الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / حكم التحكيم / الاحكام القضائية / المستحدث في قضاء مجلس الدولة الفرنسي L’actualité jurisprudentielle du Conseil d’État français / المستحدث في قضاء مجلس الدولة الفرنسي - سبتمبر 2017 )خ( خبرة حُكم مجلس الدولة الفرنسي التمهيدى في شأن رفع أجهزة الإعاشة الاصطناعية من المريض المتوفى اكلينيكياً

  • الاسم

    المستحدث في قضاء مجلس الدولة الفرنسي L’actualité jurisprudentielle du Conseil d’État français
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    44

التفاصيل طباعة نسخ

الجمهورية الفرنسية
باسم الشعب الفرنسي
1 .1 بناءً علي الصحيفة رقم 375081 المقيدة فى 31 يناير 2014 المقدمة الى سكرتارية القسم القضائى
و التي تطالب فيها قاضى الأمور المستعجلة بمجلس الدولة: ..Mme E..G بمجلس الدولة من
Chalons-en- أولاً: إلغاء الحكم رقم 140029 الصادر بتاريخ 16 يناير 2014 من المحكمة الإدارية
من قانون القضاء الإداري و الذي صدر L.521- الصادر استنادا إلي حكم المادة 2 ,Champagne
بوقف تنفيذ القرار الصادر بتاريخ 11 يناير 2014 الذي كان ينص علي إنهاءعملية التغذية وإلاماهه
…M.H…G الصناعية لل
وفقا -..M.D..G..,Mme I..G..,Mme C..L.. et Mme A..F ثانياً: رفض الطلب المقدم - من
من قانون القضاء الاداري- امام قاضى الأمور المستعجلة للمحكمة الإدارية L521- ل حكم المادة 2
,Chalons-en-Champagne
بتاريخ 31 ..M.J..G 2 .2 بناءً علي الصحيفة و المذكرة التكميلية رقم 375090 المودعة بواسطة
يناير و 3 فبراير 2014 بسكرتارية القسم القضائي بمجلس الدولة و التي يطلب فيها من قاضى
الامورالمستعجلة بمجلس الدولة:
Chalons-en- أولاً: إلغاء الحكم رقم 140029 الصادر بتاريخ 16 يناير 2014 من المحكمة الإدارية
من قانون القضاء الإداري والذي L.521- التي اصدرت حكمها استنادا لحكم المادة 2 ,Champagne
قضي بوقف تنفيذ القرار الصادر بتاريخ 11 يناير 2014 الذي كان ينص علي إنهاء عملية التغذية و
…M.H…G الاماهة الصناعية لل
Chalons-en- ثانياً: رفض الطلب المقدم امام قاضى الأمور المستعجلة للمحكمة الإدارية
وفقا لحكم المادة ..M.D..G..,Mme I..G..,Mme C..L.. et Mme A..F من ,Champagne
من قانون القضاء الإداري . L521-2 47 المستحدث في قضاء مجلس الدولة الفرنسي - سبتمبر 2017 )خ( خبرة
3 .3 بناءً علي الصحيفة و المذكرة التكميلية رقم 375091 المودعة بتاريخ 31 يناير 2014 و 4 فبراير
DE 2014 بسكرتارية القسم القضائي بمجلس الدولة المقدمة من قبل مركز الاستشفاء الجامعي
Cognacq-jay a Reims Cedex الذي يقع مقره الرئيسي في في 45 شارع REIMS
51092 ( يمثله مديره العام الحالى .يطلب المركز بهم من قاضى الأمور المستعجلة بمجلس (
الدولة :
Chalons- أولاً: إلغاء الحكم رقم 140029 الصادر بتاريخ 16 يناير 2014 من المحكمة الإدارية
من قانون القضاء الإداري و الذي أوقف تنفيذ L.521- إستنادا لحكم المادة 2 ,en-Champagne
القرار الصادر بتاريخ 11 يناير 2014 الذي كان قد قرر إنهاء عملية التغذية و الاماهة الصناعية لل
…M.H…G
إستنادا لحكم ..M.D..G..,Mme I..G..,Mme C..L.. et Mme A..F ثانياً: رفض الطلب المقدم من
Chalons- من قانون العدالة الادارية امام قاضى الأمور المستعجلة للمحكمة الإدارية L521- المادة 2
,en-Champagne
بعد الأطلاع علي المستندات الأخرى المقدمة
370 بتاريخ 22 ابريل 2005 - بعد الاطلاع علي قانون الصحة العامة المعدل بالقانون رقم 2005
بعد الأطلاع علي قانون القضاء الإداري
بعد الإستماع في الجلسة العلنية إلى:
مستشار بمجلس الدولة Mme Sophie-Caroline de Matgerie 1 .1 تقرير السيد
مفوض الدولة Remi Keller 2 .2 تقرير
3 .3 و بعد أن تم الأستماع إلى المحامين و هم:
..Mme E..G محاميين SCP Odent, Poulet
Reims محاميين مركز الاستشفاء الجامعي Me Foussard
M..J..G محامى SCP Coutard, Munier-Aparie
Mme I..G,M..D..G,Mme..A..F.., M..C..L محامى SCP Le Bret-Desache
محاميين الاتحاد القومى لعائلات مصابين الأصابات الدماغ ,SCP Piwnica, Molinie
طعنوا على الحكم Reims و مركز الاستشفاء الجامعي Mme E..G, M..J..G 1 .1 حيث أن
بصفة ,Chalons-en-Champagne الصادر بتاريخ 16 يناير 2014 من المحكمة الإدارية
من قانون القضاء الإداري و الذي صدر بوقف تنفيذ القرار L.521- مستعجلة وفقا لحكم المادة 2 48 المستحدث في قضاء مجلس الدولة الفرنسي - سبتمبر 2017 )خ( خبرة
الصادر بتاريخ 11 يناير 2014 للطبيب مدير رئيس مجلس إدارة المركز الإستشفاء الجامعي الذي
فمن ثم هناك محل لضم ثاث …M.H…G أنهي عملية التغذية و الاماهة الصناعية للمريض
صحف لإصدار حكم واحد
بالنسبة لطلب التدخل :
2 .2 حيث ان الاتحاد القومى لعائات مصابين الاصابات الدماغية – نظرا لكونه مسئولا عن تلك الحالة
و نظرا لموضوع الدعوي – ومن ثم يتوافر في شأنه عنصر المصلحة لقبول تدخله في الدعوي
أمام مجلس الدولة فمن ثم يكون تدخله مقبول
من قانون القضاء L521- بالنسبة لما استند إليه قاضى الأمور المستعجلة تاسيسا على نص المادة 2
الإداري .
من قانون القضاء الإداري تنص على : L521- 3 .3 حيث أن نص المادة 2
في حالة الطلبات المقدمة و التي يتوافر بشأنها شرط الإستعجال , يمكن لقاضى الأمور المستعجلة «
ان يأمر بإتخاذ كل الاجراءات الضرورية لحماية الحريات العامة إذا ما تعرضت هذه الحريات لإنتهاك
خطير و غير مشروع أثناء ممارسة شخص اعتباري من أشخاص القانون العام أو شخص من أشخاص
». القانون الخاص مسئول عن إدارة خدمة عامة لإختصاصاتهم الموكلة إليهم
4 .4 حيث إن بناءً على هذا النص فان لقاضى الأمور المستعجلة الإداري بناءا على طلب المقدم إليه
المستند إلي توافر شرط الإستعجال أن يأمربإتخاذ كل الاجراءات الضرورية لحماية الحريات
العامة التى تتعرض لإعتداء جسيم و غير مشروع من قبل إحدى الجهات الإدارية , و هذه
القواعد التشريعية تخول لقاضى الأمور المستعجلة-الذي يحكم بتشكيل منفرد حسب الأصل- ان
من قانون القضاء الإداري باجراءات ذو طبيعة احترازية و له L511- يأمر بناءا على المادة 1
أن يأمر أيضا خال مهلة قصيرة بالنظر لظروف الحالة المعروضة و طبقا للاجراءات المناسبة
لحماية الحريات العامة بإتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الحريات العامة محل الإعتداء.
