الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / حكم التحكيم / الاحكام القضائية / محكمة النقض بالجمهورية المصرية العربية / الطعن رقم ٨٣١٨ لسنة ٨٠ قضائية

  • الاسم

    محكمة النقض بالجمهورية المصرية العربية
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

 

 الحكم

الطعن رقم ١٣٢٨٠ لسنة ٧٨ قضائية

الدوائر التجارية - جلسة ٢٠١٦/١٢/١٣

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر / بهاء صالح " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أولا: - أقاموا الدعوى على الطاعنة - شركة الأكسير للخدمات الفنية - وباقي المطعون ضدهم الدعوى رقم ٣٠٢ لسنة ٢٠٠٦ عمال الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يؤدوا لهم مكافأة الإنتاج أو المسماة بالأرباح والمتمثلة في ثمانية أشهر في السنة وقالوا بياناً لها إنهم من العاملين بأستوديو مصر التابع للشركة المطعون ضدها الرابعة التابعة للشركة المطعون ضدها الثالثة وبموجب عقد تأجير تشغيلي بين الشركة الطاعنة والشركة المطعون ضدها الرابعة أعيره إليها لمدة عشرين عاماً تنتهي في ٣١ / ٣ / ٢٠٢٠ وبموجب البند الحادي عشر من هذا العقد انتقلت جميع حقوقهم للطاعنة وإذا امتنعت عن صرف المكافأة السنوية التي كانوا يتقاضونها قبل إعارتهم لها فقد أقاموا الدعوى ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره قضت بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضدهما الثاني والثالث وألزمت الطاعنة أن تؤدى لكل منهم المبلغ المبين قرين كل منهم فضلاً عن المكافأة السنوية المستحقة عن الأعوام التالية لعام ٢٠٠٥ . استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم ١٠٥٩ لسنة ١٢٦ ق " مأمورية شمال الجيزة " وبتاريخ ٢٤ / ٢ / ٢٠١٠ حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أحقية المطعون ضدهم أولاً في مكافأة الإنتاج عن الأعوام التالية لعام ٢٠٠٥ وتأييده فيما عدا ذلك. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وفى الموضوع بنقض الحكم وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .

وحيث إنه لما كان مفاد نص المادة ٢٥٣ من قانون المرافعات أنه يجوز للخصوم كما هو الشأن بالنسبة للنيابة ولمحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن وكان مؤدى نص المادة ١٠٩ منه أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها من النظام العام وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به في أيه حالة كانت عليها الدعوى ومن أجل ذلك تعتبر مسألة الاختصاص الولائي قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على محكمة الموضوع وعليها أن تقضى من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها ويعتبر الحكم الصادر منها في الموضوع مشتملاً على قضاء ضمني باختصاصها ولائياً ومن ثم فإن الطعن بالنقض على الحكم الصادر منها يعتبر واردا على القضاء الضمني في مسألة الاختصاص سواء آثارها الخصوم في الطعن أو لم يثيروها وأبدتها النيابة أم لم تبدها باعتبارها أن هذه المسألة وفى جميع الأحوال تعتبر داخلة في نطاق الطعون المطروحة على المحكمة . وكان النص في المادة ٩٣ من قانون

العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والمقابلة للمادة ١٦٨ من القانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ على أن " تسرى أحكام هذا الباب على كل خلاف أو نزاع خاص بالعمل أو شروطه يقع بين واحد أو أكثر من أصحاب العمل وجميع عمالهم أو فريق منهم وحددت المواد التالية طرق حل النزاع سلمياً عن طريق المفاوضة واللجان المخصصة لذلك فإذا تعذر كانت هيئة التحكيم المنصوص عليها في المادة ١٩٧ من القانون الأول المقابلة للمادة ١٨٢ من القانون الثاني هي المختصة بنظر هذا النزاع الجماعي دون المحاكم العمالية العادية التي يقتصر دورها على نظر النزاع الفردي بين العمال وأصحاب الأعمال أو هو نوع من الاختصاص الولائي وبالتالي يتعلق بالنظام العام وتتصدى له المحكمة من تلقاء نفسها . لما كان المقصود بالنزاع الجماعي هو كل نزاع يثور بين صاحب العمل والعمال جميعاً أو فريق منهم وأن يتعلق بشروط العمل أو بظروفه أو أحكام الاستخدام أو بمبدأ يؤثر في المصلحة المشتركة لهؤلاء العمال وليس لحق ذاتي أو شخصي لكل منهم. وكان النزاع يدور حول طلب المطعون ضدهم أولاً في أحقيتهم في صرف مكافأة الأرباح بقدر ثمانية أشهر في السنة بمقولة أنها حق لجميع العاملين وفقاً للعقد وبالتالي في هذا الطلب لا يتعلق بحق ذاتي أو شخصي لكل منهم بل بمبدأ مؤثر في المصلحة العامة المشتركة لهؤلاء العمال ويتعلق بظروف العمل وشروطه مما يعتبر نزاعاً جماعياً تختص هيئة التحكيم بنظره دون المحاكم العادية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى في موضوع الدعوى بما يعنى ضمنا اختصاصه بنظرها فإنه يكون قد أخطأ يكون في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث أسباب الطعن .

وحيث إن المادة ٢٦٩ / ١ من قانون المرافعات تنص على أنه إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة، ولما تقدم يتعين القضاء في الاستئناف رقم ١٠٥٩ لسنة ١٢٦ ق القاهرة " مأمورية شمال الجيزة " بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وباختصاص هيئة التحكيم بمحكمة استئناف القاهرة .

لذلك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وألزمت المطعون ضدهم أولاً المصروفات ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة وأعفتهم من الرسوم القضائية وحكمت في موضوع الاستئناف رقم ١٠٥٩ لسنة ١٢٦ ق القاهرة " مأمورية شمال الجيزة " بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وباختصاص هيئة التحكيم بمحكمة استئناف القاهرة وألزمت المطعون ضدهم أولاً المصروفات عن درجتي التقاضي ومبلغ مائة وخمسة وسبعين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة وأعفتهم من الرسوم القضائية .

أمين السر نائب رئيس المحكمة