الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / حكم التحكيم / الاحكام القضائية / محكمة النقض بالجمهورية المصرية العربية / الطعن رقم ٥١٦٢ لسنة ٧٩ قضائية" "بطلان حكم التحكيم"

  • الاسم

    محكمة النقض بالجمهورية المصرية العربية
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

 

 الحكم

الطعن رقم ٥١٦٢ لسنة ٧٩ قضائية

الدوائر المدنية - جلسة ٢٠١٦/٠١/٢١

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيـد القاضي المقرر / أحمد على خليل (نائب رئيس المحكمة) والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيـث إن الوقائـع ـ على ما يبين من الحكم المطعـون فيـه وسـائر الأوراق ـ تتحصل في أن المطعون ضده الأول بصفته أقام الدعوى رقم ١٦٥١ لسنة ٣٣ ق أمام محكمة استئناف الإسماعيلية بطلب الحكم ببطلان مشارطة وحكم التحكيم رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٥ الصادر بتاريخ ٢٥ / ٦ / ٢٠٠٥ واعتبارهما كأن لم يكونا مع ما يترتب على ذلك من آثار. على سند من أن حكم التحكيم صدر لصالح محتكمين غير مصريين بصحة ونفاذ عقد شرائهما لوحدة سكنية من الشركة الطاعنة بمدينة شرم الشيخ مع التسليم بالمخالفة لأحكام القانونين رقمي ١١٤ لسنة ١٩٤٦ بتنظيم الشهر العقاري و٢٣٠ لسنة ١٩٩٦ بشأن تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء. أجابت المحكمة المطعون ضده الأول بصفته لطلباته. طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أُقيم على سبب واحد تنعى الطاعنة بالوجه الأول منه على الحكم المطعون مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه حين رفض الدفع بعدم اختصاص محكمة استئناف الإسماعيلية بنظر دعوى بطلان حكم التحكيم لصدوره في نزاع يتعلق بعلاقة قانونية ذات طابع اقتصادي ويترتب عليها نقل رأس مال المشترى ـ وهو أجنبي  إلى الشركة الطاعنة للاستثمار به داخل البلاد، مما يجعل التحكيم فيه تجاريًا دوليًا تختص محكمة استئناف القاهرة بنظر دعوى بطلان حكم التحكيم الصادر فيه عملًا بنص المادتين رقمي ٩، ٥٤ / ٢ من القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ بشأن التحكيم، الأمر الذي يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك بأن النص في المادة رقم ٢ من القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية على أن "يكون التحكيم تجاريًا في حكم هذا القانون إذا نشأ النزاع حول علاقة قانونية ذات طابع اقتصادي، عقدية كانت أو غير عقدية، ويشمل ذلك على سبيل المثال توريد السلع أو الخدمات والوكالات التجارية وعقود التشييد والخبرة الهندسية أو الفنية ومنح التراخيص الصناعية والسياحية وغيرها ونقل التكنولوجيا والاستثمار وعقود التنمية وعمليات البنوك والتأمين والنقل وعمليات تنقيب واستخراج الثروات الطبيعية وتوريد الطاقة ومد أنابيب الغاز أو النفط وشق الطرق والأنفاق واستصلاح الأراضي الزراعية وحماية البيئة وإقامة المفاعلات النووية." وفى المادة رقم ٩ / ١ على أن "١ يكون الاختصاص بنظر مسائل التحكيم التي يحيلها هذا القانون إلى القضاء المصري للمحكمة المختصة أصلًا بنظر النزاع. أما إذا كان التحكيم تجاريًا دوليًا، سواء جرى في مصر أو في الخارج، فيكون الاختصاص لمحكمة استئناف القاهرة ما لم يتفق الطرفان على اختصاص محكمة استئناف أخرى في مصر." وفى المادة ٥٤ / ٢ على أن "٢ تختص بدعوى البطلان في التحكيم التجاري الدولي المحكمة المشار إليها في المادة (٩) من هذا القانون. وفى غير التحكيم التجاري الدولي يكون الاختصاص لمحكمة الدرجة الثانية التي تتبعها المحكمة المختصة أصلًا بنظر النزاع." يدل على أن مناط اختصاص محكمة استئناف القاهرة بنظر دعوى البطلان في التحكيم التجاري الدولي أن يكون النزاع حول علاقة قانونية تتعلق بالتجارة الدولية أو في إحدى الحالات الواردة في المادة رقم (٣) وأن تتسم هذه العلاقة بالطابع الاقتصادي، وكان البين من المذكرة الإيضاحية للقانون ومناقشات أعضاء مجلس الشعب حول مواده ـ أن واضعي المشروع لم يضعوا تعريفًا جامعًا مانعًا للتحكيم التجاري، وذلك لتحاشى الرجوع إلى أحكام القانون التجاري القديم ـ والذى كان ساريًا عند مناقشة هذا القانون  والذى كان يسرد الأعمال التجارية الموجودة عند صدوره عام ١٨٨٣، وأن المشرع قصد ألا يفهم من عبارة العقود التجارية المعنى الضيق لها وفقًا لأحكام القانون الأخير، لذلك فقد عمد إلى ضرب أمثلة للعلاقات القانونية ذات الطابع الاقتصادي، والجامع بينها أنها تتعلق باستثمار رؤوس الأموال والحصول على ربح، وهى أمثلة يستعين بها القاضي في القياس عليها، وهو يحكم فيما إذا كان العمل تجاريًا وفقًا لأحكام قانون التحكيم، وأن واضعي المشروع قصدوا أن يمنحوا للقاضي دورًا إيجابيًا حتى يساير قانون التحكيم التغيرات التي طرأت على النشاط الاقتصادي والتجارة الدولية، لذلك فإن تقدير وجود الطابع الاقتصادي في العلاقة التي ينشأ حولها النزاع والذى يجعل من التحكيم بشأنها تجاريًا من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاضى الموضوع، مادام قد أقام قضاءه على أسباب سائغة، وله أن يهتدى في ذلك بقصد المتعاقدين إذا كان النزاع متعلقًا بعقد من العقود، وبالباعث على التعاقد فيها.
لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص من أوراق الدعوى أن النزاع محل التحكيم يدور حول شراء الأجنبي لوحدة سكنية داخل البلاد، ومدى صحة هذا التصرف، وهى منازعة مدنية، لا تنطوي على استثمار للأموال أو الحصول على عائد، وأن العلاقة بشأنه في حقيقتها علاقة مدنية، ولا تخضع للتحكيم التجاري، وبالتالي فإن دعوى بطلان حكم التحكيم في المنازعات الناشئة عن تلك العلاقة تكون من اختصاص محكمة الدرجة الثانية التي تتبعها المحكمة المختصة أصلًا بنظر النزاع، وانتهى بذلك إلى رفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، وهو من الحكم استخلاص سائغ، له أصله الثابت بالأوراق، ويكفى لحمله، فإن ما يثيره الطاعن بسبب الطعن لا يعدو أن يكون جدلًا في سلطة المحكمة في فهم الواقع وتقدير وجود الطابع الاقتصادي للعلاقة موضوع التحكيم، وبالتالي غير مقبول.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجهين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه حين تمسكت بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، لأن المشرع وإن منح النيابة العامة حق إبطال التصرفات إلا أنه لم يمنحها حق رفع دعوى بطلان حكم التحكيم الصادر في النزاع بشأنها، والتي لا يجوز لغير أطرافه رفعها، ولأن التحكيم تم في غير الحالات التي نص المشرع على تدخلها فيها جوازًا أو وجوبًا، فضلًا عن أنها تمسكت بعدم قبولها لرفعها قبل الأوان وفقًا للمادة ٥٤ / ١ من القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ بتنظيم التحكيم في المواد المدنية والتجارية التي تشترط رفعها خلال التسعين يومًا التالية لإعلان المحكوم عليها، وهو ما لم يتم، إلا أن الحكم المطعون فيه رفض الدفع مستندًا في ذلك لنصوص قانون المرافعات، رغم أن المشرع أفرد لنظام التحكيم في المواد المدنية والتجارية أحكامًا خاصة أوردها في القانون المشار إليه، وهى الواجبة التطبيق، ولم ينص فيها على حق النيابة العامة في إقامة تلك الدعوى، الأمر الذي يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك بأنه لما كان من المقرر ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أنه مع قيام قانون خاص لا يرجع إلى القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام. وكانت نصوص القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية قد خلت من النص على حق النيابة العامة في رفع دعوى بطلان حكم التحكيم وتنظيم إجراءات وميعاد رفعها بالنسبة لها، كما أنها لم تتضمن نفى تلك الخاصية عنها، بما لازمه العودة في هذا الشأن إلى قانون المرافعات المدنية والتجارية باعتباره القانون الإجرائي العام. وكان النص في المادة السادسة من القانون رقم ٢٣٠ لسنة ١٩٩٦ بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء على أنه "يقع باطلًا كل تصرف يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولا يجوز شهره. ويجوز لكل ذي شأن وللنيابة العامة طلب الحكم بهذا البطلان وعلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها". وفى المادة ٨٨ من قانون المرافعات على أنه "فيما عدا الدعاوى المستعجلة يجـب علـى النيابـة العامة أن تتدخل في الحـالات الآتية وإلا كان الحكـم باطلًا: ١ الدعاوى التي يجوز لها أن ترفعها بنفسها. ٢ ...". وفى المادة ٩١ / ١ من القانون الأخير على أن "تعتبر النيابة ممثلة في الدعوى متى قدمت مذكرة برأيها فيها ولا يتعين حضورها إلا إذا نص القانون على ذلك". وفى المادة ٩٢ من ذات القانون على أنه "في جميع الأحوال التي ينص فيها القانون على تدخل النيابة العامة، يجب على قلم كتاب المحكمة إخبار النيابة كتابة بمجرد قيد الدعوى ...". مؤداه أنه يجب على النيابة العامة أن تتدخل كطرف منضم في دعاوى بطلان التصرفات المخالفة لأحكام قانون تنظيم تملك غير المصريين العقارات المبنية والأراضي الفضاء بحسبانها من الدعاوى التي يجوز لها أن ترفعها بنفسها، ويتعين لذلك على قلم كتاب المحكمة المرفوعة إليها الدعوى إخبار النيابة كتابة بها بمجرد رفعها، فإذا تم الإخبار على هذا النحو وجب على النيابة أن تتدخل في تلك الدعوى بالحضور فيها وإبداء الرأي أو بتقديم مذكرة برأيها، فإذا صدر الحكم دون تدخل النيابة على ما سلف كان باطلًا بطلانًا من النظام العام، ويجوز إثارة هذا السبب لأول مرة أمام محكمة النقض، وعلى ذلك فإنه إذا كان يجب على النيابة العامة التدخل في دعوى بطلان التصرفات المخالفة لأحكام قانون تنظيم تملك غير المصريين العقارات المبنية والأراضي الفضاء، فإنه يحق لها من باب أولى إذا لم يتوفر لها العلم بتلك الدعاوى كما هو الحال في النزاع المتعلق بالنظام العام والمعروض على هيئة التحكيم والذى لم تتضمن إجراءاته وجوب إخطار النيابة العامة بعرض النزاع عليها ـ إقامة دعوى ببطلان مشارطة التحكيم وحكم التحكيم تمكينًا لها من القيام بواجبها الذي أناط بها القانون القيام به، والطعن على الأحكام التي تصدر بالمخالفة لقواعد النظام العام ولو صدرت من هيئة تحكيم، ولها هذا الحق دون التقيد بميعاد رفعها المنصوص عليه في المادة ٥٤ / ١ من القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ السالف ذكره، وإذ كان الثابت بالأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الراهنة ببطلان الحكم الصادر في التحكيم رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٥ استنادًا لمخالفته أحكام القانون رقم ٢٣٠ لسنة ١٩٩٦ بشأن تنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء، ومن ثم يكون لها الحق في رفع هذه الدعوى ودون التقيد بالميعاد المشار إليه سلفًا، فإن الحكم المطعون فيه إذ التزم هذا النظر ورفض الدفع بعدم قبولها لرفعها من غير ذي صفة أو قبل الأوان يكون قد وافق صحيح القانون، ويضحى النعي عليه بهذين الوجهين على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه بالوجه الرابع مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه حين رفض الدفع بعدم قبول دعوى البطلان لرفعها في غير الحالات المنصوص عليها في المادة ٥٣ من القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ واعتبر مجرد مخالفة حكم التحكيم لأحكام قانون تنظيم الشهر العقاري مخالفة للنظام العام، رغم أن موضوع التحكيم هو طلب صحة عقد بيع عرفي يجوز فيه التصالح كما يجوز فيه التحكيم، ولم يتطلب القانون شهر الصحيفة في التحكيم، كما أن حكم التحكيم لم يخالف قانون تنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء، الأمر الذي يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هـذا النعي غير سديـد، ذلـك بأنـه لما كان من المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن الحكم المطعون فيه متى كان قد أصاب صحيح القانون في نتيجته فلا يبطله قصوره في الإفصاح عن سنده القانوني، إذ لمحكمة النقض أن تستكمل ما قصر الحكم في بيانه من ذلك، كما أن لها أن تعطى الوقائع الثابتة تكييفها القانوني الصحيح مادامت لا تعتمد فيه على غير ما حصلته محكمة الموضوع منها. وكان من المقرر أيضًا أن المادة ٥٣ من القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية تقضى ببطلان حكم التحكيم وقبول الدعوى بذلك في الحالات التي عددتها ومن بينها ما أوردته في الفقرتين (أ، و) من البند الأول إذا كان اتفاق التحكيم باطلًا أو إذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم أو جاوز حدود هذا الاتفاق، وفى البنـد الثاني إذا تضمن حكم التحكيم ما يخالف النظام العام، وكان مفاد المواد ١، ٢، ٦ من القانون رقم ٢٣٠ لسنة ١٩٩٦ بشأن تنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء أن المشرع ولئن أجاز لغير المصريين تملك العقارات مبنية كانت أو أرض فضاء إلا أنه وضع شروطًا أوردتها المادة رقم (٢) من هذا القانون ورتب على مخالفة أحكامه بطلان التصرف سواء شمل الملكية التامة أو ملكية الرقبة أو حق الانتفاع، وأجاز لكل ذي شأن وللنيابة العامة طلب هذا البطلان، كما أوجب على المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها استجابة لمنطق الأمور الذي يقتضى أنه عندما تكون الغاية ممنوعة تكون كل وسيلة تساهم في تحقيقها هي الأخرى ممنوعة، وإذ كان الثابت أن النيابة العامة قد أقامت الدعوى الراهنة ببطلان حكم التحكيم استنادًا لمخالفته لأحكام القانون رقم ٢٣٠ لسنة ١٩٩٦ بشأن تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء، وكان الثابت مما حصله الحكم المطعون فيه أن العقد موضوع النزاع تضمن شراء أجنبي لوحدة سكنية داخل جمهورية مصر العربية دون أن تكتمل فيه الشروط التي وضعها القانون سالف البيان لتملك الأجنبي داخل مصر، وهو ما يتوافر به إحدى حالات رفع دعوى بطلان حكم التحكيم وبطلان مشارطته باعتبارها مجرد وسيلة تساهم في تحقيق مخالفة حظر التملك، فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى مخالفة حكم التحكيم ومشارطته لأحكام النظام العام لانطوائه على إحدى حالات الغش والتحايل عليه للإفلات من نصوصه الآمرة وقضى ببطلان مشارطة وحكم التحكيم يكون قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة، ولا يعيبه ما اشتملت عليه أسبابه من قصور في بيان سنده القانوني، إذ لمحكمة النقض أن تستكمل هذه الأسباب، وأن تعطى الوقائع التي حصلها الحكم تكييفها القانوني الصحيح دون أن تنقضه، ومن ثم يضحى النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس.
لذلك
رفضت المحكمة الطعن، وألزمت الشركة الطاعنة بالمصاريف مع مصادرة الكفالة.
أمين السـر نائـب رئيس المحكمـة