5 .5 حيث ان فى جميع الاحوال يختص قاضى الأمور المستعجلة بتطبيق اختصاصاته بطريقة إستثنائية
من قانون القضاء الإداري L521- اذا كانت الطلبات المقدمة إليه مطلوبة وفقا لنص المادة 2
تستهدف إلغاء قرار تم اتخاذه بواسطة طبيب تأسيسا على قانون الصحة العامة و بمقتضي هذا
القرار يتم قطع أو عدم الحصول على عاج تسبيبا على ان هذا العاج غير فعال و ان تنفيذ
هذا القرار قد يؤدى بطريقة لا رجعة فيها الى تعرض حياة المريض للخطر, ففي هذه الحالة
للمحكمة اتخاذ ما يلزم لوقف تنفيذ هذه القرارات و للقاضي الإستناد إلي مبادىء غير موجودة فى
القانون ولكن موجودة فى مبادىء الحريات العامة و منها الحق فى احترام الحياة و حق المريض
فى الحصول على العاج الطبي, في هذه الحالة يكون لقاضى الأمور المستعجلة أو التشكيل
المتخصص الذى ارسل له قاضى الأمور المستعجلة الدعوى بعد وقفها و وقف تنفيذ القرار أن49 المستحدث في قضاء مجلس الدولة الفرنسي - سبتمبر 2017 )خ( خبرة
من قانون القضاء الإداري و R.625- يقوم بعرض الأمر على خبير طبي تطبيقا لنص المادة 3
من ثم يكون للمحكمة الإستناد إلي رأي المختص أو الخبير الذي أحالت إليه الأمر لإتخاذ قرارها .
بناء علي الأحكام المطبقة علي النزاع :
من قانون الصحة العامة , فإن الحق في حماية الصحة لابد ان L1110- 6 .6 و بناء علي نص المادة 1
نصت على ان L1110- يدخل حيز التنفيذ بكل السبل المتاحة لصالح كل شخص و إن المادة 2
9 أكدت على رعاية كل - الشخص المريض له الحق فى احترام كرامته , وحيث أن المادة 3330
10- الرعاية L الأشخاص الذين تتطلب حالتهم تتدخل الدولة لتسكين ألامهم التى طبقا للمادة 1110
الحالية و المستمرة لمواجه الآلام و تهدئة المعاناة النفسية و تحفظ كرامة الشخص المريض و تدعم
محيطه .
من ذات القانون المعدلة بقانون 22 ابريل 2005 بشأن حقوق المرضى L1110- 7 .7 حيث ان المادة 5
لكل شخص نظرا لحالته الصحية و لدرجة احتياجه للتدخل الطبي »: و نهاية الحياة نص على أن
له حق في تلقي الرعاية اللازمة و الاستفادة من عاج معروف فعاليته موفرا أفضل درجة من
الأمان الصحي بالنظر للمعرفة الطبية المتواترة. كما أن قرار العاج أو المنع منه – في حالة
المعرفة الطبية- لا ينبغي أن يكون أضرارها علي المريض اكثر من نفعها المتوقع .كما أنه لا
ينبغي الإستمرار في تزويد المريض بالعاج إذا اتضح عدم جدواه .و في حالة ما إذا اتضح عدم
جدوي أو عدم تناسب وسائل العاج مع حالة المريض و أن الغرض الوحيد منها هو الحفاظ علي
حالة الإعاشة الإصطناعية للمريض فمن الجائز وقف العاج مؤقتا أو عدم الإستمرارا فيه . في
هذه الحالة للطبيب حفاظاعلي كرامة المريض الذي يحتضر و عن طريق بذل العناية المنصوص
و التي تنص علي أن لكل شخص الحق فى الحصول على الرعاية L1110- عليها فى المادة 10
التى تواجه ألامه. فى جميع الاحوال يجب ان يتم تقييم الحالة و علاجها \ و علي المختصين طبيا
أن يتخذوا جميع الوسائل التى فى مقدور كل منهم لضمان حياة كريمة لكل شخص حتى الموت.
من قانون الصحة العامة المعدلة بالقانون 22 ابريل 2005 تنص L1111- 8 .8 حيث أن نص المادة 4
على ان لكل شخص بعد أن يحصل على معلومات او توصيات أو قرارات من متخصص في الطب
أن يتخذ القرارات المتعلقة بصحته \ و على الطبيب إن يحترم ارادة الشخص بعد إعلامه بتبعات
اختياراته \ كما لا يجوز إتخاذ أى تصرف طبى أو إتباع أى عاج إلا بالموافقة الحرة و الواضحة
من الشخص المعني و الذي له الحق في سحب هذه الموافقة في أي وقت\ في حالة ان يكون
الشخص فى حالة لا تتيح له ابداء رغبته, لا يجوز التدخل او الفحص الا فى حالات الضرورة أو
او العائلة او L111- الإستحالة اواخذ رأى شخص من الاشخاص الموثوق فيهم المحددين بالمادة 6
أحد المقربين \ فى حالة كون الشخص غير قادر على التعبير عن إرادته , يجب تقليل أو وقف
العاج الذى من شأنه أن يعرضه للخطر , و بدون أخذ رأى شخص من الاشخاص الموثوق فيهم
او العائلة او أحد المقربين. و يجب أن يكون القرار بتقليل او وقف L111- المحددين بالمادة 6 50 المستحدث في قضاء مجلس الدولة الفرنسي - سبتمبر 2017 )خ( خبرة
العاج مسببا و أن يودع فى الملف الطبى.
