الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / حكم التحكيم / الاحكام القضائية / محكمة النقض بالجمهورية المصرية العربية / تحكيم " حكم المحكمين : الدعوى ببطلانه " . رسوم " الرسوم القضائية : تقديرها " .الطعن رقم ١٠٩٤٨ لسنة ٨٠ قضائية

  • الاسم

    محكمة النقض بالجمهورية المصرية العربية
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

 

 الحكم

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر / أحمد عبد الحميد حامد " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن قلم كتاب محكمة استئناف الإسماعيلية استصدر أمرى تقدير رسوم قضائية نسبية وخدمات مستحقة في الدعوى ٢١٣٣ لسنة ٣٣ ق الإسماعيلية فعارضت فيهما الطاعنة على سند من المغالاة في تقدير تلك الرسوم وبتاريخ ٧ / ٤ / ٢٠١٠ قضت محكمة استئناف الإسماعيلية بقبول التظلم شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد أمرى التقدير المتظلم فيهما . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم جواز الطعن أن منازعة الطاعنة في أمرى تقدير الرسوم المعارض فيهما تدور حول المغالاة في قيمة الرسوم المفروضة، وهى بذلك تعد دعوى براءة ذمتها مما فرض زائداً من هذه الرسوم عن الرسم الحقيقي فتقدر قيمتها بقيمة هذه الزيادة التي لا تجاوز مبلغ مائة ألف جنيه فلا يجوز الطعن فيها بالنقض وفقاً للتعديل الوارد على نص المادة ٢٤٨ من قانون المرافعات بتحديد نصاب الطعن بالنقض .
وحيث إن هذا الدفع غير سديد ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المنازعة التي تقوم في شأن الرسم الواجب أداؤه بين قلم الكتاب والمسئول عن الرسم تعتبر منازعة مرتبطة بالطلب أو الدعوى المطروحة على القضاء التي سبق الفصل فيها والتي استحق عليها الرسم المذكور، ذلك أن الرسم الذى يستأديه قلم الكتاب إنما يجيئ لمناسبة الالتجاء إلى القضاء في طلب أو خصومة تعرض عليه، فهو يتولد عن هذا الطلب أو تلك الخصومة وينشأ عنها وبمناسبتها، ومن ثم فإنه ينزل منها منزلة الفرع من أصله، ويتعين التزام ما تقتضيه هذه التبعية عند الطعن في الحكم، ومن ثم فإن الحكم قابل للطعن عليه بنفس الطرق التي يطعن فيها على الحكم الصادر في الدعوى التي صدر فيها أمر تقدير الرسوم باعتباره جزءاً متمماً له، فلا عبرة في هذا الخصوص بقيمة المبلغ الوارد في أمر تقدير الرسوم، وإذ كان مؤدى نص المادة ٤١ من قانون المرافعات أن الأصل في الدعاوى أنها معلومة القيمة ولا يخرج من هذا الأصل إلا الدعاوى التي ترفع بطلب غير قابل للتقدير فتعتبر مجهولة القيمة، وهى لا تعتبر كذلك إلا إذا كان المطلوب فيها مما لا يكون تقديره طبقاً لأية قاعدة من قواعد تقدير قيمة الدعوى في قانون المرافعات في المواد من ٣٦ إلى ٤٠ منه وصولاً لتحديد الاختصاص القيمي للمحاكم، وكان الرسم الذى استصدر قلم كتاب محكمة الإسماعيلية قائمتي الرسوم موضوع الدعوى نسبى زائد خدمات عنه قد تولد عن الخصومة التي رفعت إلى القضاء والتي ثارت بين المطعون ضده الأول بصفته والطاعنة في الدعوى رقم ٢١٣٣ لسنة ٣٣ ق محكمة استئناف الإسماعيلية بطلب الحكم ببطلان مشارطة التحكيم والحكم الصادر عنها رقم ١٤٢ لسنة ٢٠٠٣ المودع محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بتاريخ ١٨ / ١٠ / ٢٠٠٣ وذلك لانعدامه وبطلان التحكيم ومحو وشطب إيداعه مع ما يترتب على ذلك من آثار، وكانت هذه الطلبات ليست من بين الطلبات التي أورد المشرع قاعدة لتقدير قيمتها وفقاً لأحكام قانون المرافعات فإنها تكون غير مقدرة القيمة، ومن ثم يجوز الطعن في الحكم الصادر فيها بالنقض وفقاً للتعديل الوارد على المادة ٢٤٨ من قانون المرافعات بالقانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ بتحديد نصاب الطعن بالنقض وبالتالي يكون الحكم الصادر في المنازعة في تقدير الرسوم المستحق عليها جائز الطعن فيه بالنقض أياً كانت قيمة هذه الرسوم، وأياً كان سبب المنازعة فيها .
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن حاصل ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه بسببي الطعن أن الدعوى الأصلية الصادر عنها أمر تقدير الرسوم القضائية " نسبى وخدمات " أقيمت بطلب بطلان حكم التحكيم الصادر في الدعوى رقم ١٤٢ لسنة ٢٠٠٣ والمودع محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بتاريخ ١٨ / ٣ / ٢٠٠٣ لانعدامه وبطلانه مع ما يترتب على ذلك وهى طلبات غير مقدرة القيمة ومن ثم فلا يستحق عليها سوى رسم ثابت، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك وقضى بتأييد أمرى تقدير الرسوم على سند من أن هذه الدعوى مقدرة القيمة ويستحق عليها الرسوم المقدرة بأمري التقدير سالفي البيان فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن الرسم الذى يستأديه قلم الكتاب إنما يجئ بمناسبة الالتجاء إلى القضاء في طلب أو خصومة تعرض عليه، فهو يتولد عن هذا الطلب أو تلك الخصومة وينشأ عنها وبمناسبتها فينزل منها منزلة الفرع من الأصل، ومن ثم فإن المنازعة التي تقوم في شأن الرسم الواجب أداؤه بين قلم الكتاب والمسئول عن الرسم تعتبر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - منازعة مرتبطة بالدعوى الأصلية التي سبق طرحها على القضاء وفصل فيها قضائياً وعلى ذلك فتقدر قيمتها بقيمة الطلبات في تلك الدعوى الأصلية، وإذ كان المشرع قد نص في المادة الأولى من القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ والخاص بالرسوم القضائية المعدل بالقرار بقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٤ على أنه " يفرض في الدعاوى معلومة القيمة رسم نسبى حسب الفئات الآتية ....، ويفرض في الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت كالآتي، ويكون تقدير الرسم في الحالتين طبقاً للقواعد المبينة في المادتين ٧٥، ٧٦ من هذا القانون، وكانت المادة ٧٥ من القانون سالف البيان قد بينت الدعاوى معلومة القيمة، وأساس تقدير الرسوم النسبية عليها، كما أوردت المادة ٧٦ من ذات القانون بعض أنواع الدعاوى مجهولة القيمة على سبيل المثال لا الحصر، وكان مؤدى هذه النصوص أن الأصل في الدعاوى طبقاً لقانون الرسوم القضائية أنها معلومة القيمة، ولا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوى التي ترفع بطلب غير قابل للتقدير فتعتبر مجهولة القيمة، وهى لا تعتبر كذلك إلا إذا كان المطلوب فيها مما لا يمكن تقديره طبقاً لأية قاعدة من قواعد تقدير الدعاوى التي أوردها المشرع في هذا القانون وهو ما يدل على أن المشرع وضع في قانون الرسوم القضائية قواعد يعمل بها عند احتساب الرسوم المستحقة على قيمة الدعاوى تغاير القواعد التي يعمل بها في تقدير قيمة الدعاوى التي أوردها في قانون المرافعات بقصد تحديد الاختصاص القيمي للمحاكم ،
لما كان ذلك، وكان قانون الرسوم القضائية هو قانون خاص، ومن ثم فإن أحكامه تكون هي الواجبة التطبيق دون أحكام قانون المرافعات باعتباره القانون العام، وعلى ذلك فإن الدعوى تكون معلومة القيمة وفق قانون الرسوم القضائية، إذ كان يمكن تقدير قيمتها طبقاً للقواعد المنصوص عليها بالمادة ٧٥ منه وبالتالي يستحق عليها رسوم نسبية وفقاً للفقرة الأولى من المادة الأولى من هذا القانون، أما إذا كان لا يمكن تقدير قيمتها طبقاً لهذه القواعد فإنها تكون مجهولة القيمة ومن ثم يفرض عليها رسم ثابت وفقاً للفقرة الثانية من هذه المادة ،
لما كان ذلك، وكانت الطلبات الصادرة بشأنها أمرى تقدير الرسوم المعارض فيهما - وعلى النحو السالف بيانه - لا تعد من بين الطلبات والدعاوى التي أورد المشرع قاعدة لتقدير قيمتها في المادة ٧٥ من قانون الرسوم القضائية ومن ثم فإن الدعوى بهذا الطلب تكون مجهولة القيمة وفقاً للمادة ٧٦ منه ولا يستحق عنها سوى رسم ثابت، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر تلك الدعوى معلومة القيمة واحتسب عليها رسوماً نسبية وخدمات وفق أمرى التقدير محل المعارضة ورتب على ذلك قضاءه بتأييدهما فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضدهما المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة وحكمت في الموضوع بإلغاء أمرى تقدير الرسوم المعارض فيهما، وألزمت المطعون ضدهما المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر نائب رئيس المحكمة