الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / حكم التحكيم / الاحكام القضائية / المستحدث في قضاء مجلس الدولة الفرنسي L’actualité jurisprudentielle du Conseil d’État français / الرأي الصادر عن مجلس الدولة الفرنسي في شأن طلب الاستطلاع المُحال من محكمة Cergy-Pontoise في شأن قضية أمر بالتفتيش في ظل قانون الطوارئ

  • الاسم

    المستحدث في قضاء مجلس الدولة الفرنسي L’actualité jurisprudentielle du Conseil d’État français
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    43

التفاصيل طباعة نسخ

أجاز المشرع الفرنسي إعان حالة الطوارئ سواء على كامل إقليم الباد أو جزء منه ، وفقاً للضوابط

1955 ، وأجاز المشرع تفويض وزير الداخلية /4/ والشروط ) ١٥( المنصوص عليها بالقانون المؤرخ 3

أو ممثلي الدولة لإصدار أوامر التفتيش ، وفقاً للضوابط ) ١٦( المنصوص عليها قانوناً ، واستلزم مجلس

الدولة - وعلى ضوء ما قرره المجلس الدستوري ) ١٧( في هذا الصدد- تسبيب تلك القرارات ، مشترطاً

أن يكون التسبيب مكتوباً ، مشتملاً على الأسباب الجدية ، التي دفعت السلطة الإدارية للاعتقاد بوجود

تهديد للأمن والنظام العام ، وإن لم يتعلق الأمر بجريمة جنائية. 

37 المستحدث في قضاء مجلس الدولة الفرنسي - سبتمبر 2017 )ح( حريات عامة

واستبان لمجلس الدولة أنه إن ترتب على أمر التفتيش ضرر ، فإن الدولة تكون مسئولة عن تعويض

المضرورين من جراء مسلكها الغير مشروع ، وأن القاضي الإداري هو المختص بالفصل في طلبات

التعويض عن أوامر التفتيش ، وتحديد التعويض الجابر للأضرار المباشرة والحتمية ، الناتجة عن عدم

المشروعية أمر التفتيش ، وذلك بمراقبة الشروط الموضوعية لتنفيذ قرارات التفتيش ، ومايز مجلس

الدولة فيما يخص الأساس القانوني لمسئولية الدولة عن الأضرار التي تنجم عن تنفيذ أوامر التفتيش

بين الأشخاص المعنيين بأمر التفتيش ، وبين الغير ، فأقام مجلس الدولة مسئولية الدولة عن الأضرار

التي لحقت بالأشخاص المعنيين بأمر التفتيش على أساس الخطأ ، بينما أقام مسئولية الدولة تجاه الغير

بدون خطأ ، تأسيساً على مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة.

الرأي:

مجلس الدولة، بشأن التقرير الخاص بالدائرة الثانية بالقسم القضائي.

2016/7/ 2016 -مطالعة 6 /7/ جلسة 1

وبعد الإطلاع على الإجراءات التالية:

أ- حيث قيدت تحت رقم 398234 ، بواسطة الأحكام أرقام 1600399 ، و 1600405 ، و 1600681

.2016/3/ 2016 ، والتي أودعت قلم كتاب القسم القضائي بمجلس الدولة بتاريخ 25 /3/ الصادرة بتاريخ 24

113 من قانون - تطبيقاً لنص المادة رقم ل. 1 Cergy Pontoise حيث إن المحكمة الإدارية بمدينة

القضاء الإداري قد ارتأت - وقبل الفصل في طلبات المدعين المتمثلة في إلغاء قرارات محافظي

الصادرة بتاريخ 16 و 17 و 24 نوفمبر 2015 بناء على Hauts de Seine و Val d’Oise مقاطعتي

1955 فيما تضمنته من التصريح بتفتيش أماكن السكن الخاصة بالطاعنين، وإلزام /4/ القانون المؤرخ 3

الدولة بأداء تعويض لجبر الأضرار التي لحقت بهم- إحالة ملف الدعوى إلى مجلس الدولة لبحث

الأسئلة الآتية:

1955 لم يتضمن النص على نظام خاص /4/ 1 .1 القانون المؤرخ 3

واجب التطبيق لتسبيب الإجراءات المتخذة في ظل حالة الطوارئ.

1979 ينص على الالتزام بتسبيب القرارات الإدارية الفردية التي يترتب /7/ وإذا كان القانون المؤرخ 11

عليها ضرر للأفراد، وخاصة تدابير الضبط الإداري، فإن المادة رقم 4 من هذا القانون قد نصت على أنه في

حالة الضرورة القصوى، فإن غياب التسبيب لا يشوب القرارات المتخذة في هذا الإطار بعدم المشروعية.

ومع ذلك فإن قرار المجلس الدستوري رقم 2016536 )طعن على دستورية نص عن طريق

2016 قد اشترط ان تكون قرارات التفتيش مسببة، وبالنظر إلى كافة /2/ مسألة أولية( بتاريخ 19

1955 تدخل /4/ العناصر، فهل أن قرارات التفتيش الصادرة وفقاً للمادة 11 من القانون المؤرخ 3

ضمن نطاق تطبيق الاستثناءات الواردة على الالتزام بالتسبيب المنصوص عليها في المادة رقم 4

1979 ، والتي أصبحت المادة ل. 2116 من قانون العلاقات بين الإدارة /7/ من القانون المؤرخ 11 38 المستحدث في قضاء مجلس الدولة الفرنسي - سبتمبر 2017 )ح( حريات عامة

والعامة؟.

2 .2 ما هي حدود رقابة التي يمارسها القاضي الإداري تجاه الأسباب التي يرتكن إليها إصدار أمر

التفتيش؟

3 .3 وفي حالة عدم مشروعية أمر التفتيش فما هو أساس مسئولية الدولة حال اتخاذها هذا الأمر، فهل

ترتكن المسئولية على الخطأ الجسيم أم الخطأ البسيط؟

4 .4 وهل إصدار أمر التفتيش يقيم مسئولية الدولة بدون خطأ إذا ترتب عليه خرق أو الانتقاص من

مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة؟

5 .5 إلي أي مدى يراقب القاضي الإداري الشروط الموضوعية التي صدر في ظلها أمر التفتيش؟

وهل شروط تنفيذ أمر التفتيش تعد بذاتها أساس لإقامة مسئولية الدولة على أساس الخطأ؟

وهل نتائج هذا التفتيش ترتب اثراً على إقامة تلك المسئولية ؟

وهل نظام المسئولية يرتكن على أساس الخطأ الجسيم أم الخطأ البسيط؟

6 .6 وهل يجوز أن تقام مسئولية الدولة بدون خطأ والتي من شأنها خرق أو الانتقاص من مبدأ المساواة

أمام الأعباء العامة أمام القاضي الإداري تأسيساً على شروط تنفيذ أمر التفتيش؟

2016 بمذكرة لإبداء بعض الملاحظات. /6/ وقد تقدم وزير الداخلية بتاريخ 28

1600960 ، 1600678 ، ب- حيث قيدت تحت رقم 399135 ، بواسطة الأحكام أرقام 1600664

.2016/4/ 2016 ، والتي أودعت قلم كتاب القسم القضائي بمجلس الدولة بتاريخ 26 /4/ الصادرة بتاريخ 22

1 من قانون القضاء الإدارية - تطبيقاً لنص المادة رقم ل. 113 Melun حيث إن المحكمة الإدارية بمدينة

Val قد ارتأت - وقبل الفصل في طلبات المدعين المتمثلة في إلغاء قرارات ممثلي الدولة في مقاطعتي

الصادرة بتاريخ 25 نوفمبر و 3 ديسمبر 2015 بناء على القانون la Seinée Marne و de Marne

1955 فيما تضمناه من التصريح بتفتيش أماكن السكني الخاصة بالطاعنين ، وإلزام الدولة /4/ المؤرخ 3

إحالة ملف الدعوى إلى مجلس الدولة لبحث - M.J بأداء تعويض لجبر الأضرار التي لحق بالسيد

الأسئلة الآتية:

1 .1 هل يعتبر إقرار المجلس الدستوري - في حكمه الصادر بتاريخ 19 فبراير 2016 - للحق في طلب

التعويض عن طريق دعوى لاحقة يستوجب حصرياً إقامتها في صورة دعوى إلغاء ضد قرار

المحافظ بالتفتيش؟

2 .2 وفي حالة المسئولية على أساس الخطأ، إلى أي مدى يجب على القاضي الإداري أن يأخذ

