الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / حكم التحكيم / الاحكام القضائية / محكمة النقض بالجمهورية المصرية العربية / الطعن رقم ٧٢١١ لسنة ٨٦ قضائية

  • الاسم

    محكمة النقض بالجمهورية المصرية العربية
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

الحكم

الطعن رقم ٧٢١١ لسنة ٨٦ قضائية

الدوائر التجارية - جلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٥

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر / صلاح الدين كامل سعد الله " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها " المحتكمة " أقامت ابتداء على الشركة الطاعنة " المحتكم ضدها " الدعوى رقم ........... لسنة ٢٠١٢ أمام مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدى لها مبلغ ١٥٣,٠٠٠ دولار أمريكي قيمة الدفعات المستحقة عليها، وقالت في بيان ذلك أنه بموجب العقد المحرر بينهما بتاريخ ٨ يونيه ٢٠٠٦ اتفقا بأن تقوم المطعون ضدها بتخطيط وتنظيم ومتابعة أعمال العلاقات العامة بين الطاعنة والاتحادات الرياضية نظير مبالغ مالية مقابل تلك الخدمات وتطوير العلاقات بين الطاعنة والاتحاد المصري لكرة القدم بهدف الحصول على الحقوق الحصرية للبث الحى وإعادة البث الرقمي لموداه الإعلامية المتمثلة في مباريات كرة القدم المصرية لمسابقتي الدوري والكأس والمنتخبات القومية اعتباراً من الأول من فبراير ٢٠٠٧ وحتى نهاية موسم ٢٠١٠ / ٢٠١١، وبتاريخ ٢٠ سبتمبر ٢٠٠٦ أبرم عقد اتفاق حصري بين الطاعنة والاتحاد المصري لكرة القدم زعماً من الأخير والمطعون ضدها بأن الاتحاد يمتلك قانوناً وحصرياً حقوق استغلال وبث مصنفات بصرية وسمعية خاصة بالبطولات المقامة تحت مظلته، وبتاريخ ٢٩ مايو ٢٠٠٧ وجه رئيس النادي الأهلي بصفته إنذاراً لرئيس شركة ....... يطلب منه عدم أحقيته في استخدام اسم وشعار النادي أو التعاقد معه على ذلك، كما وجه رئيس نادى الزمالك بتاريخ ٧ يوليه ٢٠٠٧ إنذاراً لذات الشركة يؤكد فيه عدم أحقية الاتحاد للبث الرقمي على الهاتف المحمول للمباريات، وطالب الاتحاد المصري لكرة القدم الطاعنة بمبلغ مليون ومائة ألف جنيه قيمة الدفعة الثالثة بزعم أنها مقابل حقوق ممنوحة للشركة الطاعنة عن الفترة من الأول من أغسطس ٢٠٠٩ وحتى آخر يوليه ٢٠١٠، وبتاريخ ٢٦ ديسمبر ٢٠١٢ وجهت الطاعنة إنذاراً للاتحاد المصري لكرة القدم برد كافة المبالغ التي قامت بدفعها له ومقدارها ٢,٨٠٠,٠٠٠ جنيه وتعويضها عما أصابها من أضرار وخسائر بسبب إخلاله بالتزاماته الأساسية الواردة بالعقد المبرم بينهما، وبرغم علم المطعون ضدها بأن الاتحاد المصري لكرة القدم لا يملك الحقوق الحصرية موضوع العقد الذى توسطت في إبرامه، فقد تقدمت إلى مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي بدعواها التحكيمية سالفة البيان، كما أقامت الطاعنة دعوى مقابلة قبل المطعون ضدها بطلب الحكم بإلزامها بأن ترد لها مبلغ ١٧٥,٠٠٠ دولار بالإضافة إلى مبلغ ٣ مليون جنيه تعويضاً عما أصابها من خسارة نتيجة الغش والتدليس الواقع عليها، وبتاريخ ٢٧ فبراير ٢٠١٤ قضت هيئة التحكيم بإلزام الطاعنة بأن تودى للمطعون ضدها مبلغ ٩٩,٠٠٠ دولار أمريكي والذى يمثل قيمة الدفعتين الثانية والثالثة والمستحقتين بموجب الملحق رقم ١ للعقد والفوائد القانونية بواقع ٥% من تاريخ صدور الحكم حتى تاريخ السداد وبرفض باقي طلبات الطاعنة والمطعون ضدها . طعنت الطاعنة على هذا القضاء بدعوى البطلان رقم .......... لسنة ١٣١ ق لدى محكمة استئناف القاهرة بطلب الحكم بوقف تنفيذ حكم التحكيم لحين الفصل في الموضوع وفى الموضوع ببطلان حكم التحكيم تأسيساً على أنه شابه عوار يتمثل في أنه جاء متناقضاً لعدم رده على ما ساقته من دفاع بأن العقد المبرم بينهما قد أوقف من جانب اتحاد الكرة المصري وهو ما يلتزم معه برد المبالغ التي حصل عليها منها إعمالاً للفقرة الأخيرة من البند الرابع من ملحق العقد، وببطلانه للقصور في التسبيب والتناقض، والتفات هيئة التحكيم عن دفاعها بإقامة الدعوى التحكيمية من غير ذي صفة، وبطلان اتفاق التحكيم لكون المطعون ضدها لا تملك حقوق الملكية الفكرية للمواد الإعلامية التي قامت الطاعنة بالتعاقد عليها مع اتحاد الكرة المصري والذى لا يملك حقوق بث تلك المواد، ومخالفته للنظام العام في مصر وفقاً للمادة ٥٣ / ٣ من قانون التحكيم المصري لمخالفته مبدأ حياد المحكم، ومخالفته المادة ٤٣ / ٣ من القانون ذاته، وبتاريخ ١٣ مارس ٢٠١٦ قضت المحكمة برفض الدعوى . طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث أن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعى بها الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه البطلان ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب وفى بيان السبب الأول منها تقول أنه رفض الدفع المبدئ منها بعدم قبول دعوى التحكيم لرفعها من غير ذى صفة بالمخالفة لنص المادة الثالثة من قانون المرافعات المتعلق بالنظام العام على ما ذهب إليه من أن الشركة المطعون ضدها قدمت شهادة من جزر العذراء البريطانية ولم تعترض عليها الطاعنة حال أن الثابت أن الشركة الموقعة على عقد اتفاق التحكيم المؤرخ ٨ يونيه ٢٠٠٦ سند الدعوى التحكيمية والوارد به شرط التحكيم هي شركة............. ومقرها ................. المملكة المتحدة وهى المتعاقدة والتي يمتد أثر العقد إليها وهى الوحيدة التي لها حق اللجوء إلى التحكيم بنفسها أو بتفويض خاص تصدره لغيرها وأن من لجأ إلى التحكيم هي مؤسسة فردية هي شركة .......... ومقرها............................ والتي لم تقدم ما يفيد الصلة أو العلاقة بينهما أو ما يفيد أنها مفوضة عنها في التحكيم أو تحمل توكيل خاص منها وما إذا كان لها مكتب إقليمي بالقاهرة من عدمه، ولا ينال من ذلك أن كلا الشركتين تحملان نفس الاسم فالعبرة بمن وقع على العقد المتضمن شرط التحكيم وهو ما يبطل إجراءات التحكيم بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن استخلاص توافر الصفة في الدعوى هو من قبيل الواقع فيها، وهو مما يستقل به قاضى الموضوع وحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع المبدى من الشركة الطاعنة بعدم قبول دعوى التحكيم لرفعها من غير ذي صفة على ما استخلصه من أوراق الدعوى وما قدم فيها من مستندات وبما له من سلطة تقديرية من أن الثابت من الجلسة الإجرائية لحكم التحكيم المنعقدة بتاريخ ١٩ مايو ٢٠١٣ أنها كانت بحضور هيئة التحكيم كاملة والسيد / .................... عن الشركة المحتكمة بموجب شهادة صادرة باللغة الإنجليزية عن جزر العذراء البريطانية قبلتها هيئة التحكيم ولم تعترض عليها الشركة المحتكم ضدها، فضلاً عن أنها استندت إلى العقد المبرم باسمها ............... ويمثلها السيد / .................. وهو بذات الاسم والصفة ولم تعترض عليها الشركة الطاعنة أثناء تداول دعوى التحكيم ومن ثم تكون صفة المطعون ضدها قد توافرت في إقامة دعوى التحكيم، وكان هذا الذى خلص إليه الحكم سائغاً وكافياً لحمل قضائه ولا مخالفة فيه للقانون وللثابت بالأوراق وفيه الرد الكافي لما ساقته الشركة الطاعنة بنعيها والذي لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في استخلاص توافر الصفة في الدعوى بما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض، ويكون معه النعي على غير أساس .
