الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / حكم التحكيم / الاحكام القضائية / محكمة النقض بالجمهورية المصرية العربية / الطعن رقم ٤٢٧٦ لسنة ٨٦ قضائية

  • الاسم

    محكمة النقض بالجمهورية المصرية العربية
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

 

  الحكم

الطعن رقم ٤٢٧٦ لسنة ٨٦ قضائية

الدوائر التجارية - جلسة ٢٠١٧/٠٣/٢٦

 

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر / محمد الجديلى " نائب رئيس المحكمة "، والمرافعة، وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهم الدعوى رقم ........... لسنة ٧ ق محكمة القاهرة الاقتصادية الاستئنافية بطلب الحكم أولاً: - ببطلان انعقاد الجمعيتين العموميتين لشركة ........ للاستثمارات المالية والمنعقدتين بتاريخ ٢٦ / ٤ / ٢٠١٠، ٢٨ / ٤ / ٢٠١١ مع إلزام المطعون ضدهما الأول والثاني بالتعويض. ثانياً: - محو وشطب اسم المطعون ضدهما الأول والثاني من نقابة التجاريين وسجل جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية وجمعية الضرائب المصرية والسجل العام للمحاسبين والمراجعين بوزارة المالية. وقال بياناً لذلك إنه مساهم بالشركة التي يُمثلها المطعون ضده الأول ولم يكن حاضراً بالجمعيتين العموميتين السالف بيانهما ولم يتم إخطاره بتاريخ انعقادهما إلا أن المطعون ضدهما الأول والثاني زورا توقيعه بتلك الجمعيتين، فتقدم بشكوى ضدهما وقد أثبتت تحقيقات النيابة العامة قيامهما بالتزوير، إلا أنهما وبالرغم مما ارتكباه مازالا مستمرين بعملهما بالشركة. لذلك أقام الدعوى وبجلسة ٢٣ / ١ / ٢٠١٦ قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على دائرة فحص الطعون الاقتصادية حددت جلسة لنظره أمام هذه المحكمة، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ قضى بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم رغم أن المطعون ضده مثل أمام المحكمة ودفع أولاً بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة له لرفعها عليه بشخصه على الرغم من تعلق موضوع الدعوى بشركة من شركات المساهمة، ولم يتمسك بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم مما يدل على قبوله ضمناً بتنازله عن شرط الاتفاق على التحكيم، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه من المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن التحكيم طريق استثنائي لفض المنازعات قوامه الخروج عن طرق التقاضي العادية وهو لا يتعلق بالنظام العام فلا يجوز للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها ويتعين التمسك به من قبل ذوى الشأن قبل التحدث في الموضوع ويجوز النزول عنه صراحة أو ضمناً . ويسقط الحق فيه فيما لو أثير متأخراً بعد الكلام في الموضوع، إذ يعتبر السكوت عن إبدائه قبل نظر الموضوع نزولاً ضمنياً عن التمسك به، ومن ثم فإن الدفع بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم لا يعد دفعاً موضوعياً مما ورد ذكره في المادة ١١٥ / ١ من قانون المرافعات .
لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده الأول قد أبدى دفعاً بعدم قبول الدعوى بالنسبة له لرفعها على غير ذي صفة وكان من المقرر أن هذا الدفع هو في حقيقته دفع موضوعي، ومن ثم يكون قد أسقط حقه في التمسك بشرط التحكيم لإبدائه بعد إبداء الدفع سالف الذكر، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لمناقشة باقي أوجه سبب الطعن .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، وكانت محكمة أول درجة بقضائها بعدم قبول الدعوى لقبول شرط التحكيم لا تكون قد اتصلت بشيء من خصائص المصلحة في الدعوى أو تعرضت لأى عنصر من عناصرها وقوفاً منها عند حد المظهر الشكلي لأساس الدعوى مما ينأى بهذا القضاء من الدفع بعدم القبول الموضوعي الذى تستنفذ به المحكمة ولايتها في الفصل في موضوع الدعوى الأمر الذى يوجب على محكمة النقض – وعلى ما جرى به قضاؤها بعد نقض الحكم المطعون فيه إعادة الدعوى إلى ذات المحكمة للفصل في موضوعها دون أن تتصدى لهذا الفصل تفادياً من تفويت درجة من درجات التقاضي على الخصوم هو من المبادئ الأساسية للنظام القضائي والمتعلقة بالنظام العام، ومن ثم يتعين القضاء بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة إلى الدائرة الاستئنافية بمحكمة القاهرة الاقتصادية للفصل في الموضوع .