الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / حكم التحكيم / الاحكام القضائية / محكمة النقض بالجمهورية المصرية العربية / الطعن رقم ٧٤١ لسنة ٨٦ قضائية

  • الاسم

    محكمة النقض بالجمهورية المصرية العربية
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

 

 الحكم

الطعن رقم ٧٤١ لسنة ٨٦ قضائية

الدوائر المدنية - جلسة ٢٠١٧/٠٢/٢١

بعد الاطلاع على الأوراق وسمــاع التقريــر الذى تلاه السيد القاضي المقـرر / إسماعيل عبـد السميـع محمـد " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها - النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق - تقدمت بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة لاتخاذ إجراءات الوساطة بشأن إلزام الطاعنة - شركة ماريوت للفنادق العالمية بي في مصر - باحتساب نسبة الأرباح المستحقة للعاملين لديها بفندق ماريوت على أساس كامل أرباح تشغيل هذا الفندق دون خصم حصة الشركة المصرية للسياحة والفنادق " ايجوث " المالكة لهذا الفندق من هذه الأرباح وأحقيتهم في دعم المصيف، وإذ تعذر تسوية هذا النزاع عن طريق الوساطة فقد أحالته الجهة الإدارية بناء على طلب النقابة المطعون ضدها إلى هيئة التحكيم بمحكمة استئناف القاهرة فقيد أمامها برقم ٣ لسنة ٢٠١٥ تحكيم، وبتاريخ ٦ / ١٢ / ٢٠١٥ حكمت المحكمة بإجابة المطعون ضدها إلى طلبها الأول ورفض الطلب الثاني، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيه الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، عرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب، وفى بيان ذلك تقول إنها قدمت أمام هيئة التحكيم عقد الإدارة المؤرخ ١ / ٧ / ١٩٩٩ والذى بموجبه تعاقدت مع الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق " ايجوث " المالكة لفندق ماريوت على إدارة هذا الفندق مقابل حصولها على حصة قدرها ١٥% من إجمالي ربح التشغيل عن السنوات من ١ / ١٠ / ٢٠٠٢ حتى ٣٠ / ٩ / ٢٠١٢ أما باقي أرباح التشغيل ومقدارها ٨٥% فتكون من حق الشركة المالكة، ووفقاً لما تقضى به المادتين ٤٠، ٤١ من قانون شركات المساهمة رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ فإن حق العاملين لديها يقتصر على صافى الأرباح من الحصة التي آلت إليها نتيجة إدارتها لهذا الفندق، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإلزامها بصرف الأرباح على أساس إجمالي أرباح التشغيل دون خصم الحصة المستحقة للشركة المالكة بمقولة أنها لم تقدم عقد الإدارة الذى يسمح لها بخصم حصة الشركة المالكة من الأرباح رغم تقديمها لهذا العقد فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن مفاد المادتين ٤٠، ٤١ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون الشركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة يدل على أن الأرباح الصافية التي تملك الجمعية العامة في كل شركة من شركات المساهمة توزيعها على العاملين بتلك الشركات هي الأرباح الناتجة عن العمليات التي باشرتها الشركة خلال السنة المالية بعد خصم جميع التكاليف اللازمة لتحقيق هذه الأرباح قبل إجراء أي توزيع منها شريطة ألا يقل نصيب العاملين منها على ١٠% ولا يزيد على مجموع أجورهم السنوية، هذا ولما كان من المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عنها أو أطرح دلالتها في حقوق الخصوم دون أن يبين بمدوناته ما يبرر هذا الإطراح فإنه يكون قاصراً .
لما كان ذلك، وكان الثابت من حافظة المستندات المقدمة من الطاعنة أمام محكمة النقض أن الطاعنة قدمت أمام هيئة التحكيم بجلسة ٢ / ١١ / ٢٠١٥ حافظة مستندات طويت على عقد الإدارة المؤرخ ١ / ٧ / ١٩٩٩ المبرم بينهما وبين الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق فإن الحكم المطعون فيه إذ التفت عن دلالة هذا المستند ولم يعرض لدفاع الطاعنة بشأنه وقضى بإلزام الطاعنة بصرف الأرباح المستحقة للعاملين لديها بالفندق الذى تديره بموجب هذا العقد على أساس إجمالي الأرباح بما فيها الحصة المستحقة للشركة المالكة من هذه الأرباح رغم أنها قد تكون من التكاليف اللازمة لتحقيق الأرباح التي عادت على الطاعنة من إدارتها لهذا الفندق بمقولة أنها لم تقدم عقد الإدارة الذى يسمح لها بخصم حصة الشركة المالكة من الأرباح قبل توزيعها يكون فضلاً عن مخالفته للقانون مشوباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقة أوجه الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة، وألزمت النقابة المطعون ضدها بالمصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر نائب رئيس المحكمة