الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / حكم التحكيم / الاحكام القضائية / المستحدث في قضاء مجلس الدولة الفرنسي L’actualité jurisprudentielle du Conseil d’État français / حُكم مجلس الدولة الفرنسي في شأن القرارات الفردية التي لم تُعلن إلى ذوى الشأن بالطريقة القانونية، وانفتاح مواعيد الطعن عليها المُدة المعقولة للطعن

  • الاسم

    المستحدث في قضاء مجلس الدولة الفرنسي L’actualité jurisprudentielle du Conseil d’État français
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    36

التفاصيل طباعة نسخ

28 المستحدث في قضاء مجلس الدولة الفرنسي - سبتمبر 2017 )ت( تقاضي
الحكم:
منشور فى مجلة لوبون
2016/7/ جلسة يوم الأربعاء الموافق 13
الجمهورية الفرنسية
بإسم الشعب الفرنسي
الوقائع / الاجراءات
بغية الحكم له بإلغاء القرار الإداري Lille اقام السيد أ....ب دعواه الماثلة امام المحكمة الإدارية لمدينة
1991 الخاص بمنح المدعي معاش التقاعد، حيث أن /6/ الصادر من وزير الاقتصاد والمالى بتاريخ 24
هذا القرار الطعين لم يضع في الاعتبار العاوة الممنوحة في حالة وجود أطفال، والمقررة وفقا لأحكام
المادة 12 من قانون المعاشات المدنية والعسكرية، وكذلك بإلزامه بإعادة دفع معاش التقاعد المستحق
Lille للمدعي، علي ان يكون مشتملاً على العاوة المذكورة سلفاً. وقد قررت المحكمة الإدارية بمدينة
رفض هذا الطلب.
ووفقا للمذكرة التكميلية و الطعن المقدم أمام القسم القضائي بمجلس الدولة الفرنسي، طلب المدعي الآتى :
؛Lille اولا: إلغاء الحكم الصادر من المحكمة الإدارية بمدينة
ثانيا: الحكم في موضوع الدعوي: بإلغاء القرار الإداري الصادر من وزير المالية والاقتصاد الفرنسي
1991 ، و بإلزام وزير المالية بتغيير الشروط التى تم على هديها منح المعاش للمدعي /6/ بتاريخ 24
وذلك في موعد اقصاه شهرين اعتباراً من تاريخ إخطار حكم مجلس الدولة للمدعي عليه، و بإعادة
2010 ، وبسداد الفوائد المستحقة بالمعدل القانونى اعتباراً من /1/ تقييم المعاش بأثر رجعي اعتباراً من 1
2014/11/19 ، على أن تُضم الفوائد إلى أصل الحق المُطالب به في السنوات اللاحقة؛
761 من قانون القضاء الإداري. - ثالثا: إلزام الدولة بدفع مبلغ و قدره 1500 يورو بموجب المادة 1
وبعد الاطلاع على قانون المعاشات المدنية و العسكرية، وعلى قانون القضاء الإداري؛
و بعد الإستماع في الجلسة العلنية إلى :
تقرير القاضي المُقرر؛
والرأى القانونى لمفوض الدولة؛
و بعد سماع دفوع محامي المدعي؛
1 .1 ومن حيث إن نص المادة 104 من اللائحة التنفيذية من قانون المحاكم الإدارية والمحاكم الإدارية 29 المستحدث في قضاء مجلس الدولة الفرنسي - سبتمبر 2017 )ت( تقاضي
الاستئنافية - السارية وقت صدور القرار الإداري المطعون ضده أمام محكمة أول درجة – تنُص
لا يجوز الاحتجاج بمواعيد او طرق الطعن علي القرار الإداري إلا إذا تم تحديدهم في « على أنه
و مفاد ما تقدم، أنه يجب أن يتضمن هذا الإخطار البيانات التي تُفيد ». ورقة الإعان بالقرار
مدي وجوب التظلم الإداري من القرار من عدمه وبيان السلطة المختصة بنظر التظلم، ويجب
ان يتضمن أيضا بياناًً بالمحكمة المختصة بنظر الدعوي، وعما إذا كانت من اختصاص المحاكم
الإدارية او من اختصاص محاكم أخرى متخصصة.
2 .2 و لما كان الثابت من الاوراق المقدمة امام محكمة اول درجة أن المدعي كان يعمل في وظيفة عميد
1991 الإخطار المتعلق بالقرار الإداري بتقدير مبلغ المعاش /9/ شرطة سابق، و قد تسلم في 26
1991 . ووفقاً لمحضر تسليم شهادة المعاش وما تبيّن من الاطاع على الإخطار /6/ بتاريخ 24
انه قد تضمن المواعيد التي يجوز فيها للمدعي الطعن علي القرار دون ادني إشارة الي المحكمة
إلى رفض طلب المدعي Lille المختصة بالنظر في هذا الطعن. وإذ ذهبت المحكمة الإدارية لمدينة
بإلغاء قرار جهة الإدارة، استناداً الي ان إخطار الجهة الإدارية بقرارها الي المدعي جاء متفقاً مع
القانون، فإنها تكون قد التفتت عن الثابت بالأوراق، وأغفلت أن هذا الإخطار لم يشِر الي المحكمة
المختصة بالنظر في الطعن علي القرار الإداري، ويكون حُكمها من ثمّ جديراً بالإلغاء.
3 .3 ومن حيث إنه يجوز للمحكمة أن تتصدى للفصل في موضوع الدعوى استناداً إلى احكام المادة
821-1 من قانون القضاء الإداري ؛
4 .4 و إعمالاً لنص المادة 102 من اللائحة التنفيذية لقانون المحاكم الإدارية و المحاكم الإدارية
1 من اللائحة التنفيذية من قانون القضاء الإداري - الاستئنافية ولنص الفقرة الأولى من المادة 421
فيما عدا ما يتعلق بالأشغال العامة، لا يجوز اللجوء الي القضاء إلا إذا كان الطعن مقدم ضد « أن
ومفاد ما ». قرار إداري خال مدة اقصاها شهرين من تاريخ الإخطار او الإعان بهذا القرار
تقدّم، أن خلو الإخطار من ذكر الميعاد الواجب خلاله الطعن علي القرار او من تحديد المحكمة
المختصة بنظر الطعن لا يجوز معه القول بانغاق مواعيد الطعن عليه، ولو بعد مرور شهرين
من تاريخ الإعان.
5 .5 و اعمالاً لمبدأ استقرار الأوضاع القانونية، فإنه لا يمكن تغيير الأوضاع الثابتة قانوناًً دون الإلتزام
بشرط المواعيد للطعن على القرارات الإدارية. و أن خلو الإخطار من بعض العناصر الواجب
الانطواء عليها ينتج عنه عدم جواز الاحتجاج بفوات مواعيد الطعن المقررة قانوناًً لمخالفة هذا
الإخطار للقانون. إلا أن هذا لا يعطي الحق للمدعي في رفع دعواه بعد فوات المواعيد المعقولة،
وهو ما يجوز القول معه بأنه - في غير الحالات الاستثنائية أو الحالات المقررة بقانون - لا
يجوز ان تتعدي تلك المدة المعقولة عام واحد اعتباراًً من تاريخ إخطار المدعي او من تاريخ علم
المدعي اليقيني بصدور ذلك القرار.
6 .6 و حيث أن المبدأ سالف الذكر يبتغى وضع حدٍ زمني لتبعات العقوبة المقررة في حالة خطأ جهة
الإدارة في عدم الإشارة الي طرق او ميعاد الطعن، و أن هذا لا يعني حرمان المدعي من إقامة
دعواه، ولكنه يهدف فقط إلى تجنب الإخال بالأوضاع القانونية المُستقرة، وبحسن سير العدالة فى 30 المستحدث في قضاء مجلس الدولة الفرنسي - سبتمبر 2017 )ت( تقاضي
حالة تخطى الميعاد المعقول لرفع الدعوى، وبمواجهة المُدعى عليهم بدعوى انقضى علي حدوث
وقائعها ردح طويل من الزمان. هذا ويقع علي عاتق القاضي الإداري تحديد المدة المعقولة لكل
حالة بغض النظر عن تاريخ وقائعها.
1991/9/ 7 .7 و بتطبيق ما تقدم علي وقائع الدعوي، لما كان الثابت من الأوراق أن المدعي بتاريخ 26
1991 ، و لما /5/ قد تسلم إخطار بصدور القرار الإداري المتعلق بتقدير مبلغ المعاش بتاريخ 24
كان ما تبين من الاطاع علي الإخطار انه قد اشار الي ميعاد الطعن - وهى مدة شهرين - وأن
للمدعى الحق فى رفع دعوى قضائية خال هذه المدة، ولكنه اغفل الإشارة عما اذا كان النزاع
الناشىء بسبب هذا القرار يدخل في اختصاص القضاء الإداري ام في اختصاص محاكم متخصصة،
421 من اللائحة التنفيذية من قانون القضاء - وهو ما تكون معه جهة الإدارة قد خالفت المادة 5
الإداري، بما لا يتقيد معه الطعن على ذلك القرار بمُدة الشهرين الواردة بالقانون. إلا إنه ولمّا كان
بعد مرور أكثر من اثنتين Lille الثابت أن المدعي قد أقام دعواه امام المحكمة الإدارية لمدينة
وعشرين عاماًً من تاريخ تسلمه الإخطار بالقرار الإداري، ولما كانت هذه المدة قد تخطت الميعاد
المعقول لرفع الدعوي، فإن الدعوي تضحي غير مقبولة باعتبارها قد أقيمت بعد الميعاد، الأمر
الذي يتعين معه الحكم برفض الدعوي.
ولهذه الأسباب، تقضى المحكمة:
2014/12/ مادة 1: الغاء حكم محكمة لييل الإدارية المؤرخ 2
مادة 2: رفض الدعوي المقامة من السيد ب....
مادة 3: يتم إخطار المدعي السيد أ ... ب..... و وزير المالية والحسابات الحكومية بهذا الحكم.