الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / حكم التحكيم / الاحكام القضائية / محكمة النقض بالجمهورية المصرية العربية / الطعن رقم ١٣٢٨٠ لسنة ٧٨ قضائية

  • الاسم

    محكمة النقض بالجمهورية المصرية العربية
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

 

 الحكم

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر / أمين محمد طموم "نائب رئيس المحكمة "، والمرافعة، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضده الدعوى ورقم ……… لسنة ٤٣ ق مدنى الفيوم لدى محكمة استئناف بنى سويف - مأمورية الفيوم – بطلب الحكم ببطلان حكم المحكمين رقم …… لسنة ٢٠٠٧ محكمين الفيوم واعتباره كأن لم يكن وما يترتب على ذلك من آثار، على سند من القول إنه والمطعون ضده فوضا المحكمين المبينة أسماؤهم بمشارطة التحكيم المؤرخة ٢ / ١١ / ٢٠٠٧ في فض النزاع القائم بينهما مع إلزام الطرف المخالف للتحكيم بشرط جزائي قيمته خمسون ألف جنيه وقد انتهى حكم التحكيم إلى التزام الطاعن ببناء دِروَة أعلى المسكن الذى يقطنه المطعون ضده بارتفاع متر ونصف على نفقته الخاصة بشرط عدم إساءة استخدامها أو مخالفة قوانين البيئة مقابل التزام المطعون ضده بإجراء الترميمات اللازمة للعقار . وإذ صدر ذلك الحكم مخالفاً للمادة ١٥ / ٢ من القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ والتي أوجبت ان يكون عدد المحكمين وتراً، كما أن الاتفاق على التحكيم جاء خلواً من بيان موضوع التحكيم، كما خلت من بيانه أسباب حكم التحكيم، ومن ثم أقام دعواه. بتاريخ ٢٠ / ٥ / ٢٠٠٨ قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى شكلا، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق، إذ قضى بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد – أي بعد تسعين يوماً من تاريخ إعلان حكم التحكيم – تأسيساً على أن ذلك الحكم صدر بتاريخ ٢ / ١١ / ٢٠٠٦ في حين إن الثابت بمدونات هذا الحكم أنه صدر بتاريخ ٢ / ١١ / ٢٠٠٧ واذ تم رفع الدعوى ببطلانه أمام محكمة الاستئناف بتاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٧ خلال الميعاد القانوني، فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك بأن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة– أن مخالفة الثابت في الأوراق التي تبطل الحكم هي تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات والأوراق بما يوصف بأنه مسلك إيجابي منها تقضى فيه على خلاف هذه البيانات، وكانت المادة ٥٤ / ١ من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ حددت الميعاد الذى يتعين أن ترفع خلاله دعوى بطلان حكم التحكيم بتسعين يوماً من تاريخ إعلان حكم المحكمين للمحكوم عليه .
لما كان ذلك، وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه أسس قضاءه بعدم قبول الدعوى شكلاً على أن حكم التحكيم صدر في حضور طرفيه بتاريخ ٢ / ١١ / ٢٠٠٦ ثم أقيمت دعوى البطلان بموجب صحيفة مودعة في ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٧ أي بعد ما يزيد عن العام بالمخالفة للميعاد المقرر قانوناً في حين أن الثابت من حكم التحكيم أنه صدر بتاريخ ٢ / ١١ / ٢٠٠٧ وليس بتاريخ ٢ / ١١ / ٢٠٠٦ كما أورده الحكم المطعون فيه، وإذ أقيمت دعوى البطلان بتاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٧ فإنها تكون قد رفعت خلال الميعاد المنصوص عليه في المادة ٥٤ / ١ من القانون سالف الذكر، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى شكلاً، فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق مما حجبه عن الفصل في موضوع دعوى البطلان بما يعيبه ويوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة .