بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر / حازم شوقي
" نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضدهم أولاً في الطعن رقم ٧٤١ لسنة ٨٦ ق أقاموا على الطاعن وباقي المطعون ضدهم بصفاتهم الدعوى رقم ٢٨٦٧ لسنة ٢٠٠٩ محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بطلبات ختامية هي الحكم بتسليمهم الأطيان المستولى عليها من مورثهم بموجب القانون رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ والمبينة بالصحيفة ومساحتها ١٦س ٢١ط ٤٤ف وإذا تعذر تسليمها الزامهم بالتضامن بالتعويض والريع من تاريخ الاستيلاء وحتى إيداع تقرير الخبير . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت برفض الدعوى بحالتها بحكم استأنفه المطعون ضدهم أولاً بالاستئناف رقم ٥٣٤٤ لسنة ١٣١ ق القاهرة وبعد أن ندبت المحكمة خبيراً وأودع تقريره قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعن بصفته بأن يؤدى لهم التعويض الذي قدرته. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم ٧٤١ لسنة ٨٦ ق كما طعن فيه المطعون ضدهم أولاً بالطعن رقم ٧٨٦ لسنة ٨٦ ق وأودعت النيابة مذكرة في كل منهما دفعت فيها بعدم قبول الطعن الأول بالنسبة للمطعون ضدهم ثانياً وثالثاً بصفاتهم لرفعه على غير ذي صفة إذ لم يقضى عليهم بشيء ولا تتعلق بهم أسباب الطعن وأبدت الرأي في موضوع الطعنين برفضه. عُرض الطعنان على المحكمة في غرفة مشورة فقررت ضمهما للارتباط وحددت جلسة لنظرهما وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الدفع المبدئ من النيابة في الطعن رقم ٧٤١ لسنة ٨٦ ق في محله ذلك أنه لا يكفى فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدهم ثانياً وثالثاً لم يقضى لهم أو عليهم بشيء وكانت أسباب الطعن لا تتعلق بهم فإن الطعن بالنسبة لهم يكون غير مقبول .
وحيث إن الطعنين فيما عدا ما تقدم استوفيا أوضاعهما الشكلية .
أولاً الطعن رقم ٧٤١ لسنة ٨٦ ق
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالوجه الثالث من السبب الأول على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب إذ التفت عن الدفع المبدى منه بعدم قبول الدعوى بالنسبة له لرفعها على غير ذي صفة مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المشرع قد أسند لوزارة المالية التي يمثلها الطاعن بصفته صرف التعويضات عن الأراضي المستولى عليها طبقاً لأحكام قانون الإصلاح الزراعي واستثنى من هذا الاختصاص الأراضي المستولى عليها نفاذاً لأحكام القرار بقانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٦٩ بتعيين الحد الأقصى لملكية الأسرة والفرد وجعل صرف التعويض المستحق عنها من ضمن اختصاصات صندوق تم انشائه بمقتضى القانون الأخير سمى صندوق الأراضي الزراعية وأعطى له الشخصية الاعتبارية وحدد تشكيلة برئاسة وزير الزراعة والأمن الغذائي بوصفه الممثل القانوني له أمام القضاء وفى صلاته بالهيئات الأخرى وبالغير طبقاً لقراري رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء رقمي ٥٢١ لسنة ١٩٧٩، ١٣٢٦ لسنة ١٩٨٤ وكان الثابت بالأوراق أن الأطيان محل التداعي تم الاستيلاء عليها طبقاً للقانون رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ ومن ثم يكون الطاعن هو صاحب الصفة في أداء التعويض المطالب به ولا يعيب الحكم اغفاله الرد على دفع لا يقوم على أساس قانونيا صحيح ويضحى النعي على غير أساس .