من قانون الصحة العامة نصت فى مجال واجبات الأطباء تجاه R127- 9 .9 حيث أن المادة 37
-1 فى جميع الاحوال, علي الطبيب أن »: المرضى من وجهة نظر قانون الاخاق الطبية على ان
يحاول أن يزيل ألام المريض بالوسائل المناسبة لحالته و أن يساعده معنويا. على الطبيب أن يتوقف
عن كل عاج غير متناسب و له أن يرفض إعطاء أو الإستمرار في عاج غير فعال أو غير
متناسب أو ليس لهم هدف سوي الإبقاء علي حالة الإعاشة الإصطناعية للمريض.
L و فى الفقرة الاولى من المادة - 1111 L1111- -فى الحالات المذكورة فى الفقرة الخامسة من المادة 4
13 فإنه لا يجوز إتخاذ قرار تقليل أو وقف العاج إلا باتخاذ إجراء جماعي مسبق , و للطبيب أن
يدعو إتخاذ الإجراء الجماعي بمبادرة شخصية منه. وعلى الطبيب ان يقوم بهذه الإجراءات مع مراعاة
أو طلب أحد الأشخاص الموثوق فيهم او العائلة. R1111- القواعد المنصوصة عليها بنص المادة 19
قرار وقف العاج يتم اتخاذه من قبل الطبيب المسئول بعد اخذ رأى الفريق المعالج إن وجد أو رأى
مسبب من طبيب بدرجة استشارى و لا يجب ان يكون هناك اى علاقة من النوع الرئاسي الوظيفي
بين الطبيب المسئول عن المريض و الاستشارى. و يجوز طلب الرأى المسبب لاستشارى اخر يكون
مطلوب فى حالة طلب احد الطبيبين إذا ما ارتأوا أنه سيفيد في الحالة الماثلة .\ القرار بتقليل او وقف
العاج أن يأخذ فى الاعتبار رغبات المريض التى أبداها و خاصة المحررة كتابة , رأى اشخاص الثقة
او الاشخاص التى يحددهم من العائلة او من الاشخاص القريبة. \ القرار بوقف او تقليل العاج يجب
ان يكون مسبب. الآراء التى يتم أخذها, و طبيعة الحالة و المشاورات التي قام بها الفريق المعالج و
قرارتهم و أسبابها يجب ان يقيد طى الملف الطبى للمريض. يجب إعان الشخص الموثوق فيه فى حالة
تحديده او العائلة او أحد أقارب المريض بطبيعة و أهداف قرار تقليل أو وقف العاج.\ 3- فى حالة ان
بالشروط L1111- او 13 L1111- و 4 L.1110- يكون تقليل او وقف العاج قد تم تطبيقا للمواد 5
المذكورة سابقا و على الطبيب حتى إن كان ألم المريض لا يصنف من الالم الدماغى )المخى( ان يضع
فى الاعتبار العاج خاصة المسكنات او المهدئات و أن يتيح مرافقة الشخص طبقا للقواعد المنصوصة
كما يجب أن يراعى الطبيب إعام المرافقين للمريض بالحالة و أن يتلقوا . R4127- عليها فى المادة 38
». الدعم المناسب
من قانون الصحة العامة قد وردت فى هذا L1110- 10 10 حيث ان - من جانب آخر – احكام المادة 5
القانون تحت عنوان الحقوق المحفوظة من قبل المشرع لكل الأشخاص المرضى, فان المادة رقم
من ضمن المبادىء الرئيسية التي تم تأكيدها بواسطة قانون الصحة العامة التى لها L1111-4
تحدد قواعد R4127- علاقة بالتعبير عن إرادة كل مستخدمى النظام الصحى. وحيث أن المادة 37
الاخاق الطبية التى تضع واجبات علي عاتق جميع الاطباء فى مواجهة مرضاهم. و حيث أنه
يتضح من نصوص هذه المواد و الأعمال البرلمانية السابقة علي إعتماد قانون 22 إبريل 2005
وكذلك الحال بالنسبة لكل مستخدمى النظام ..M..G أن لها أثر عام و تطبق في مواجهة مواجهة51 المستحدث في قضاء مجلس الدولة الفرنسي - سبتمبر 2017 )خ( خبرة
الصحى.
1111 حيث انه ينتج عن هذه الاحكام ان كل شخص يجب ان يتلقى الرعاية المناسبة لحالته الصحية بدون
ان تكون تصرفات الحرمان من العاج المعمول بها تسببت في مخاطر غير متناسبة مع المنافع
المحتملة و انه لا يجب إن تكون الأعمال العلاجية مقترنة بعدم قابلية للتحسن ومن الممكن ان تعلق
أو لا يتم تنفيذها حال اكتشاف عدم جدواها أو عدم تناسبها أوأن الأثر الوحيد لهذه العلاجات هو
الإبقاء علي المريض في حالة الإعاشة الإصطناعية .و أيا ما كانت المرحلة العمرية للمريض
سواء في مقتبل أو في نهاية حياته,ففي حالة كونه عاجز عن التعبير عن إرادته فإن قرار تقليل
او إنهاء العاج بحجة أن الإستمرار فيه يؤدي إلي نتائج غير متناسبة و نظرا لكون هذا الإجراء
يعرض حياة المريض للخطر, فا يمكن إتخاذه عن طريق الطبيب إلا بعد إتباع الإجراء الجماعي
المنصوص عليه في قواعد أخاق مهنة الطب و القواعد الاستشارية المحددة بقانون الصحة العامة
, و يجب علي الطبيب في حالة إتخاذ مثل هذا القرار أن يحافظ – في كل الاحوال – علي كرامة
المريض و ان يعطيه العاج المسكن لآلامه.
من L .1111- و 4 L.1110- 1212 حيث أن – من الجانب الاخر- ينتج عن تطبيق أحكام المواد 5
قانون الصحة العامة الموضحة بالأعمال البرلمانية السابقة على تعديل القانون 22 ابريل 2005
ان المشرع وسع من اعتبار العلاجات التي يجوز تحديدها أو وقفها نظرا لعدم جدواها, ومنها
مجموعة العلاجات التي تضمن الإعاشة الإصطناعية للوظائف الحيوية للمريض و أن الغذاء و
التنفس الصناعي يعتبر من ضمن هذه الأعمال و من ثم يصبحوا عرضة لأن يتم إيقافهم فى حالة
ان استمرارهم يؤدى الى عاج غير فعال.
ومن حيث إنه عن الطعن:
المولود في 1976 عامل في قسم الطب النفسي قد ..M.H..G 1313 حيث انه ينتج عن التعليمات ان
أصيب فى 29 سبتمبر 2008 في حادثة مرور مما أصابه بسكتة دماغية و عقب هذه الحادثة
و بعد De Reims تلقى العاج لمدة 3 شهور فى العناية المركزة لمركز الاستشفاء الجامعى
ذلك تم نقله للوحدة المتخصصة فى حالات اللاوعي الجزئى فى هذا المركز ثم تم استقباله لمدة
De Berck- ثاث شهور اعتبارا من 17 مارس الى 23 يونيو 2009 فى مركز اعادة التأهيل
في القسم المتخصص في الإصابات الدماغية و بعد هذه الفترة تم نقله لتلقى العاج في sur-Mer
التي و بسبب حالة الشلل الرباعي و عدم الاعتماد على النفس, تقرر اتخاذ جميع طرق Reims
الحياة العادية و غذائه و تنفسه بطريقة صناعية عن طريق المعدة.
» الكومة « قد دخل في يوليو 2011 إلى قسم المجموعة العلمية للموت الاكلينيكى ..M.G 1414 حيث ان
للتحاليل و العاج و بعد الخضوع للفحص المتخصص, De Liege فى المركز الاستشفائى الجامعى
هذا المركز قد شخصت حالته بأنها حالة نقص فى الوعى مع احساس بالألم و محاولة للسيطرة
حصل علي , Reims لمركز الاستشفاء الجامعي ب ..M.G على إرادة التنفس. و بعد رجوع52 المستحدث في قضاء مجلس الدولة الفرنسي - سبتمبر 2017 )خ( خبرة
87 جلسة عاج تخاطب خال خمسة شهور اعتبارا من 6 ابريل 2012 حتى 3 سبتمبر 2012
لمحاولة التواصل و إن هذه الجلسات لم تتمكن من التواصل و أصبح هناك حالة عدم إستجابة من
المريض.
15 15 حيث ان فى خال عام 2012 أعضاء من الرعاية الشخصية قد لاحظوا تعبيرات سلوكية عند
فمن ثم فسروا هذه التعبيرات على أنها معارضة للرعاية الصحية المتبعة , و بعد هذه ..M.G
الملاحظات و إعتمادا علي التحاليل التي أوضحت غياب التحسن العصبي لدى المريض,و من
مدير الإدارة الصحية لمركز الاستشفاء الجامعي و المسئول عن الخدمة DrKariger ثم قد قرر
من قانون R.4127- الصحية المقدمة للمريض بدء الإجراء الجماعي المنصوص عليه بالمادة 3
de الصحة العامة بغية التأكد من إذا كان الاستمرار في التغذية الصناعية و التنفس الصناعي
L.1110- سيترتب عليه حالة من عدم استجابة للعاج المنصوص عليه بنص المادة 5 ..M.G
من ذات القانون. وفى تاريخ 10 ابريل 2013 قرر الطبيب أن يوقف الغذاء الصناعى و تقليل
de M.G.. و قد لجأ والدي و أخ غير شقيق و إحدي الأخوات . ..de M.G التنفس الصناعى
الذي حكم de Chalons-on-Champaigne إلى قاضى الأمور المستعجلة بالمحكمة الإدارية
بتاريخ 11 مايو 2013 بإستمرار الغذاء و التنفس الصناعي إستنادا على إن الإجراءات المنصوص
من قانون الصحة العامة لم يتم الإلتزام بها إذ أن لا يوجد إلا زوج R.4127- عليها في المادة 37
الذى تم إعلامه بالقرار و هو لم يكن مذكور فى التعليمات المسبقة و لا مختار كشخص ..M.G
من اشخاص الثقة الذين يجب إعلامهم بالقرار و أن يشاركهم فيه و أن يعلموا بوقف العاج الذى
قرره الطبيب.
16 16 حيث انه بعد التنفيذ في سبتمبر 2013 قد تقرر بناء علي إجراء جماعي جديد قد تم اتخاذه
إستنادا لهذا - DrKariger و والديها و أخواتها , فقرر الطبيب ..M.G بمشاركة كل من زوج
الإجراء الجماعي -في 11 يناير 2014 إنهاء الغذاء و التنفس الصناعي اعتبارا من الاثنين 13
يناير 2014 إعتبارا من الساعة السابعة مساءا , و إن تنفيذ هذا القرار يجب إن يؤجل في حالة
اللجوء للمحكمة الإدارية و التي تم فعا اللجوء لها و بجلسة 16 يناير 2014 قررت المحكمة
الحكم بوقف تنفيذ القرار الصادر بتاريخ 11 يناير de Chalons en champaigne الإدارية
De Reims و احد ابنائه و مركز الاستشفاء الجامعى ..M.G 2014 فمن ثم قرر كل من زوج
الطعن على هذا الحكم.
17 17 حيث انه باستقراء دفوع الاستئناف و الذي استند علي وجه الخصوص علي أن بالمخالفة لحكم
فان الاستمرار فى الغذاء و التنفس Chalons en Champaigne المحكمة الإدارية لمدينة
الصناعى لا يوجد له اي تأثير إيجابي سوي كونه حفاظا علي حالة الإعاشة الإصطناعية لحياة
L المريض علي الرغم من وجود حالة عدم استجابة للعاج المنصوص عليها بمفهوم المادة - 1110
5 من قانون الصحة العامة, و هو ما تم معارضته من قبل الدفاع. 53 المستحدث في قضاء مجلس الدولة الفرنسي - سبتمبر 2017 )خ( خبرة
1818 حيث انه يقع علي عاتق مجلس الدولة – الذي تم اللجوء إليه في هذه الخصومة –الاستيثاق في
ضوء ظروف و ملابسات الدعوي أنه قد الإلتزام بجميع القواعد المنصوص عليها في القانون و
التي تخول إتخاذ قرار وقف عاج و الذي يؤدي إستمراره إلي نتائج غير متناسبة .