في الاعتبار أسباب عدم مشروعية أمر التفتيش من أجل إقامة مسئولية الجهة الإدارية؟

وهل هناك مجال للتفرقة بين عيوب إصدار أمر التفتيش وبين صحته؟

3 .3 إلى أي مدى يأخذ القاضي الإداري المختص في الاعتبار نتائج أمر التفتيش ، والمعلومات التي

تم جمعها حول الشخص المنشود ؛ من أجل تحديد نظام المسئولية المطبق، ومدى مسئولية الجهة

الإدارية؟ 

39 المستحدث في قضاء مجلس الدولة الفرنسي - سبتمبر 2017 )ح( حريات عامة

2016 بمذكرة لإبداء بعض الملاحظات. /6/ وقد تقدم وزير الداخلية بتاريخ 28

2016 بمذكرة لإبداء بعض الملاحظات. /6/ بتاريخ 30 MM. H..., O...et B وقد تقدم السادة

وبعد الإطلاع على باقي مستندات المودعة الملفات؛

؛ وبعد الإطلاع على الدستور، وخاصة مقدمته، ومادته رقم 62

وعلى قانون العلاقات بين الإدارة والعامة؛

؛1955/4/ وعلى القانون رقم 55385 بتاريخ 3

؛1979/7/ وعلى القانون رقم 79587 بتاريخ 11

؛2015/11/ 2015 بتاريخ 20 / وعلى القانون رقم 1501

؛2016/2/ 2016 بتاريخ 19 - وعلى قرار المجلس الدستوري رقم 536

113- وعلى قانون القضاء الإداري، وخاصة المادة ل. 1

عضو مجلس Mme Cécile Barrois de Sarigny وبعد الاستماع في جلسة عامة لتقرير السيدة

مفوض الدولة )المقرر العام(؛ Béatrice Bourgeois Machureau الدولة، وما انتهت إليه السيدة

تم اتخاذ القرار الآتي:

المشار إليهم آنفاً قد Melun و Cergy Pontoise وحيث إن أحكام المحكمتين الإداريتين لمدينتي

113 من قانون الإجرائية- إلى مجلس الدولة أسئلة متشابها، وبالتالي - أحالتا -بناء على نص المادة ل. 1

فإنه يتعين ضم تلك الأحكام لإصدار رأي واحد فيها.

1 .1 وحيث إنه وفقاً لنص المادة الأولى من القانون المؤرخ 3 إبريل 1955 فإنه يجوز إعان حالة

الطوارئ على كامل إقليم الجمهورية أو جزء منه، وذلك إما في حالة الخطر الداهم الناجم عن

الانتهاكات الجسيمة للنظام العام، أو في حالة الأحداث التي تمثل -بحكم طبيعتها أو خطورتها-

كارثة عامة.

وحيث إنه طبقاً لنص المادة رقم 2 من القانون ذاته أن حالة الطوارئ لا يتم إعلانها إلا بواسطة مرسوم

من مجلس الوزراء، ولا يكون إعان حالة الطوارئ لمدة تزيد عن 12 يوماً إلا بقانون.

وحيث إن المادة رقم 11 من القانون المؤرخ 3 إبريل 1955 تنص على أنه يجوز أن يتضمن المرسوم

أو القانون المعلِن لحالة الطوارئ على تفويض لوزير الداخلية أو المحافظ سلطة إصدار أوامر التفتيش

الإداري بالنهار أو الليل.

2015 تناولت أوامر التفتيش وأجازت /11/ وحيث إن صياغة المادة رقم 11 الواردة بالقانون المؤرخ 20 40 المستحدث في قضاء مجلس الدولة الفرنسي - سبتمبر 2017 )ح( حريات عامة

بشأن كافة الأماكن بما فيها أماكن السكن، نهاراً أو لياً، فيما عدا الأماكن المخصصة « إصدارها

للممارسة الأعمال البرلمانية، أو الأنشطة المهنية للمحامين أو القضاة أو الصحفيين، متى كانت هناك

أسباب جدية للاعتقاد بأن هذا المكان يرتاده شخص يمثل سلوكه تهديداً للأمن والنظام العامين.

