الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / حكم التحكيم / الاحكام القضائية / المستحدث في قضاء مجلس الدولة الفرنسي L’actualité jurisprudentielle du Conseil d’État français / حكم مجلس الدولة الصادر في الشق العاجل في إحدى الدعاوى الخاصة بارتداء ملابس البحر الاسلامية على شواطىء فرنسا البوركينى

  • الاسم

    المستحدث في قضاء مجلس الدولة الفرنسي L’actualité jurisprudentielle du Conseil d’État français
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    31

التفاصيل طباعة نسخ

الحكم

المحكمة

بعد الاطلاع على ملف الدعوى 

33 المستحدث في قضاء مجلس الدولة الفرنسي - سبتمبر 2017 )ح( حريات عامة

و الدستور لا سيما مقدمته و المادة الأولى منه

و الاتفاقية الاوروبية لحقوق الانسان و الحريات الاساسية

و الكود العام للبلديات

و القانون رقم 9 لسنة 1905 بالفصل بين الدولة و الكنيسة

و قانون العدالة الإدارية

وبعد الدعوة فى جلسة علنية لطرفى الخصومة: رابطة حقوق الانسان و جمعية الدفاع عن حقوق

الانسان ضد الاساموفوبيا بفرنسا و من ناحية أخرى العمدة مصدر القرار المطعون فيه ووزير

ا ل د ا خ ل ي  ة ا ل ف ر ن س  ى .

وبعد الاطاع على محضر الجلسة العلنية المؤرخ 25 أغسطس 2016 الساعة الثالثة مساء وتم فيها

سماع:

- محامية رابطة حقوق الانسان

- ممثل جمعية الدفاع عن حقوق الانسان ضد الاسلاموفوبيا فى فرنسا

- محامى عمدة مدينة فيلنوف-لوبيه

- ممثل وزير الداخلية

بالوضع فى الاعتبار لما يلى:

أولا: أن قانون العدالة الإدارية يجيز فى ظروف الاستعجال التى تقتضى اصدار حكم فى أسرع وقت

أن يقوم قاضى الامور المستعجلة باتخاذ كافة الاجراءات الضرورية لحماية الحقوق و الحريات الاساسية

و التى تم الاعتداء عليها بواسطة سلطة ادارية.

ثانيا: أن عمدة مدينة فيلنوف-لوبيه أصدر قرارا بتاريخ 5 أغسطس 2016 مستحدثا مادة جديدة فى

لائحة استخدام الشواطىء منع فيها ارتياد الشواطىء خال الفترة من 15 يونيو وحتى 15 سبتمبر لكل

شخص لا يرتدى اللباس المناسب والملائم لاداب العامة ومبادىء العلمانية وقواعد النظافة. ومن ثم

ومن خال جلسات المرافعة التى تمت تكشف أن هذا القرار يحظر منع ارتداء الملابس التى تكشف

عن الهو ي  ة ا ل د ي ن ي  ة ا ث نا ء ال س  ب ا ح ة أ و ا ل ت و ا ج  د ع ل  ى ال ش  ا ط ى ء .

ثالثا: تم تقديم عريضتى دعوى أمام قاضى الامور المستعجلة بمحكمة نيس الاولى من رابطة حقوق

الانسان و الثانية من جمعية الدفاع عن حقوق الانسان ضد الاساموفوبيا بفرنسا.

بتاريخ 22 أغسطس 2016 أصدر قاضى الامور المستعجلة بمحكمة نيس الإدارية حكما رفض فيه

34 المستحدث في قضاء مجلس الدولة الفرنسي - سبتمبر 2017 )ح( حريات عامة

أقام المدعون من ثم الاستنئاف الماثل طعنا على قرار قاضى الامور المستعجلة بمحكمة نيس الإدارية.

رابعا: أنه طبقا لقانون البلديات فان العمدة يشرف على البوليس المحلى تحت رقابة المحافظ. فى هذا

الشأن فان له تنظيم الشواطىء و الانشطة البحرية ويقوم بتقديم يد العون لمواجهة حالات الطوارىء

وتحديد اماكن ممارسة الانشطة الشاطئية ومواقيت ذلك أيضا.

خامسا: انه اذا كان العمدة منوط به بموجب الفقرة الرابعة من هذا الحكم تنظيم الشواطى و الانشطة

التى تمارس بها فان عليه أثناء القيام بذلك احترام الحقوق و الحريات التى كفلها القانون لذلك. ومن ثم

فانه يتعين وضع النظام العام فى الاعتبار طبقا للزمان و المكان المحدد فيه النشاط. ولا يجوز للعمدة

أن يؤسس سلوكه طبقا لاعتبارات اخرى وان التضييق من الحريات يتعين أن يتم حال مواجهة خطر ما

يهد د ا ل ن ظ  ا م ال ع ا م ش  ر ي ط ة أ ن ي ك  و ن ه  ذ ا ال خ ط  ر ظ ا ه  ر ا .

سادسا: أن مشاعر الخوف و القلق من اعتداءات نيس التى تمت فى الرابع عشر من شهر يوليو 2016

لا تصلح مبررا للاعتداء على الحقوق و الحريات العامة لاصدار القرار المطعون فيه لاسيما ما يهدد

ال ن ظ  ا م ا ل ع ا م .

وقد خلت اوراق الدعوى من أن ارتداء الافراد للبوركينى يمثل خطرا على النظام العام ومن ثم فان

قرار حظر ارتداء النساء المسلمات للبوركينى يكون قد صدر على غير سند من الواقع و القانون ويمثل

اعتداء على الحقوق و الحريات العامة مثل حرية التنقل و حرية العقيدة و الحرية الشخصية.

فلهذه الاسباب ، حكمت المحكمة:

أولا: الغاء الحكم الصادر بتاريخ 22 أغسطس 2016 من قاضى الامور المستعجلة بالمحكمة الإدارية

.Nice بمدينة

. 3 من قرار عمدة مدينة فيلنوف-لوبيه المؤرخ 5 أغسطس 2016 / ثانيا: وقف تنفيذ المادة 4

ثالثا: رفض طلبات رابطة حقوق الانسان و جمعية الدفاع عن حقوق الانسان ضد الاساموفوبيا بفرنسا

. كذا عمدة مدينة فيلنوف-لوب  

رابعا: سيتم اعلان جميع اطراف الخصومة بهذا الحكم.