الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / حكم التحكيم / الاحكام القضائية / محكمة النقض بالجمهورية المصرية العربية / الطعن رقم ٢٠٣٥ لسنة ٧٩ قضائية

  • الاسم

    محكمة النقض بالجمهورية المصرية العربية
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

 

 الحكم

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر / طـارق خشـبـة " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة :
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم ٤٢١ لسنة ٢٠٠٧ مدنى محكمة بنى سويف الابتدائية " مأمورية الواسطي " على المطعون ضدهما بطلب الحكم ببطلان حكم المحكمين الصادر من هيئة التحكيم بتاريخ ٢١ / ٩ / ١٩٩٨ وذلك على سند أن هذا الحكم صدر في تحكيم عرفي بينه وبين المرحوم حسن منصور حسن مورث المطعون ضدهما أولاً، وقد أعلن به في ٥ / ١٢ / ٢٠٠٧ وأن هذا الحكم باطل بطلانا مطلقاً لمخالفته القانون ولانعدام صفة وولاية المحكمين ولعدم توقيعهم عليه وفضلاً عن عدم تسبيبه، ومن ثم فقد أقام الدعوى . حكمت المحكمة بتاريخ ٣١ / ٥ / ٢٠٠٨ بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها لمحكمة استئناف بنى سويف، حيث قيد برقم ٨٩٩ لسنة ٤٦ ق وبجلسة ٢٣ / ١٢ / ٢٠٠٨ قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة
مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال، حين قضى بعدم قبول الدعوى ببطلان حكم المحكمين شكلاً على سند من أن الدعوى رفعت بتاريخ ٢٠ / ٧ / ٢٠٠٨ بورود الملف لمحكمة الاستئناف بعد الإحالة وذلك بالمخالفة لنص المادة ٥٤ من قانون التحكيم رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ ومخالفاً لما هو ثابت بالأوراق من أن الطعن أقيم في الميعاد بإيداع صحيفة الدعوى بتاريخ ٢٩ / ١٢ / ٢٠٠٧ أمام محكمة بنى سويف الابتدائية " مأمورية الواسطي " التي قضت بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة الاستئناف والذى صار نهائياً مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في الفقرة الأولى من المادة ٥٤ من القانون ٢٧ لسنة ١٩٩٤ بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية " ترفع دعوى بطلان حكم التحكيم خلال التسعين يوماً التالية لتاريخ إعلان حكم التحكيم للمحكوم عليه " يدل على أن ميعاد إقامة دعوى بطلان حكم التحكيم لا ينفتح إلا بإعلان ذلك الحكم للمحكوم عليه، لا يغير من ذلك علم الأخير بالحكم بأي طريق آخر إذ إن المقرر أنه متى رتب القانون بدء سريان ميعاد على إجراء معين فإنه لا يجوز الاستعاضة عن هذا الإجراء بأي إجراء آخر، وأن المشرع لم يرتب البطلان جزاء على رفع الاستئناف إلى محكمة غير مختصة، بل إنه لم يعرض لهذه المسألة بنص خاص، ومن ثم ينطبق عليها القواعد المقررة بشأنها أمام محكمة الدرجة الأولى عملاً بالمادة ٢٤٠ من قانون المرافعات، وأن مفاد النص في المادة ١١٠ من قانون المرافعات " أن على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة وأن تعتد المحكمة المحال إليها بما تم من إجراءات أمام المحكمة التي رفعت إليها الدعوى، ومن ثم ما تم صحيحاً من إجراءات قبل الإحالة يبقى صحيحاً وتتابع الدعوى سيرها أمام المحكمة التي أحيلت إليها من حيث انتهت إجراءاتها أمام المحكمة التي أحالتها "لما كان ذلك، وكان من مقتضى الحكم الصادر بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة المختصة وفقاً للمادة ١١٠ من قانون المرافعات أن يكون لتحريك الدعوى وإقامتها تاريخاً واحداً هو تاريخ إيداع الصحيفة قلم كتاب المحكمة الأولى التي رفعت إليها أولاً وقضت بعدم الاختصاص والإحالة، ولا يعد ورود ملف الدعوى إلى كتاب المحكمة المحال إليها نفاذاً لذلك تاريخاً لإقامة الدعوى ابتداء، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد محتسباً الميعاد المقرر للطعن من تاريخ ورود ملف الدعوى قلم كتاب محــكـــمـــة الاستئناف وقيدها
بتـاريخ٢٠ / ٧ / ٢٠٠٨ نفاذاً للحكم بعدم الاختصاص والإحالة، ولم يفطن إلى أن العبرة في هذا الخصوص بتاريخ إيداع صحيفتها قلم الكتاب في الدعوى رقم ٤٢١ لسنة ٢٠٠٧ مدنى محكمة بنى سويف الابتدائية " مأمورية الواسطي " التي قضت بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى والإحالة، ولم يعتد بما تم فيها من إجراءات صحيحة قانوناً، بما في ذلك إيداع الصحيفة الحاصل بتاريخ ٢٩ / ١٢ / ٢٠٠٧، وإذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن حكم التحكيم قد جرى إعلانه للطاعن بتاريخ ٥ / ١٢ / ٢٠٠٧ فإن الطعن يكون مقاماً في الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة ٥٤ من قانون التحكيم سالف الذكر، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن، على أن يكون النقض مع الإحالة .
لــذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف بنى سويف " مأمورية الواسطي " وألزمت المطعون ضدهم أولاً بالمصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السـر نائب رئيس المحكمة