حكم التحكيم / حكم التحكيم / الاحكام القضائية / المستحدث في قضاء مجلس الدولة الفرنسي L’actualité jurisprudentielle du Conseil d’État français / حُكم مجلس الدولة الفرنسي في شأن رفض منح ترخيص البث بالنسبة لإحدى القنوات القضائية لارتباطها بتنظيم ارهابي.
الاسم
المستحدث في قضاء مجلس الدولة الفرنسي L’actualité jurisprudentielle du Conseil d’État français
أقامت مؤسة شبكة تلفزيون تامول هذه الدعوى طالبةً الحكم بوقف تنفيذ و الغاء قرار المجلس الأعلى
للصوتيات و المرئيات فيما تضمنه من رفض اتفاقية تقديم برنامج تلفزيوني تحت عنوان شبكة تلفزيون
تامول و الذي رفضه المجلس سالف الذكر لوجود خطورة على النظام العام في حال اذاعته حيث ان
للمؤسسة علاقة وطيدة باحدى الحركات الارهابية الانقلابية تدعى حركة نمور التاميل السريلانكية .و
قد انتهت المحكمة إلى رفض الطعن تأسيساً على وجود خطر جسيم على النظام العام في حالة بث
البرنامج و ذلك وفقاً ما انتهى اليه المجلس الأعلى للصوتيات و المرئيات بما يتمتع به من سلطة تقديرية
واسعة في هذا المجال .
الحكم:
الدائرتان الرابعة والخامسة مجتمعتان؛
بحضور:
ليلى درويش، القاضي المقرر؛
نيكولا بولج، مفوضي الدولة؛
و بحضور روسو و تابي المحاميان .
جلسة الأربعاء 11 فبراير 2015
الجمهورية الفرنسية
باسم الشعب الفرنسي
لدى النظر عريضة الدعوى والحافظة الاضافية اللذان تم ايداعهما بتاريخى 30 سبتمبر و 27 سبتمبر
5 شارع اميل - 2013 قلم كتاب مجلس الدولة والمقامة من مؤسسة شبكة تلفزيون تامول والكائنة في 7
زولا التي يمثلها مديرها العام حيث طلبت فيها المؤسسة:
أولاً: الغاء قرار المجلس الأعلى للصوتيات و المرئيات فيما تضمنه من رفض اتفاق تقديم خدمة
بسبب إساءة استعمال السلطة . » شبكة تلفزيون تامول « تلفزيونية تحت عنوان
ثانياً: إلزام المجلس الأعلى للصوت و الصورة في البت مجدداً في الطلب.
1 من قانون القضاء الاداري. - ثالثاًً: إلزام الدولة بدفع مبلغ و قدره 3500 يورو وفقاً لنص المادة 761
بعد الاطلاع على باقي الأوراق المودعة
587 الصادر في 11 يوليو 1979 - و بعد الاطلاع على القانون رقم 79
و بعد الاطلاع على قانون القضاء الاداري
تم عقد جلسة عامة و علانية لسماع تقرير القاضي المُقرر ليلى درويش، و الرأي القانونى للسيد نيكول
بولج مفوض الدولة.
» شبكة تلفزيون تامول « وبعد سماع أقوال والمذكرات اتي أودعها محامي
تبين انها قد تقدمت » شبكة تلفزيون تامول « 1 .1 من حيث انه بالاطاع على المستندات المقدمة من
للمجلس الأعلى للصوتيات والمرئيات بطلب لعقد اتفاق بمقتضاه يتم تقديم خدمة تلفزيونية تحت
33 من قانون حرية الاتصالات الصادر - اعمالاً لحكم المادة 1 « شبكة تلفزيون تامول « عنوان
قد أقامت دعواها طالبة « شبكة تلفزيون تامول » بتاريخ 30 سبتمبر 1986 و من حيث ان مؤسسة
إلغاء قرار المجلس الأعلى للصوت و الصورة الصادر في 24 يوليو 2013 و المٌعلن في 31 يوليو
متضمنا رفض اذاعة برنامج شبكة تلفزيون تامول مستنداً في ذلك الى أن البرنامج المشار اليه
سوف يؤدي الى الاضرار بالنظام العام و ذلك للروابط القوية بين المؤسسة و حركة نمور التاميل السريلانكية المصنفة بانها حركة إرهابية.
33 من القانون الصادر في 30 سبتمبر 1986 تنص على ضرورة - 2 .2 من حيث ان المادة رقم 1
موافقة المجلس الأعلى للصوتيات و المرئيات على جميع خدمات التليفزيون التي سوف يتم اذاعتها
عن طريق القمر الصناعي أو بالطرق السلكية و ذلك من خال اتفاقيات ويملك المجلس سالف
البيان سلطة رفض أي من هذه الاتفاقيات حمايةً للنظام العام كما نصت المادة الأولى من القانون
ذاته على أنه في حالة الخطر أو الضرورة يتم الحد من حرية الاتصالات المرئية و السمعية
، ويتعين على المجلس إذاً، تحت رقابة قضاء تجاوز السلطة )الإلغاء( ، الملائمة بين ممارسة
سلطاته واحترام تلك الحرية.
3 .3 من حيث انه أولاً: على عكس ما ابدته الشركة، فإنه يتضح من مطالعة مستندات الدعوى أن
القرار المطعون عليه قد صدر بعد اجتماع لجنة مشكلة من 9 أعضاء المجلس الأعلى للصوتيات
والمرئيات، وبالتالي فإن الدفع بعدم اكتمال النصاب القانوني لاجتماع اللجنة بمشاركة 6 أعضاء
وذلك وفقا لنص المادة رقم 4 من القانون الصادر في 30 سبتمبر 1986 لا يكون قد وافق الثابت
من الأوراق.
4 .4 من حيث انه ثانياً : يتضح من المستندات المقدمة من المجلس الأعلى للصوتيات و المرئيات أن
الخدمة التليفزيونية سالفة البيان و الذي تم رفض طلب ترخيصها تتماثل مع خدمة تلفزيونية اخرى
، تم رفضها أيضا من قِبل المجلس الأعلى للصوتيات و المرئيات و ذلك في 31 أغسطس 2006
و كان الرفض تأسيسا على الروابط القوية التي تجمع بينها وبين حركة نمور التاميل السريلانكية
حيث تم حظر البث الخاص بها اعتبارا من عام 2002 و اتضحت ملامح هذا التماثل في أن
الخدمتان تحمان نفس العنوان و نفس الشعار و يذيعان من ذات المقر، وان الموظف الوحيد الذي
يعمل لدى الشركة المدعية، كان يعمل سابقاً لدى هذه الخدمة. فإنها بتبريرها استخدام ذات الشعار
وما يحمله من سمعة لدى العامة وكذلك المعلنين، وتأكيدها لعدم وجود اية روابط بينها وبين
الشركات التي قامت بإنشاء وتمويل المحطة السابقة والتي تحمل ذات الاسم، فإن الشركة المدعية
لم تقطع الشكوك حول الاستمرارية بين الخدمتين؛
5 .5 من حيث انه ثالثاً: فإن المجلس الأعلى للصوتيات و المرئيات أخذ بعين الاعتبار تعليمات وزير
الداخلية الذي أرسل بدوره خطاباً بتاريخ 24 يوليو 2013 والمودع في حافظة المستندات ذكر فيه
أن مؤسسة تامول مستمرة في اتصالها بالحركة الارهابية )نمور التاميل السريلانكية( وان لجنة
تنسيق مجموعة تامول فرنسا تسعى منذ عام لاعادة افتتاح القناة السابقة تي تي ان؛ والتي مانت
تلعب دور الظهير الإعلامي للمنظمة الارهابية سالفة البيان؛
6 .6 من حيث ان محكمة استئناف باريس قد أصدرت حكماً بتاريخ 22 فبراير 2012 بحل مؤسسة
تامول و أسست حكمها على مشاركة المؤسسة لمجموعة من المجرمين للقيام بعمل ارهابي و
إذ قرر مجلس الاتحاد الأوروبي وضع منظمة نمور التاميل السريلانكية على قائمة المنظمات
2001/ الارهابية في 27 ديسمبر 2001 و ذلك اعمالاً للمادة 2 فقرة 3 من اللائحة رقم 2580
الخاصة بالمجلس الخاصة بالإجراءات المشددة الخاصة ضد بع الأشخاص في إطار محاربة الإرهاب، وقد استندت الشركة المدعية إلى حكم محكمة الاتحاد الأوروبي في 16 أكتوبر 2014
والذي الغى الاجراءات المتخذة من قِبل مجلس الاتحاد الأوروبي و خاصةً اجراء وضع منظمة
دوافع « النمور الأحرار على قائمة المنظمات الإرهابية، ويتضح من هذا الحكم أنه قد تأسس على
تمثلت في أن قرار وضع المنظمة على القوائم الارهابية قد صدر » جوهرية متعلقة بالإجراءات
وفقاَ لما ذكرته مقالات الصحف و ليس وفقاً لقرارات الدول الأعضاء و ذكرت في ذلك أن
القرار لم يستند الى أي دوافع موضوعية خاصةً التصنيف و التوصيف القانونيين لفكرة المنظمة »:
الارهابية الا أن هذا الحكم التي استندت عليه الشركة المدعية قد أوضح في فقرته 226 أن تلك
لم تتطرق إلى دراسة موضوعية عما إذا كانت المدعية مجموعة إرهابية « الالغاءات التي اقرها
وابقى هذا الحكم على آثار اللائحة التنفيذية رقم ،»2001/ من عدمه وفقاً للموقف المشترك 931
790/2014 لمدة ثاث شهور من تاريخ النطق بالحكم، وفي هذه الظروف، فإن هذا الحكم لا
يشوب بطبيعته قرار المجلس الأعلى للصوتيات والمرئيات بالخطأ في التقدير، حيث إنه قد استند
إلى ان بث خدمة تليفزيونية ذات صلة بالمجموعة محل النزاع قد يؤدي إلى خلق اضطرابات
للنظام العام في فرنسا؛
7 .7 و من حيث انه بالبناء على ما تقدم فإن المجلس الأعلى للصوت و الصورة، في ظل ما توفر
تحت يده من عناصر لم يخطئ في تقدير الوقائع. وقد أصدر قراره محمولاً على أسباب كافية ،
شبكة تلفزيون « واستند إلى المخاطر التي قد تصيب النظام العام اذا ما تم اذاعة برنامج مؤسسة
كما أنه يحتوي على قدر من الجسامة الكافية التي تبرر رفض طلب الترخيص الخاصة » تامول
بهذا البرنامج و بناءً على ذلك فان طلب مؤسسة تامول بالغاء قرار جهة الادارة متضمناً رفض
اتفاقية بث و اذاعة البرنامج المُشار اليه غير قائم على من سند من صحيح القانون بما يستوجب
761 من قانون القضاء الإداري. - رفضه وإعمال حكم المادة رقم 1
ولهذه الأسباب، تقضى المحكمة:
أولاًً : برفض الطلب المقدم من مؤسسة تامول .
ثانياًً : يُعلن كل من مؤسسة شبكة تلفزيون تامول ، المجلس الأعلى للصوتيات و المرئيات ، وزير الثقافة