الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / حكم التحكيم / الاحكام القضائية / محكمة النقض بالجمهورية المصرية العربية / الطعن رقم ٢٥٥٧ لسنة ٧٧ قضائيةجمعيات "نظام التحكيم". دستور "عدم الدستورية

  • الاسم

    محكمة النقض بالجمهورية المصرية العربية
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

 

 الحكم

الطعن رقم ٢٥٥٧ لسنة ٧٧ قضائية

الدوائر المدنية - جلسة ٢٠١٦/٠٣/٠٣

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر / رفعت فهمى العزب (نائب رئيس المحكمة) والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع ـــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـــ تتحصل في أن الجمعية الطاعنة أقامت لدى محكمة استئناف الإسكندرية دعوى البطلان رقم ٣ لسنة ٦٢ ق على المطعون ضده بطلب بطلان الحكم الصادر من هيئة التحكيم بمركز الاتحاد التعاوني الإسكاني بتاريخ ٢٣ / ٢ / ٢٠٠٦ في الطلب المقيد لديها برقم ٩ لسنة ٢٠٠٥، وقالت بيانًا لذلك إنها باعت بموجب العقد المؤرخ ١ / ٤ / ١٩٩٨ للمطعون ضده الوحدة السكنية محل هذا العقد، وقد تقدم الأخير إلى هيئة التحكيم المذكورة بطلب بطلان هذا العقد، ورد الثمن، والتعويض، قضى فيه بطلباته، فأقامت الطاعنة دعواها، وبتاريخ ٦ / ١٢ / ٢٠٠٦ قضت المحكمة برفض الدعوى. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على هذه في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه، وفى بيان ذلك تقول إن نظام التحكيم الإجباري في المنازعات التي تنشأ بين الجمعية التعاونية للبناء والإسكان وبين أعضائها والمنصوص عليه في المادتين ١٣ / ٤، ١٧ من قواعد إعداد النظام الداخلي للجمعية التعاونية للبناء والإسكان المرفقة بقرار وزير التعمير والدولة للإسكان رقم ٦٩٣ لسنة ١٩٨١، والمادة العاشرة من قواعد العمل بتلك الجمعية والمرفقة بقرار هذا الوزير رقم ٤٦ لسنة ١٩٨٢، قد قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريتها بموجب الحكم الصادر منها في القضية رقم ٣٨٠ لسنة ٢٣ قضائية (دستورية) والذى قضى بعدم دستورية تلك المواد بشأن هذا النظام، بما لازمه أن اختصاص هيئات التحكيم المشكلة وفقًا لنظام التحكيم الإجباري المشار إليه قد زال، لعدم صلاحية تلك المواد لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذها بعد القضاء بعدم دستوريتها، وإذ صدر حكم التحكيم محل النزاع استنادًا إلى هذه المواد، فإنه يكون منعدمًا، ويكون الحكم فيه الذى أيده معيبًا بدوره، بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن مفاد نص المادة ٤٩ من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩ المعدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ١٦٨ لسنة ١٩٩٨ ـــ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـــ أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية، وهو حكم ملزم لجميع سلطات الدولة، وللكافة، ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها، حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية، باعتباره قضاءً كاشفًا عن عيب لحق النص منذ نشأته، بما ينفى صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص، ولازم ذلك أن نص القانون أو اللائحة الذى قُضى بعدم دستوريته لا يجوز تطبيقه من اليوم التالي لنشره، مادام قد أدرك الدعوى قبل الفصل فيها، ولو أمام محكمة النقض، وهو أمر متعلق بالنظام العام، تعمله محكمة النقض من تلقاء ذاتها.
لما كان ذلك، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد حكمت في القضية رقم ٣٨٠ لسنة ٢٣ قضائية (دستورية) بجلسة ١١ / ٥ / ٢٠٠٣ ـــ المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ ٢٩ / ٥ / ٢٠٠٣ ـــ بعدم دستورية المادتين ١٣ / ٤، ١٧ من قواعد إعداد النظام الداخلي للجمعية التعاونية للبناء والإسكان المرفقة بقرار وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضي رقم ٦٩٣ لسنة ١٩٨١ والمادة العاشرة من قواعد العمل بالجمعيات التعاونية للبناء والإسكان المرفقة بقرار وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضي رقم ٤٦ لسنة ١٩٨٢ فيما تضمنته تلك النصوص من فرض نظام للتحكيم الإجباري على الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان وأعضائها، بما لازمه أن اختصاص هيئات التحكيم المشكلة وفقًا لنظام التحكيم الإجباري المنصوص عليه في المواد سالفة البيان يكون منعدمًا، لعدم صلاحية تلك المواد لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذها.
لما كان ذلك، وكان حكم المحكمة الدستورية المشار إليه قد نشر قبل تقدم المطعون ضده بطلب التحكيم موضوع الدعوى إلى هيئة التحكيم بمراكز الاتحاد التعاوني الإسكاني بتاريخ ٣٠ / ١١ / ٢٠٠٥، فإنه كان عليها إعمال أثره من تلقاء ذاتها، بالامتناع عن الفصل في موضوعه، وإذ فصلت في موضوع هذا الطلب بطلبات المطعون ضده فإن حكمها يكون منعدمًا، لصدوره من جهة لا ولاية لها في نظر النزاع بشأنه، وإذ أيده الحكم المطعون فيه فإنه يكون قد خالف القانون، وأخطأ في تطبيقه، بما يعيبه، ويوجب نقضه لهذا الوجه، دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، يتعين القضاء بانعدام حكم التحكيم الصادر من هيئة التحكيم بمركز الاتحاد التعاوني الإسكاني بتاريخ ٢٣ / ٢ / ٢٠٠٦ في الطلب المقيد لديها برقم ٩ لسنة ٢٠٠٥، ويكون للطرفين اللجوء إلى القضاء العادي للفصل في النزاع القائم بينهما إذا شاءا.
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وألزمت المطعون ضده المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة، وحكمت في موضوع الدعوى بانعدام القرار المطعون فيه، وألزمت المطعون ضده المصاريف ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر نائـــب رئيــس المحكمـــة