بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر / حازم نبيل النباوي " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة . حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . وحيث إن الوقائع ــــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن قلم كتاب محكمة الإسماعيلية استصدر أمرى تقدير الرسوم المستحقة على الدعوى رقم ٢٢٠٤ لسنة ٣٣ ق الإسماعيلية نسبى وخدمات فعارضت فيهما الشركة الطاعنة على سند من عدم استحقاق الرسم النسبي والمغالاة في تقدير الرسوم، وبتاريخ ٣٠ / ٣ / ٢٠١٠ قضت محكمة استئناف الإسماعيلية بقبول التظلم شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد أمرى التقدير المتظلم فيهما طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها . وحيث إنه مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك بأن الطلبات في الدعوى الصادر عنها أمرا تقدير الرسوم القضائية " نسبى + خدمات " هي بطلان مشارطة وحكم التحكيم رقم ١٦٨ لسنة ٢٠٠٤ ومحو وشطب إيداعه بمحكمة جنوب القاهرة وما تم شهره وتسجيله بالشهر العقاري واعتباره كأن لم يكن، وهى طلبات غير مقدرة القيمة فلا يستحق عليها سوى رسم ثابت . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد أمرى تقدير الرسوم على سند من أن الدعوى مقدرة القيمة ويستحق عليها رسم نسبى فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يعيبه ويستوجب نقضه . وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأن النص في المادة الأولى من القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ - الخاص بالرسوم القضائية - المعدل بالقرار بقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٤ - على أنه " يفرض في الدعاوى معلومة القيمة رسم نسبى حسب الفئات الآتية ....، ويفرض في الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت كالآتي ....، ويكون تقدير الرسم في الحالتين طبقاً للقواعد المبينة في المادتين ٧٥، ٧٦ من هذا القانون " وقد نصت المادة ٧٥ على الدعاوى معلومة القيمة وأساس تقدير الرسوم النسبية عليها، كما نصت المادة ٧٦ من ذات القانون على بعض أنواع الدعاوى مجهولة القيمة إلا أن هذه الدعاوى وردت على سبيل المثال لا الحصر، وكان مؤدى هذه النصوص أن الأصل في الدعاوى طبقاً لقانون الرسوم القضائية أنها معلومة القيمة ولا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوى التي ترفع بطلب غير قابل للتقدير فتعتبر مجهولة القيمة وهى لا تعتبر كذلك إلا إذا كان المطلوب فيها مما لا يمكن تقديره طبقاً لأية قاعدة من قواعد تقدير الدعاوى التي أوردها المشرع في هذا القانون وهو ما يدل على أن المشرع وضع قاعدة يعمل بها في نطاق تقدير قيمة الدعوى في قانون الرسوم القضائية عند احتساب نوع وقيمة الرسم المستحق عليها مغايرة في ذلك للقاعدة التي يعمل بها في تقدير قيمة الدعاوى في مجال تطبيق قانون المرافعات وصولاً لتحديد الاختصاص القيمي للمحاكم، وهى الواجبة التطبيق باعتبار أن قانون الرسوم القضائية قانون خاص فتطبق أحكامه فيما نص على تنظيمه دون أحكام قانون المرافعات باعتباره القانون العام، وعلى ذلك فإنه طبقاً لقانون الرسوم القضائية فإن الدعوى تكون معلومة القيمة إذا كان يمكن تقدير قيمتها طبقاً للقواعد المنصوص عليها بالمادة ٧٥ منه وبالتالي يستحق عليها رسوم نسبية وفقاً للفقرة الأولى من المادة الأولى من هذا القانون، أما إذا كان لا يمكن تقديرها طبقاً لهذه القواعد فإنها تكون مجهولة القيمة ويفرض عليها رسم ثابت وفقاً للفقرة الثانية من هذه المـــادة . لما كان ذلك، وكانت الطلبات في الدعوى الصادر بشأنها أمرا تقدير الرسوم المعارض فيهما - وعلى النحو المار بيانه بسبب النعي - لا تعد من بين الطلبات والدعاوى التي أورد المشرع قاعدة لتقدير قيمتها في المادة ٧٥ من قانون الرسوم القضائية ومن ثم فإن الدعوى بهذا الطلب تكون مجهولة القيمة وفقاً للمادة ٧٦ منه ولا يُستحق عنها سوى رسم ثابت، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر تلك الدعوى معلومة القيمة مما يستحق عنها رسوم نسبية وخدمات ورتب على ذلك قضاءه بتأييد أمرى التقدير المعارض فيهما فإنه يكون قد أخطـأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن . وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم تعين القضاء بإلغاء أمرى تقدير الرسوم المعارض فيهما بالمعارضتين رقمي ١٣٠٣، ١٣٤٢ لسنة ٣٤ ق .
لذلك نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضده الأول بصفته المصروفات، وحكمت في موضوع المعارضتين رقمي ١٣٠٣، ١٣٤٢ لسنة ٣٤ ق الإسماعيلية بإلغاء أمرى التقدير المعارض فيهما، وألزمت المعارض ضده الأول بصفته المصروفات . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر / حازم نبيل البناوى " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة . حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . وحيث إن الوقائع ــــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن قلم كتاب محكمة الإسماعيلية استصدر أمرى تقدير الرسوم المستحقة على الدعوى رقم ٢٢٠٤ لسنة ٣٣ ق الإسماعيلية نسبى وخدمات فعارضت فيهما الشركة الطاعنة على سند من عدم استحقاق الرسم النسبي والمغالاة في تقدير الرسوم، وبتاريخ ٣٠ / ٣ / ٢٠١٠ قضت محكمة استئناف الإسماعيلية بقبول التظلم شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد أمرى التقدير المتظلم فيهما طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها . وحيث إنه مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك بأن الطلبات في الدعوى الصادر عنها أمرا تقدير الرسوم القضائية " نسبى + خدمات " هي بطلان مشارطة وحكم التحكيم رقم ١٦٨ لسنة ٢٠٠٤ ومحو وشطب إيداعه بمحكمة جنوب القاهرة وما تم شهره وتسجيله بالشهر العقاري واعتباره كأن لم يكن، وهى طلبات غير مقدرة القيمة فلا يستحق عليها سوى رسم ثابت . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد أمرى تقدير الرسوم على سند من أن الدعوى مقدرة القيمة ويستحق عليها رسم نسبى فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يعيبه ويستوجب نقضه . وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأن النص في المادة الأولى من القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ - الخاص بالرسوم القضائية - المعدل بالقرار بقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٤ - على أنه " يفرض في الدعاوى معلومة القيمة رسم نسبى حسب الفئات الآتية ....، ويفرض في الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت كالآتي ....، ويكون تقدير الرسم في الحالتين طبقاً للقواعد المبينة في المادتين ٧٥، ٧٦ من هذا القانون " وقد نصت المادة ٧٥ على الدعاوى معلومة القيمة وأساس تقدير الرسوم النسبية عليها، كما نصت المادة ٧٦ من ذات القانون على بعض أنواع الدعاوى مجهولة القيمة إلا أن هذه الدعاوى وردت على سبيل المثال لا الحصر، وكان مؤدى هذه النصوص أن الأصل في الدعاوى طبقاً لقانون الرسوم القضائية أنها معلومة القيمة ولا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوى التي ترفع بطلب غير قابل للتقدير فتعتبر مجهولة القيمة وهى لا تعتبر كذلك إلا إذا كان المطلوب فيها مما لا يمكن تقديره طبقاً لأية قاعدة من قواعد تقدير الدعاوى التي أوردها المشرع في هذا القانون وهو ما يدل على أن المشرع وضع قاعدة يعمل بها في نطاق تقدير قيمة الدعوى في قانون الرسوم القضائية عند احتساب نوع وقيمة الرسم المستحق عليها مغايرة في ذلك للقاعدة التي يعمل بها في تقدير قيمة الدعاوى في مجال تطبيق قانون المرافعات وصولاً لتحديد الاختصاص القيمي للمحاكم، وهى الواجبة التطبيق باعتبار أن قانون الرسوم القضائية قانون خاص فتطبق أحكامه فيما نص على تنظيمه دون أحكام قانون المرافعات باعتباره القانون العام، وعلى ذلك فإنه طبقاً لقانون الرسوم القضائية فإن الدعوى تكون معلومة القيمة إذا كان يمكن تقدير قيمتها طبقاً للقواعد المنصوص عليها بالمادة ٧٥ منه وبالتالي يستحق عليها رسوم نسبية وفقاً للفقرة الأولى من المادة الأولى من هذا القانون، أما إذا كان لا يمكن تقديرها طبقاً لهذه القواعد فإنها تكون مجهولة القيمة ويفرض عليها رسم ثابت وفقاً للفقرة الثانية من هذه المـــادة . لما كان ذلك، وكانت الطلبات في الدعوى الصادر بشأنها أمرا تقدير الرسوم المعارض فيهما - وعلى النحو المار بيانه بسبب النعي - لا تعد من بين الطلبات والدعاوى التي أورد المشرع قاعدة لتقدير قيمتها في المادة ٧٥ من قانون الرسوم القضائية ومن ثم فإن الدعوى بهذا الطلب تكون مجهولة القيمة وفقاً للمادة ٧٦ منه ولا يُستحق عنها سوى رسم ثابت، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر تلك الدعوى معلومة القيمة مما يستحق عنها رسوم نسبية وخدمات ورتب على ذلك قضاءه بتأييد أمرى التقدير المعارض فيهما فإنه يكون قد أخطـأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن . وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم تعين القضاء بإلغاء أمرى تقدير الرسوم المعارض فيهما بالمعارضتين رقمي ١٣٠٣، ١٣٤٢ لسنة ٣٤ ق .
لذلك نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضده الأول بصفته المصروفات، وحكمت في موضوع المعارضتين رقمي ١٣٠٣، ١٣٤٢ لسنة ٣٤ ق الإسماعيلية بإلغاء أمرى التقدير المعارض فيهما، وألزمت المعارض ضده الأول بصفته المصروفات . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة