الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / حكم التحكيم / الاحكام القضائية / محكمة النقض بالجمهورية المصرية العربية / الطعن رقم ٤٦٥ لسنة ٧٨ قضائيةجمارك . لجنة التحكيم

  • الاسم

    محكمة النقض بالجمهورية المصرية العربية
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

 

 الحكم

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذى تلاه السيـد المستشار المقـرر / محمد عاطف ثابت " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده بصفته رئيس مجلس إدارة شركة العلمين للطباعة وصناعة التغليف استورد رسالة التداعي وهى عبارة عن ( ورق كرتون ) بكمية مقدارها ٩٢٥ , ٢٣ طناً بسعر ٥٩٥ دولاراً للطن وقام بسداد الرسوم المستحقة إلا أنه ورغم ذلك قام مأمور التعريفة الجمركية بإعادة تقدير الرسالة بتعديل السعر إلى ٨٥٠ دولاراً للطن وقام من جانبه بسداد فروق الرسوم الجمركية المطلوبة ثم عرض النزاع في ذلك التقدير على لجنة التحكيم الابتدائي بمصلحة الجمارك التي انتهت إلى تأييد قرار الجمارك مع منحه خصم مقداره ٥% فتظلم أمام لجنة التحكيم العالي التي اكتفت بتعديل الخصم إلى ١٠% بموجب قرارها الصادر بتاريخ ١١ / ٦ / ٢٠٠٣ بالأغلبية ،
ولما كان ذلك القرار قد وقع باطلاً فأقام طعنه عليه بالدعوى رقم ٧ لسنة ٥٩ ق تحكيم لدى محكمة استئناف الإسكندرية التي قضت بتاريخ ١٤ من نوفمبر سنة ٢٠٠٧ ببطلان هذا القرار لعدم تسبيبه . طعنت مصلحة الجمارك في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما تنعاه المصلحة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال اذ قضى ببطلان قرار لجنة التحكيم العالي محل الطعن لعدم تسبيبه، في حين أن هذا القرار جاء مشتملاً على أسبابه الكافية لحمله فقد أبانت لجنة التحكيم الابتدائي نوع البضاعة ومقدارها ومنشأها وأحقية مصلحة الجمارك في تعديل سعر الصنف ومنحت المطعون ضدها نسبه خصم بواقع ٥% ثم عمدت لجنة التحكيم العالي إلى تأييد قرار لجنة التحكيم الابتدائي بتعديل نسبة الخصم إلى ١٠% لصالح صاحب الشأن وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى خلاف ذلك فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه وفقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة ٥٧ من القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ بإصدار قانون الجمارك بعد تعديلها بالقانون رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٠٠ التي أجازت الطعن على قرار لجنة التحكيم المشكلة بنص الفقرة الأولى من المادة ٥٧ المشار إليها والفقرة الخامسة منها التي نصت على نهائية قرار لجنة التحكيم العليا واعتباره ملزماً لطرفي النزاع وغير قابل للطعن فيه إلا في أحوال البطلان المنصوص عليها على سبيل الحصر في المادة ٥٣ من القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية والتي يندرج في مفهومها حكم المادة ٤٣ / ٢، ٣ من ذات القانون وأن مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هي تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفاً لما هو ثابت بأوراق الدعوى .
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه ببطلان قرار لجنة التحكيم العالي المتنازع فيه استناداً لنص المادتين ٤٣ / ٢ من القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية، ٥٧ من قانون الجمارك رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ المعدل بالقانون رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٠٠ فيما تضمناه من وجوب تسبيب حكم التحكيم والذى يندرج تحت حكم المادة ٥٣ سالفة الذكر وكان البين من مدونات قرار لجنة التحكيم الابتدائي وبعد إثبات اللجنة اطلاعها على عينة البضاعة المستوردة محل التداعي أنها استندت في إصدار قرارها بالأغلبية إلى أسباب تتضمن بيان نوع هذه البضاعة ( لفات ورق كرافت أبيض )، وطبيعتها والبند الجمركي المنطبق وأسباب انطباقه على الرسالة كما أوردت أن صنف البضاعة منشأ السويد وارد بكين بسعر٥٩٥ دولاراً سيف للطن وتم تعديله إلى سعر ٨٥٠ دولاراً سيف للطن استرشاداً بالبيان الجمركي من نفس الصنف والمنشأ وانتهت من ذلك إلى تأييد قرار مصلحة الجمارك مع منح نسبة خصم لصالح الشركة - المطعون ضدها - بواقع ٥% وإزاء تظلم الأخيرة أمام لجنة التحكيم العالي أيدت قرار لجنة التحكيم الابتدائي لذات الأسباب مع تعديل نسبة الخصم إلى ١٠% لاختلاف المنشأ والمواصفات والفترة الزمنية وكانت أسباب ذلك القرار على نحو ما سلف سائغة كافية لحمله وتتفق مع النتيجة التي انتهى إليها في ضوء الطبيعة الاستثنائية لحكم التحكيم فإن
قضاء الحكم المطعون فيه ببطلان قرار لجنة التحكيم الجمركي العالي محل الطعن على سند من خلوه من التسبيب يكون أقيم على غير أساس ومخالفاً للثابت بالأوراق مما جره إلى الخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم فإنه يتعين رفض دعوى البطلان المطروحة .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وألزمت المطعون ضده بصفته المصروفات، وحكمت في موضوع الاستئناف رقم ٧ لسنة ٥٩ ق تحكيم الإسكندرية برفض دعوى البطلان، وألزمت المستأنف بصفته المصروفات .
أمين السر نائب رئيس المحكمة
" رئيس الجلسة "