وحيث ينعى الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب إذ تمسك أما محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى بالنسبة له لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون رقم ٧ لسنة ٢٠٠٠ إلا أن الحكم أغفل هذا الدفاع أيراداً ورداً مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه لما كانت المادة الأولى من القانون رقم ٧ لسنة ٢٠٠٠ بشأن لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية طرفاً فيها تنص على أن " ينشأ في كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو اكثر للتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التي تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها أو بينها وبين الأفراد أو الأشخاص الاعتبارية الخاصة " وكانت المادة الرابعة من ذات القانون قد حددت المنازعات التي تخرج عن اختصاص هذه اللجان حيث نصت على " عدا المنازعات التي تكون وزارة الدفاع والانتاج الحربى أو أي من أجهزتها طرفاً فيها وكذلك المنازعات المتعلقة بالحقوق العينية العقارية وتلك التي تفردها القوانين بأنظمة خاصة أو توجب فضها أو تسويتها أو نظر التظلمات المتعلقة بها عن طريق لجان قضائية أو إدارية أو يتفق على فضها عن طريق هيئات تحكيم تتولى اللجان المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون التوفيق بين أطراف المنازعات التي تخضع لأحكامه ". لما كان ذلك وكان المطعون ضدهم أولاً قد أقاموا الدعوى بطلبات ختامية هي تسليمهم الأطيان محل التداعي المستولى عليها فإن تعذر ذلك الحكم بالتعويض والريع عن الاستيلاء عليها، ومن ثم فهي من الدعاوى العينية العقارية التي لا تخضع لأحكام القانون رقم ٧ لسنة ٢٠٠٠ ويضحى الدفع مثار النعي لا يقوم على أساس قانونيا صحيح ولا يعيب الحكم أن أغفل الرد عليه ويكون النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس .
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثاني من السبب الأول وبالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق إذ تمسك أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة إلا أن الحكم لم يرد على دفاعه وقضى بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزامه بالتعويض الذى قدره عن الاستيلاء على أطيان النزاع على الرغم من أن تلك الأطيان لم ترد بإقرار مورثهم لتصرف والده فيها قبل وفاته على النحو الوارد بعقد القسمة المشهر برقم ١٦١٩ لسنة ١٩٥٠ المنصورة ولم يصدر قرار بالاستيلاء النهائي عليها لعدم استقرار ملكيتها لصالح الإصلاح الزراعي مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن المقرر قانوناً بنص المادة ١٣ مكرر أ من المرسوم بقانون رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ المضافة بالقانون رقم ١٣١ لسنة ١٩٥٣ والمعدلة بالقانون رقم ٦٩ لسنة ١٩٧١ أن " .... وتعتبر الدولة مالكة للأراضي المستولى عليها المحددة في قرار الاستيلاء النهائي وذلك اعتباراً من التاريخ المحدد للاستيلاء عليها في قرار الاستيلاء الابتدائي ويصبح العقار خالصاً من جميع الحقوق العينية وكل منازعة بين أولى الشأن تنتقل إلى التعويض المستحق عن الأطيان المستولى عليها وتفصل فيها جهات الاختصاص ...." وأن مفاد نص المادتين ١، ٣ من القانون رقم ٣ لسنة ١٩٨٦ في شأن تصفية بعض الأوضاع المترتبة علي قوانين الاصلاح الزراعي واللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادر بها قرار وزير الزراعة رقم ٨٧٧ لسنة ١٩٨٦ أنه تعتبر مستولى عليها نهائياً الأراضي الزراعية التي مضت عليها خمس عشرة سنة على الاستيلاء الابتدائي عليها وفقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ والقوانين أرقام ١٢٧ لسنة ١٩٦١، ١٥ لسنة ١٩٦٣، ٥٠ لسنة ١٩٦٩ ولم تقدم عنها اعتراضات أمام اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي أو طعون أمام المحكمة الادارية العليا أو قدمت ورفضت بصفة انتهائية حتى ١١ / ٤ / ١٩٨٦ وتحسب مدة الخمس عشرة سنة المشار إليها اعتباراً من تاريخ محضر الاستيلاء الابتدائي وأن هذه الأراضي المستولى عليها توزع على صغار الفلاحين بطريق الانتفاع بالتمليك وفقاً للشروط الواردة بالقانون . لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الأطيان محل النزاع ومساحتها ١٦س، ٢١ط، ٤٤ف تم الاستيلاء عليها قبل مورث المطعون ضدهم أولاً بموجب قرار الاستيلاء الابتدائي المؤرخ ٣ / ٦ / ١٩٧٣ طبقاً لأحكام المرسوم بالقانون رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ وخلت الأوراق مما يفيد تقديم اعتراضات عنها أمام اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي أو طعون أمام المحكمة الادارية العليا حتى تاريخ ١١ / ٤ / ١٩٨٦ وإذ أقيمت الدعوى، بعد مرور مدة الخمس عشرة سنة على تاريخ الاستيلاء الابتدائي ومن ثم تعتبر أطيان النزاع مستولى عليها نهائياً وطبقاً لما ورد بقرار الاستيلاء الابتدائي بخصوص مساحتها والمستولى عليها قبله بما يحق معه للمطعون ضدهم اولاً طلب التعويض عن الاستيلاء عليها وإذ انتهى الحكم المطعون فيه صحيحاً إلى هذه النتيجة فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون على غير أساس .
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الرابع من السبب الأول والوجه الأول من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب إذ تمسك أمام محكمة الموضوع بأن أطيان النزاع تم الاستيلاء عليها بموجب المرسوم بقانون رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ وإذ قضت المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم ٣ لسنة ١ ق دستورية بعدم دستورية القرار بقانون رقم ١٠٤ لسنة ١٩٦٤ بشأن أيلولة الأطيان المستولى عليها طبقاً للقانونين رقمي ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ و ١٢٧ لسنة ١٩٦١ للدولة بدون مقابل ونشر الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ ٧ / ٧ / ١٩٨٣ ومن ثم أصبح للمطعون ضدهم اولاً من اليوم التالي لنشر الحكم الحق في المطالبة بالتعويض عن الأطيان المستولى عليها وإذ أقيمت الدعوى في ٧ / ٢ / ٢٠٠٩ وبعد اكتمال مدة التقادم فإن حقهم في طلب التعويض يكون قد سقط بالتقادم الطويل إلا أن الحكم التفت عن هذا الدفاع ولم يرد عليه مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه لما كانت المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ والمادة الرابعة من القرار بقانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٦١ قد وضعتا حداً أقصى للتعويض المستحق لأصحاب الأراضي المستولى عليها بحيث يمتنع عليهم المطالبة بحقوقهم فيما جاوز هذا الحد وكان النص في الفقرة الأولى من المادة ٣٨٢ من القانون المدني على أنه " لا يسرى التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبياً مما مفاده وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة وعلى ما ورد بالإعمال التحضيرية للقانون المدني أن المشرع نص بصفة عامة على وقف سريان التقادم كلما استحال على صاحب الحق مادياً أو قانونياً أن يطالب بحقه فهو يقف بالنسبة لكل صاحب حق حال بينه وبين المطالبة بحقه قوة قاهرة وكانت المادتان المشار إليهما تعتبران مانعاً قانونياً يستحيل معه على أصحاب الأراضي المستولى عليها المطالبة بحقوقهم في التعويضات التي تجاوز القيمة المحددة بهما وإذ قضت المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ٢٨ لسنة ٦ ق دستورية بتاريخ ٦ / ٦ / ١٩٩٨ بعدم دستورية المادتين الخامسة من المرسوم بقانون رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ والرابعة من القرار بقانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٦١ بشأن تعويض أصحاب الأراضي المستولى عليها تعويضاً إجمالياً وكان من المقرر أنه يترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية إلا أن عدم تطبيقه النص على ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لقانون المحكمة الدستورية العليا لا ينصرف إلى المستقبل فحسب وإنما ينسحب على الوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم بعدم دستورية النص على أن يستثنى من هذا الأثر الرجعى الحقوق والمراكز التي قد استقرت عند صدور الحكم بحكم حائز لقوة الأمر المقضي أو بانقضاء مدة التقادم . فإنه يترتب على حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليها انفتاح باب المطالبة بالتعويضات التي تجاوز القيمة المحددة بالمادتين المقضي بعدم دستوريتهما اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشر الحكم في الجريدة الرسمية في ١٨ / ٦ / ١٩٩٨ لما كان ذلك وكانت الأطيان محل النزاع تم الاستيلاء عليها بموجب المرسوم بقانون رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ فإن تقادم الحق في التعويض الناشئ وفقاً لأحكامه والمعدل بالقرار بقانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٦١ يكون موقوفاً من تاريخ العمل بالمادتين سالفتي البيان فلا تجرى مواعيد سقوط الحق خلال فترة سريانهما وتعود فتستأنف سيرها بمجرد زوال سبب الوقف بنشر الحكم بعدم الدستورية في الجريدة الرسمية في ١٨ / ٦ / ١٩٩٨ وإذ أقام المطعون ضدهم أولاً دعواهم في ٧ / ٢ / ٢٠٠٩ وقبل اكتمال مدة التقادم فإن الدفع بسقوط الحق في إقامة الدعوى بالتقادم الطويل يكون على غير أساس صحيح له من الواقع والقانون ولا يعيب الحكم عدم الرد عليه ويضحى النعي على غير أساس .
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثاني من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ قدر التعويض عن الأطيان المستولى عليها على أساس ما طرأ على القوة الشرائية للنقود من تغيير ودون طلب من المطعون ضدهم أولاً فيكون قد تجاوز نطاق الخصومة مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التعويض عن الأراضي الزراعية الزائدة عن الحد لا يتحدد على ضوء الفائدة التي تكون الجهة الإدارية قد جنتها من وراء نزع ملكيتها من أصحابها إنما الشأن في هذا التعويض إلى ما فاتهم من مغانم وما لحقهم من خسران من جراء أخذها عنوة ..... وأن تراخى صرف التعويض أو بخسه من الظروف الملابسة التي تؤثر على مقدار الضرر ومدى التعويض سواء بتغيير قيمة النقد أو الحرمان من ثمرات الشيء أو عوضه فالبخس والمطل خطأ في حد ذاته ينبغي التعويض عما أحدثاه من ضرر ..... فإن تراخى التقدير أو بخس تعيين على القاضي أن يراعى ذلك " وكان المطعون ضدهم أولاً قد أسسوا طلب التعويض على تراخى التقدير وما فاتهم من مغانم وما لحقهم من خسارة وإذ قدر الحكم المطعون فيه التعويض على أساس ما أصابهم من أضرار جراء تراخى تقديره ومنها ما طرأ على القوة الشرائية للنقود من تاريخ الاستيلاء وحتى الحكم بالتعويض فإنه يكون قد قضى في حدود طلباتهم ويضحى النعي عليه على غير أساس .
ولما تقدم فإنه يتعين رفض الطعن .
ثانياً الطعن رقم ٧٨٦ لسنة ٨٦ ق
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ قضى برفض طلب الريع على أن الاستيلاء على الأطيان محل النزاع تم وفق صحيح القانون حال استحقاقهم له لتراخى تقدير التعويض وبصرف النظر عن مشروعية الاستيلاء مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذ تراخى تقدير التعويض عن الاستيلاء على القدر الزائد من الأراضي الزراعية أو كان بخساً تعين على القاضي أن يراعى ذلك سواء في تقديره لقيمة التعويض عن الاستيلاء أو الريع بصرف النظر عن مشروعيته هذا الاستيلاء فالبخس والمطل خطأ حد ذاته فبات من الواجب التعويض عما لحق الطاعنين من ضرر من جراء عدم انتفاعهم بملكهم من تاريخ الاستيلاء إلى حين دفع التعويض وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض القضاء لهم بالريع على قالة أن الاستيلاء تم وفق صحيح القانون فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً فيما قضى به من رفض طلب الريع ودون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
لذلك
حكمت المحكمة أولاً في الطعن رقم ٧٤١ لسنة ٨٦ ق برفضه وألزمت الطاعن المصاريف ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
ثانياً في الطعن رقم ٧٨٦ لسنة ٨٦ ق بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما قضى به من رفض طلب الريع وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة وألزمت المطعون ضده المصاريف ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة .