الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / حكم التحكيم / الاحكام القضائية / المستحدث في قضاء مجلس الدولة الفرنسي L’actualité jurisprudentielle du Conseil d’État français / 1- حكم مجلس الدولة الفرنسي الصادر بشأن الطعن على قرار رئيس /7/ حكم مجلس الدولة الفرنسي الصادر بجلسة 8 ١Andora الجمهورية بنشر قانون إجازة اتفاقية تعيين الحدود بين فرنسا وامارة أندورا

  • الاسم

    المستحدث في قضاء مجلس الدولة الفرنسي L’actualité jurisprudentielle du Conseil d’État français
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

 

 ملخص الحكم:

تلخص وقائع القضية في أن فرنسا قد وقعت بتاريخ 12 سبتمبر 2000 اتفاقية مع امارة أندورا، تنازل بموجبها عن جزء من إقليمها إلى أندورا، كما تنازلت الأخيرة عن جزء من إقليمها إلى الأولى. وصدرقانون في يوليو من عام 2001 بإجازة التصديق على هذه الاتفاقية؛ ثُم صدر قرار رئيس الجمهورية بالطعن Porta بتاريخ 28 أغسطس 2001 بنشر الاتفاقية في الجريدة الرسمية. وقامت الوحدة المحلية على هذا القرار، على سند من مخالفته لنصوص الدستور. وذهبت المحكمة إلى أن الطعن في واقعه ينصب على مدى دستورية قانون يوليو 2001، وأنه لا يجوز للقاضي الإداري أن يفصل في مدى صحة هذا النص، ولا في مدى اتفاق المعاهدة الدولية مع المعاهدات الدولية الأخرى التي أبرمتها فرنسا، ولا أن يتعرض لمدى اختصاص السلطة التي قامت بالتوقيع على الاتفاقية من جانب الطرف الأجنبي بالنظر إلى دستور هذه الدولة أو قانونها الداخلية

الحكم:

مجلس الدولة (القسم القضائي)

دعوى رقم 239366

SSR2 3/8 Lebon حكم منشور في مجلد

M. Labetoulle الرئيس

M. Vallée القاضي المُقرر

M. Collin مفوض الدولة

جلسة الاثنين 8 يوليو 2002

الجمهورية الفرنسية

باسم الشعب الفرنسي

بالنظر إلى الدعوى المقيدة بجدول القسم القضائي بمجلس الدولة بتاريخ 25 أكتوبر 2001، والمُقامة من والتي طلبت فيها: Porta قِبَل الوحدة المحلية ب 3

2001 الصادر في 28 أغسطس 2001 بنشر الاتفاقية المبرمة بين الجمهورية - 1 .1 إلغاء القرار رقم 761 Andorre- la-Vielle الفرنسية وإمارة أندورا بشأن تعديل الحدود بين البلدين، والمبرمة بمدينة . يوم 12 سبتمبر 2000 761- 2 .2 بإلزام الدولة بأن تؤدي إليها مبلغ 15000 فرنك) 2286،74 يورو (استناداً إلى المادة 1 من كود القضاء الإداري؛ وبعد الاطلاع على باقي المستندات، بعد الاطلاع على دستور 4 أكتوبر 1958 وإعلان حقوق الإنسان والمواطن والتي تحيل إليه ديباجته؛ 2001 الصادر في 6 يوليو 2001 بإجازة التصديق على الاتفاقية المبرمة بين - وعلى القانون رقم 590

Andorra-la- الجمهورية الفرنسية وإمارة أندورا بشأن تعديل الحدود بين البلدين، والمبرمة بمدينة

. يوم 12 سبتمبر 2000 Vielle

192 الصادر في 14 مارس 1953 بشأن التصديق على الاتفاقيات - وعلى القرار الجمهوري رقم 53

الدولية التي تبرمها فرنسا ونشرها.

والمرافعات M. Collin وكلمة مفوض الدولة، M. Vallée وبعد الاستماع إلى تقرير القاضي المُقرر

في جلسة علنية:

معاهدات السام، والاتفاقيات التجارية، والاتفاقيات «: وحيث أن المادة) 53 (من الدستور تنص على أن المتعلقة بالتنظيم الدولي، وتلك التي تقيم التزامات على عاتق ميزانية الدولة، وتلك التي تغير النصوص ذات الطبيعة التشريعية، وتلك التي تتعلق بالأحوال الشخصية، وتلك التي تنطوي على تنازل عن أو تبادل جزء من إقليم الدولة أو إضافة له، لا يجوز التصديق عليها أو الموافقة عليها إلا بموجب قانون.

ولا ترتب أي آثر إلا بعد التصديق عليها أو الموافقة عليها. ولا يعتبر أي تنازل أو تبادل في أراضي » الإقليم صحيحاً دون موافقة السكان المعنيين المعاهدات والاتفاقيات المبرمة بشكل صحيح، تتمتع بقوة المعاهدات والاتفاقيات المبرمة بشكل صحيح، تتمتع بقوة «: كما تنص المادة) 55 (من الدستور على أن ». تفوق القانون منذ تاريخ نشرها، بشرط أن يتم تطبيق المعاهدة والاتفاقية من قِبَل الطرف الأخرومن حيث أنه إذا كان يستوجب على القاضي الإداري أن يفصل في مدى صحة الدفع المقدم له من جراء مخالفة معاهدة دولية للمادة) 53 (من الدستور، وذلك للتأكد من أن المعاهدة محل التداعي قد تم التصديق أو الموافقة عليها بشكل سليم؛ إلا أن القاضي الإداري لا يملك – مادام قد تم التصديق على المعاهدة أو الموافقة عليها بموجب قانون – أن يفصل في مدى توافق هذا القانون مع الدستور من عدمه.

ومن حيث إن المادة الأولى من الاتفاقية المبرمة بين الجمهورية الفرنسية وإمارة أندورا بشأن تعديل يوم 12 سبتمبر 2000 على أن تتنازل Andorre-la-Vieille الحدود بين البلدين، والمبرمة بمدينة فرنسا لدولة أندورا عن جزء من إقليمها بمساحة 15595 متر مربع من أجل إتاحة بناء مدخل لنفق وأن دولة أندورا تتنازل لفرنسا عن جزء من إقليمها بمساحة 15925 متر، Envalira مقام تحت جبل تُنقل حقوق الملكية أو أي حقوق عينية أخرى،»: مربع؛ وأن المادة الثالثة من الاتفاقية تنص على أن على الأراضي المشار إليها، بحيث يصبح الماك الأندوريون الذين صارت أراضيهم تحت السيادة الفرنسية مالكا للأراضي الواقعة تحت السيادة الأندورية، ويصبح الماك الفرنسيون للأراضي الواقعة وأنه بموجب المادة الخامسة؛» تحت السيادة الأندورية ماكاً للأراضي الواقعة تحت السيادة الفرنسية من الاتفاقية، يلتزم الأطراف بإبرام اتفاق لتعيين الحدود، وأن قانون 6 يوليو 2001 المشار إليه قد أجاز؛ التصديق على الاتفاقية المنشورة بالقرار الجمهوري الصادر في 28 أغسطس 2001 تطلب الحكم بإلغاء قرار 28 أغسطس 2001، وذلك استناداً إلى Porta ومن حيث أن الوحدة المحلية بأن القرار المطعون عليه قد خالف المواد) 53 ) 55 ) 72 (من الدستور، إلا أن هذا الدفع يهدف في حقيقته إلى التعرض لمدى اتفاق قانون 6 يوليو 2001 مع أحكام الدستور؛ وهذا الدفع، من ثم، لا يجوزتقديمه في منازعة قضائية أمام مجلس الدولة؛ ومن حيث أنه لا يجوز لمجلس الدولة، أثناء النظر في منازعة قضائية، أن يفصل في مدى صحة بنود معاهدة دولية، أو في صحتها بالنظر إلى معاهدات أخرى أبرمتها فرنسا أو لمخالفة المادة) 17 (من إعانة حقوق الإنسان والمواطن، كما لا يجوز له أن يفصل في دفع يستند إلى أن السلطة التي وقعت المعاهدة من الطرف الأجنبي لم تكن مخولة بذلك وفقاً لدستور هذه الدولة أو لقانونها الداخلي.

ومن حيث أنه، بالإضافة إلى كل ما سبق، ليس هناك أي نص تشريعي أو لائحي يلزم باستشارة المجلس قبل إصدار القرار الجمهوري بنشر المعاهدة المبرمة بتاريخ 12 سبتمبر 2000 Porta المحلي لبإلغاء القرار المطعون عليه Porta ومن حيث أنه على هدي ما تقدم، فإن طلب الوحدة المحلية يكون غير قائم على سند صحيح؛

: 761 من كود القضاء الإداري 4 - ومن حيث أنه عن طلب تطبيق المادة ومن حيث أن نص هذه المادة يحول دون إلزام الدولة – التي ليست الطرف الخاسر في الدعوى الماثلة

المبلغ الذي تطلبه استناداً على المصروفات التي تحملتها Porta – بأن تؤدي إلى الوحدة المحلية والتي لم تغطيها مصاريف الدعوى؛

وبناءً على ما تقدم، حكمت المحكمة:

المادة الأولى: برفض الدعوى المقامة من الوحدة المحلية إلى رئيس الوزراء، إلى وزير الداخلية، Porta

المادة الثانية: بإعانة هذا الحكم إلى الوحدة المحلية ب

والأمن الداخلي والحريات المحلية وإلى وزير الخارجية.