بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المــــــــقرر / ياسر نصر " نائب رئيس المحكمة" والمرافعة، وبعد المداولة: ــ وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضدهما الأولى والثاني أقاما الدعوى رقم ١٥٢٨ لسنة ٢٠٠٤ مدنى كلى الجيزة على الطاعنين والمطعون ضده الرابع بصفته وآخرين غير مختصمين في الطعن، بطلب الحكم ببطلان مشارطة التحكيم موضوع النزاع، وبطلان حكم المحكمين المستند إليها، وقالا بياناً لذلك إنهما يمتلكان قطعة أرض، قام مورثهما بتأجير جزء منها للمطعون ضدهم، الذين أقاموا البناء عليها، فتحرر عن ذلك محضر الجنحة رقم ٦٣٧ لسنة ٢٠٠٢ البدرشين، وأقاما عليهم الدعوى رقم ١٤٠ لسنة ٢٠٠٣ مدنى جزئي البدرشين، فأقاموا عليهما الدعوى رقم ٣٨٧ لسنة ٢٠٠٣ مدنى جزئي البدرشين، وأثناء نظر هذا المحضر وهاتين الدعويين تم ابرام اتفاق تحكيم مؤرخ ٢٠٠٢ - ٢٠٠٤ فيما بينهم، إلا أنه جاء باطلاً لكونه مجهلاً، وجاء خالياً من البيانات التي شملها التحكيم، ومن ثم فقد أقاما الدعوى وأثناء نظرها، تدخل المطعون ضده الثالث في الدعوى منضماً للمطعون ضدهما الأولى والثاني، حكمت المحكمة بقبول التدخل، وبطلان اتفاق التحكيم وحكم المحكمين المؤرخين ٢ / ٢ / ٢٠٠٤، ٦ / ٢ / ٢٠٠٤، استأنف الطاعنون وآخرين غير مختصمين في الطعن هذا الحكم بالاستئناف ٤٥٥٥ لسنة ١٢٥ ق القاهرة "مأمورية شمال الجيزة "، وبتاريخ ٦ / ١ / ٢٠٠٩ حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن ما لم يقم الطاعنون باختصام المحكوم عليهم محمود محمد على قرامية، فاطمة محمد على قرامية، آمال محمد على قرامية، ثناء محمد على قرامية، سعاد محمد على قرامية، رضا محمد على قرامية، في الطعن الماثل، وأبدت الرأي برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها كلفت الطاعنين باختصام المحكوم عليهم سالفي الذكر، إلا أنهم قعدوا عن ذلك، والتزمت النيابة رأيها . لما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المادة ٢١٨ من قانون المرافعات تنص في فقرتيها الأولى والثانية، على أنه " فيما عدا الأحكام الخاصة بالطعون التي ترفع من النيابة العامة، لا يفيد من الطعن إلا من رفعه، ولا يحتج به إلا على من رفع عليه، على أنه إذا كان الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة، أو في التزام بالتضامن، أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين، جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه، منضماً إليه في طلباته، فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه في الطعن " وهو ما يتأدى منه أن المشرع بعد أن أرسى القاعدة العامة في نسبية الأثر المترتب على رفع الطعن، بأن لا يفيد منه إلا من رفعه، ولا يحتج به إلا على من رفع عليه، بين الحالات المستثناة منها، وهى تلك التي يفيد فيها الخصم من الطعن المرفوع من غيره، أو يحتج عليه بالطعن المرفوع على غيره، في الأحكام التي تصدر في موضوع غير قابل للتجزئة، أو في التزام بالتضامن، أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين، وقد استهدف الشارع من ذلك استقرار الحقوق، ومنع تضارب الأحكام في الخصومة الواحدة، بما يؤدى إلى صعوبة تنفيذ تلك الأحكام، بل واستحالته في بعض الأحيان، وهو ما قد يحدث إذا لم يكن الحكم في الطعن نافذاً في مواجهة جميع الخصوم في الحالات السالفة التي لا يحتمل الفصل فيها إلا حلاً واحداً بعينه، فأجاز الشارع - تحقيقاً لاستقرار الحقوق ومنع تعارض الأحكام في الخصومة الواحدة - للمحكوم عليه في موضوع غير قابل للتجزئة، أو التزام بالتضامن، أو في دعوى يوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيها، أن يطعن في الحكم أثناء نظر الطعن بالنقض أو بالاستئناف المرفوع في الميعاد من أحد زملائه، منضماً إليه في طلباته، حتى ولو كان قد فوت ميعاد الطعن، أو قبل الحكم، فإن قعد عن ذلك، وجب على المحكمة أن تأمر الطاعن باختصامه في الطعن، فإذا ما تم اختصام باقي المحكوم عليهم، أو باقي المحكوم لهم استقام شكل الطعن، واكتملت له موجبات قبوله، بما لازمه سريان أثر الطعن في حق جميع الخصوم، ومنهم من تم اختصامهم فيه بعد رفعه، أما إذا امتنع الطاعن عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة، فلا يكون الطعن قد اكتملت له مقوماته، ويجب على المحكمة - ولو من تلقاء نفسها - أن تقضى بعدم قبوله ؛ لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الحكم المطعون فيه قد صدر في موضوع غير قابل للتجزئة وهو طلب بطلان اتفاق مشارطة التحكيم المؤرخ ٢ / ٢ / ٢٠٠٤ وبطلان حكم المحكمين الصادر بتاريخ ٦ / ٢ / ٢٠٠٤، وهو بهذه المثابة لا يقبل الفصل فيه إلا حلاً واحداً بعينه، وإذ لم يختصم الطاعنين المحكوم عليهم، محمود محمد على قرامية، فاطمة محمد على قرامية، آمال محمد على قرامية، ثناء محمد على قرامية، سعاد محمد على قرامية، رضا محمد على قرامية، في الطعن المرفوع منهم، كما أنهم قعدوا عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة من اختصامهم في الطعن، الأمر الذى يفقد معه الطعن مقومات قبوله .
لـذلـك حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن، وألزمت الطاعنين المصروفات، مع مصادرة الكفالة . أميـن السـر " نائب رئيس المحكمة "