبقا لنص المادة 15
131 من قانون الرياضة تنظيم - قانون الرياضية ويُناط بهذا الاتحاد الفيدرالي طبقا لنص المادة 15
البطولات الرياضية التي تمنح بها الألقاب الوطنية و المحلية و الإقليمية, و يناط بهم طبقا للمادة - 131
16 بإصدار القواعد الفنية المتعلقة بشئونها و تنظيم الفعاليات ،والقواعد القانونية و الإدارية و المالية
التي يجب أن تنطبق علي المؤسسات و الشركات الرياضية لكي يتم قبولها للمشاركة في الفاعليات التي
تنظمها تلك الإتحادات .
132 من قانون الرياضة تنص علي أن للفيدراليات الرياضية المفوضة أن تنشيء - و حيث أن المادة 1
رابطة محترفين ينوط بها مهام تمثيل و إدارة و تنظيم الفعاليات الرياضية للمحترفين، التي تشارك بها
الجمعيات و الشركات المشتركة بالفيدراليات .
في حالة إذا ما نصت اللوائح، للفيدرالية » 132 من ذات القانون تنُص على أنه - و حيث أن المادة 1
الرياضية المفوَضَة أن تنشيء رابطة محترفين ذات شخصية معنوية، إما لتنظيم البطولات الرياضية التي
و حيث » تقوم علي إدارتها، أو لتحدد لتلك البطولات الرياضية شروط تنظيمها و مشاركة الرياضين بها
132 يخضع لإختصاص - 132 فإن تنظيم و إدارة البطولات المذكورة في المادة 1 - أنه طبقا للمادة 12
رابطة المحترفين، ما عدا الإختصاصات الحصرية للإتحاد الفيدرالي و الإختصاصات المشتركة بين
132 ، و أن العلاقة - 132 و 9 - رابطة المحترفين و الإتحاد الرياضي و المنصوص عليها في المواد 10
132 محددة - بين الإتحادات الفيدرالية المفوضة وما تنشئه من روابط محترفين طبقا لنص المادة 9
بواسطة إتفاقية توضح توزيع الإختصاصات و الشروط التي تخول ممارسة إختصاصات مشتركة فيما
132 من قانون الرياضة التى توضح الأحوال التي يجوز فيها - بينهم و كذلك طبقا لنص المادة 15
لإدارة الإتحاد أن تعدل القرارات الصادرة عن رابطة المحترفين المخالفة للوائح أو قوانين الإتحاد .
131 و ما يليها من قانون الرياضة قد خولت الإتحادات الفيدرالية - ومن حيث إن أحكام المواد 1
الرياضية التي تلقت تفويض بمهمة التنظيم –علي سبيل الحصر- للمسابقات التي تقام علي الإقليم
الوطني .وقج أناط المشرع بالإتحادات الفيدرالية تنفيذ مهام خدمة عامة ذات طبيعة إدارية. و يقع علي
عاتق كل إتحاد فيدرالي مفوض تنفيذ هذه المهمة بإستخدام إمتيازات السلطة العامة التي منحت لها
لتنفيذ مهامها، إما بوضع القواعد المنظمة للمسابقات الرياضية التي تلقت تفويض بها، أو بإنشاء رابطة
132 تتولي تمثيلها و إدارة و تنسيق الأنشطة الرياضية للمحترفين , مع الإستيثاق - رياضية طبقا للمادة 1
أن رابطة المحترفين تستخدم الإمتيازات التي أوكِلت لها من أجل وضع القواعد الحاكمة للمسابقات التي
« ينظمها مع الإلتزام بالقواعد الخاصة بالإتحاد الفيدرالي وشروط المصلحة العامة للنشاط الرياضي 61 المستحدث في قضاء مجلس الدولة الفرنسي - سبتمبر 2017 )ر( رياضة
و في حالة ما إذا تم تفويض رابطة محترفين بتنظيم مسابقة، فإن تنظيم و إدارة هذه المسابقة يخضع طبقا
132 من قانون الرياضة للاختصاص المنفرد للرابطة، ولا يجوز للإتحاد الفيدرالي - لنص المادة 12
أن يتدخل في تنظيم أو إدارة تلك المسابقة أو تعديل قرارات الرابطة - كما في الحالة المعروضة- التي
تتخذها أثناء ممارسة اختصاصاتها، إل في حالة ما إذا كانت هذه القرارات مخالفة لقوانين و لوائح
الإتحاد أو تمثل خطورة علي المصلحة العامة التي يقوم الإتحاد على حمايتها. وتكون ممارسة مكنة
132 من قانون الرياضة - تعديل القرارات من قبل الإتحاد - على النحو المنصوص عليه في المادة 15
.132- – منصوص عليها في الإتفاقية المشار إليها في المادة 9
و حيث أن الرابطة الفرنسية للعبة الرجبي قد حصلت علي التفويض المنصوص عليه في المادة
131-14 من قانون الرياضة وفقا لقرار الصادر بتاريخ 31 ديسمبر 2016 من وزير الشباب و
132 من قانون - الرياضة ,و أن الرابطة الوطنية للرجبي المؤسسة عام 1998 طبقا لأحكام المادة 1
الرياضة و لها شخصية معنوية قد تم تفويضها لتنظيم مسابقات بطولة فرنسا لرجبي المحترفين الدرجة
الأولي المسماة )توب 14 ( و بطولة الدرجة الثانية )برو دي 2 رجبي(. و حيث أن العلاقة بين الإتحاد
132 من قانون الرياضة و بواسطة إتفاقية مبرمة في - والرابطة الوطنية للرجبي تُنظم بواسطة المادة 9
يوليو 2016 ، وقد ورد بالمادة الثالثة من هذه الإتفاقية أن كل خاف بين الإتحاد الفيدرالي و الرابطة
الوطنية يُسوى بين ممثلي كل من الطرفين، كما جاء بالمادة الرابعة من الإتفاقية أن الإتحاد حق
تعديل قرارات الرابطة، ولكن بعد ضرورة اللجوء إلي التسوية قبل إستخدام أجهزة الفيدرالية لسلطة
تعديل قرارات الرابطة ،وذلك في أي قرار تتخذه الرابطة و يري الإتحاد أنها مخالفة للوائحه أو لنظامه
الأساسي أو للمصالح العليا للعبة الرجبي، وذلك فيما عدا المسائل التأديبية. وقد عرفت المادة الرابعة
بأنها تشمل ضمان التكافؤ بين أطراف اللعبة أفراداً وجماعات، « المصالح العليا للرجبي « من الإتفاقية
و حماية القيم و إعاء صورة اللعبة .
عن موضوع الدعوي محل الطعن :
و حيث أن البين من ملف الدعوي المعروض أمام قاضي الأمور المُستعجلة أنه بتاريخ الإثنين 13
مارس 2017 أعلن رئيسي كل من ناديي إستاد فرنسا و ريسينج 92 عن مشروع دمج هذين الناديين،
و حيث أن الإعان عن هذا المشروع أحدث ردود فعل مدوية و سبب انتقادات واسعة لدى اللاعبين
والمدربين و مشجعي و شركاء الناديين، و بشكل أوسع لدي باقي الأندية و مؤسسات الرجبي. و حيث أنه
بتاريخ 14 مارس أعلن لاعبي فريق إستاد فرنسا إضرابهم و رفضهم المشاركة في المباراة المفترض
إنعقادها يوم 18 مارس في إطار الاسبوع ال 21 من البطولة أمام نادي كاستر، كما أعلن لاعبي نادي
ريسينج 92 أنهم ليسوا علي إستعداد للمشاركة في المباراة المزمع إنعقادها في ذات اليوم أمام نادي
مونبيليه و طالبوا تأجيل هذه المواجهة. و بتاريخ الجمعة 17 مارس أعلنت الرابطة الوطنية للعبة الرجبي
عن تنظيم إجتماع للتشاور بخصوص مشروع دمج الناديين.. .
و حيث أن بذات اليوم 17 مارس أعلن مجلس إدارة الرابطة أنه في سبيل إعطاء أولوية للحوار بين 62 المستحدث في قضاء مجلس الدولة الفرنسي - سبتمبر 2017 )ر( رياضة
الناديين و بغية امتصاص التوتر السائد بالمناخ العام و للحفاظ علي حسن سير وصورة مسابقة )توب
14 ( قرر مجلس إدارة الرابطة تأجيل المباريات المزمع إنعقادها بتاريخ 18 مارس بين كاستر أوليمبيك
و ستاد فرنسا من ناحية ومن ناحية أخري بين أندية مونبيليه هيرو و ريسينج 92 ، و لكن نادي مونبيليه
قد اعترض علي هذا القرار. وبتاريخ 19 مارس أعلن رؤساء ناديي إستاد فرنسا و ريسينج 92 عدولهم
عن فكرة مشروع دمج الناديين الذي أعلنوا عنه قبل ستة أيام.
و حيث أن رئيس الإتحاد بتاريخ 19 مارس قد دعا رئيس الرابطة من أجل إجتماع للتشاور والتسوية،
قبل أن يُمارس الإتحاد حقه الذي خوله القانون إياه بتعديل قرارات الصادرة عن الرابطة، إلا أن هذا
الإجتماع لم ينعقد نظراً لعدم اتفاق المعنين بالأمر على موعد مناسب لكلٍ منهما لانعقاد الاجتماع. و
بتاريخ 22 مارس 2017 أصدر مجلس إدارة الإتحاد الفرنسي للرجبي قراراً بإلغاء القرار الصادر من
الرابطة بتاريخ 17 مارس و الذي كان قد قرر تأجيل المبارتين محل الخاف، فقامت الرابطة الوطنية
للعبة الرجبي بإقامة دعوي ضد قرار الإتحاد الفيدرالي لإساءة إستخدام السلطة، و طالبت بوقف تنفيذ
1 من قانون القضاء الإدارى . - هذا القرار إستنادا إلي المادة 521
; Versailles بخصوص الحكم الصادر من قاضي الأمور المستعجلة بالمحكمة الإدارية بمدينة
ومن حيث إنه قد ورد في حيثيات رفض طلب وقف التنفيذ المقدم من الرابطة الوطنية للرجبي أن
قاضي الأمور المتسعجلة قد تبين له أن الدفوع المقدمة من الرابطة لا ترقي إلي توليد شكوك حقيقية
حول مشروعية القرار الصادر بتاريخ 22 مارس 2017 من مجلس إدارة الإتحاد الفرنسي للرجبي، بما
في ذلك زعم الرابطة أن الإتحاد قد اساء تقدير الملابسات و الوقائع حين استخدم سلطته في تعديل
قرارات الرابطة.
و حيث أنه في هذا الصدد , و كما ورد في كلا من النقطتين 7 و 8، فإن تنظيم و إدارة بطولة فرنسا
للعبة الرجبي لمحترفين الدرجة الأولي يخضع للإختصاص المنفرد للرابطة الوطنية للرجبي. وأن الإتحاد
الفيدرالي للرجبي لا يجوز له التدخل في تنظيم و إدارة هذه المسابقة و تعديل القرارات التي تصدر من
الرابطة أثناء مباشرة إختصاصها إلا إذا كانت هذه القرارات مخالفة للنظام الأساسي للإتحاد أو تمثل
تهديدا للمصالح العامة المسئول عنها الإتحاد .
و حيث أنه يتضح من ملف الدعوي المعروض علي قاضي الأمور المُستعجلة أن القرار الذي اتخذه
الإتحاد بإلغاء قرار الرابطة لم يستند قانوناً إلي مخالفة قرار الرابطة للنظام الأساسي للإتحاد . وحتى
لو استند الإتحاد أن قرار الرابطة بتأجيل المباراة يخالف لوائح الرابطة فيما يتعلق بتأجيل المبارايات،
فمثل هذا السبب لا يصلح مبرراً قانونياً لإستخدام الإتحاد لسلطته في تعديل قرارات الرابطة.
و علي « المصلحة العليا للعبة الرجبي « و حيث أن القرار المطعون فيه قد استند قانون علي فكرة
الأخص إحترام قواعد التكافؤ الرياضية. و حيث إنه بصفة خاصة قد جاء قرار تأجيل المباريات المزمع
اقامتها يوم 18 مارس 2017 قد اتخذ بواسطة الرابطة يوم 17 مارس في ضوء الظروف الإستثنائية 63 المستحدث في قضاء مجلس الدولة الفرنسي - سبتمبر 2017 )ر( رياضة
التي سبقت هذا القرار، استناداً إلي المادة 344 من لوائحها العامة التي تخول الرابطة تأجيل المباريات،
خاصة في حالة وجود ظروف إستثنائية أو في حالة وجود متطلبات فرضتها المسابقات , أو لأي سبب
تراه ضروري.
و حيث أن هذا القرار قد اتخذ نظرا لظروف إستثنائية الناجمة عن الإعان عن مشروع دمج ناديي
ريسنج 92 و ستاد فرنسا , و الذي تسبب في حالة إضراب لدي لاعبي ستاد فرنسا و تسبب في حالة
ارتباك عامة، ونظراً لحالة الإضطراب التي حدثت جراء الإعان في الأسبوع السابق للمباراة، و
مطالبات لاعبي فريق ريسينج 92 بإقامة المواجهات في مناخ مُلائم، و أن قرار الإتحاد قد صدر في
22 مارس - أي بعد التاريخ المحدد مسبقا للمواجهات - دون مناقشة موضوع تأجيل المباريات .
و حيث إنه أثناء تحضير الدعوي و إبان بحث الظروف المحيطة بإتخاذ قرار التأجيل من قبل الرابطة
بموجب إختصاصها بتنظيم و إدارة البطولة التي فُوِضت بإدارتها، ونظراً للوضع الذي سبق إتخاذها
لقرار التأجيل، فا يوجد ما يمثل تهديداً للمصلحة العامة التي يسهر الإتحاد علي حمايتها، والتى قد
تبرر تدخله بتعديل قرارات الرابطة في ضوء إختصاصه، بل علي خاف ذلك يتضح أن قرار تأجيل
المباريات و التي قد تؤثر نتائجها – في حال إجرائها - علي ترتيب جدول الدوري حسب النتائج يحافظ
علي قواعد التكافؤ الرياضى بصورة أكبر من قرارالإتحاد بإلغاء قرار التأجيل الصادر من الرابطة و
الذي أصدره الإتحاد بعد التاريخ المحدد للمبارايات موضوع النزاع، خاصة في ضوء الشكوك التي قد
تحيط بالنتائج التي ستسفر عنها المبارايت المذكورة و بالتالي ترتيب المُتنافسين فى المسابقة.
و حيث أنه يتضح مما سبق ومن دفوع الطاعن أن الاتحاد الفيدرالي للعبة الرجبي قد اساء إستخدام
سلطته في تعديل القرارات التي اتخذتها الرابطة، وهو ما يُولد شكاً حول مشروعية قراره، إلا أن قاضى
الأمور المُستعجلة لم يلتفت إلى ذلك، ومن ثمّ فإنه يكون قد بني حكمه على غير الثابت بالأوراق،
وهو ما يضحى معه طلب إلغاء حكم قاضى الأمور المُستعجلة قد وافق صحيح القانون، ويكون الحكم
جديراً بالإلغاء.
