الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / حكم التحكيم / الاحكام القضائية / محكمة النقض بالجمهورية المصرية العربية / الطعن رقم ٧٠٦٥ لسنة ٧٧ قضائية

  • الاسم

    محكمة النقض بالجمهورية المصرية العربية
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

 الحكم

الطعن رقم ٧٠٦٥ لسنة ٧٧ قضائية

الدوائر العمالية - جلسة ٢٠١٦/١١/٢٠

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر / مصطفى عبد العليم" نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدها ( الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ) الدعوى رقم …… لسنة ٢٠٠٣ طنطا الابتدائية " مأمورية المحلة الكبرى" بطلب الحكم بأحقيته في صرف معاش العجز الجزئي المرضى المستديم من تاريخ العجز الحاصل في ٤ / ١ / ١٩٩٧ وصرف كافة مستحقاته والتعويضات المترتبة على ذلك طبقاً لأحكام القانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ . وقال بياناً لدعواه أنه كان يعمل عتال لدى إحدى شركات المقاولات وأصيب في عينه اليسرى وصدر قرار اللجنة الطبية التابعة للتأمين الصحي بأن حالته الصحية تشكل عجز جزئي مستديم وأوصت بعرضه على اللجنة الخماسية لتقرير عدم وجود عمل مناسب له إلا أن الهيئة المطعون ضدها رفضت وإذ لم تبت لجنة فحص المنازعات في تظلمه فأقام الدعوى. ندبت المحكمة الطب الشرعي وبعد أن قدم تقريره ندبت خبيراً وبعد أن أودع تقريره قضت برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا بالاستئناف رقم …… لسنة ٥٦ ق وبتاريخ ٧ / ٢ / ٢٠٠٧ حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول، أن الحكم المطعون فيه قضى برفض دعواه على سند من أنه يمتنع عليه اللجوء إلى القضاء بعد صدور قرار لجنة التحكيم الطبي الذي يعد واجب النفاذ وملزم للطرفين. وهو ما يعد تحصيناً لقرار تلك اللجنة تحرمه من حق الالتجاء إلى قاضيه وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه لما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في أسباب حكمها المرتبطة بالمنطوق في الدعوى رقم ٨١ لسنة ٢٣ قضائية دستورية " بجلسة ١٣ / ٤ / ٢٠٠٣ والمنشور بالجريدة الرسمية العدد ١٧ - تابع - في ٢٤ / ٤ / ٢٠٠٣ أن اللجنة الطبية الصادر بتشكليها قرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم ٢١٥ لسنة ١٩٧٧ نفاذاً لحكم المادة رقم ٦٢ من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ إنما تختص بفحص طلب المؤمن عليه بإعادة النظر في قرار جهة العلاج وهى بمنطق تشكيلها الطبي لا تعدو أن تكون لجنة فنية بحتة تصدر قراراتها في حدود صلاحياتها كجهة طبية تقول كلمة أخيرة فيما يتعلق بالأمراض المهنية أو حالات العجز ونسبته ومن ثم فإن هناك تجاوز في تسميته هذه اللجنة بأنها لجنة تحكيم لأنه لا شأن لها بالتحكيم كنظام لتسوية المنازعات بالمفهوم القضائي ويكون التكييف الصحيح لها هو وصفها بلجنة فنية طبية لا تحول دون حق الطرفين في اللجوء إلى القضاء حيث لم يتضمن نص المادة ٦٢ من القانون المشار إليه حظراً على التقاضي في شأن هذه المسألة الفنية كما لم ينطو على تحصين قرارات تلك اللجنة من الطعن عليها أمام القضاء ومفاد ما تقدم أن وصف المادة ٦٢ المذكورة قرار لجنة التحكيم بأنه ملزم للطرفين لا يتعدى المسألة الفنية التي تصدى لها دون أن يتضمن أي حظر على الطعن عليه قضائياً .
لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف برفض الدعوى على مجرد القول بأن اللجوء إلى لجنة التحكيم الطبي يحول دون اللجوء إلى القضاء فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث مدى أحقية الطاعن في طلباته وهو مما يعيبه ويوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة .