الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / حكم التحكيم / الاحكام القضائية / محكمة النقض بالجمهورية المصرية العربية / الطعن رقم ٤٠٢٧ لسنة ٧٩ قضائية

  • الاسم

    محكمة النقض بالجمهورية المصرية العربية
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

 

 الحكم

الطعن رقم ٤٠٢٧ لسنة ٧٩ قضائية

الدوائر المدنية - جلسة ٢٠١٧/٠٣

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المـقرر / ياسر نصر
" نائب رئيس المحكمة" والمرافعة، وبعد المداولة : ــ
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهما بصفتيهما الاستئناف رقم ٣٠ لسنة ١٢٥ ق القاهرة، بطلب الحكم ببطلان حكم التحكيم رقم ٤٤ لسنة ٢٠٠٧ الصادر بتاريخ ١٩ / ٣ / ٢٠٠٨ من مركز التحكيم بالاتحاد التعاوني الإسكاني، واعتباره كأن لم يكن، وقال بياناً لذلك : - إنه تقدم للمطعون ضده الأول بصفته بطلب تحديد جلسة لنظر التحكيم، بطلب إلزام المطعون ضدهما بصفتيهما متضامنين، بأن يدفعا له مبلغ ١٥٠٩٧٠ جنيها، تعويضاً عما أصابه من أضرار مادية وأدبية، وذلك على سند من أنه بتاريخ ٢ / ٦ / ٢٠٠٥ تحرر عقد اتفاق بينه والمطعون ضدهما بصفتيهما على أن يقوم باتخاذ إجراءات شهر وتسجيل عقود الوحدات التعاونية الكائنة بمشروع الجمعية التي يمثلها المطعون ضده الثاني بقرية مرحبا بيتش بالساحل الشمالي وعددها ٣٣٨ وحدة، وذلك لدى مأمورية الشهر العقاري المختصة، وبتاريخ ١ / ٦ / ٢٠٠٦ اتفقوا على أن يقوم هو بنقل الملكية والتسجيل لهذه الوحدات في موعد غايته اثنا عشر شهراً بعد استلامه للمستندات اللازمة، وأنه مضى أكثر من عام من تاريخ إبرام الاتفاق الأخير دون أن يسلمه المطعون ضدهما بصفتيهما هذه المستندات، فأنذرهما بتنفيذ هذا الاتفاق إلا أنهما امتنعا عن تنفيذه، فتقدم بطلبه لمركز التحكيم سالف الذكر، وبتاريخ ١٩ / ٣ / ٢٠٠٨ حكمت هيئة التحكيم برفض الطلب، استأنف الطاعن هذا الحكم، بالاستئناف الماثل، وبتاريخ ٢٢ / ١ / ٢٠٠٩ قضت المحكمة برفضه وتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالأوجه الأول والثاني والثالث والخامس من السبب الأول، والأوجه الأول والثالث والخامس من السبب الثاني، والسبب الثالث، الخطأ في تطبيق القانون، والفساد في الاستدلال، وفى بيان ذلك، يقول : - إنه تمسك في صحيفة استئنافه ببطلان الاتفاق على اللجوء إلى التحكيم بالعقد المؤرخ ١ / ٦ / ٢٠٠٦ لأنه من عقود الإذعان، إذ اشترط المطعون ضده الأول في هذا العقد، اللجوء إلى مركز الاتحاد التعاوني الإسكاني للتحكيم، وإلا فإنه لن يتم التوقيع عليه، وأنه قُضى بعدم دستورية فرض التحكيم الإجباري على الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان وأعضائها، كما أنه تمسك بأن المطعون ضده الأول بصفته رئيس الاتحاد التعاوني الإسكاني المركزي، يُعد خصماً وحكماً في وقت واحد، وأن جميع المبالغ النقدية المسددة كرسوم تحكيم تم توريدها إلى الاتحاد التعاوني الإسكاني المركزي، وأنه تم تعيين محكم فرد هو رئيس نيابة، وليس مستشاراً، وأن حكم التحكيم دون باللغة العربية والإنجليزية معاً، وجاء خالياً من اسم الشهرة للطاعن ومن طلباته ودفوعه، ومن بيان موافقة المحكم كتابة على قبوله لمهمته، كما أنه تمسك بأن الاتفاق على التحكيم بشأن النزاع الناشئ عن تنفيذ العقد، لا يشمل النزاع حول طلب بطلانه أو فسخه أو التعويض عنه، إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر، بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم نصوص وثيقة التحكيم، والتعرف على ما قُصد منها، دون التقيد بألفاظها، بحسب ما تراه أوفى بنية أصحاب الشأن، مستهدية في ذلك بوقائع الدعوى، وما أثبت فيها، ولا رقابة عليها في ذلك، ما دامت بينت الاعتبارات المقبولة، التي دعتها إلى الأخذ بما ثبت لديها والعدول عما سواه ؛
لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى، على ما خلُص إليه من الأوراق والمستندات، من أن الطاعن ليس من المنتفعين بالوحدات المراد تسجيلها، حتى وإن كان طرفاً في عقد الاتفاق المؤرخ ١ / ٦ / ٢٠٠٦، فمن ثم كان بإمكانه قبول ذلك الاتفاق أو رفضه، إذا كان لا يتفق مع مصلحته، كما أنه لا يوجد ما يمنع أن يكون مستشار الاتحاد العام للتعاونيات رئيساً لمركز الاتحاد التعاوني الإسكاني للتحكيم، مادام أنه ليس طرفاً في هيئة التحكيم أو محكمها له، وأن البين من مطالعة محضر جلسة الإجراءات التمهيدية، أنه تم الاتفاق بين الأطراف على اختيار محكم واحد دون اعتراض من الطاعن في حينه على أن يكون المحكم فردا بدرجة مستشار، وليس رئيس نيابة، وأن الثابت من مطالعة حكم التحكيم أن كافة عباراته مدونة باللغة العربية، ولا ينال من ذلك أن التواريخ كتبت بلغة غيرها، كما اشتمل على أسماء الخصوم وعناوينهم واسم المحكم وعنوانه وجنسيته، وعلى ملخص لطلبات الخصوم وأقوالهم، وأن تحديد جلسة ٨ / ١ / ٢٠٠٨ لنظر التحكيم بعد ورود خطاب وزير العدل بندب رئيس هيئة التحكيم كان بعد الاتصال به، يُعد موافقة كتابية منه على قبول التحكيم، كما أن الثابت من البند التاسع من عقد الاتفاق المذكور أنه نص على اختصاص مركز التحكيم بالاتحاد التعاوني الإسكاني المركزي بنظر المنازعات التي قد تنشأ بشأن هذا العقد، وجاءت عبارة " بنظر المنازعات " عامة مطلقة تشمل كافة المنازعات، وما يترتب عليها من آثار، وهذه أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق، وتكفى لحمل قضاء الحكم، فإن ما أثاره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره، مما تنحسر عنه رقابة محكمة النقض، ويضحى النعي على غير أساس .
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الرابع من السبب الأول، الخطأ في تطبيق القانون، وفى بيان ذلك يقول: - إنه تمسك ببطلان حكم التحكيم، لعدم توافر شرط الحيدة والاستقلال في المحكم، وذلك لقيام وكيل المطعون ضدهما بصفتيهما بجحد الصورة الضوئية المقدمة من الطاعن ضمن حافظة مستنداته مع طلب التحكيم بجلسة ٨ / ١ / ٢٠٠٨، ثم عاد وتنازل عن ذلك بجلسة ٦ / ٢ / ٢٠٠٨ وذلك بإيحاء من المحكم، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى برفض دعواه، فإنه يكون معيباً، بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك بأنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لما كانت المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات المعدلة بالقانون ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ - المنطبقة على الطعن - أوجبت على الطاعن أن يرفق بصحيفة طعنه المستندات التي تؤيد طعنه، كما أوجبت على قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، أو الحكم الابتدائي بحسب الأحوال، أن يسلم دون المطالبة بالرسوم، لمن شاء من الخصوم، خلال سبعة أيام على الأكثر، ما يطلبه من صور الأحكام أو المستندات أو الأوراق مذيلة بعبارة " صورة لتقديمها إلى محكمة النقض "، بما مفاده أن المشرع عد من الإجراءات الجوهرية في الطعن بطريق النقض أن يناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكوا به من أوجه الطعن في المواعيد التي حددها القانون ؛
لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يقدم رفق طعنه صورة رسمية من محضر جلستي ٦ / ٢ / ٢٠٠٨، ٨ / ١ / ٢٠٠٨ أو صورة ضوئية منهما مذيلة بعبارة " صورة لتقديمها إلى محكمة النقض "، فإن ما ينعاه بهذا الوجه يكون عارياً عن دليله، ومن ثم غير مقبول .
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه السادس من السبب الأول، والوجه الثاني من السبب الثاني، الخطأ في تطبيق القانون، وفى بيان ذلك، يقول : - إنه تمسك في مذكرته المقدمة بتاريخ ٦ / ٢ / ٢٠٠٨ بأن المطعون ضده الأول تحصل منه على مبلغ خمسة عشر ألف جنيه بموجب عقد الاتفاق المؤرخ ٢٠ / ٦ / ٢٠٠٥ كمقدم أتعاب لقاء مراقبته تنفيذ الطاعن لالتزاماته المبينة بالعقد المؤرخ ١ / ٦ / ٢٠٠٨، وأن الأخير تسلم نسخة العقد الخاصة به بعد ٣٢ يوما من توقيعه، مما ينتفى معه السبب الأجنبي في عدم تنفيذ العقد، وأن طلب الفسخ لم يتم إلا بعد مرور فترة طويلة مما يُعد تنازلاً ضمنياً عن استعمال حق الفسخ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيباً، بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك بأنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن التحكيم ما هو إلا طريق استثنائي لفض الخصومات قوامه الخروج عن طرق التقاضي العادية، وما تكفله من ضمانات، فهو يكون مقصوراً حتماً على ما تنصرف إرادة المحتكمين إلى عرضه على هيئة التحكيم، فاتفاق التحكيم هو دستوره، ومنه يستمد المحكمون سلطاتهم للفصل في النزاع، فالعبرة في صحة حكم التحكيم هي بصدوره وفق إجراءات القانون، فلا يبطله القصور في التسبيب، أو الفساد في الاستدلال، أو إيراد تقارير قانونية خاطئة، لكونها لا تندرج تحت مسوغ رفع دعوى بطلان حكم التحكيم، والمحددة طبقاً لنص المادة ٥٣ من قانون التحكيم، فدعوى بطلان حكم التحكيم ليس طعناً عليه، فلا تتسع لإعادة النظر في موضوع النزاع، بل لمراقبة صحة تطبيق وتوافر اعمال القانون المنطبق ؛
لما كان ذلك، وكان النعي بهذين الوجهين من وجوه الطعن يتضمنان تعييباً لقضاء ذلك الحكم في فهمه لوقائع النزاع، وبصحة ما قضى به في موضوعه، وهو ما يخرج عن نطاق دعوى بطلان حكم التحكيم وحالاته المحددة في القانون على سبيل الحصر، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد صادف صحيح القانون، ويضحى النعي على غير أساس .
ولما تقدم يتعين رفض الطعن .



لــذلـك
رفضت المحكمة الطعن، وألزمت الطاعن المصروفات، مع مصادرة الكفالة .

أميــــــن الســــــر " نائب رئيس المحكمة "

 

 الحكم

الطعن رقم ٤٠٢٧ لسنة ٧٩ قضائية

الدوائر المدنية - جلسة ٢٠١٧/٠٣

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المــــــــقرر / ياسر نصر
" نائب رئيس المحكمة" والمرافعة، وبعد المداولة : ــ
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهما بصفتيهما الاستئناف رقم ٣٠ لسنة ١٢٥ ق القاهرة، بطلب الحكم ببطلان حكم التحكيم رقم ٤٤ لسنة ٢٠٠٧ الصادر بتاريخ ١٩ / ٣ / ٢٠٠٨ من مركز التحكيم بالاتحاد التعاوني الإسكاني، واعتباره كأن لم يكن، وقال بياناً لذلك : - إنه تقدم للمطعون ضده الأول بصفته بطلب تحديد جلسة لنظر التحكيم، بطلب إلزام المطعون ضدهما بصفتيهما متضامنين، بأن يدفعا له مبلغ ١٥٠٩٧٠ جنيها، تعويضاً عما أصابه من أضرار مادية وأدبية، وذلك على سند من أنه بتاريخ ٢ / ٦ / ٢٠٠٥ تحرر عقد اتفاق بينه والمطعون ضدهما بصفتيهما على أن يقوم باتخاذ إجراءات شهر وتسجيل عقود الوحدات التعاونية الكائنة بمشروع الجمعية التي يمثلها المطعون ضده الثاني بقرية مرحبا بيتش بالساحل الشمالي وعددها ٣٣٨ وحدة، وذلك لدى مأمورية الشهر العقاري المختصة، وبتاريخ ١ / ٦ / ٢٠٠٦ اتفقوا على أن يقوم هو بنقل الملكية والتسجيل لهذه الوحدات في موعد غايته اثنا عشر شهراً بعد استلامه للمستندات اللازمة، وأنه مضى أكثر من عام من تاريخ إبرام الاتفاق الأخير دون أن يسلمه المطعون ضدهما بصفتيهما هذه المستندات، فأنذرهما بتنفيذ هذا الاتفاق إلا أنهما امتنعا عن تنفيذه، فتقدم بطلبه لمركز التحكيم سالف الذكر، وبتاريخ ١٩ / ٣ / ٢٠٠٨ حكمت هيئة التحكيم برفض الطلب، استأنف الطاعن هذا الحكم، بالاستئناف الماثل، وبتاريخ ٢٢ / ١ / ٢٠٠٩ قضت المحكمة برفضه وتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالأوجه الأول والثاني والثالث والخامس من السبب الأول، والأوجه الأول والثالث والخامس من السبب الثاني، والسبب الثالث، الخطأ في تطبيق القانون، والفساد في الاستدلال، وفى بيان ذلك، يقول : - إنه تمسك في صحيفة استئنافه ببطلان الاتفاق على اللجوء إلى التحكيم بالعقد المؤرخ ١ / ٦ / ٢٠٠٦ لأنه من عقود الإذعان، إذ اشترط المطعون ضده الأول في هذا العقد، اللجوء إلى مركز الاتحاد التعاوني الإسكاني للتحكيم، وإلا فإنه لن يتم التوقيع عليه، وأنه قُضى بعدم دستورية فرض التحكيم الإجباري على الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان وأعضائها، كما أنه تمسك بأن المطعون ضده الأول بصفته رئيس الاتحاد التعاوني الإسكاني المركزي، يُعد خصماً وحكماً في وقت واحد، وأن جميع المبالغ النقدية المسددة كرسوم تحكيم تم توريدها إلى الاتحاد التعاوني الإسكاني المركزي، وأنه تم تعيين محكم فرد هو رئيس نيابة، وليس مستشاراً، وأن حكم التحكيم دون باللغة العربية والإنجليزية معاً، وجاء خالياً من اسم الشهرة للطاعن ومن طلباته ودفوعه، ومن بيان موافقة المحكم كتابة على قبوله لمهمته، كما أنه تمسك بأن الاتفاق على التحكيم بشأن النزاع الناشئ عن تنفيذ العقد، لا يشمل النزاع حول طلب بطلانه أو فسخه أو التعويض عنه، إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر، بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم نصوص وثيقة التحكيم، والتعرف على ما قُصد منها، دون التقيد بألفاظها، بحسب ما تراه أوفى بنية أصحاب الشأن، مستهدية في ذلك بوقائع الدعوى، وما أثبت فيها، ولا رقابة عليها في ذلك، ما دامت بينت الاعتبارات المقبولة، التي دعتها إلى الأخذ بما ثبت لديها والعدول عما سواه ؛
لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى، على ما خلُص إليه من الأوراق والمستندات، من أن الطاعن ليس من المنتفعين بالوحدات المراد تسجيلها، حتى وإن كان طرفاً في عقد الاتفاق المؤرخ ١ / ٦ / ٢٠٠٦، فمن ثم كان بإمكانه قبول ذلك الاتفاق أو رفضه، إذا كان لا يتفق مع مصلحته، كما أنه لا يوجد ما يمنع أن يكون مستشار الاتحاد العام للتعاونيات رئيساً لمركز الاتحاد التعاوني الإسكاني للتحكيم، مادام أنه ليس طرفاً في هيئة التحكيم أو محكمها له، وأن البين من مطالعة محضر جلسة الإجراءات التمهيدية، أنه تم الاتفاق بين الأطراف على اختيار محكم واحد دون اعتراض من الطاعن في حينه على أن يكون المحكم فردا بدرجة مستشار، وليس رئيس نيابة، وأن الثابت من مطالعة حكم التحكيم أن كافة عباراته مدونة باللغة العربية، ولا ينال من ذلك أن التواريخ كتبت بلغة غيرها، كما اشتمل على أسماء الخصوم وعناوينهم واسم المحكم وعنوانه وجنسيته، وعلى ملخص لطلبات الخصوم وأقوالهم، وأن تحديد جلسة ٨ / ١ / ٢٠٠٨ لنظر التحكيم بعد ورود خطاب وزير العدل بندب رئيس هيئة التحكيم كان بعد الاتصال به، يُعد موافقة كتابية منه على قبول التحكيم، كما أن الثابت من البند التاسع من عقد الاتفاق المذكور أنه نص على اختصاص مركز التحكيم بالاتحاد التعاوني الإسكاني المركزي بنظر المنازعات التي قد تنشأ بشأن هذا العقد، وجاءت عبارة " بنظر المنازعات " عامة مطلقة تشمل كافة المنازعات، وما يترتب عليها من آثار، وهذه أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق، وتكفى لحمل قضاء الحكم، فإن ما أثاره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره، مما تنحسر عنه رقابة محكمة النقض، ويضحى النعي على غير أساس .
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الرابع من السبب الأول، الخطأ في تطبيق القانون، وفى بيان ذلك يقول: - إنه تمسك ببطلان حكم التحكيم، لعدم توافر شرط الحيدة والاستقلال في المحكم، وذلك لقيام وكيل المطعون ضدهما بصفتيهما بجحد الصورة الضوئية المقدمة من الطاعن ضمن حافظة مستنداته مع طلب التحكيم بجلسة ٨ / ١ / ٢٠٠٨، ثم عاد وتنازل عن ذلك بجلسة ٦ / ٢ / ٢٠٠٨ وذلك بإيحاء من المحكم، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى برفض دعواه، فإنه يكون معيباً، بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك بأنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لما كانت المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات المعدلة بالقانون ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ - المنطبقة على الطعن - أوجبت