19 19 حيث انه من المهم لكى يفصل مجلس الدولة في النزاع يجب ان يتم إمداده بكافة المعلومات
خاصة عن حالة الشخص الذى يتعلق به الأمر, كذلك الحال فيما يتعلق بحالة البنود الموجودة فى
التابعة » الكومة « كتيب التعليمات, الخطة المعمول بها من جانب مجموعة علماء قسم الغيبوبة
و التى انتهت الى وجود حالة غيبوبة جزئية فى يوليو De Liege لمركز الاستشفاء الجامعى
2011 ) من أكثر من عامين و نصف ( , ان الثاث أطباء ذو الرأى الاستشارى من خارج مركز
الاستشفاء الجامعى قد أكدوا على الجوانب الأخلاقية لوقف العاج و ليس على الحالة الصحية
De للمريض التى لم يختبروها, و هو الموضح في جلسة الأمور المستعجلة,و إن الملف الطبي
لم يتم مناقشته كاما فى خال التحقيقات التى طلبها الخبير, و هذه التوضيحات قد تم ..M.G
De وضعها فى كتيب التعليمات و فى خال جلسة الخبير التى أجراها لمعرفة الحالة الطبية
..M.G
2020 حيث أنه في هذه الحالات من الضروري -أثناء مرحلة التحضير- و قبل أن يفصل مجلس الدولة
في الطعن المعروض عليه فإن من الازم أن يتوفر أمامه تقرير خبير طبي موثوق به من
الخبراء الممارسين و مفوض في اختصاصات معروفة و معلومة فى علم الأعصاب لكي يقرر
بطريقة مستقلة و جماعية – بعد فحص المريض و مقابلة الفريق العلاجى و الشخص المسئول عن
و بعج إعطاء مجلس ..De M.G المريض و ان يأخذ فى الاعتبار ملفه الطبى –بالحالة الحالية ل
الدولة كل الإيضاحات المفيدة للحالة الصحية و الاراء العلمية و كل الإحتمالات الممكنة لتطور حالة
المريض.
2121 حيث أنه هناك محل بأن يتم اللجوء للخبرة ممثلة في لجنة ثلاثية من ثاث أطباء الذين سيتم
اختيارهم من قبل رئيس القسم القضائي بمجلس الدولة بناء علي ترشيحات رئيس الأكاديمية
القومية للطب, رئيس اللجنة الاستشارية الأخلاقية و رئيس المجلس القومى لنظام الاطباء و التي
تكلف بمهمة إنهاء هذه المهمة في مهلة تقدر بشهرين تبدأ من تاريخ تشكيل اللجنة يناط بهذه
اللجنة :
و تطورها اعتبارا من بدء تنفيذ خطة العمل الموضوعة ..De M.G 1 .1 وصف الحالة الطبية الحالية
De Liege التابع لمركز الاستشفاء الجامعى « الكومة « عن طريق مجموعة علماء قسم الغيبوبة
. فى شهر يوليو 2011
و النظريات الطبية. ..De M.G 2 .2 أن يحدد النتائج النهائية للاضرار الدماغية
3 .3 أن يحدد عما اذا كان المريض يستطيع ان يتواصل بطريقة او بأخرى بمن حوله.
يتجاوب مع الرعاية التى يحصل عليها، و ..M.G 4 .4 أن يقرر عما اذا كان يوجد علامات تشير بأن 54 المستحدث في قضاء مجلس الدولة الفرنسي - سبتمبر 2017 )خ( خبرة
في حالة الايجابية عما إذا كانت ردود فعله من الممكن ان تفسر على انها رفض لهذه الرعاية أو
الرغبة بانهاء العاج الذى يحفظ الحياة أو بالمخالفة فى الرغبة باستمرار العاج.
