الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / حكم التحكيم / الاحكام القضائية / محكمة النقض بالجمهورية المصرية العربية / الطعن رقم ١٠٩٧٦ لسنة ٨٠ قضائية تحكيم " حكم المحكمين : الدعوى ببطلانه " . رسوم " الرسوم القضائية : تقديرها " .

  • الاسم

    محكمة النقض بالجمهورية المصرية العربية
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

 

 الحكم

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر / أيمن محمد كامل " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن قلم كتاب محكمة استئناف الإسماعيلية استصدر أمرى تقدير رسوم قضائية نسبية وخدمات مستحقة في الدعوى ٢١٣٦ لسنة ٣٣ ق الإسماعيلية فعارضت فيهما الطاعنة على سند من المغالاة في تقدير تلك الرسوم، وبتاريخ ٢٣ / ٣ / ٢٠١٠ قضت محكمة استئناف الإسماعيلية بقبول التظلم شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد أمرى التقدير المتظلم فيهما . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن حاصل ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه بسببي الطعن أن الدعوى الأصلية الصادر عنها أمرا تقدير الرسوم القضائية " نسبى وخدمات " أقيمت بطلب بطلان حكم التحكيم الصادر في الدعوى رقم ٩٠ لسنة ٢٠٠٣ والمودع محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بتاريخ ٢٧ / ١٠ / ٢٠٠٣ لانعدامه وبطلانه مع ما يترتب على ذلك من آثار وهى طلبات غير مقدرة القيمة وفقاً لنص المادة ٧٥ من قانون الرسوم القضائية ومن ثم فلا يستحق عليها سوى رسم نسبى ثابت وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك وقضى بتأييد أمرى تقدير الرسوم على سند من أن هذه الدعوى مقدرة القيمة ويستحق عليها الرسوم المقدرة بأمري التقدير سالفي البيان فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن الرسم الذى يستأديه قلم الكتاب إنما يجيئ بمناسبة الالتجاء إلى القضاء في طلب أو خصومة تعرض عليه، فهو يتولد عن هذا الطلب أو تلك الخصومة وينشأ عنها وبمناسبتها فينزل منها منزلة الفرع من اًلأصل ومن ثم فإن المنازعة التي تقوم في شأن الرسم الواجب أداؤه بين قلم الكتاب والمسئول عن الرسم تعتبر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - منازعة مرتبطة بالدعوى الأصلية التي سبق طرحها على القضاء وفصل فيها قضائياً وعلى ذلك فتقدر قيمتها بقيمة الطلبات في تلك الدعوى الأصلية وإذ كان المشرع قد نص في المادة الأولى من القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ - الخاص بالرسوم القضائية - المعدل بالقرار بقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٤ - على أنه " يفرض في الدعاوى معلومة القيمة رسم نسبى حسب الفئات الآتية .....، ويفرض في الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت كالآتي .....، ويكون تقدير الرسم في الحالتين طبقاً للقواعد المبينة في المادتين ٧٥، ٧٦ من هذا القانون " وكانت المادة ٧٥ من القانون سالف البيان قد بينت الدعاوى معلومة القيمة وأساس تقدير الرسوم النسبية عليها، كما أوردت المادة ٧٦ من ذات القانون بعض أنواع الدعاوى مجهولة القيمة على سبيل المثال لا الحصر، وكان مؤدى هذه النصوص أن الأصل في الدعاوى طبقاً لقانون الرسوم القضائية أنها معلومة القيمة ولا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوى التي ترفع بطلب غير قابل للتقدير فتعتبر مجهولة القيمة وهى لا تعتبر كذلك إلا إذا كان المطلوب فيها مما لا يمكن تقديره طبقاً لأية قاعدة من قواعد تقدير الدعاوى التي أوردها المشرع في هذا القانون وهو ما يدل على أن المشرع وضع في قانون الرسوم القضائية قواعد يعمل بها عند احتساب الرسوم المستحقة على قيمة الدعاوى تغاير القواعد التي يعمل بها في تقدير قيمة الدعاوى التي أوردها في قانون المرافعات بقصد تحديد الاختصاص القيمي للمحاكم ،
لما كان ذلك، وكان قانون الرسوم القضائية هو قانون خاص ومن ثم فإن أحكامه تكون هي الواجبة التطبيق دون أحكام قانون المرافعات باعتباره القانون العام، وعلى ذلك فإن الدعوى تكون معلومة القيمة وفق قانون الرسوم القضائية إذا كان يمكن تقدير قيمتها طبقاً للقواعد المنصوص عليها بالمادة ٧٥ منه وبالتالي يستحق عليها رسوم نسبية وفقاً للفقرة الأولى من المادة الأولى من هذا القانون، أما إذا كان لا يمكن تقديرها طبقاً لهذه القواعد فإنها تكون مجهولة القيمة ومن ثم يفرض عليها رسم ثابت وفقاً للفقرة الثانية من هذه المادة ،
لما كان ذلك، وكانت الطلبات الصادر بشأنها أمرا تقدير الرسوم المعارض فيهما - وعلى النحو السالف بيانه - لا تعد من بين الطلبات والدعاوى التي أورد المشرع قاعدة لتقدير قيمتها في المادة ٧٥ من قانون الرسوم القضائية ومن ثم فإن الدعوى بهذا الطلب تكون مجهولة القيمة وفقاً للمادة ٧٦ منه ولا يستحق عنها سوى رسم ثابت، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر تلك الدعوى معلومة القيمة واحتسب عليها رسوما نسبية وخدمات وفق أمرى التقدير محل المعارضة ورتب على ذلك قضاءه بتأييدهما فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضدهما المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة، وحكمت في الموضوع بإلغاء أمرى تقدير الرسوم المعارض فيهما وألزمت المطعون ضدهما المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر نائب رئيس المحكمة