حكم التحكيم / حكم التحكيم / الاحكام القضائية / محكمة النقض بالجمهورية المصرية العربية / الطعن رقم ١٠٦٩٧ لسنة ٨٠ قضائية تحكيم " دعوى بطلان حكم التحكيم : ماهيتها " .
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر / وائل إبراهيم الحسمني " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة . وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن قلم كتاب محكمة استئناف الإسماعيلية استصدر أمرى تقدير الرسوم المستحقة على الدعوى رقم ٢١٢٠ لسنة ٣٣ ق الإسماعيلية نسبى وخدمات فعارضت فيهما الشركة الطاعنة برقم ١٢٠٧ لسنة ٣٤ ق الإسماعيلية على سند من عدم استحقاق الرسم النسبي والمغالاة في تقدير الرسوم، وبتاريخ ٩ / ٣ / ٢٠١٠ قضت محكمة الاستئناف بقبول التظلم شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد أمرى التقدير المتظلم فيهما . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم جواز الطعن، واحتياطيا بعدم قبوله بالنسبة للمطعون ضده الثاني بصفته وأبدت الرأيفي موضوع الطعن برفضه، عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها . وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم جواز الطعن أن منازعة الطاعنة في أمرى تقدير الرسوم المعارض فيهما تدور حول المغالاة في قيمة الرسوم المفروضة، وهى بذلك تُعد دعوى ببراءة ذمتها مما فُرض زائداً من هذه الرسوم عن الرسم الحقيقي فتقدر قيمتها بقيمة هذه الزيادة التي لا تجاوز مائة ألف جنيه فلا يجوز الطعن فيها بالنقض وفقاً للتعديل الوارد على نص المادة ٢٤٨ من قانون المرافعات بتحديد نصاب الطعن بالنقض . وحيث إن هذا الدفع غير سديد ذلك بأن النص في المادة ١٨ من القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ بعد تعديلها بالقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٤على أن " تقدم المعارضة إلى المحكمة التي أصدر رئيسها أمر التقدير أو إلى القاضي بحسب الأحوال ويصدر الحكم فيها بعد سماع أقوال قلم الكتاب والمعارض إذا حضر، ويجوز استئناف الحكم في ميعاد خمسة عشر يوماً من يوم صدوره وإلا سقط الحق في الطعن " يدل على أن المنازعة التي تقوم في شأن الرسم الواجب أداؤه إنما يكون أمام المحكمة التي أصدر رئيسها أمر التقدير أو القاضي حسب الأحوال بصرف النظر عن قيمة ذلك الرسم وعما إذا كانت تجاوز الاختصاص القيمي المعمول به بقانون المرافعات لمن أصدر الأمر، مما يعد معه الأخير متفرعاً عن الحكم الذى صدر بمناسبة ذلك الأمر وتابع له وهو ما جرى عليه - قضاء هذه المحكمة - من أن المنازعة التي تقوم في شان الرسم الواجب أداؤه بين قلم الكتاب والمسئول عن الرسم تعتبر منازعة مرتبطة بالطلب أو الدعوى المطروحة على القضاء التي سبق الفصل فيها والتي استحق عليها الرسم المذكور، ذلك أن الرسم الذى يستأديه قلم الكتاب إنما يجئ لمناسبة الالتجاء إلى القضاء في طلب أو خصومة تُعرض عليه، فهو يتولد عن هذا الطلب أو تلك الخصومة وينشأ عنها وبمناسبتها، ومن ثم فإنه ينزل منها منزلة الفرع من أصله، ويتعين التزام ما تقتضيه هذه التبعية عند الطعن في الحكم، ومن ثم فإن الحكم الصادر فيها يكون قابلاً للطعن عليه بنفس الطرق التي يطعن فيها على الحكم الصادر في الدعوى التي صدر فيها أمر تقدير الرسوم باعتباره جزءاً متمماً له، فلا عبرة في هذا الخصوص بقيمة المبلغ الوارد في أمر تقدير الرسوم، وكان مؤدى نص المادة ٤١ من قانون المرافعات أن الأصل في الدعاوى أنها معلومة القيمة ولا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوى التي ترفع بطلب غير قابل للتقدير فتعتبر مجهولة القيمة، وهى لا تعتبر كذلك إلا إذا كان المطلوب فيها مما لا يمكن تقديره طبقاً لأية قاعدة من قواعد تقدير قيمة الدعوى في قانون المرافعات في المواد من ٣٦ إلى ٤٠ منه وصولاً لتحديد الاختصاص القيمي للمحاكم، وكان الرسم الذى استصدره قلم كتاب محكمة استئناف الإسماعيلية بقائمتي الرسوم موضوع الدعوى "نسبى + خدمات" قد تولد عن الخصومة التي رفعت إلى القضاء والتي ثارت بين المطعون ضده الأول بصفته والطاعنة في الدعوى رقم ٢١٢٠ لسنة ٣٣ق محكمة استئناف الإسماعيلية بطلب الحكم ببطلان مشارطة التحكيم والحكم الصادر عنها رقم ٣٨ لسنة ٢٠٠٣ المودع محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بتاريخ ٢٤ / ٧ / ٢٠٠٣، وذلك لانعدامه وبطلان التحكيم ومحو وشطب إيداعه مع ما يترتب على ذلك من آثار، وكانت هذه الطلبات ليست من الطلبات التي أورد المشرع قاعدة لتقدير قيمتها وفقاً لأحكام قانون المرافعات، فإنها تكون غير مقدرة القيمة، ومن ثم يجوز الطعن في الحكم الصادر فيها بالنقض وفقاً للتعديل الوارد على المادة ٢٤٨ من قانون المرافعات بالقانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ بتحديد نصاب الطعن بالنقض وبالتالي يكون الحكم الصادر في المنازعة في تقدير الرسوم المستحقة عليها جائزاً الطعن فيه بالنقض أياً كانت قيمة هذه الرسوم وأياً كان سبب المنازعة فيها . وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني أنه لا صفة له في تمثيل وزارة العدل التي يمثلها المطعون ضده الأول . وحيث إن هذا الدفع في محله ذلك بأنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يكفى فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصماً في الدعوى التي صدر فيها الحكم بل ينبغي أن يكون خصماً حقيقياً وذا صفة في تمثيله بالخصومة، وأن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون، إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها وأسند صفة النيابة عنها لغير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التي يعينها القانون . لما كان ذلك، وكان المطعون ضــــــــده الأول - وزير العدل بصفته - هو الذى يمثل المطعون ضده الثاني بصفته أمام القضاء باعتباره الممثل القانوني للمحكمة ووحدة المطالبة المعنيين بأمري تقدير الرسوم موضوع التظلم ومن ثم يكون اختصام المطعون ضده الثاني بصفته في الطعن غير مقبول . وحيث إن الطعن - فيما عدا ما تقدم - استوفى أوضاعه الشكلية . وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه بسببي الطعن الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، وفى بيان ذلك تقول إن الدعوى الصادر عنها أمرا تقدير الرسوم القضائية " المعارض فيهما " بحسب الطلبات فيها هي بطلب الحكم ببطلان مشارطة التحكيم والحكم الصادر في دعوى التحكيم رقم ٣٨ لسنة ٢٠٠٣ المودع محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بتاريخ ٢٤ / ٧ / ٢٠٠٣ ومحو وشطب ما تم قيده بشأنهما وهى طلبات غير مقدرة القيمة فلا يستحق عليها سوى رسم ثابت، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك وقضى بتأييد أمرى تقدير الرسوم على سند من أن تلك الدعوى مقدرة القيمة ويستحق عليها رسم نسبى فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه . وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة الأولى من القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ - الخاص بالرسوم القضائية - المعدل بالقرار بقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٤ - على أنه " يُفرض في الدعاوى معلومة القيمة رسم نسبى حسب الفئات الآتية٠٠٠٠٠، ويفرض في الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت كالآتى٠٠٠٠٠٠، ويكون تقدير الرسم في الحالتين طبقاً للقواعد المبينة في المادتين ٧٥ و٧٦ من هذا القانون " وقد نصت المادة ٧٥ على الدعاوى معلومة القيمة وأساس تقدير الرسوم عليها، كما نصت المادة ٧٦ من ذات القانون على بعض أنواع الدعاوى مجهولة القيمة إلا أن هذه الدعاوى وردت على سبيل المثال لا الحصر، وكان مؤدى هذه النصوص أن الأصل في الدعاوى طبقاً لقانون الرسوم القضائية أنها معلومة القيمة ولا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوى التي تُرفع بطلب غير قابل للتقدير فتعتبر مجهولة القيمة وهى لا تعتبر كذلك إلا إذا كان المطلوب فيها مما لا يمكن تقديره طبقاً لأية قاعدة من قواعد تقدير الدعاوى التي أوردها المشرع في هذا القانون، وهو ما يدل على أن المشرع وضع قاعدة يُعمل بها في نطاق تقدير قيمة الدعوى في قانون الرسوم القضائية عند احتساب نوع وقيمة الرسم المستحق عليها مغايرة في ذلك للقاعدة التي يعمل بها في تقدير قيمة الدعاوى في مجال تطبيق قانون المرافعات وصولاً لتحديد الاختصاص القيمي للمحاكم، وهى الواجبة التطبيق باعتبار أن قانون الرسوم القضائية قانون خاص فتطبق أحكامه فيما نص على تنظيمه دون أحكام قانون المرافعات باعتباره القانون العام، وعلى ذلك فإنه طبقاً لقانون الرسوم القضائية فإن الدعوى تكون معلومة القيمة إذا كان يمكن تقديرها طبقاً للقواعد المنصوص عليها بالمادة ٧٥ منه وبالتالي يستحق عليها رسوم نسبية وفقاً للفقرة الأولى من المادة الأولى من هذا القانون، أما إذا كان لا يمكن تقديرها طبقاً لهذه القواعد فإنها تكون مجهولة القيمة ويفرض عليها رسم ثابت وفقاً للفقرة الثانية من هذه المادة . لما كان ذلك وكانت الطلبات الصادر بشأنها أمرا تقدير الرسوم المعارض فيهما - وعلى النحو سالف بيانه - لا تُعد من بين الطلبات والدعاوى التي أورد المشرع قاعدة لتقدير قيمتها في المادة ٧٥ من قانون الرسوم القضائية ومن ثم فإن الدعوى بهذا الطلب تكون مجهولة القيمة وفقاً للمادة ٧٦ منه ولا يُستحق عنها سوى رسم ثابت، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر تلك الدعوى معلومة القيمة مما يستحق عليها رسوم نسبية وخدمات ورتب على ذلك قضاءه بتأييد أمرى التقدير المعارض فيهما فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه . وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء بإلغاء أمرى تقدير الرسوم المعارض فيهما . لذلـــــك نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضده الأول بصفته المصاريف ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة وحكمت في موضوع المعارضة ١٢٠٧ لسنة ٣٤ ق الإسماعيلية بإلغاء أمرى تقدير الرسوم المعارض فيهما، وألزمت المعارض ضده الأول بصفته المصاريف ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة