الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / حكم التحكيم / الاحكام القضائية / محكمة النقض بالجمهورية المصرية العربية / الطعن رقم ١٠٦٩٧ لسنة ٨٠ قضائية تحكيم " حكم المحكمين : الدعوى ببطلانه " . رسوم " الرسوم القضائية : تقديرها "

  • الاسم

    محكمة النقض بالجمهورية المصرية العربية
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

 

  الصادر عنها أمرا التقدير المعارض فيها ببطلان مشارطة وحكم التحكيم رقم ... لسنة .... ومحو وشطب إيداعه بقلم كتاب المحكمة الابتدائية وشهره وتسجيله لا تعد من بين الطلبات والدعاوى التي أورد المشرع قاعدة لتقدير قيمتها في المادة ٧٥ من قانون الرسوم القضائية رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ ومن ثم تكون مجهولة القيمة وفقاً للمادة ٧٦ من القانون الأخير ولا يستحق عنها سوى رسم ثابت وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر الدعوى المذكورة معلومة القيمة يستحق عليها رسم نسبى وخدمات ورتب على ذلك قضاءه بتأييد أمري التقدير المعارض فيهما فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

الحكم

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر / علاء الصاوي " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن بصفته أقام المعارضتين رقمي ١٢٨١، ١٣٤٥ لسنة ٣٤ ق الإسماعيلية على المطعون ضدهما بصفتيهما بطلب قبولهما شكلاً وبتعديل مقدار أمرى التقدير - نسبى وخدمات - محلهما على سند أن قلم كتاب محكمة استئناف الإسماعيلية استصدر أمرى التقدير سالفي الذكر في الدعوى رقم ٢١٨٩ لسنة ٣٣ ق الإسماعيلية وأنه يعارض فيهما لعدم استحقاقه الرسم النسبي والمغالاة في التقدير، وبتاريخ ٦ / ٤ / ٢٠١٠ قضت محكمة استئناف الإسماعيلية برفض التظلمين وتأييد أمرى التقدير المتظلم منهما. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بسبي الطعن الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك أن الطلبات في الدعوى ٢١٨٣ لسنة ٣٣ ق الإسماعيلية الصادر فيها أمرا التقدير المعارض فيهما هي بطلان مشارطة وحكم التحكيم رقم ٨٧ / ٢٠٠٤ لانعدامه ومحو وشطب إيداعه بقلم كتاب المحكمة الابتدائية وشهره وتسجيله وهى على هذا النحو طلبات مجهولة القيمة ومن ثم لا يستحق عنها سوى رسم ثابت وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك وقضى بتأييد أمرى التقدير المتظلم منهما على سند أن الدعوى المذكورة مقدرة القيمة ويستحق عنها رسم نسبى فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المنازعة التي تقوم في شأن الرسم الواجب أداؤه تعتبر - في قضاء هذه المحكمة - منازعة مرتبطة بالدعوى الأصلية التي سبق طرحها على القضاء وفصل فيها وعلى ذلك فتقدر قيمتها بقيمة الطلبات في الدعوى الأصلية، وكان النص في المادة الأولى من القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ المعدل بالقرار بقانون ٦٦ لسنة ١٩٦٤ على أنه " يفرض في الدعاوى معلومة القيمة رسم نسبى حسب الفئات الآتية ...، ويفرض على الدعاوى مجهولة رسم ثابت كالآتي ...، ويكون تقدير الرسم في الحالتين طبقاً للقواعد المبينة في المادتين ٧٥ ،ى ٧٦ من هذا القانون " وكانت المادة ٧٥ من القانون المذكور قد بينت الدعاوى معلومة القيمة وأساس تقدير الرسوم النسبية عليها، كما أوردته المادة ٧٦ من القانون ذاته بعض أنواع الدعاوى مجهولة القيمة على سبيل المثال لا الحصر، كان مؤدى هذه النصوص أن قانون الرسوم القضائية قد أورد قواعد خاصة لتقدير قيمة الدعاوى بالنسبة للرسوم يعمل بها وهى الواجبة التطبيق " دون القواعد المقررة لتقدير قيمة الدعاوى المنصوص عليها في قانون المرافعات، وعلى ذلك فإن الدعوى وفق قانون الرسوم تكون معلومة القيمة يستحق عنها رسم نسبى إذا كان يمكن تقديرها طبقاً للقواعد المنصوص عليها بالمادة ٧٥ سالفة الذكر أما إذا كان لا يمكن تقديرها طبقاً لهذه القواعد فإنها تعتبر مجهولة القيمة ويفرض عليها رسم ثابت ،
لما كان ذلك، وكانت الطلبات في الدعوى ٢١٨٣ لسنة ٣٣ ق الإسماعيلية الصادر عنها أمرا التقدير المعارض فيها ببطلان مشارطة وحكم التحكيم رقم ٨٧ لسنة ٢٠٠٤ ومحو وشطب إيداعه بقلم كتاب المحكمة الابتدائية وشهره وتسجيله لا تعد من بين الطلبات والدعاوى التي أورد المشرع قاعدة لتقدير قيمتها في المادة ٧٥ من قانون الرسوم القضائية رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ ومن ثم تكون مجهولة القيمة وفقاً للمادة ٧٦ من القانون الأخير ولا يستحق عنها سوى رسم ثابت وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر الدعوى المذكورة معلومة القيمة يستحق عليها رسم نسبى وخدمات ورتب على ذلك قضاءه بتأييد أمرى التقدير المعارض فيهما فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه - لما تقدم .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وحكمت في الموضوع بإلغاء أمرى تقدير الرسوم المعارض فيهما وألزمت المطعون ضده الأول بصفته بمصاريف الطعن والمعارضتين ومبلغ ثلاثمائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر نائب رئيس المحكمة