الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / حكم التحكيم / الاحكام القضائية / المستحدث في قضاء مجلس الدولة الفرنسي L’actualité jurisprudentielle du Conseil d’État français / حُكم مجلس الدولة الفرنسي في شأن الطعن على أحكام التحكيم الصادرة في شأن المُنازعات المُتصلة بالعقود العامة

  • الاسم

    المستحدث في قضاء مجلس الدولة الفرنسي L’actualité jurisprudentielle du Conseil d’État français
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    6

التفاصيل طباعة نسخ

 الذي قرر INSERM يأتي هذا الحكم في ضوء الاحكام التي صدرت تطبيقاً لحكم محكمة التنازع

اختصاص القضاء الإداري بالحكم في بطان احكام التحكيم الدولي الصادرة في فرنسا والمتعلقة بالعقود

الإدارية، وذلك بالرغم من ان المادة 1519 من قانون الإجراءات المدنية تقضي باختصاص القضاء

العادي عامةً ممثاً في محاكم الاستئناف، بالنظر في بطان احكام التحكيم.

تتمثل أهمية الحكم محل الترجمة في انه يحدد نطاق رقابة القاضي الإداري على احكام التحكيم والأسباب

التي تؤدي إلى بطلانها وخاصة الأسباب المتعلقة بالقواعد الآمرة للنظام العام الإداري..

الحكم:

نشر في مجموعة لوبون

الهيئة منعقدة

السيد فرديريك ديو، القاضي المُقرر

السيد جيل بيليسية، مفوض الدولة

SCP MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE ; SCP PIWNICA, السادة المحامون

MOLINIE

مطالعة 9 نوفمبر 2016

الجمهورية الفرنسية؛

13 ، بموجب صحيفة دعوى ومذكرات إضافية، مسجلة في 18 مارس، 18 يونيو و 5 أكتوبر 2015

دعواها أمام Fosmax يوليو و 3 أكتوبر 2016 ، بسكرتارية القسم القضائي بمجلس الدولة، أقامت شركة

مجلس الدولة و انتهت إلي الطلبات الاتية :

الصادر في باريس بتاريخ 13 فبراير ،)CCI n°18466/ND/MHM( 1 .1 بطلان حكم التحكيم

2015 من محكمة التحكيم المكونة تحت اشراف غرفة التجارة الدولية، والذي قرر اولاً: إلزام

بتسديد )TCM FR, Tecnimont et Saipem( المكون من شركات STS مجموعة شركات

مبلغ 68805345 يورو،منها مبلغ 48217345 يورو مضافاً إليه الفوائد اعتباراً من 28 فبراير

بتسديد مبلغ 128162021 يورو Fosmax وثانياً: إلزام شركة ،Fosmax 2009 إلى شركة

وثالثا :ألزمها بتحمل نصف مصروفات التحكيم، ، STS مضافاً اليه الفوائد إلى مجموعة شركات

المقدرة بمبلغ 1200000 دولار.

بأن يؤدوا مبلغ 10000 يورو بموجب Saipem و TCM FR،Technimont 2 .2 إلزام شركات

من قانون القضاء الإداري. L761- المادة

بعد الاطلاع على أوراق الدعوى الأخرى،

وبعد الاطلاع على:

- اتفاقية اتفاقية نيويورك لسنة 1958 بشأن الاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية، بما في ذلك

المادة الخامسة منها.

- القانون المدني

- قانون الطاقة

- قانون الإجراءات المدنية

92 الصادر في 11 ديسمبر 1992 - - قانون رقم 1282

2003 الصادر في 3 يناير 2003 - - قانون رقم 8

2003 الصادر في 9 أغسطس 2004 - - قانون رقم 803

2015 الصادر في 23 يوليو 2015 - - مرسوم رقم 899

93 الصادر في 3 أغسطس 1993 - - الامر رقم 990

2002 الصادر في 8 يناير 2002 - - الامر رقم 56

2015 الصادر في 27 فبراير 2015 - - الامر رقم 233

- حكم محكمة التنازع رقم 4043 الصادر في 11 ابريل 2016

- قانون القضاء الإداري

بعد الاستماع في جلسة علنية إلى:

- تقرير السيد فريديريك ديو، القاضي المُقرر

- تقرير السيد جيل بيليسية، مفوض الدولة

Matuchansky, Poupot, وبعد أن أعطيت الكلمة قبل وبعد المطالعة إلى الشركة المدنية المهنية

محامي الشركات Pwinica Molinié والشركة المدنية المهنية Fosmax محامي شركة Valdelièvre

؛Saipem و TCM FR، Technimont

1 .1 ومن حيث إنه بموجب إعان نشر بتاريخ 27 نوفمبر في 2001 في الجريدة الرسمية للاتحاد

منشأة عامة ذات طابع صناعي وتجاري، دعوة ، Gaz de France الأوروبي طرحت شركة

وهي ،Fos Cavaou لإبرام تعاقد يكون الهدف منه بناء محطة للغاز الطبيعي في شبه جزيرة

منشأة تحتوي عامة على مرافق لتفريغ ناقات الغاز الطبيعي المسال، ومخازن ومحطات لإعادة

الغاز إلى حالته، وبتاريخ 17 مايو 2004 تم إرساء التعاقد على مجموعة شركات مؤقتة ذات

،TCM FR والتي أصبحت Sofregaz مكونة من شركات ،STS مسئولية مشتركة تحت مسمى

Gaz de وبموجب تعديل في العقد بتاريخ 17 يونيو 2005 قامت ،Saipem و Technigaz و

التي أصبحت شركة مساهمة، بالتنازل عن العقد بأثر رجعي إعتبارامن تاريخ التوقيع ،France

والتي بعد ذلك اخذت terminal méthanier de Fos Cavaou إلى شركتها الفرعية، شركة

اسم موجب تعديل في العقد بتاريخ 23 يناير 2008 ، تم نقل حقوق والتزامات شركة ،...B…A

 

اسم

في Tecnimont كما انضمت شركة القانون الإيطالي Saipem إلى شركة SN Technigaz

مجموعة الشركات. وبتعديل جديد في العقد بتاريخ 11 يوليو 2011 ، قام اطراف العقد بإدراج

شرط تحكيم نص على ان جميع المنازعات التي تنشأ عن هذا العقد يتم الفصل فيها نهائياً

وفقاً لقواعد التحكيم الخاصة بغرفة التجارة الدولية من خال ثاث محكمين يتم تعيينهم وفقاً

ببدء إجراءات Fosmax للقواعد المذكورة. وقد نشأت منازعة بين الأطراف، وقامت شركة

التحكيم، تحت إشراف غرفة التجارة الدولية، للحصول على تعويض جابر للضرر الذي حدث لها

STS نتيجة التأخير وعيوب الصناعة في تسليم محطة الغاز المسال، وقامت مجموعة شركات

من جانبها بالرد بمذكرات مقابلة تهدف إلى رد كامل التكاليف الإضافية التي تحملتها في تنفيذ

المحطة، بموجب حكم التحكيم الصادر في 13 فبراير 2015 ، حكمت هيئة التحكيم المكونة تحت

بتسديد مبلغ 68805345 يورو إلى STS إشراف غرفة التجارة الدولية على مجموعة شركات

والزمت الأخيرة بتسديد مبلغ 128162021 إلى مجموعة الشركات. اقامت Fosmax A شركة

دعوى امام مجلس الدولة تهدف الى بطان حكم التحكيم، وبقرار مؤرخ في 3 Fosmax شركة

ديسمبر 2015 قام مجلس الدولة أثناء الفصل في النزاع باللجوء الى محكمة المنازعات للفصل

في مسألة اختصاصه تطبيقاً لنص المادة 35 من الامر الصادر في 27 فبراير 2015 ، وبموجب

حكم بتاريخ 11 ابريل 2016 ، حكمت الأخيرة ان دعوى البطان المقامة ضد حكم التحكيم ينعقد

الاختصاص بنظرها الى القضاء الإداري.

حيث انه عن نطاق النزاع:

تطلب اصلياً بطان المادة الثانية من حكم التحكيم فيما تضمنته من Fosmax A 2 .2 حيث إن شركة

تحت بند اختال التوازن STS الزامها بتسديد مبلغ. 87.947.425 يورو الى مجموعة شركات

الاقتصادي للعقد. وبطان المادة السادسة فيما تضمنته من رفض طلبها الذي يهدف الى إلزام

مجموعة الشركات بتسديد مبلغ 36.359.758 يورو تحت بند استرداد ثمن الاعمال التي نفذت

احتياطياً، بطان حكم التحكيم بالكامل، ،Fosmax A على حساب الأخيرة. كما تطلب شركة

وتطلب في جميع الأحوال بإحالة الأطراف امام هيئة تحكيم جديدة؛

حيث إنه عن الدفع بعدم القبول الشكلي:

بتسديد المبالغ التي الزمت بها Fosmax A 3 .3 حيث إنه على عكس ما تم ادعاؤه، إن قيام شركة

في حكم التحكيم لا يمكن تفسيره كإذعان إلى هذا الحكم، وبالتالي، الدفع بعدم قبول الدعوي نظرا

لحكم التحكيم يغدو غير مقبول؛ Fosmax A لتسليم شركة

حيث إنه عن رقابة مجلس الدولة على احكام التحكيم الصادرة في مسائل التحكيم الدولي:

4 .4 حيث إن الدعوى المرفوعة ضد حكم تحكيم صدر في فرنسا في منازعة نشأت عن تنفيذ او إخال عقد ابرم بين شخص اعتباري من اشخاص القانون العام الفرنسي وشخص من اشخاص

قانون أجنبي، تم تنفيذه داخل الإقليم الفرنسي ولكنه ينطوي على مصالح التجارة الدولية، ينعقد

الاختصاص بنظرها – عندما يندرج العقد في النظام العام الإداري وتنطوي الدعوى، بالتالي، على

رقابة لامتثال حكم التحكيم وقواعد القانون العام الفرنسي الآمرة المتعلقة بالنظام العام او تلك

المتعلقة بتنظيم المشتريات العامة – للقضاء الإداري. ويكون الحال كذلك بالنسبة لأحكام التحكيم

التي تصدر استناداً إلى المادة 90 من مرسوم 23 يوليو 2015 المتعلق بالمشتريات العامة، للفصل

في المنازعات المتعلقة بتنفيذ المشروعات المشتركة والتي تنطوي على مصالح التجارة الدولية،

وحيث إن الإحالة الواردة بتلك المادة إلى الكتاب الرابع من قانون الإجراءات المدنية لا يمكن

تفسيرها على انها تتضمن، استثناءً على القواعد التي تحكم التفرقة بين اختصاصات بين الأنظمة

القضائية وذلك فيما يتعلق بالطعون المرفوعة ضد حكم تحكيم، حيث إنه داخل القضاء الإداري،

من L321- فإن مجلس الدولة مختص بالطعن المرفوع ضد حكم التحكيم هذا، تطبيقاً للمادة 2

قانون القضاء الإداري؛

5 .5 حيث إنه عندما يتم اللجوء إلى مجلس الدولة في طعن مماثل، فإنه يملك سلطة التأكد، من تلقاء

نفسه، من مشروعية اتفاق التحكيم سواء كان شرط تحكيم او مشارطة؛ ولا يمكن الدفع امامه إلا

بدفوع تنبني من ناحية، على أن حكم التحكيم قد صدر في ظروف مخالفة للقانون، ومن ناحية

أخرى إذا كان مخالفاً للنظام العام؛ حيث إنه عن صحة الإجراءات، فانه في غياب قواعد إجرائية

مطبقة على إجراءات التحكيم يختص بنظرها القضاء الإداري، فإن حكم التحكيم لا يمكن اعتباره

قد صدر في ظروف مخالفة للقانون إلا إذا كانت هيئة التحكيم قد قررت خطئاً انها مختصة او

غير مختصة، اوجاء تكوينها مخالفاً للقانون، وكذلك لمبادئ الاستقلال والحيادية، وإذا فصلت فيما

يجاوز مهمتها الموكلة إليها، وإذا خالفت مبدأ المواجهة في الإجراءات او إذا لم تسبب حكمها.

وحيث إنه عن رقابة موضوع الحكم، فإن حكم التحكيم يكون مخالفاً للنظام العام إذا طبق عقداً كان

محله مخالفاً للقانون او كان به عيب ذات جسامة خاصة متعلقاً بالظروف التي اتفق فيها الأطراف،

وعندما يخالف القواعد التي لا يمكن للأشخاص العامة الخروج عليها، والتي تشمل منع التصرف بطريق

الهبات، التصرف في الدومين العام او التنازل عن الامتيازات التي يتمتع بها هؤلاء الأشخاص من

خال المصلحة العامة اثناء تنفيذ العقد، او عندما يخالف قواعد النظام العام لقانون الاتحاد الأوروبي؛

6 .6 حيث إنه بعد الانتهاء من هذه الرقابة، فإن مجلس الدولة، إذا ما وجد عدم مشروعية اللجوء إلى

التحكيم، ويشمل ذلك مخالفة مبدأ منع الأشخاص العامة من اللجوء إلى التحكيم الا في حالة ورود

استثناء صريح في النصوص القانونية او في نصوص الاتفاقيات الدولية التي اندمجت في النظام

القانوني الداخلي بشكل صحيح، فإنه يقضي سواء ببطان حكم التحكيم ويقرر إحالة المنازعة إلى

المحكمة الإدارية المختصة، او يتصدى للمنازعة ويفصل هو في الطلبات التي قدمت امام هيئة

التحكيم؛ وإذا ما تبين له ان المنازعة تقبل التحكيم، فإنه يملك رفض الطعن الموجه ضد حكم

التحكيم او القضاء ببطان هذا الحكم كلياً او جزئياً، ولا يملك بعد ذلكموضوع هذه المنازعة إلا إذا نص شرط التحكيم على ذلك او إذا ما دعي من قبل الطرفين للقيام

بذلك. وفي حالة غياب نص بهذا المعنى او غياب الاتفاق بين الأطراف على هذه المسألة، فأنه

يتعين عليهم تحديد إذا ما كانوا يرغبون من جديد بعرض منازعتهم العقدية امام هيئة تحكيم، إلا

إذا قرروا بالتضامن باللجوء إلى المحكمة الإدارية المختصة؛

7 .7 اخيراً، حيث إنه لا يمكن السماح بالتنفيذ الجبري لحكم تحكيم إذا ما كان مخالفاً للنظام العام،

وبالتالي، فإنه يجب على القضاء الإداري ممارسة رقابة نظيرة لتلك المنوه عنها في النقطة

الخامسة من الحكم عندما يتم اللجوء إليه في بطلب للإعتراف بحكم تحكيم صدر في منازعة

نشأت عن تنفيذ عقد إداري بين شخص من اشخاص القانون العام الفرنسي وشخص من اشخاص

قانون أجنبي، وينطوي على مصالح للتجارة الدولية ويخضع للنظام العام الإداري، سواء صدر في

فرنسا او في الخارج؛

ومن حيث إنه عن حكم التحكيم موضوع النزاع:

حيث إنه عن الدفوع الشكلية الخاصة بعدم صحة الإجراءات:

Fosmax 8 .8 اولاً، حيث إنه على عكس ما تم ادعاؤه، فإن الحكم قد تفحص الدفوع التي ابدتها شركة

امام هيئة التحكيم لكي يقرر الطبيعة الإدارية للعقد؛ وبالتالي فإن الدفع الخاص بغياب تسبيب A

حكم التحكيم يجب استبعاده؛

9 .9 ثانياً، حيث إنه فإن تعديل العقد رقم 6 المبرم في 11 يوليو 2011 والذي ادخل شرط التحكيم في

ان لغة التحكيم هي الفرنسية، ومكان التحكيم سيكون في باريس « العقد كان ينص في مادته الثانية

)فرنسا( والقانون الواجب التطبيق في الموضوع هو القانون الفرنسي، بما في ذلك نصوص

الأطراف في حالة « ونصت المادة الرابعة منه على ان ،» القانون الإداري الفرنسي إذا وجدت

اختاف على مسألة تطبيق القانون الإداري على العقد. وتم الاتفاق على ان اختيار اللجوء الى

التحكيم لن يكون ذات تأثير على حل تلك المسألة وانه يتعين على هيئة التحكيم ان تقرر تطبيق

او عدم تطبيق القانون الإداري على العقد وذلك وفقاً للمعايير المقررة في القانون واحكام المحاكم

الفرنسية. يتعين على هيئة التحكيم تحديد ما إذا كان القانون الإداري واجب التطبيق بتطبيق تلك

« ولما كانت هيئة التحكيم قد انتهت إلى ان العقد يجب ان يتم تكييفه ».... المعايير تطبيقاً ضيقاً

وحيث إن حكم محكمة المنازعات » كعقد مقاولات خاص بموجب القانون الفرنسي واجب التطبيق

الصادر في 11 ابريل 2016 قد قضى بأن العقد محل النزاع عقد عام، إلا ان هذه الجزئية لا

يمكن اعتبارها كافية للقول بأن هيئة التحكيم لم تمتثل لمهمتها المحددة مسبقاً من قبل الأطراف؛

طلبت في مذكراتها امام هيئة التحكيم تعويض بقيمة STS 10 10 اخيراً، حيث إن مجموعة شركات

165.407.813 يورو عن اختال التوازن الاقتصادي للعقد الناتج عن وقوع عدة احداث بعد ابرام

التعديل رقم 5 بتاريخ 24 يناير 2008 ؛ ولم تستند في طلبها فقط على ارتفاع حجم الاعمال بعد

في تنفيذ Fosmax A توقيع التعديات وبالتالي ارتفاع الثمن، بل استندت ايضاً إلى تدخل شركة الفصل من تلقاء نفسه في 

العقد؛ و على عكس ما تم ادعاؤه، فإن حكم التحكيم، في مسألة التدخات المتكررة من شركة

في تنفيذ العقد التي سببت اختال اقتصادي له مما يستوجب معه إعادة النظر في Fosmax A

السعر، لم يستند في تقريره للتعويض على أساس قانوني لم يتم تداوله بين الأطراف؛ إن هيئة

التحكيم لا يتعين عليها تلقي الملاحظات من الأطراف فيما استنتجته من عناصر الواقع والقانون

والتي ناقشها الأطراف؛ وبالتالي، فإن الدفع الخاص بمخالفة مبدأ المواجهة يجب استبعاده،

فيما يخص الدفوع المستندة إلى مخالفة قواعد النظام العام:

11 11 اولاً، حيث إنه يترتب على ما قيل في النقطة الخامسة )من الحكم( ان رقابة القاضي الإداري على

حكم التحكيم يجب الا تنصب على تكييف المحكمين لاتفاق الأطراف، بل على الحل الذي اعطوه

للمنازعة، لا يمكن القضاء بالبطان الا في حالة مخالفة هذا الحل لقاعدة من النظام العام؛ وإذا كان

يترتب على الحكم الصادر من محكمة المنازعات الصادر في 11 ابريل 2016 اعتبار العقد محل

النزاع عقد إداري، وإذا، بالتالي، أخطأ المحكمين، المنوط بهم تحديد القانون واجب التطبيق، في

تطبيقهم للقانون الخاص على المنازعة، فإن مجلس الدولة لن يبسط رقابته على حكم التحكيم إلا

في حالة ان يقود التكييف الخاطئ المحكمين إلى استبعاد او مخالفة قاعدة من قواعد النظام العام

واجبة التطبيق على العقود الإدارية.

12 12 وثانياً، حيث إنه، ينتج عن القواعد العامة المطبقة على العقود الإدارية أن صاحب العمل والذي

أخطر دون جدوى الطرف الاخر بتنفيذ الاعمال التي التزم بتحقيقها وفقاً لبنود التعاقد، يملك تنفيذ

هذه الاعمال، على حساب الطرف الاخر، وذلك بواسطة شركة من الغير او بواسطته هو؛ إن

التنفيذ على الحساب، المقرر للتغلب على تقصير ومخالفات او سوء نية الطرف الاخر عندما

يعطل تنفيذ عقود الاشغال العامة، يمكن اللجوء إليه حتى في غياب أي بند ينص عليه صراحةً

في التعاقد، وذلك للمصلحة العامة التي تتصل بالانتهاء من المشروع)المرفق( العام؛ وتطبيق تلك

الوسيلة القصرية، والتي تحمل طابع مؤقت، يمكن ان تنصب على جزء من الاعمال محل العقد

والتي لاينتج عنها قطع العلاقة العقدية بين صاحب العمل والمتعاقد معه، ولا يمكن اعتباره كفسخ

مسبق للعقد من قبل صاحب العمل؛ والقاعدة التي تنص على إنه حتى في حالة صمت العقد،

فإن صاحب العمل يمكنه دائماً تنفيذ الاشغال العامة محل التعاقد على تكاليف ومخاطر)حساب(

الطرف المقابل تتسم بوصفها قاعدة من النظام العام؛ وبالتالي، لا يجوز للأشخاص العامة التنازل

قانونياً عن تلك القاعدة؛

Gaz 13 13 حيث إن العقد محل النزاع في الدعوى الماثلة يتعلق بتنفيذ محطة غاز مسال لصالح شركة

ولما كانت المحطة الجديدة تهدف إلى ضمان تزويد واستمرار توريد الغاز، وفقاً ،de France

واخذاً في الاعتبار لطبيعة ؛Gaz de France لالتزامات الخدمة العامة الموكلة إلى شركة

قد أسست ادعاءها بإن هيئة Fosmax A المشروع، الذي يتعلق بتنفيذ اشغال عامة، فإن شركة

التحكيم قد أخطأت في تقريرها الاكتفاء بنصوص البنود 34.2.1 و 34.2.3 من العقد محل النزاع والتي تتعلق بالفسخ المسبق للعقد، وقررت بأن الشركة قد خالفت القانون لأنها لم تفسخ التعاقد

بتسديد STS قبل ان اتنفذ على الحساب، ورفضت الطلب الذي يهدف إلى إلزام مجموعة شركات

كامل تكاليف الاعمال التي نفذتها الشركة بواسطة الغير على حساب تلك المجموعة؛

مختلف التكاليف الإضافية Fosmax A 14 14 واخيراً، حيث إن حكم التحكيم قد وضع على عاتق شركة

التي سببها سلوك صاحب العمل في تنفيذه للعقد، والتي قدرها بانها قد سببت اختال اقتصادي

للعقد؛ وإن كان قد تم الدفع بأن هيئة التحكيم، عندما قبلت اهم الطلبات المقابلة لمجموعة شركات

بسبب حدوث اختال اقتصادي لعقد التشييد والذي جعل السعر المتفق عليه في العقد باطاً، STS

قد خالفت القواعد الآمرة في قانون المشتريات العامة والخاصة بالشروط اللازمة لتغيير السعر

التعاقدي في المشروع العام، إن طرق تعويض المتعاقد معه في عقد مشتريات عام ابرم بسعر

ثابت في حالة حدوث صعوبات في التنفيذ لا تتسم بذاتها بطابع قاعدة النظام العام؛ فإنها عندما

وضعت التكاليف الإضافية الناتجة عن سلوك الشركة صاحبة العمل، والتي تسببت تدخلاتها في

اعمال إضافية مهمة، بالإضافة إلى توقف العمل لمدة ثاث اشهر بسبب الغاء حكم المحكمة

الإدارية في مارسيليا بتاريخ 29 يونيو 2009 لأمر المحافظ الذي سمح باستغلال محطة الغاز

المسال، فإن هيئة التحكيم لم تخالف قاعدة من قواعد النظام العام.

قد أسست دفعها ببطان حكم التحكيم Fosmax A 15 15 حيث إنه ينتج عن كل ما سبق، إن شركة

STS المطعون ضده فيما تضمنه فقط من رفض طلبها الهادف إلى إلزام مجموعة شركات

مبلغ 36.359.758 يورو كمقابل لثمن الاعمال التي نفذت على حساب تلك المجموعة؛ وبالنسبة

لدفوعها الهادفة إلى بطان حكم التحكيم فيما تضمنه من إلزامها بتسديد مبلغ 87.947.425 يورو

إذا اقتضى ،Fosmax A كمقابل للاختال الاقتصادي للعقد فأنه يتعين رفضها؛ وتملك شركة

الامر، اللجوء من جديد إلى هيئة تحكيم، وذلك في حدود البطان المقضي به في الحكم الماثل،

إلا إذا اتفق الأطراف على اللجوء إلى المحكمة الإدارية المختصة بمنازعتهم العقدية؛

Fosmax من قانون القضاء الإداري تقف حائاً وإلزام شركة L761- 16 16 حيث إن نصوص المادة 1

بتحمل مبلغ )المصروفات( حيث إنها ليست الطرف الخاسر في الدعوى الماثلة، في المقابل A

تسديد مبلغ TCM FR, Tecnimont et Saipem وبتطبيق ذات النصوص، فإنه على شركات

وذلك مقابل المصروفات التي تحملتها Fosmax A 2000 يورو لكل واحدة منهم إلى شركة

الأخيرة والتي لا تشمل مصروفات رفع الدعوى.

ولهذه الأسباب، قضت المحكمة:

Fosmax المادة 1: بطان حكم التحكيم الصادر بتاريخ 13 فبراير 2015 في باريس بين شركة

الهادف إلى إلزام Fosmax A فيما تضمنه من رفض طلب شركة STS ومجموعة شركات A

مبلغ 36.359.758 يورو كمقابل لتكاليف الاعمال التي نفذت على حساب تلك STS مجموعة شركات

المجموعة.

المادة 2: رفض باقي طلبات الشركة

بتسديد مبلغ 2000 يورو لكل واحدة Saipem و Tecnimont وTCM FR المادة 3: إلزام شركات

من قانون القضاء الإداري. L761- وفقاً للمادة 1 Fosmax A منهم إلى شركة

تطبيقاً للمادة Saipem و Tecnimont وTCM FR المادة 4: رفض المذكرات المقدمة من شركات

من قانون القضاء الإداري. L761-1

،Tecnimont وشركة ،TCM-FR وشركة ،Fosmax A المادة 5: يتم إعلان الحكم الماثل إلى شركة

Saipem وشركة