وحيث إن حاصل نعي الطاعنة بالسببين الثاني والرابع على الحكم المطعون فيه أنه رفض الدفع المبدئ منها بانعدام شرط الحيدة والاستقلال عن المحكم المسمى من المطعون ضدها وإخفاء علاقته بوكيلها على ما ذهب إليه من أنه لا يعيب حكم التحكيم وجود صلة بين المحكم والمحامي المسمى عن المحتكمة، كما وأن هناك محكم مرجح بين المحتكمة والمحتكم ضدها والتفت عما ساقته بدفاعها ومذكرتها المقدمة لجلسة ١٢ أكتوبر ٢٠١٥ وحافظتي مستنداتها المقدمتين لجلستي ١٢ أكتوبر، ١٤ ديسمبر ٢٠١٤ والثابت بهما انتفاء الحيدة والاستقلال عن المحكم المسمى وأنه أخفى علاقة التبعية والشراكة بينه وبين وكيل الشركة المطعون ضدها ومخالفته الإقرار المقدم منه بالالتزام بالحيدة والاستقلال ولم يقم بواجب الإفصاح عن تلك العلاقة وللتدليل على العلاقة التي تربط بينهما، وأنه بعد إحالة المحكمة الدعوى للاستجواب بعدما دفعت الطاعنة بوجود علاقة بين محكم الشركة المحتكمة ومحامى الأخيرة وأنها لم تكن تعلم بوجود تلك العلاقة إلا بعد صدور حكم التحكيم وإلا لكانت قد قامت برده وقدمت المستندات الدالة على ذلك وبعد تأكد المحكمة من قيام تلك العلاقة التفتت عن دفاعها سالف البيان، وهو ما يعيب حكمها ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن النص في المادة ١٦ / ٣ من القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ بإصدار قانون في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية على أن " يكون قبول المحكم القيام بمهمته كتابة، ويجب عليه أن يفصح عند قبوله عن أية ظروف من شأنها إثارة شكوك حول استقلاله أو حيدته " وفى المادة ١٨ منه على أن " ( ١ ) لا يجوز رد المحكم إلا إذا قامت ظروف تثير شكوكاً جدية حول حيدته أو استقلاله ( ٢ ) ولا يجوز لأى من طرفى التحكيم رد المحكم الذى عينه أو اشترك في تعيينه إلا لسبب تبينه بعد أن تم هذا التعيين، " وفى المادة ١٩ / ١ منه على أن " يقدم طلب الرد كتابة إلى هيئة التحكيم مبيناً فيه أسباب الرد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ علم طالب الرد بتشكيل هذه الهيئة، أو بالظروف المبررة للرد، فإذا لم يتنح المحكم المطلوب رده فصلت هيئة التحكيم في الطلب، مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه متى قامت ظروف تثير شكوكاً حول استقلال المحكم أو حيدته كان عليه أن يفصح عنها عند قبوله القيام بمهمته، أما إذا لم يفصح عنها بعد أن قدر أنها لا تثير شكوكاً حول استقلاله أو حيدته، ثم علم طرف التحكيم بهذه الظروف بعد أن عينه ورأى أنها تثير ذلك، كان له أن يقدم طلباً برده إلى هيئة التحكيم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب، يحال إلى المحكمة المنصوص عليها في المادة ( ٩ ) من ذات القانون للفصل فيه بحكم غير قابل للطعن عليه، وعلى ذلك إذا لم يقم المحكم بواجب الإفصاح، واستمرت إجراءات التحكيم دون اعتراض على المحكم، فلا يجوز النعي على حكم التحكيم لمجرد أن المحكم لم يفصح عن الظروف التي قد تثير الشك في حيدته واستقلاله، أما إذا اعترض أحد الطرفين على المحكم، فإن للأخير أن يتنحى عن التحكيم، على أن للأخير أن يستمر في العمل رغم هذا الاعتراض، وعندئذ يكون للطرف غير الموافق التمسك برد المحكم، فإن حكم برده أصبح غير صالح لنظر التحكيم، أما إذا لم يقم أي من الطرفين برده والحصول على حكم بهذا الرد فإن حكمه يكون صحيحاً .
لما كان ذلك، وكانت الشركة الطاعنة لم تتخذ من جانبها إجراءات رد المحكم المسمى عن الشركة المحتكم ضدها بدعوى عدم حيدته على النحو الذى رسمه القانون ولم تقدم دليلاً مقنعاً على عدم توافر العلم لديها بتلك الصلة المدعاة بين وكيل الشركة المذكورة وذلك المحكم أو حتى ما يثير الشك حول هذه العلاقة إلا في تاريخ لاحق لحكم التحكيم، وإذ أورد الحكم المطعون فيه في مدوناته أن لكل من المحتكم والمحكتم ضده أن يختار محكم مسمى عنه يمثله في التحكيم ويكون على صلة وثيقة به وموضع ثقته لأن التحكيم قضاء اختياري وأن هناك محكماً مرجحاً بين المحتكمة والمحتكم ضدها وخلص إلى رفض دفع الطاعنة ببطلان التحكيم لكونه لا يعد سبباً للبطلان، فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة تتفق وحكم القانون ولا يعيبه ما استطرد إليه من أسباب خاطئة إذ لمحكمة النقض أن تقوم المعوج من تلك الأسباب دون أن تنقضه ويكون ما ساقته الشركة الطاعنة في هذا الخصوص على غير أساس .
وحيث إن حاصل نعى الشركة الطاعنة بباقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه أنه لم يعن بالرد على ما ساقته بدفاعها من بطلان حكم التحكيم لإغفاله بحث دفاعها بشأن الدعوى المقابلة المقامة منها وقصوره في تطبيق نصوص العقد على الوقائع المعروضة عليه وذلك فيما نص عليه البند الرابع من الملحق رقم ١ لعقد اتفاق التحكيم المحرر بينها وبين الشركة الطاعنة في ٨ يونية ٢٠٠٦ بأن يلتزم الطرف الأخير بدفع المستحقات المالية للطاعنة بعد توقيع عقد حقوق البث الرقمي بين المطعون ضدها واتحاد كرة القدم المصري وذلك طبقاً لما هو موضح بالجدول أدناه من التزام الأخيرة برد أية مبالغ حصلت عليها منها في حالة إلغاء أو إيقاف أو تعليق العقد المشار إليه بواسطة اتحاد الكرة المصري، كما التفت عن دفاعها بأن حكم التحكيم صدر دون تسبيب وأقام قضاءه على ما ذهب إليه من أن العقد المشار إليه سلفاً قاصر على تقديم المشورة الفنية وتطوير العلاقة بين الشركة المدعية والمطعون ضدها واتحاد الكرة المصري وأن الأخير ليس طرفاً في العلاقة التعاقدية بينهما وبأن تسبيب حكم التحكيم ليس من حالات بطلان حكم التحكيم وهو مسخ لعبارات العقد والاعتماد في تفسيره على بعض العبارات دون باقيها، كما وأن الغاية الأساسية من التسبيب هو تمكين محكمة البطلان من ضبط رقابتها على حكم التحكيم وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن التحكيم هو طريق استثنائي لفض المنازعات قوامه الخروج عن طرق التقاضي العادية وما تكفله من ضمانات، وأن التنظيم القانوني للتحكيم إنما يقوم على أن إرادة المتعاقدين هي التي توجد التحكيم وتحدد نطاقه من حيث المسائل التي يشملها والقانون الواجب التطبيق وتشكيل هيئة التحكيم وسلطاتها وإجراءات التحكيم، وأن مؤدى تحديد حالات البطلان في المادة ٥٣ من القانون ٢٧ لسنة ١٩٩٤ بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية أنه لا يجوز الطعن بالبطلان لسبب آخر خلاف ما أورده نص هذه المادة، وأنه إذ كان تعييب قضاء هيئة التحكيم في موضوع النزاع والطعن في سلامة فهمها لحقيقة الواقع في الدعوى ورجمه بخطئها في تفسير القانون وتطبيقه فلا يتسع له مجال نطاق دعوى البطلان لما هو مقرر من أن دعوى بطلان حكم التحكيم ليست طعناً عليه بالاستئناف فلا تتسع لإعادة النظر في موضوع النزاع وتعييب قضاء ذلك الحكم فيه، وأنه ليس لقاضى دعوى البطلان مراجعة حكم التحكيم لتقدير ملائمته أو مراقبة حسن تقدير المحكمين يستوى في ذلك أن يكون المحكمون قد أصابوا أو أخطأوا عندما اجتهدوا في تكييفهم للعقد لأنهم حتى لو أخطأوا فإن خطأهم لا ينهض سبباً لإبطال حكمهم لأن دعوى الإبطال تختلف عن دعوى الاستئناف .
لما كان ذلك، وكان ما تتمسك به الشركة الطاعنة طعناً على حكم التحكيم الصادر في الدعوى التحكيمية رقم ............. لسنة ٢٠١٢ الصادر من مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي من تعييب بمخالفته للقانون والثابت بالأوراق وبطلان حكم التحكيم وأنه جاء مشوباً بالتناقض والقصور والخطأ في تطبيق نصوص العقد على الوقائع المعروضة عليه هي أسباب لا يتسع لها نطاق دعوى البطلان، وتخرج عن حالاته الواردة على سبيل الحصر في المادة ٥٣ من القانون ٢٧ لسنة ١٩٩٤ بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعوى بطلان حكم التحكيم فإنه يكون قد وافق صحيح القانون، ويكون ما ساقته الشركة الطاعنة بنعيها في هذا الخصوص على غير أساس .
ولما تقدم يتعين رفض الطعن .