بعد الاطلاع على الأوراق، ورأى دائرة فحص الطعون الاقتصادية وسماع التقرير الذى تلاه السيـد المستشار المقـرر / عبدالله لملوم عبدالرحمن " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة، وبعد المداولة . حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول عن نفسه وبصفته أقام على الشركة الطاعنة والمطعون ضدهما الثاني والثالث بصفتيهما الدعوى رقم ٩١٨ لسنة ٥ ق لدى الدائرة الاستئنافية بمحكمة القاهرة الاقتصادية بطلب الحكم في مواجهة المطعون ضده الثالث بصفته بندب خبير لبيان أرباح الطاعنة عن السنوات المالية من سنة ٢٠٠٦ إلى سنة ٢٠١٠ وتحديد نسبة ١٠% للعمال وإلزام المطعون ضدهما الأولين بأداء ما يسفر عنه الحساب بالإضافة إلى الفوائد من تاريخ الاستحقاق على سند من أنه عن نفسه، وعن جميع العاملين وبصفته رئيس مجلس إدارة اللجنة النقابية لهؤلاء العاملين بالفندق المطعون ضده الثالث - ميركيور سفنكس - المملوك للشركة الطاعنة والتي أسندت مهمة إدارته إلى الشركة المطعون ضدها الثانية، ولما كان يشغل رئيس مجلس إدارة اللجنة النقابية للعاملين بالفندق سالف البيان، وإذ لم يتقاض هو وجميع هؤلاء العاملين به أرباحاً منذ عام ٢٠٠٦ حتى نهاية عام ٢٠١٠ رغم مطالبتهم بذلك ودياً دون جدوى فكانت الدعوى، ندبت المحكمة خبيراً فيها وبعد أن أودع تقريره حكمت في ١٠ / ١١ / ٢٠١٥ أولاً: بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضده الثاني . ثانياً : إلزام الطاعنة بأن تؤدى مبلغ مقداره ٧٧٣١١٣٥ جنيه وعائد بواقع ٤% اعتباراً من ٢٦ / ١١ / ٢٠١٣ حتى تمام السداد للعاملين بفندق " ميركيور سفنكس " عن الأعوام من ٢٠٠٦ وحتى ٢٠١٠، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على دائرة فحص الطعون الاقتصادية في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها . وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعى الطاعنة بالأول منها بأربعة أوجه على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفى بيان الوجه الثاني منها تقول أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى محل الطعن أمام محكمة الموضوع عن نفسه وبصفته عن جميع العاملين لدى الطاعنة بوصفه رئيس اللجنة النقابية دون أن يقدم سند وكالته عنهم إذ أن المادة ١٢ من القانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٧٦ في شأن النقابات العمالية حددت على سبيل الحصر دور اللجان النقابية وليس من بين ذلك تمثيل أعضاء النقابة أو النيابة عن العاملين أمام القضاء، ومن ثم تكون الدعوى أقيمت من غير ذي صفة إلا أن الحكم رفض الدفع المبدى منها بذلك بما يعيبه ويستوجب نقضه . وحيث إن هذا النعيفي غير محله، ذلك أن النص في المادة ١٦٥ / ١ من القانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ بإصدار قانون العمل على أن " للمنظمة النقابية ولمنظمات أصحاب الأعمال التي تكون طرفاً في الاتفاقية الجماعية أن ترفع لمصلحة أي عضو من أعضائها جميع الدعاوى الناشئة عن الإخلال بأحكام الاتفاقية، وذلك دون حاجة إلى توكيل منه بذلك " مما مفاده أن للنقابة العمالية الحق في إقامة الدعوى الناشئة عن المنازعات الجماعية لصالح العاملين دون حاجة لتوكيل منهم في ذلك، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه لهذه النتيجة ورفض الدفع سالف البيان المبدى من الطاعنة فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ويضحى النعي بهذا الوجه على غير أساس . وحيث إن مما تنعاه الطاعنة بالوجه الأول أن محكمة الموضوع مضت في نظر الدعوى محل الطعن وقضت فيها على الرغم من تمسكها أمامها بدفع مؤداه أنها محكمة غير مختصة ولائياً بنظرها إذ أنها منازعة عمالية جماعية بينها وبين جماعة من العاملين لديها تختص بنظرها هيئات التحكيم الواردة بالباب الرابع من قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ إلا أن المحكمة رفضت دفعها بقالة أن المطالبة بالأرباح لا تتعلق بشروط العمل أو ظروفه وهو ما يعيب حكمها ويستوجب نقضه . وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن قواعد الاختصاص الولائي وفقاً للمادة ١٠٩ من قانون المرافعات مما يتعلق بالنظام العام وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به