حكم التحكيم / حكم التحكيم / الاحكام القضائية / محكمة النقض بالجمهورية المصرية العربية / الطعن رقم ١٧٢٥٩ لسنة ٧٧ قضائيةلان " بطلان الأحكام : بطلان حكم التحكيم " . تحكيم " التحكيم الاختيارى : تسبيبه ، بطلانه " .
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر / مجدى زين العابدين محمد " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة . حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم ١٦٤٤ لسنة ٥٨ ق استئناف المنصورة " تحكيم " على الطاعن والمطعون ضدهم عدا الأخيرة بطلب الحكم ببطلان حكم التحكيم رقم ٢ لسنة ٢٠٠٦ محكمين كلى المنزلة ذلك أن المطعون ضدها الرابعة باعت هذه الأرض للطاعن ثم باعتها للمطعون ضده الأول، وقد اتفق المتنازعان الطاعن والمطعون ضدها الرابعة مع باقي المطعون ضدهم على اللجوء للتحكيم بعد إبرام المشارطة، وقد صدر حكم التحكيم بصحة البيع الأول وبطلان البيع الثاني للمطعون ضده الأول، وإذ اعتبر هذا الحكم مخالفاً للقانون ومشوباً بالبطلان في تشكيل لجنة التحكيم وعدم اكتمال النصاب القانوني لها وتعرضه للإكراه من بعض أعضائها، وحضور نجل المطعون ضدها الرابعة عنها بتوكيل لا يبيح ذلك مما حدا به لإقامة الدعوى، وقد تدخلت المطعون ضدها الرابعة انضمامي للمطعون ضده الأول في طلباته، وقضت محكمة الاستئناف ببطلان حكم التحكيم . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها . وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أنه قد أقام قضاءه ببطلان حكم التحكيم على سند من خلوه من الأسباب، وعدم توقيع أقلية المحكمين عليه في حين أن مشارطة التحكيم أعفت هيئة التحكيم من الالتزام بقانون المرافعات وتسبيب الأحكام، ولم يرتب القانون البطلان على عدم بيان سبب امتناع الأقلية عن التوقيع، وكان هذا السبب ليس من الحالات التي تجيز رفع دعوى البطلان التي وردت على سبيل الحصر في المادة ٥٣ من قانون التحكيم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ كما لم يقدم المطعون ضده الأول عدم تحقق المداولة الصحيحة وهى الغاية من إثبات التوقيع مما يعيبه بما يستوجب نقضه . وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن النص في المادة ٤٣ / ١ من قانون التحكيم رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ على أنه " ١ - يصدر حكم التحكيم كتابة ويوقعه المحكمون، وفى حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من محكم واحد يكتفى بتوقيعات أغلبية المحكمين بشرط أن تثبت في الحكم أسباب عدم توقيع الأقلية ... " يدل على أن حكم التحكيم يصح متى وقعته أغلبية المحكمين، ولا يترتب على عدم ذكر أسباب الامتناع عن التوقيع بطلان الحكم ما لم يثبت المتمسك بالبطلان عدم تحقق الغاية من إثبات سبب الامتناع وهى التحقق من حدوث مداولة قبل إصدار الحكم . كما أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن خلو حكم التحكيم من الأسباب لا يعد متصلاً بالنظام العام إذ أجازت المادة ٤٣ من القانون ٢٧ لسنة ١٩٩٤ في شأن التحكيم الاتفاق على إعفاء هيئة التحكيم من تسبيب الحكم الصادر منها، لما كان ذلك، وكان الثابت بالبند الثالث من مشارطة التحكيم اتفاق الأطراف على إعفاء هيئة التحكيم من تسبيب الحكم الصادر منها وعدم الخضوع لقانون المرافعات كما أن المطعون ضده الأول رافع دعوى بطلان حكم التحكيم لم يقدم ما يفيد عدم تحقق الغاية من عدم بيان سبب امتناع توقيع الأقلية على حكم التحكيم إذ لم يتمسك بعدم حدوث مداولة إثر ذلك في الحكم - ومن ثم فلا يلحق حكم التحكيم ثمة بطلان - وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلانه لعدم تسبيبه وخلوه من بيان سبب امتناع توقيع الأقلية من المحكمين عليه فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه . وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه . لذلك نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وفى الموضوع برفض الدعوى وألزمت المطعون ضدهم بالمصاريف ومبلغ ثلاثمائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة . أمين السر نائب رئيس المحكمة