من قانون القضاء الإدارى، فيكون L821- ومن حيث إن الدعوى الماثلة ينطبق عليها حكم المادة 2
للمحكمة أن تتصدى لموضوعها السابق طرحه أمام محكمة أول درجة .
و حيث أنه فيما يتعلق بطلب الرابطة الوطنية للعبة الرجبى بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه:
- وحيث أنه فيما يتعلق بالسلطات المخولة لقاضي الأمور المستعجلة بالمحكمة الإدارية طبقا للمادة 521
1 من قانون القضاء الإدارى، فإنه يحق لقاضي الأمور المستعجلة أن يأمر بوقف تنفيذ القرار الإداري
محل الطعن بالإلغاء أو بالتعديل إذا توافر شرطين، أولهما هو توافر شرط الاستعجال الذى يبرر تدخل
قاضي الأمور المستعجلة، وثانيهما أن تتوافر أثناء مرحلة تحضير الدعوي شكوك جدية حول مشروعية
القرار محل الطعن. .
و حيث أنه يتضح مما سبق ذكره بأن الدفع بأن استخدام الإتحاد الفيدرالي الفرنسي للعبة الرجبي 64 المستحدث في قضاء مجلس الدولة الفرنسي - سبتمبر 2017 )ر( رياضة
لسلطته في تعديل القرارات قد تمت بصورة مُخالفة للقانون، إذ قام بإلغاء قرار الرابطة الوطنية للرجبي
التي قررت تأجيل المواجهتين موضوع الدعوي؛ فذلك يُمثل شكوك جديّة حول مشروعية القرار المطعن
فيه. كما أن الدفع بعدم إلتزام الإتحاد باللجوء إلي وسيلة التوفيق المنصوص عليها في المادة الرابعة
من الإتفاقية المبرمة بين الإتحاد و الرابطة قبل التدخل بواسطة القرار المطعون فيه يلقى بظال من
الشك على مشروعية هذا القرار. .
ومن حيث إن - من ناحية أخري - حالة الضرورة تبرر الحكم بوقف تنفيذ قرار إداري في حالة ما إذا
كان تنفيذ ذلك القرار يُشكل تهديد جسيم و فوري لمصحة عامة للمدعي أو لمصالح يدافع عنها .
و حيث أنه يتضح من ملف الدعوي أن القرار الصادر من الإتحاد بتاريخ 22 مارس 2017 من شأنه أن
يولد شكوكاً حول النتائج التي ينبغي أخذها في عين الإعتبار بشكل فرضّى وبصورة رجعية )لتأثيرها
على نتائج الفرق المُشاركة( فيما يخص المواجهتان اللتان لم تنعقدا في 18 مارس 2017 . كما يُرتب أيضاً
شكوكاً حول النتائج التي قد تترتب في حالة تنفيذ القرار ستوثر علي ترتيب جدول المسابقة و تنظيم
مراحلها النهائية و تحديد الأندية المتأهلة للمسابقات الأوروبية في الموسم اللاحق. وتُشكل تلك الشكوك
تهديداً للمصلحة العامة التي تتجسد في تحقيق التكافؤ في المجال الرياضى و حسن سير المسابقة، كما
أن تنفيذ القرار محل الطعن يشكل ضرر جسيم بمصلحة الرابطة الوطنية للعبة رجبي المكلفة بتنظيم و
إدارة بطولة المحترفين )الدرجة الأولي(. وبالنظر إلى ما شكله القرار الطعين من مثالب حول جدول
مبارايات بطولة فرنسا لدوري الدرجة الأولي، فمن ثم تكون حالة الضرورة المنصوص عليها في المادة
من قانون العدالة الإدارية من أجل الحكم بصفة مستعجلة قد توافرت . L521-1
و حيث أنه يتضح مما سبق أن الرابطة الوطنية للرجبي قد طالبت بوقف تنفيذ قرار الإتحاد الفيدرالي
. الفرنسي للرجبي الصادر بتاريخ 22 مارس 2017
ومن حيث إنه عن الإجراءات التي يتعين مُراعاتها في سبيل تنفيذ الحكم : ٢٠
و حيث أنه في حالة الحكم بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، فإن ذلك من شأنه أن يوقف تنفيذ قرار
الإتحاد الفرنسي للرجبي الصادر في 22 مارس 2017 مما سيترتب عليه من آثار أخصها تنفيذ قرار
تأجيل المباريات الصادر من الرابطة الوطنية للعبة الرجبي الصادر بتاريح 17 مارس 2017 ، ومن
ثمّ تنظيم مواجهات جديدة في ضوء الشروط المحددة من قبل الرابطة الوطنية للرجبي، الأمر الذي
من شأنه أن يتخذ إتحاد الرجبي كل التدابير التي تخضع لإختصاصه التي من شأنها أن تخول إقامة
المبارايات المؤجلة في ضوء الشروط التي ستُحدد من قِبل الرابطة الوطنية للعبة الرجبي، الأمر الذي
يضحي معه طلب الرابطة الوطنية في شأن إتخاذ الأمر القضائي بوقف التنفيذ جديرا بالقبول.
٢٠ للقاضى الإدارى في فرنسا أن يوضح في حكمه التدابير التي يتعين على الطرف المقضى ضده اتخاذها في سبيل تنفيذ الحُكم، كما يكون له
كفالة ذلك التنفيذ بفرض الغرامات التهديدية. 65 المستحدث في قضاء مجلس الدولة الفرنسي - سبتمبر 2017 )ر( رياضة
1 من قانون القضاء الإدارى : - ومن حيث إنه عن طلب الإلزام بالمصروفات بناءً علي نص المادة 761
وبالبناء على ما سبق الإنتهاء اليه، فيكون القضاء مُتعيناً بإلزام الإتحاد الفرنسي للعبة الرجبي بأن يؤدي
إلى للرابطة الوطنية للعبة الرجبي مبلغ وقدره 4500 يورو نظير المصروفات التي تكبدتها أمام محكمة
. أول درجة وأمام درجة الطعن أمام مجلس الدولة ٢١
ولهذه الأسباب، تقضى المحكمة:
الصادر في 4 Versailles مادة 1: بإلغاء حكم قاضي الأمور المستعجلة بالمحكمة الإدارية بمدينة
؛ إبريل 2017
مادة 2 : بوقف تنفيذ القرار الصادر في 22 مارس 2017 و الذي بواسطته ألغي الإتحاد الفيدرالي
للعبةرجبي القرار الصادر من الرابطة الوطنية للعبة الرجبي بتاريخ 17 مارس 2017 و الذي كان قد
قرر تأجيل مبارتي الأسبوع ال 21 من مسابقة رجبي المحترفين للدرجة الأولي لتاريخ لاحق و الذي
كان من المفترض أن يتواجه بها ناديي كلوب كاستر وستاد فرنسا و ناديي مونبيليه هيرو رجبي و
؛ ريسنج 92
مادة 3: إلزام الإتحاد الفيدرالي للرجبي بإتخاذ جميع الإجراءات اللازمة من أجل إقامة المبارايات
المؤجلة في ضوء الشروط المحددة بواسطة الرابطة الوطنية للرجبي ؛
مادة 4: إلزام الاتحاد الفرنسي للرجبي بأن يؤدي للاتحاد الوطني للرجبي مبلغ و قدره 4500 يورو بناءً
من قانون القضاء الإداري ؛ L 761- علي المادة 1
من قانون L 761- مادة 5: رفض الدفوع المقدمة بواسطة الاتحاد الفيدرالي للرجبي بناءً علي المادة 1
العدالة الإدارية ؛
مادة 6: تخطر الرابطة الوطنية للرجبي و الاتحاد الفرنسي للرجبي بالحكم الماثل، وتُرسل نسخة لوزير
الشباب و الرياضة.
 .