الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / حكم التحكيم / الاحكام القضائية / محكمة النقض بالجمهورية المصرية العربية / الطعن رقم ١٢٠٥٤ لسنة ٧٩ قضائية

  • الاسم

    محكمة النقض بالجمهورية المصرية العربية
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

 

 الحكم

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المــــــــقرر / عبد المقصود عطية " نائب رئيس المحكمة" والمرافعة، وبعد المداولة : ــ
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية : -
وحيث إن الواقعات - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الجمعية المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم ٧٥ لسنة ١٢٥ ق القاهرة، على الشركة الطاعنة، بطلب الحكم ببطلان حكم التحكيم الصادر في الدعوى رقم ٥٩ لسنة ٢٠٠٧ مركز الاتحاد التعاوني الإسكاني للتحكيم، ووقف تنفيذه لحين الفصل في الموضوع، وقالت بياناً لذلك : إن هذا الحكم صدر بتاريخ ٩ / ٦ / ٢٠٠٨، وقد شابه البطلان، لمخالفته النظام العام، لأن محكم الشركة الطاعنة كان وكيلاً عنها بموجب التوكيل رقم ٥٦ لسنة ٢٠٠٨ توثيق قصر النيل، وذلك أثناء سريان إجراءات التحكيم وقبل صدور هذا الحكم، كما أنه خالف المادة ٥٣ فقرة " ز" من قانون التحكيم، ذلك لعدم مراعاة قواعد وإجراءات مركز الاتحاد التعاوني الإسكاني للتحكيم، كما خلا الحكم من البيانات والمرفقات، وجاء طلب التحكيم غير مستوف وفقاً لإجراءات المركز، قضت المحكمة بتاريخ ١٨ / ٥ / ٢٠٠٩ ببطلان حكم التحكيم، طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة، أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه، الخطأ في تطبيق القانون، وفى بيان ذلك، تقول : - إن الحكم قضى ببطلان حكم التحكيم، على سند من نص المادة ١٨ من القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ الخاص بالتحكيم، وذلك لكون محكم الشركة الطاعنة كان وكيلاً عنها أثناء إجراءات التحكيم وقبل صدور حكم التحكيم، مما يفقده الحيدة والاستقلال، وهذا يعد خلطاً بين إجراءات رد المحكم، وحالات البطلان المنصوص عليها في المادة ٥٣ من القانون سالف الذكر، والتي وردت على سبيل الحصر، ومن ثم فلا يجوز التوسع فيها أو القياس عليها، وليس من بينها مخالفة نص المادة ١٨ من ذات القانون، التي استند إليها الحكم في قضائه، بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه ولئن كان من المقرر أن اعتبار التحكيم ذو طبيعة قضائية، يوجب على هيئة التحكيم مراعاة المبادئ الأساسية في التقاضي، وذلك سواء كان التحكيم تحكيماً عادياً، أو تحكيماً مع التفويض بالصلح، وتعتبر حيدة المحكم واستقلاله من الضمانات الأساسية في التقاضي، إلا أن الأصل في المحكم أنه محايد ومستقل، ما دام قد قبل القيام بمهمته، وعلى من يدعى عدم حياد المحكم أو عدم استقلاله، أن يتمسك بذلك ويثبته، طالما أنه قد علم بالعيب قبل صدور حكم التحكيم، وليس له بعد صدوره أن يرفع دعوى ببطلانه، استناداً إلى عدم توافر أيهما في المحكم، ومن المقرر - أيضاً - أن مؤدى نص المادتين ٥٢، ٥٣ من قانون التحكيم رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ أن أحكام التحكيم التي تصدر طبقاً لأحكام هذا القانون، لا تقبل الطعن عليها بأي طريق من طرق الطعن، الواردة في قانون المرافعات المدنية والتجارية، ويجوز فقط رفع دعوى ببطلان حكم التحكيم في أحوال معينة، أوردتها الفقرة (١) من المادة ٥٣ من القانون، وهى إذا تم تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين المحكمين على وجه مخالف للقانون، أو لاتفاق الطرفين ؛
لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه، قد أقام قضاءه ببطلان حكم التحكيم محل التداعي، استناداً إلى أن محكم الشركة الطاعنة كان وكيلاً عنها بموجب التوكيل الرسمي العام رقم ٥٦ لسنة ٢٠٠٨ توثيق قصر النيل، وذلك أثناء سريان إجراءات التحكيم، وحتى صدور حكم التحكيم، وأن ذلك يفقده حيدته واستقلاله، وأن الجمعية المطعون ضدها لم تعلم بهذا السبب، إلا بعد صدور حكم التحكيم، وأن المحكم نكص عن أداء واجبه، لأنه لم يطلع الخصم على هذه الظروف حتى صدور حكم التحكيم، وهو ما يفقده حيدته واستقلاله، وفقاً لنص المادة ١٨ من قانون التحكيم رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤، رغم أن حالات بطلان حكم التحكيم جاءت محددة في المادة ٥٣ من ذات القانون على سبيل الحصر، وليس من بينها مخالفة نص المادة ١٨ من ذات القانون، كما أنه ليس من بينها ألا يكون المحكم وكيلاً عن أحد الخصوم، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى ببطلان حكم التحكيم محل التداعي، استناداً إلى مخالفة نص المادة ١٨ من قانون التحكيم سالف الذكر، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون، بما يوجب نقضه لهذا السبب، دون حاجة لبحث السبب الآخر .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، يتعين القضاء في موضوع الدعوى رقم ٧٥ لسنة ١٢٥ ق . القاهرة، بإلغائه وتأييد حكم التحكيم الصادر في الدعوى رقم ٥٩ لسنة ٢٠٠٧ مركز الاتحاد التعاوني الإسكاني للتحكيم .


لــذلـك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وألزمت الجمعية المطعون ضدها المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة، وحكمت في الدعوى رقم ٧٥ لسنة ١٢٥ ق القاهرة برفضها وتأييد حكم التحكيم الصادر في الدعوى ٥٩ لسنة ٢٠٠٧ مركز التحكيم التعاوني الإسكاني للتحكيم، وألزمت رافعها المصروفات، ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

أميــــــن الســــــر " نائب رئيس المحكمة "