ويجب إن يكون قرار التفتيش محدداً لمكان وزمان التفتيش. ويجب إباغ النائب العام المختص إقليمياً

بدون تأخير بهذا القرار. على أن يجب القيام بأمر التنفيذ في حضور ضابط من الشرطة القضائية

المختصة إقليمياً.

ويتعين أن يتم التفتيش في حضور شاغل المكان، وفي حالة تعذر ذلك، يكون التفتيش في حضور من

يمثله، أو شاهدين إثنين....

وفي حالة اكتشاف مخالفة، يتعين على ضابط الشرطة تحرير محضر، والقيام بالمصادرة اللازمة،

وإباغ النائب العام بدون تأخير.

ولما كانت نصوص القانون المؤرخ 3 إبريل 1955 قد خولت صراحة وزير الداخلية أو المحافظين،

حال صدور مرسوم بإعان حالة الطوارئ أو قانون بمدها، إصدار أوامر التفتيش، من أجل الحفاظ

على النظام العام، ومنع الجرائم، المتعلقة بالضبط الإداري، كذلك قرر المجلس الدستوري بقراره رقم

2016 ، كما اخضع تلك /2/ 2016536 )طعن على دستورية نص عن طريق مسألة أولية( بتاريخ 19

القرارات لرقابة القاضي الإداري.

حول الأسئلة المتعلقة برقابة مشروعية أوامر التفتيش:

1955/4/ 2 .2 أن قرارات إصدار أوامر التفتيش الصادرة بناء على المادة 11 من القانون المؤرخ 3

يمكن ان تكون محاً للطعن بسبب تجاوز السلطة.

وحيث إن انتاج تلك القرارات لأثارها قبل اللجوء للقاضي، لا يحول دون الطعن.

ولا يعد مثل هذا النوع من الطعون شرطاً مسبقاً لإقامة دعوى تعويض، تهدف للبحث عن مسئولية

الدولة وفقاً للشروط والأوضاع التي تم اتخاذ أوامر التفتيش وتنفيذها خلالها.

1955 تعد /4/ 3 .3 وحيث إن قرارات التفتيش الصادرة بناء على المادة 11 من القانون المؤرخ 3

قرارات إدارية فردية التي يترتب عليها ضرر للأفراد، تعد من إجراءات الضبط الإداري، وكما أن

المجلس الدستوري في قراره رقم 2016536 )طعن على دستورية نص عن طريق مسألة أولية(

2016 قد قرر أنه يتعين تسبيب تلك القرارات تطبيقاً لنص المادة الأولى من القانون /2/ بتاريخ 19

1979 بشأن تسبيب القرارات الإدارية وتحسين العلاقات بين الإدارة والعامة، والتي /7/ المؤرخ 11

تم تقنينها من الآن بالمادة ل. 2112 من قانون العلاقات بين الإدارة والعامة.

وحيث إن التسبيب المقرر وفقاً لتلك النصوص يتعين أن يكون مكتوباً، مشتملاً على المبررات القانونية،

والأسباب الجدية، التي دفعت السلطة الإدارية للاعتقاد بأن سلوك أحد الأشخاص يعد تهديداً للأمن 41 المستحدث في قضاء مجلس الدولة الفرنسي - سبتمبر 2017 )ح( حريات عامة

والنظام العامين.

ومتى تم إصدار أمر التفتيش في إطار الضبط الإداري ، فإنه ليس من الضروري أن يُسبّب أمر التفتيش

بدلائل ارتكاب جريمة جنائية.

يتعين تقييم مدى كفاية التسبيب مع الأخذ في الاعتبار الظروف الطارئة التي في ظلها تم إصدار أمر

التفتيش، وذلك في ظل الظروف الاستثنائية التي أدت لإعان حالة الطوارئ.

1979 ، والمقننة بالمادة ل. 2116 من قانون /7/ وإذا كانت نصوص المادتين 4 من القانون المؤرخ 11

العلاقات بين الإدارة والعامة تنصا على أنه في حالة الغياب الكامل للتسبيب ، فإن ذلك لا يمس

مشروعية القرار، وذلك عندما تحول حالة الطوارئ القصوى دون تسبيبها. وأنه يعُهد للقاضي الإداري

تقييم كل حالة على حدة، وفقاً للظروف الخاصة بكل حالة، تقييم ما إذا كانت حالة الضرورة القصوى

قد شكلت عقبة في أن صدور القرار مسبباً حتى لو كان تسبيباً مقتضباً.

1955 المعدلة /4/ 4 .4 بالإضافة إلى بيان الأسباب، فإنه تطبيقاً للمادة رقم 11 من القانون المؤرخ 3

2015 فإنه يتعين أن يتضمن أمر التفتيش مكان وزمان التفتيش. /11/ بالقانون المؤرخ 20

وينبغي أن يكون تحديد مكان التفتيش بما يسمح بالتعرف عليه بشكل معقول.

وأن الزمان المحدد في أمر التفتيش، هو المدة التي يمكن اعتبار التفتيش جائزاً خلالها، مع الأخذ في

الاعتبار الصعوبات العملية.

وإذا استلزم القانون تحديد ميعاد التفتيش، فإنه في هذه الحالة لا يشترط أن يظهر القرار -من خال

تسبيب خاص- الأسباب التي أدت إلى تحديد هذا الميعاد.

1955 قد أجازت للسلطات الإدارية المختصة /4/ 5 .5 وحيث إن المادة رقم 11 من القانون المؤرخ 3

إصدار أوامر التفتيش لأماكن محددة، متى توافرت أسباب جدية للاعتقاد بأن تلك الأماكن يتردد

عليها شخص، يشكل سلوكه تهديداً للأمن والنظام العامين.

يختص القاضي الإداري بالرقابة الكاملة على احترام هذا الشرط، ضماناً لكون الإجراء المتخذ ضرورياً

ومتناسباً مع الغاية المرجوة منه، وذلك في ظل الظروف الاستثنائية )الخاصة( التي أدت لإعان حالة

الطوارئ، وذلك وفقاً لما قرره المجلس الدستوري في قراره رقم 2016536 )طعن على دستورية نص

.2016/2/ عن طريق مسألة أولية( بتاريخ 19

وأن ممارسة هذه الرقابة تتم بالنظر إلى الوضع السائد في الوقت الذي اتخذت الإجراءات فيه، مع

الأخذ في الاعتبار المعلومات التي توافرت لدى الجهة الإدارية، بغض النظر عما قد يحدث من أحداث

لاحقة، بما في ذلك نتائج التفتيش، التي ليس لها تأثير في هذه الصدد.

حول الأسئلة المتعلقة بشروط إقامة مسئولية الدولة: 42 المستحدث في قضاء مجلس الدولة الفرنسي - سبتمبر 2017 )ح( حريات عامة

6 .6 جميع مظاهر عدم المشروعية التي من الممكن أن تلحق بالقرار الصادر بالتفتيش من شأنها أن

تشكل خطأ موجب لمسئولية الدولة.

وأنه عندما يتم اللجوء إلى القاضي الإداري بطلب التعويض، فإنه يختص بتحديد التعويض الجابر

للأضرار المباشرة والحتمية بكافة أنواعها، الناتجة عن مظاهر عدم المشروعية التي شابت أمر التفتيش.

وأن الصفة المباشرة لعلاقة السببية بين عدم المشروعية المرتكبة، وبين الضرر المُدعى به، لا يمكن أن

تتوفر في حالة أن قرار التفتيش قد شابه عيب شكلي أو إجرائي فقط، وان القاضي، يأخذ في الاعتبار

– بالنظر إلى كافة العناصر المقدمة امامه من قبل الأطراف – إمكانية صدور امر التفتيش من الجهة

الإدارية مطابقاً للقانون وفقاً للعناصر التي توافرت لديها في تاريخ صدور امر التفتيش.

7 .7 عاوة على ذلك، فأن الشروط الموضوعية لتنفيذ قرارات التفتيش من شأنها إقامة مسئولية الدولة

في مواجهة الأشخاص المعنيين بقرارات التفتيش.

كما أن المجلس الدستوري بقراره رقم 2016536 )طعن على دستورية نص عن طريق مسألة أولية(

2012 قد قرر بأن شروط تنفيذ قرار التفتيش الصادرة بناء على المادة 11 من القانون /2/ بتاريخ 19

1955 يتعين أن تكون مبررة ومتناسبة مع الدوافع التي سببت هذا الإجراء، وأن يصدر /4/ المؤرخ 3

هذا القرار في ظل الظروف الخاصة، التي أدت إلى إعان حالة الطوارئ.

وخاصة أن أمر تفتيش المسكن بالليل لابد أن يكون قد صدر بناء على ضرورة ملحة لذلك، أو استحالة

القيام بالتفتيش بالنهار.

إلا في حالة وجود أسباب جدية للاعتقاد بأن شاغلي المكان من المحتمل أن ينم رد فعلهم تجاه أمر

التفتيش عن سلوك خطير أو تدمير أو إخفاء الأدلة المادية

وأنه في حالة فتح المكان محل أمر التفتيش طواعية، لا يجوز اللجوء لاستخدام القوة لدخول المكان،

إلا إذا لم يوجد بديل سوى ذلك.

وأنه ينبغي حال القيام بالتفتيش احترام كرامة الأشخاص، وأن يولي اهتمام خاص للقُصر المتواجدين

أثناء التفتيش.

وأن استخدام القوة أو اللجوء للقوة الجبرية يتعين أن يقتصر على ما هو ضروري لسير عملية التفتيش،

ولحماية الأشخاص. وأنه حال التفتيش، فإنه يتعين أن يكون هذا الإتاف متناسب مع الغاية المرجوة

من أمر التفتيش،

وخال التفتيش، يحظر القيام بأي إتاف طالما أنه غير مبرر بالبحث عن العناصر المرتبطة بمحل

أمر التفتيش.

1955/4/ ويترتب على كافة الأخطاء المرتكبة أثناء تنفيذ أمر التفتيش الصادر بناء على القانون المؤرخ 3 43 المستحدث في قضاء مجلس الدولة الفرنسي - سبتمبر 2017 )ح( حريات عامة

إقامة مسئولية الدولة.

ويعنى بالقاضي الإداري –في إطار طلب بهذا المعنى- بتحديد ما إذا كان الخطأ قد تم ارتكابه أثناء تنفيذ

أمر التفتيش –وذلك بالنظر إلى كافة العناصر المطروحة أمامه- ، ومع الأخذ في الاعتبار تصرفات

الأشخاص اللذين كانوا متواجدين أثناء التفتيش ، وكذلك الصعوبات التي تواجه العمل الإداري في

ظروف استثنائية)خاصة( ، والتي أدت لإعان حالة الطوارئ.

وأن نتائج التفتيش ذاتها لا ترتب اثراً على توصيف الخطأ.

وفي حالة ثبوت الخطأ، فإن القاضي الإداري يختص بتحديد التعويض الجابر للأضرار أياً كانت

طبيعتها، المباشرة والحتمية، الناتجة عن ذلك الخطأ.

8 .8 وإذا كانت مسئولية الدولة تجاه الأشخاص المعنيين بأمر التفتيش تقوم على أساس الخطأ، إلا

أن مسئوليتها تجاه الغير تقوم بدون خطأ، وذلك في حالة الأضرار التي تنجم مباشرة عن أمر

1955 ، وذلك تأسيساً على /4/ التفتيش الصادر بناء على نص المادة رقم 11 من القانون المؤرخ 3

مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة.

وأنه يتعين لاعتبار الشخص من الغير، أن يكون من غير المعنيين بأمر التفتيش، وألا يكون متصاُ

بهؤلاء الأشخاص وحاضراً في مكان التفتيش، أو يكون على صلة بهذا المكان.

ويعد من الغير شاغلو أو مالكو مقر منفصل عن الشخص المخاطب بأمر التفتيش، وتم تفتيشه عن

طريق الخطأ، كما يعد أيضاً من الغير مالك المكان الصادر بشأنه أمر التفتيش، وذلك في حالة عدم

وجود علاقة بينه وبين الشخص الصادر بشأنه أمر التفتيش، إلا وجود عقد إيجار للمكان محل التفتيش.

والمحكمة الإدارية Cergy Pontoise 9 .9 يتعين إباغ الرأي الماثل إلى المحكمة الإدارية لمدينة

MM. A...E..., D...M...et P...C..., G...H..., I...O..., ولكل من السادة ، Melun لمدينة

ووزير الداخلية. ، ...K...B..., N...J..., F...L

وينشر هذا الرأي في الجريدة الرسمية للجمهورية الفرنسية