22 22 حيث انه و بسبب أهمية و صعوبة الاسئلة المتصلة بمسائل طبية و قواعد آداب المهنة التى يتم
طرحها بمناسبة نظر المنازعة الماثلة, و بسبب متطلبات التحقيق . و من ثم يكون هناك محل
من قانون القضاء الإداري و من ثم دعوة كل من الأكاديمية القومية R.625- لتطبيق المادة رقم 3
للحضور إلى ..M.B..K للطب و الجمعية الاستشارية للأخاق و المجلس القومى لنظام الأطباء و
مجلس الدولة قبل نهاية شهر ابريل 2014 ,ليقدموا آراء مكتوبة وواضحة لشرح نظريات عدم
من قانون الصحة العامة و L.1110- الاستجابة للعاج و الإعاشة الاصطناعية بمنظور المادة 5
المُصاب بحالة غيبوبة غير كاملة. ..M.G خصوصا فيما يتعلق بحالات الأشخاص مثل
ومن حيث إنه عن الطلبات الواردة بالإستئناف المُقابل:
لن يتم توفيره علي أكمل ..M.G 23 23 حيث انه لم يتضح أثناء مرحلة التحضير أن العاج المقدم لحالة
وجه في مركز الاستشفاء الذي يرقد به منذ عدة سنوات أو إذا ما كان الإبقاء علي وجوده في
هذا المركز سيعرض أمنه للخطر , و من ثم فا يوجد مبرر أثناء مرحلة التحضير الأمر باتخاذ
لمؤسسة أخري. ..M.G تدابير أحترازية بنقل
ولهذه الأسباب، تقضى المحكمة:
مادة 1 : بقبول تدخل المنظمة القومية لتجمع العائلة و للأمراض الدماغية
مادة 2 : قبل الفصل في الدعوي يتم اللجوء للخبرة ممثلة في لجنة ثلاثية من ثاث أطباء مختصين
وذوي سمعة علمية في علم الأعصاب و الذين سيتم اختيارهم من رئيس القسم القضائي بمجلس الدولة
بناء علي ترشيح رئيس الأكاديمية القومية للطب, رئيس اللجنة الاستشارية الأخلاقية و رئيس المجلس
القومي لنظام الأطباء و يناط بهذه اللجنة :
و تطورها اعتبارا من بدء تنفيذ خطة العاج المعمول ..De M.G أولاً- وصف الحالة الطبية الحالية ل
في De Liege التابعة لمركز الاستشفاء الجامعي « الكومة « عن طريق مجموعة علماء قسم الغيبوبة
. شهر يوليو 2011
و النظريات الطبية. ..De M.G ثانياً- تحديد النتائج التي لا رجعة فيها للإضرار الدماغية
ثالثاً- تحديد ما إذا كان المريض يستطيع إن يتواصل بطريقة أو بأخرى بمن حوله.
يتفاعل مع العاج الذي يتلقاه و في حالة ..M.G رابعاً- تقدير ما إذا كان يوجد علامات تشير إلي أن
ما إذا كانت النتيجة الإيجابية , بيان ما إذا كانت ردود فعله من الممكن إن تفسر على أنها رفض لهذه
الرعاية أو الرغبة بإنهاء العاج الذي يحفظ الحياة أو علي النقيض تفسر علي أنها رغبة باستمرار
العاج.55 المستحدث في قضاء مجلس الدولة الفرنسي - سبتمبر 2017 )خ( خبرة
و أن يقابلوا الفريق الطبى و الأفراد الذين يقع ..M.H..G مادة 3 : إلزام الخبراء بأن يقوموا بفحص
على عاتقهم الاهتمام بالمريض و ان يضعوا فى الحسبان الملف الطبى. و لهم في سبيل ذلك الإطاع
على المستندات و أن يقوموا بكل الفحوصات و أن يستمعوا لكل الاشخاص المختصين. و يجب أن يقوموا
من قانون القضاء R621- الى المادة 14 R621- بمهمتهم طبقا للشروط المنصوص عليها فى المواد 2
الإداري و أن يقدموا تقريرهم خال فترة شهرين من اختيارهم.
مادة 4 : دعوة كل من الأكاديمية القومية للطب و الجمعية الاستشارية للأخاق و المجلس القومى لنظام
625 من قانون القضاء الإداري قبل - بمجلس الدولة تطبيقا لنص المادة 3 ..M.B..K الأطباء و
نهاية شهر ابريل 2014 ,ليقدموا آراء مكتوبة توضح تطبيق نظريات عدم الاستجابة للعاج و الإعاشة
من قانون الصحة العامة و خصوصا فى مواجهة الأشخاص L.1110- الاصطناعية بمنظور المادة 5
فى حالة غيبوبة غير كاملة. ..M.G مثل
و , de Reims المركز الاستشفاء الجامعي ,.A M.m.E..G.., M.J.G مادة 5 : إخطار كل من
زوجه و الاتحاد القومى لعائات مصابين االاصابات ..Mme.A..G و ..M.C..L و ..Mme.I..G
الدماغية و رئيس الاكاديمية القومية للطب و رئيس اللجنة الاستشارية القومية للأخاق و رئيس المجلس
القومى لنظام الأطباء و لوزير الاعمال الأجتماعية و الصحة بالقرار الماثل .