في أية حاله كانت عليها الدعوى، ومن المقرر أن تكييف العلاقة بين طرفي الخصومة يعد شرطاً لازماً لتحديد القاعدة القانونية واجبة التطبيق، وللوقوف على مدى اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، والعبرة في هذا الصدد بحقيقة المقصود من الطلبات وليس بالألفاظ أو العبارات التي تصاغ فيها هذه الطلبات، وكان المشرع قد نص في المادة ١٦٨ من القانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ بشأن قانون العمل - المنطبق على النزاع - والواردة في مستهل الباب الرابع من هذا القانون تحت عنوان - منازعات العمال الجماعية - على أن " مع عدم الإخلال بحق التقاضي تسرى أحكام هذا الباب على كل نزاع يتعلق بشروط العمل أو ظروفه أو أحكام الاستخدام ينشأ بين صاحب العمل أو مجموعة من أصحاب الأعمال وبين جميع العمال أو فريق منهم " وحددت المواد التالية طرق حل النزاع سلمياً عن طريق المفاوضات الجماعية واللجان المخصصة لذلك فإذا تعذر تسوية النزاع ودياً جاز للطرفين أو لأحدهما أو لمن يمثلهما اللجوء إلى الجهة الإدارية المختصة لاتخاذ إجراءات الوساطة باختيار وسيط من بين قائمة الوسطاء المنصوص عليها في المادة ١٧١ من هذا القانون، وإذا لم يقبل أياً من هؤلاء التوصيات التي قدمها ذلك الوسيط كان له حق العودة إلى الجهة الإدارية لتتولى إحالة ملف النزاع الجماعي إلى هيئة التحكيم المشكلة وفقاً لنص المادة ١٨٢ من ذات القانون، ها ولما كان المقصود بالنزاع الجماعي هو كل نزاع يثور بين صاحب العمل والعمال جميعاً أو فريق منهم، وأن يتعلق بشروط العمل أو بظروفه أو أحكام الاستخدام أو بمبدأ يؤثر في المصلحة المشتركة لهؤلاء العمال وليس بحق ذاتيوشخصي لكل منهم، وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضده الأول عن نفسه وعن جميع العاملين بفندق ميركيور سفنكس الهرم وبصفته رئيس مجلس إدارة اللجنة النقابية لهؤلاء العاملين قد أقام دعواه بطلب الحكم بتعيين خبير حسابي تكون مهمته الاطلاع على دفاتر ومستندات وأوراق الفندق مار الذكر لبيان ما حققته الطاعنة وهى الشركة المالكة للفندق من أرباح خلال الفترة من بداية سنة ٢٠٠٦ وحتى نهاية عام ٢٠١٠ بواسطة المطعون ضدها الثانية المسند إليها إدارة الفندق وحساب نسبة ١٠% المستحقة للعاملين مع إلزام الطاعنة والمطعون ضدها الثانية بسداد ما يسفر عنه الحساب وفوائده من تاريخ الاستحقاق، ومن ثم تكون حقيقة هذه الطلبات هي عن حق توزيع نسبة الأرباح المستحقة لجموع العاملين بذلك الفندق، وبالتالي فإن الطعن بشأنها ينطوي على منازعة جماعية تتأثر بها حقوق هؤلاء العاملين بتلك المنشأة في توزيع الأرباح وهو ما يتعلق بصميم علاقة عملهم وله أثر في المصلحة العامة المشتركة لهؤلاء العمال وليس بحق ذاتي أو شخصي لأى منهم مما تختص معه هيئات التحكيم بنظر هذه المنازعة دون محاكم القضاء العادي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى في موضوع الدعوى بما ينطوي ضمناً على اختصاصه بنظرها رافضاً الدفع المبدى من الطاعنة على قالة أن المطالبة لا تتعلق بشروط العمل أو ظروفه فإنه يكون قد أخطأ في تفسير القانون وتطبيقه مما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث الباقي من أوجه السبب الأول ومن باقي أسباب الطعن . وحيث إن المادة ٢٦٩ من قانون المرافعات تنص على أنه " إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة " ولما تقدم يتعين القضاء في الدعوى رقم ٩١٨ لسنة ٥ ق اقتصادية القاهرة بعدم اختصاص الدائرة الاستئنافية بمحكمة القاهرة الاقتصادية ولائياً بنظر الدعوى وباختصاص هيئة التحكيم المنصوص عليها في قانون العمل بنظرها . لــــذلــك نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وألزمت المطعون ضده الأول عن نفسه وبصفته المصروفات ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة، وحكمت في موضوع الدعوى رقم ٩١٨ لسنة ٥ ق اقتصادية القاهرة بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وباختصاص هيئة التحكيم المنصوص عليها في قانون العمل بنظرها وألزمت المدعى عن نفسه وبصفته المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة . أمين السر نائب رئيس المحكمة " رئيس الجلسة "