الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / حكم التحكيم / الاحكام القضائية / محكمة النقض بالجمهورية المصرية العربية / الطعن رقم ١٦٠٩١ لسنة ٨٠ قضائية

  • الاسم

    محكمة النقض بالجمهورية المصرية العربية
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

 الحكم

الطعن رقم ١٦٠٩١ لسنة ٨٠ قضائية

الدوائر المدنية - جلسة ٢٠١٦/٠٤/٢٨

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر / خلف غيضان، والمرافعة، وبعد المداولة .

حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن قلم كتاب محكمة استئناف الإسماعيلية استصدر ضد الشركة الطاعنة أمرى تقدير الرسوم القضائية المستحقة عن الدعوى رقم ٢١٩٠ لسنة ٣٣ ق، الأول رسم صندوق خدمات بمبلغ ٤٣٠١١.٧٥ جنيهاً، والثاني رسم نسبى بمبلغ ٨٦٠٢٦.٥٠ جنيهاً، وذلك بموجب المطالبة رقم ٢٢٨ لسنة ٢٠٠٩ / ٢٠١٠، فعارضت فيهما بتقريرين في قلم كتاب ذات المحكمة، قيداً برقمي ١٢٧٣، ١٣٣٦ لسنة ٣٤ ق الإسماعيلية، طالبة تعديل مقدار هذه الرسوم إلى الرسم الثابت المستحق وفقاً للقانون - طبقاً للطلبات الختامية – قضت المحكمة برفض المعارضتين وبتأييد أمرى تقدير الرسوم المعارض فيهما . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني بصفته لرفعه على غير ذي صفة، وأبدت الرأي الموضوع برفض الطعن، وعُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها ألتزمت النيابة رأيها .

وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني، لانعدام صفته في تمثيل وزارة العدل التي يمثلها المطعون ضده الأول بصفته .

وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يُرفع عليها من دعاوى وطعون، إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير، فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التي يعينها القانون ،
لما كان ذلك، وكان وزير العدل بصفته هو الممثل القانوني للوزارة أمام القضاء، في حين أن المطعون ضده الثاني بصفته - رئيس قلم المطالبة بالمحكمة التي أصدرت أمرى تقدير الرسوم - تابع له، فلا صفه له في تمثيل المحكمة مصدرة هذين الأمرين أمام القضاء، مما يكون اختصامه في الطعن غير مقبول .

وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، والفساد في الاستدلال، والقصور في التسبيب، وفى بيانهما تقول، أن الدعوى الصادر بشأنها أمرا تقدير الرسوم المعارض فيهما أقيمت بطلب الحكم ببطلان مشارطة التحكيم، والحكم الصادر في الدعوى التحكيمية رقم ١٨١ لسنة ٢٠٠٤، ومحو وشطب ما تم بشأنه من قيود، وكان الحكم الصادر فيها لم يمس عقد البيع المؤرخ ٢٠ / ٦ / ٢٠٠٤فإنها بهذه المثابة لا تعد من الدعاوى التي أورد المشرع قاعدة لتقدير قيمتها في المادة ٧٥ من قانون الرسوم القضائية رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤، وبالتالي فهي دعوى مجهولة القيمة ولا يستحق عنها سوى رسم ثابت، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبرها دعوى معلومة القيمة وقدر الرسم عنها وفقاً لقيمة العقد آنف البيان دون أن يبين أساس احتساب هذا الرسم، فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه .

وحيث إن النص في المادة الأولى من القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ - بشأن الرسوم القضائية - المعدل بقرار بقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٤ على أنه " يفرض في الدعاوى معلومة القيمة رسم نسبى حسب الفئات الآتية ..... ويفرض في الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت كالآتي: ..... ويكون تقدير الرسم في الحالين طبقاً للقواعد المبينة في المادتين ٧٥، ٧٦ من هذا القانون "، وقد نصت المادة ٧٥ على الدعاوى معلومة القيمة، وأساس تقدير الرسوم النسبية عليها، كما نصت المادة ٧٦ من ذات القانون على بعض أنواع الدعاوى المجهولة القيمة، إلا أن هذه الدعاوى وردت على سبيل المثال لا الحصر، وكان مؤدى هذه النصوص أن الأصل في الدعاوى طبقاً لقانون الرسوم القضائية أنها معلومة القيمة، ولا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوى التي ترفع بطلب غير قابل للتقدير فتعتبر مجهولة القيمة، وهى لا تعتبر كذلك إلا إذا كان المطلوب فيها مما لا يمكن تقديره طبقاً لأية قاعدة من قواعد تقدير الدعاوى التي أوردها المشرع في هذا القانون، وهو ما يدل على أن المشرع وضع قاعدة يُعمل بها في نطاق تقدير قيمة الدعوى في قانون الرسوم القضائية عند احتساب نوع وقيمة الرسم المستحق عليها مغايرة في ذلك للقاعدة التي يُعمل بها في تقدير قيمة الدعاوى في مجال تطبيق قانون المرافعات، وصولاً لتحديد الاختصاص القيمي للمحاكم، وهى الواجبة التطبيق باعتبار أن قانون الرسوم القضائية قانون خاص فتطبق أحكامه فيما نص على تنظيمه، دون أحكام قانون المرافعات باعتباره القانون العام، وعلى ذلك فإنه طبقاً لقانون الرسوم القضائية، فإن الدعوى تكون معلومة القيمة إذا كان يمكن تقدير قيمتها عملاً بالقواعد المنصوص عليها في المادة ٧٥ منه، وبالتالي يُستحق عليها رسوم نسبية وفقاً للفقرة الأولى من المادة الأولى من هذا القانون، أما إذا كان لا يمكن تقديرها طبقاً لهذه القواعد فإنها تكون مجهولة القيمة ويفرض عليها رسم ثابت وفقاً للفقرة الثانية من هذه المادة ،
لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطلبات في الدعوى الصادر بشأنها أمرى تقدير الرسوم المعارض فيهما هي بطلان مشارطة التحكيم والحكم الصادر في الدعوى التحكيمية رقم ١٨١ لسنة ٢٠٠٤، ومحو وشطب ما تم بشأنه من قيودات، وكان مفاد المواد ٥٢ / ٢، ٥٣، ٥٤ من قانون التحكيم رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ أن دعوى بطلان حكم التحكيم هي دعوى مبتدأه - وليس طريقاً للطعن - يقتصر دور المحكمة فيها على فحص الحكم من حيث صحته، أو بطلانه، دون التطرق إلى النزاع التحكيمى الذى فصل فيه، ويقف حكمها عند حد القضاء ببطلان حكم التحكيم إذا شابه عيب في الإجراءات، أو تضمن ما يخالف النظام العام في مصر، ومن ثم فهي على هذا النحو لا تعد من الدعاوى التي أورد المشرع قاعدة لتقدير قيمتها في المادة ٧٥ من قانون الرسوم القضائية، وبالتالي تكون مجهولة القيمة وفقاً للمادة ٧٦ منه، ولا يستحق عنها سوى رسم ثابت، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، واعتبر تلك الدعوى معلومة القيمة، مما يستحق عليها رسوماً نسبية، وخدمات، ورتب على ذلك قضاءه بتأييد أمرى التقدير المعارض فيهما، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

وحيث إنه لما كانت المنازعة التي تقوم في شأن الرسم الواجب أداؤه بين قلم الكتاب والمسئول عن الرسم تعتبر منازعة مرتبطة بالطلب أو الدعوى المطروحة على القضاء التي سبق الفصل فيها، والتي استحق عليها الرسم المذكور، ذلك أن الرسم الذى يستأديه قلم الكتاب - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إنما يجيئ بمناسبة الالتجاء إلى القضاء في طلب أو خصومة تعرض عليه، فهو يتولد عن هذا الطلب، أو تلك الخصومة وينشأ عنها وبمناسبتها، ومن ثم، فإنه ينزل منها منزلة الفرع من أصله، ويتعين التزام ما تقتضيه هذه التبعية عند الطعن في الحكم، ومن ثم فإن الحكم الصادر فيها يكون قابلاً للطعن عليه بذات طرق الطعن على الحكم الصادر في الدعوى التي صدر بشأنها أمر تقدير الرسوم، باعتباره جزءاً متمماً له، ولا عبرة في هذا الخصوص بقيمة المبلغ الوارد في أمر تقدير الرسوم، وكان مؤدى نص المادة ٤١ من قانون المرافعات أن الأصل في الدعاوى أنها معلومة القيمة، ولا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوى التي ترفع بطلب غير قابل للتقدير فتعتبر مجهولة القيمة، وهى لا تعتبر كذلك إلا إذا كان المطلوب فيها مما لا يمكن تقديره طبقاً لأية قاعدة من قواعد تقدير قيمة الدعاوى في قانون المرافعات، في المواد من ٣٦ إلى ٤٠ منه وصولاً لتحديد الاختصاص القيمي للمحاكم ،
لما كان ذلك، وكانت الرسوم موضوع التداعي ناشئة عن الدعوى ٢١٩٠ سنة ٣٣ ق الإسماعيلية، وكانت الطلبات فيها - على ما تقدم بيانه – ليست من بين الطلبات التي أورد المشرع قاعدة لتقدير قيمتها وفقاً لأحكام قانون المرافعات، فإنها تكون غير مقدرة القيمة، ومن ثم يجوز الطعن في الحكم الصادر فيها بالنقض وفقاً للتعديل الوارد على المادة ٢٤٨ من قانون المرافعات بالقانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ بتحديد نصاب الطعن بالنقض، وبالتالي يكون الحكم الصادر في المنازعة في تقدير الرسوم المستحق عليها جائزاً الطعن فيه بالنقض أيضاً، أياً كانت قيمة هذه الرسوم .

وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

وحيث إنه - ولما تقدم - يتعين نقض الحكم المطعون فيه والقضاء في الموضوع - وهو صالح للفصل فيه – بإلغاء أمرى تقدير الرسوم المعارض فيهما .

لذلك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وألزمت المطعون ضده الأول بصفته المصاريف، ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة، وحكمت في موضوع المعارضتين رقمي ١٢٧٣، ١٣٣٦ لسنة ٣٤ ق الإسماعيلية بإلغاء أمرى تقدير الرسوم المعارض فيهما، وألزمت المعارض ضده الأول بصفته المصاريف ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

أمين السر نائب رئيس المحكمة