على الطاعن أن يرفق بصحيفة طعنه المستندات التي تؤيد طعنه، كما أوجبت على قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، أو الحكم الابتدائي بحسب الأحوال، أن يسلم دون المطالبة بالرسوم، لمن شاء من الخصوم، خلال سبعة أيام على الأكثر، ما يطلبه من صور الأحكام أو المستندات أو الأوراق مذيلة بعبارة " صورة لتقديمها إلى محكمة النقض "، بما مفاده أن المشرع عد من الإجراءات الجوهرية في الطعن بطريق النقض أن يناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكوا به من أوجه الطعن في المواعيد التي حددها القانون ؛
لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يقدم رفق طعنه صورة رسمية من محضر جلستي ٦ / ٢ / ٢٠٠٨، ٨ / ١ / ٢٠٠٨ أو صورة ضوئية منهما مذيلة بعبارة " صورة لتقديمها إلى محكمة النقض "، فإن ما ينعاه بهذا الوجه يكون عارياً عن دليله، ومن ثم غير مقبول .
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه السادس من السبب الأول، والوجه الثاني من السبب الثاني، الخطأ في تطبيق القانون، وفى بيان ذلك، يقول : - إنه تمسك في مذكرته المقدمة بتاريخ ٦ / ٢ / ٢٠٠٨ بأن المطعون ضده الأول تحصل منه على مبلغ خمسة عشر ألف جنيه بموجب عقد الاتفاق المؤرخ ٢٠ / ٦ / ٢٠٠٥ كمقدم أتعاب لقاء مراقبته تنفيذ الطاعن لالتزاماته المبينة بالعقد المؤرخ ١ / ٦ / ٢٠٠٨، وأن الأخير تسلم نسخة العقد الخاصة به بعد ٣٢ يوما من توقيعه، مما ينتفى معه السبب الأجنبي في عدم تنفيذ العقد، وأن طلب الفسخ لم يتم إلا بعد مرور فترة طويلة مما يُعد تنازلاً ضمنياً عن استعمال حق الفسخ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيباً، بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك بأنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن التحكيم ما هو إلا طريق استثنائي لفض الخصومات قوامه الخروج عن طرق التقاضي العادية، وما تكفله من ضمانات، فهو يكون مقصوراً حتماً على ما تنصرف إرادة المحتكمين إلى عرضه على هيئة التحكيم، فاتفاق التحكيم هو دستوره، ومنه يستمد المحكمون سلطاتهم للفصل في النزاع، فالعبرة في صحة حكم التحكيم هي بصدوره وفق إجراءات القانون، فلا يبطله القصور في التسبيب، أو الفساد في الاستدلال، أو إيراد تقارير قانونية خاطئة، لكونها لا تندرج تحت مسوغ رفع دعوى بطلان حكم التحكيم، والمحددة طبقاً لنص المادة ٥٣ من قانون التحكيم، فدعوى بطلان حكم التحكيم ليس طعناً عليه، فلا تتسع لإعادة النظر في موضوع النزاع، بل لمراقبة صحة تطبيق وتوافر اعمال القانون المنطبق ؛
لما كان ذلك، وكان النعي بهذين الوجهين من وجوه الطعن يتضمنان تعييباً لقضاء ذلك الحكم في فهمه لوقائع النزاع، وبصحة ما قضى به في موضوعه، وهو ما يخرج عن نطاق دعوى بطلان حكم التحكيم وحالاته المحددة في القانون على سبيل الحصر، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد صادف صحيح القانون، ويضحى النعي على غير أساس .
ولما تقدم يتعين رفض الطعن .



لــذلـك
رفضت المحكمة الطعن، وألزمت الطاعن المصروفات، مع مصادرة الكفالة .

أميــــــن الســــــر " نائب رئيس المحكمة "