حكم التحكيم / حكم التحكيم / الاحكام القضائية / المستحدث في قضاء مجلس الدولة الفرنسي L’actualité jurisprudentielle du Conseil d’État français / حُكم مجلس الدولة الفرنسي في شأن انعقاد مسئولية الدولة عن التأخير غير المُبرر في الفصل في الدعاوى القضائية
الاسم
المستحدث في قضاء مجلس الدولة الفرنسي L’actualité jurisprudentielle du Conseil d’État français
ملخص الحكم:
دعوى أمام المحكمة الإدارية بباريس للمُطالبة بمنحه تعويضاً عن البطء في السير M. Pierre أقام
في دعواه التي سبق وأن أقامها أمام إحدى محاكم القضاء الإدارى الفرنسي، فقضت المحكمة الإدارية
برفض الدعوى، فقام المُدعى بالطعن عليها أمام المحكمة الإدارية الإستئنافية بباريس، والتي قضت
بإلغاء حُكم محكمة أول درجة وفى الموضوع بمنحه تعويضاً جابراً للأضرار التي قدرت المحكمة
لحوقها بالمُدعى، فقام وزير العدل بالطعن على ذلك الحُكم أمام المحكمة الإدارية العُليا )مجلس الدولة
في القضاء الإدارى الفرنسي(.
وقد انتهت المحكمة إلى رفض الطعن تأسيساً على أن العدالة الناجزة هي أحد الحقوق المكفولة
للمُتقاضين بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، ويتعين – من ثمّ – على المحاكم كافة مُراعاة
ذلك، والحرص على عدم إطالة أمد الأنزعة دون داع؛ وأنه حال وقوع ذلك، فيكون هناك خطأ قد تحقّق
في مرفق العدالة، ويكون تعويض المُتضرر عن استطالة مُدة التقاضى واجباً.
الحكم:
مجلس الدولة
القسم القضائى
القاضي Vialettes وعضوية السيدة ، Denoix de Saint Marc الجلسة المنعقدة برئاسة السيد
. مفوض الدولة ، وذلك لنظر الدعوى رقم/ 239575 Lamy المُقرر ، و السيد
2002/6/ جلسة 28
الجمهورية الفرنسية
باسم الشعب الفرنسي
2001 بسكرتارية القسم القضائي بمجلس /10/ بعد الإطاع على صحيفة الطعن المودعة بتاريخ 31
الدولة والمُقامة من وزير العدل، والتي طلب فيها الحُكم )أولاً: بإلغاء الحكم الصادر عن المحكمة
2001 بإلغاء الحُكم الصادر عن المحكمة الإدارية /7/ الإدارية الإستئنافية بباريس الصادر بجلسة 11
1999 ، وبإلزام الدولة بأداء تعويض يُقدَر بثلاثين ألف فرنك فرنسى إلى السيد /6/ بباريس بجلسة لتعويضه عن الأضرار التي حاقت به جراء المُدة المُجحِفة التي استغرقتها دعوى سبق أن Pierre X
أقامها الأخير وانتهت بصدور حُكم قضائى ، وبمبلغ عشرة آلاف فرنك فرنسي وفقاً لأحكام المادة ل
التي سبق وأن Pierre X 761-1 من قانون العدالة الإدارية؛ وثانياً: برفض الدعوى المُقامة من السيد
أقامها أمام المحكمة الإدارية الإستئنافية بباريس.(؛
بعد الإطلاع على أوراق الدعوى؛
وعلى الإتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والحُريات الأساسية؛
وعلى قانون القضاء الإدارى؛
القاضي المُقرر ، وإلى الرأي القانوني للسيد Vialettes وبعد الإستماع في جلسة علنية إلى السيدة
مفوض الحكومة؛ Lamy
ومن حيث إن المحكمة الإدارية الإستئنافية كانت قد قضت بإلزام الدولة بأداء تعويض قدرته بثلاثين
لتعويضه عن الأضرار المُختلفة التي حاقت به جراء طول Pierre X ألف فرنك فرنسى إلى السيد
مُدة إجراءات التقاضى و المُدة المُجحِفة التي صدر خلالها الحُكم القضائى الذى صدر فى الدعوى التي
والتي قُضى فيها بإلزام الأخيرين بدفع تعويض ، La Limousine سبق وأن أقامها ضد الدولة وشركة
يُقدر بسبعة وثمانين ألف ومائتين وأربعة وستين فرنك فرنسى إلى الأول.
ومن حيث إنه عن النعى على الحُكم المطعون عليه بالقصور في التسبيب؛ ومن حيث إن الحكم
المطعون عليه قد أوضح بجاء الأسس التي أقامت عليها المحكمة قضائها باعتبار المُدة التي تمت
خلالها الإجراءات القضائية مُجحفة، وألزمت في عجزه الدولة بتعويض المُدعى عن الأضرار التي
أصابته، ومن ثمّ فتكون المحكمة قد سبّبت قضائها بتسبيبٍ كاف، ويضحى الدفع المطروح قائم على
غير سند؛
ومن حيث إنه عن النعى على الحكم المطعون عليه بمُخالفة القانون؛ ومن حيث إنه عن الدفع المُبدى
بعدم إنعقاد مسؤولية الدولة؛
ومن حيث إن وزير العدل كان قد دفع بأن المحكمة كانت قد خالفت القانون إذ قضت بانعقاد مسؤولية
الدولة بصورة اوتوماتيكية بمُجرد صدور الحكم القضائى بعد مُدة طويلة، وكذلك بمُخالفتها القانون وسوء
تأويل عناصر الدعوى فيما يتعلق بالأسس التي استندت اليها للقضاء بأن مُدة الإجراءات القضائية كانت
طويلة بصورة غير معقولة ؛
ومن حيث إن الفقرة الأولى من المادة السادسة من الإتفاقية الأوروبية حقوق الإنسان والحُريات الأساسية
لكُل شخص الحق في دعوى مُنصِفة، وأن تُسمع دعواه بصورة علنية وخال مُدة « قد نصت على أن
لكُل شخص إنتُهِكت إحدى الحريات أو « كما نصت المادة 13 من ذات الإتفاقية على أن .« .. معقولة
الحقوق المكفولة له بموجب هذه الإتفاقية الحق في إقامة دعوى فاعِلة أمام إحدى المحاكم الوطنية، ولو كان الإنتهاك قد حصل من أشخاصٍ أثناء مُمارستهم لوظائفهم الرسمية
ومن حيث إن البيّن من تِلك الأحكام القانونية - ومن القواعد العامة التي تحكُم سير العمل بالقضاء
الإدارى - أن لكُل مُتقاضٍ الحق في أن يتم الفصل في دعواه خال مُدة معقولة. ومن حيث إن صدور
الحُكم خال مُدة تتجاوز تِلك المُدة المعقولة ، وإن كان لا يؤثِر على صلاحية الحُكم الصادر، إلا إنه
لا يُخِل بحق المُتقاضين في مُقاضاة الدولة لإلزامها بإحترام تِلك المُدة، وبالمُطالبة بالتعويض الجابر
للأضرار التي حاقت بهم نتيجة سوء الأداء بمِرفق العدالة ؛
ومن حيث إن المحكمة الإدارية الإستئنافية بباريس إذ قضت بإنعقاد مسؤولية الدولة نتيجة طول المُدة
فإنها تكون قد Pierre X التي استغرقتها إجراءات التقاضى في الدعوى التي سبق وأن أقامها السيد
طبّقت أحكام القانون الآنف بيانه تطبيقاً صحيحاً ؛
ومن حيث إن تقدير معقولية المُدة التي استغرقتها إجراءات الدعوى القضائية يتعين أن تتم بصورة شاملة
– آخذةً في الإعتبار ما إذا كان هُناك طعن قد أقيم على الحُكم الصادر من محكمة أول درجة أم لا –
وبصورة عملية – بالنظر إلى درجة تعقيد الدعوى، والظروف التي سارت في خضمها الإجراءات، ولا
سيما مُتابعة طرفىّ الدعوى لدعواهم ومبادرتهم بتقديم المُستندات والمُذكِرات طيلة المُدة التي استغرقتها
تِلك الإجراءات – وبالنظر إلى الظروف الخاصة بالدعوى وطبيعتها وما إذا كانت تستدعى البتّ فيها
بصورة مُستعجلة ؛
ومن حيث إن المحكمة الإدارية الإستئنافية بباريس قد أفصحت – في سبيل التدليل على إجحاف المُدة
بأن الفصل في الدعوى التي كانت مُقامة أمام المحكمة –Pierre X التي استغرقتها دعوى السيد
كان قد استغرق سبع سنوات وستة Tribunal administratif de Versailles الإدارية بفيرساي
أشهر ، رغم عدم إثارتها لأية مُشكلة قانونية خاصة ، ومن ثمّ فقد طبّقت الأحكام القانونية الآنف بيانها
تطبيقاً سليماً على الواقعات، الأمر الذى يضحى معه دفع وزير العدل المُبدى في هذا الصدد جديراً
بالإلتفات عنه ؛
ومن حيث إنه عن الدفع المُبدى بإنتفاء الضرر الواقع على المطعون ضده نتيجة التأخر في الفصل في
قلقٍ وإضطراب لدى « دعواه ، حيث دفع وزير العدل بأنه لا يجوز للمحكمة أن تكتفِ بالقول بوجود
للقضاء بتوافر شروط استحقاق التعويض ، وإنما كان يتعين عليها أن تبحث ما إذا كان هُناك » المُدعى
ضرر قد حاق بالمطعون ضده ، وذلك في ضوء طبيعة الدعوى ومحلها، فضاً عن المآل الذى آلت
اليه وفقاً للحُكم الصادر بالفصل فيها ؛
ومن حيث إن دعوى التعويض التي كان قد أقامها المُدعى - في شأن دعواه السابقة التى لم يتم الفصل
فيها خال مُدة معقولة - يتعين أن تشتمل عناصرها المُتعين جبرها على كافة الأضرار المادية والأدبية،
المُباشرة والمُحققة التي حاقت به - والتي لا يُعد جابراً لها صدور الحُكم في صالحه في الدعوى التي
تأخر الفصل فيها - والتي قد يتمثلُ الضرر فيها في فوات الفُرصة أو الكسب، أو بالإعتراف له بحقه بعد مُضى مُدة طويلة. كما تشتمل عناصر التعويض على الإضطرابات التي أحدثتها طول المُدة التي
تمت في ظلها إجراءات الدعوى، متى كان لتِلك الإضطرابات صدىٍ في الواقع، وزادت عن حد القلق
الطبيعى المتولد عن ولوج سبيل التقاضى ، وذلك بالنظر إلى الظروف الشخصية لذى الشأن؛
ومن حيث إن المحكمة الإدارية الاستئنافية بباريس كانت قد استظهرت – بما لها من سُلطة تقديرية – أن
كان قد أصابه أضرار نتيجة القلق والاضطرابات جراء طول مُدة التقاضى، وقدرّت Pierre X السيد
من ثمّ التعويض الجابر لتِلك الأضرار بمبلغ ثلاثين ألف فرنك فرنسى. ومن ثمّ فقد التزمت صحيح
القانون، ولم تقع فى ثمة خطأ في تطبيقه؛
وبالبناء على ما سبق بيانه، ومن حيث إن الطعن الماثل المُقام من وزير العدل قد افتقد لسند قانونى
سليم، ومن ثمّ فتقضى المحكمة بالآتى: