الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / حكم التحكيم / الاحكام القضائية / محكمة النقض بالجمهورية المصرية العربية / الطعن رقم ١١٤١٤ لسنة ٨٠ قضائية الدعوى بطلب بطلان مشارطة التحكيم

  • الاسم

    محكمة النقض بالجمهورية المصرية العربية
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

 الحكم

الطعن رقم ١١٤١٤ لسنة ٨٠ قضائية

الدوائر المدنية - جلسة ٢٠١٦/٠٤/٠٩

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر / ياسر شوقي الحديدي والمرافعة، وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن قلم كتاب محكمة استئناف الإسماعيلية استصدر أمرى تقدير الرسوم المستحقة على الدعوى رقم ٢١١٤ لسنة ٣٣ ق الإسماعيلية نسبى وخدمات تحررت عنهما المطالبة رقم ١٢٨ لسنة ٢٠٠٩ / ٢٠١٠ فعارضت فيهما الشركة الطاعنة بموجب تقرير في قلم كتاب ذات المحكمة قيد برقم ١٢٠٣ لسنة ٣٤ ق استئناف الإسماعيلية طالبة تعديل أمرى تقدير الرسوم للمغالاة في تقديرها، وبتاريخ ١٢ / ٤ / ٢٠١٠ قضت المحكمة بتأييد أمرى التقدير المعارض فيهما . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفى بيان ذلك تقول إن الطلبات الواردة في الدعوى الصادر بشأنها أمرا تقدير الرسوم القضائية المعارض فيهما " نسبى وخدمات " هي بطلان حكم التحكيم الصادر في الدعوى رقم ٨١ لسنة ٢٠٠٤ والمودع محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بتاريخ ٢٠ / ٣ / ٢٠٠٤ لانعدامه مع ما يترتب على ذلك من آثار وهى طلبات غير مقدرة القيمة ولا يستحق عنها سوى رسم ثابت وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه برفض التظلم وتأييد أمرى التقدير المعارض فيهما على سند من أن الدعوى معلومة القيمة وقدر الرسم عنها وفقاً لقيمة العقد، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأن النص في المادة الأولى من القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ الخاص بالرسوم القضائية والمعدل بالقرار بقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٤ على أنه " يفرض في الدعاوى معلومة القيمة رسم نسبى حسب الفئات الآتية ....، ويفرض في الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت كالآتي ...، ويكون تقدير الرسم في الحالتين طبقاً للقواعد المبينة في المادتين ٧٥، ٧٦ من هذا القانون " وقد نصت المادة ٧٥ على الدعاوى معلومة القيمة وأساس تقدير الرسوم النسبية عليها، كما نصت المادة ٧٦ من ذات القانون على بعض أنواع الدعاوى مجهولة القيمة إلا أن هذه الدعاوى وردت على سبيل المثال لا الحصر، وكان مؤدى هذه النصوص أن الأصل في الدعاوى طبقاً لقانون الرسوم القضائية أنها معلومة القيمة ولا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوى التي ترفع بطلب غير قابل للتقدير فتعتبر مجهولة القيمة وهى لا تعتبر كذلك إلا إذا كان المطلوب فيها مما لا يمكن تقديره طبقاً لأية قاعدة من قواعد تقدير الدعاوى التي أوردها المشرع في هذا القانون وهو ما يدل على أن المشرع وضع قاعدة يُعمل بها في نطاق تقدير قيمة الدعوى في قانون الرسوم القضائية عند احتساب نوع وقيمة الرسم المستحق عليها مغايرة في ذلك للقاعدة التي يعمل بها في تقدير قيمة الدعاوى في مجال تطبيق قانون المرافعات وصولاً لتحديد الاختصاص القيمي للمحاكم، وهى الواجبة التطبيق باعتبار أن قانون الرسوم القضائية قانون خاص فتطبق أحكامه فيما نص على تنظيمه دون أحكام قانون المرافعات باعتباره القانون العام وعلى ذلك فإنه طبقاً لقانون الرسوم القضائية فإن الدعوى تكون معلومة القيمة إذا كان يمكن تقدير قيمتها طبقاً للقواعد المنصوص عليها بالمادة ٧٥ منه وبالتالي يستحق عليها رسوما نسبية وفقاً للفقرة الأولى من المادة الأولى من هذا القانون، أما إذا كان لا يمكن تقديرها طبقاً لهذه القواعد فإنها تكون مجهولة القيمة ويُفرض عليها رسم ثابت وفقاً للفقرة الثانية من هذه المادة .
لما كان ذلك وكانت الطلبات الصادر بشأنها أمرا تقدير الرسوم المعارض فيهما هي بطلان مشارطة التحكيم والحكم الصادر في دعوى التحكيم رقم ٨١ لسنة ٢٠٠٤ وهى بهذه المثابة لا تعد من الطلبات والدعاوى التي أورد المشرع قاعدة لتقدير قيمتها في المادة ٧٥ من قانون الرسوم القضائية ومن ثم فإن الدعوى بهذا الطلب تكون مجهولة القيمة وفقاً للمادة ٧٦ منه ولا يُستحق عنها سوى رسم ثابت، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر تلك الدعوى معلومة القيمة مما يستحق عليها رسوم نسبية وخدمات ورتب على ذلك قضاءه بتأييد أمرى التقدير المعارض فيهما فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، يتعين القضاء في موضوع المعارضة من أمرى تقدير الرسوم محل المطالبة رقم ١٢٨ لسنة ٢٠٠٩ / ٢٠١٠ الصادرين بشأن الدعوى رقم ٢١١٤ لسنة ٣٣ ق استئناف الإسماعيلية بإلغائهما .
لذلـــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وألزمت المطعون ضده الأول بصفته المصروفات ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة، وحكمت في موضوع المعارضة رقم ١٢٠٣ لسنة ٣٤ ق الإسماعيلية بإلغاء أمرى تقدير الرسوم القضائية المعارض فيهما، وألزمت المعارض ضده الأول بصفته المصاريف ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة