الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / حكم التحكيم / الاحكام القضائية / محكمة النقض بالجمهورية المصرية العربية / الطعن رقم ١٤٤٢٩ لسنة ٨٦ قضائية

  • الاسم

    محكمة النقض بالجمهورية المصرية العربية
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

 

 الحكم

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر / سمير حسن " نائب رئيس المحكمة "، والمرافعة، وبعد المداولة .

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المؤسسة الطاعنة " المؤسسة العامة للخطوط الجوية السعودية " أقامت على الوكالة المطعون ضدها " وكالة الفهد السياحية " الدعوى رقم ٣٢ لسنة ١٣٣ ق لدى محكمة استئناف القاهرة بطلب الحكم ببطلان حكم التحكيم الحر الصادر بتاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠١٥ في الدعوى التحكيمية رقم ٩٥١ لسنة ٢٠١٤ مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي . وقالت بياناً لها إنه بموجب اتفاقية محررة بتاريخ ١ / ٤ / ١٩٩١ تجدد سنوياً عهدت المؤسسة الطاعنة إلى الوكالة المطعون ضدها بأعمال الوكالة العامة عنها بمنطقة دمنهور بجمهورية مصر العربية في بيع خدمات النقل الجوي التي تقدمها المؤسسة لعملائها من الركاب " تذاكر الخطوط الجوية السعودية "، ثم نشب خلاف بينهما بسبب قيام الطاعنة بمنع الحجز الإلكتروني عن الوكالة المطعون ضدها، فلجأت الأخيرة إلى تحكيم أول قيد برقم ٨٩٨ لسنة ٢٠١٣ مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، وقدمت فيه المؤسسة الطاعنة طلب تحكيم مقابل، وبتاريخ ٥ / ١ / ٢٠١٤ صدر حكم التحكيم الأول في التحكيم الأصلي بإلزام المؤسسة الطاعنة بأن تؤدى إلى الوكالة المطعون ضدها مبلغ ٢٣,٨٩٦,٦٠٠ جنيه قيمة مستحقاتها من عمولات إضافية وحوافز وتذاكر مرتدة، ومبلغ خمسة مليون جنيه تعويض مادى وأدبى والفوائد القانونية بواقع ٥% من تاريخ صدور الحكم وحتى السداد، وفى التحكيم الفرعي بإلزام الوكالة المطعون ضدها بأن تؤدى للمؤسسة الطاعنة مبلغ (١٥) مليون جنيه قيمة مبيعات التذكر المستحقة لها في ذمة الوكالة والفوائد بواقع ٥% من تاريخ صدور الحكم وحتى السداد، وبتاريخ ٢٧ / ١ / ٢٠١٤ تسلمت الأخيرة إنذاراً من الأولى بإنهاء اتفاقية الوكالة منذ ١٢ / ١٢ / ٢٠١٣ وقامت المؤسسة الطاعنة بتاريخ ٣١ / ١ / ٢٠١٤ بإشهار هذا الإنهاء في جريدة الأهرام، فأقامت المطعون ضدها تحكيماً ثانياً حراً قيد برقم ٩٥١ لسنة ٢٠١٤ لدى مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي بطلب إلزام المؤسسة الطاعنة بأن تؤدى لها العمولات المستحقة لها عن الفترة من تاريخ إيقاف الحجز الإلكتروني بتاريخ ٢٨ / ٨ / ٢٠١٢ حتى تاريخ انتهاء الاتفاقية بالإرادة المنفردة في ٢٧ / ١ / ٢٠١٤، والعمولات التحفيزية عن ذات الفترة والفوائد القانونية بواقع ٥% حتى تاريخ السداد، ومبلغ ( ٦٠ ) مليون جنيه على سبيل التعويض المادي، ومبلغ ( ٥ ) مليون جنيه على سبيل التعويض الأدبي عن الأضرار التي لحقتها بسبب إنهاء الاتفاقية، وبتاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠١٥ حكمت هيئة التحكيم بإلزام المؤسسة الطاعنة بأن تؤدى للوكالة المطعون ضدها مبلغ ٤٧٩٤٥٢ جنيه و٦ قروش قيمة العمولات الإضافية والتشجيعية المستحقة لها عن الفترة من ٢٠ / ١ / ٢٠١٤ حتى ٢٧ / ١ / ٢٠١٤، ومبلغ ٢٩,١٠٩,٥٨٩ جنيه و٤ قروش تعويضاً مادياً، ومبلغ (٥) مليون جنيه تعويضاً أدبياً عن إنهاء اتفاقية الوكالة والفوائد القانونية بواقع ٥% من تاريخ الحكم وحتى السداد، وإذ شاب هذا الحكم البطلان لوقوع بطلان في الإجراءات لتحديد هيئة التحكيم الجلسة الإجرائية الأولى عبر الهاتف، وتداول المذكرات بين الطرفين عبر البريد الإلكتروني، وفصلت في مسائل لم تنظمها اتفاقية الوكالة المبرمة بينهما، كما أن حكم التحكيم خالف النظام العام وتجاوز طلبات المطعون ضدها والتفتت الهيئة مصدرته عن طلبها التصريح لها بإقامة دعوى بعدم دستورية المادة ١٣ مكرر من اللائحة التنفيذية في شأن تنظيم أعمال الوكالة التجارية رقم ٣٤٢ لسنة ١٩٨٢ المعدلة بالقرار الوزاري رقم ٣٦٢ لسنة ٢٠٠٥ التي استند إليها حكم التحكيم في قضائه ومن ثم أقامت الدعوى، وبتاريخ ٨ / ٨ / ٢٠١٦ قضت المحكمة برفض الدعوى، طعنت المؤسسة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض على هذه المحكمة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها .

وحيث إن الطعن أقيم على ستة أسباب تنعى المؤسسة الطاعنة بالأربعة الأولى منها على الحكم المطعون فيه البطلان لمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والإخلال بحق الدفاع والتناقض، وفى بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام المحكمة ببطلان حكم التحكيم وفقاً للمادة ٥٣ / ٢ من القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية لمخالفته قاعدة من النظام العام، إذ استند في قضائه إلى المادة ١٣ مكرر / ٣ من اللائحة التنفيذية لقانون الوكالة التجارية رقم ١٢٠ لسنة ١٩٨٢ المضافة بقرار وزير الصناعة والتجارة رقم ٣٦٢ لسنة ٢٠٠٥ التي تعتبر غير دستورية، ذلك أن الأساس القانوني لهذه المادة جاء تنفيذاً للمادة ١٨٩ من القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ بإصدار قانون التجارة المقضي بعدم دستوريتها في الدعوى رقم ١٩٣ لسنة ٢٩ ق دستورية المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ ٢٨ / ٦ / ٢٠١٢، وهو ما يستتبع بطريق اللزوم عدم دستورية تلك المادة من اللائحة التنفيذية سالفة البيان، بما يؤدى إلى بطلان حكم التحكيم، غير أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفاع بقالة أن تطبيق قاعدة قانونية مخالفة للدستور أو اختيار قاعدة قانونية غير منطبقة لا يمثل أي تعارض مع قواعد النظام العام ولا يؤدى إلى بطلان حكم التحكيم رغم أن إعمال قاعدة قانونية حكم بعدم دستوريتها يعد مخالفاً للنظام العام ومخالفاً لحجية حكم المحكمة الدستورية العليا التي يتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها الالتزام به ويتسع له دعوى بطلان حكم التحكيم، فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه رفض طلبها التصريح لها بإقامة دعوى بعدم دستورية المادة ١٣ مكرر / ٣ من اللائحة التنفيذية سالفة البيان بقالة أن ذلك وإن أدى إلى حسم النزاع أمام هيئة التحكيم إلا أنه لا أثر له أمام محكمة البطلان التي لا تعد محكمة استئناف لحكم التحكيم، وبالتالي لا يصلح أن يكون سبباً من أسباب بطلان حكم التحكيم وهو ما يعيبه بما يستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن المقرر– في قضاء هذه المحكمة – أن الطعن بالنقض يعنى محاكمة الحكم المطعون فيه، ومن ثم يتعين أن ينصب النعي على عيب قام عليه الحكم، فإذا خلا من ذلك العيب الموجه إليه كان النعي وارداً على غير محل ومن ثم فهو غير مقبول .
لما كان ذلك، وكان الثابت من حكم التحكيم محل النزاع – المقدم صورته الرسمية رفق أوراق الطعن – أنه أسس قضاءه بالتعويض المادي والأدبي المقضي به استناداً لإنهاء عقد الوكالة محل النزاع دون سبب جدى ومقبول وفقاً لنص المادتين ١٦٣، ١٦٥ من القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ بإصدار قانون التجارة الواردتين في باب الوكالة التجارية والمتعلقتين بإنهاء الوكالة التجارية، والمادتان ١٣ مكرراً و١٣ مكرراً / ٣ من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الوكالة التجارية، ولم يؤسس حكمه بالتعويض على المادة ١٨٩ من القانون التجاري سالف البيان والمتعلقة بعدم تجديد العقد عند انتهاء أجله والمقضي بعدم دستوريتها والتي لم يتعرض لها حكم التحكيم، وهو ما يكون معه النعي بهذه الأسباب وارداً على غير محل من قضاء هذا الحكم، ومن ثم يكون غير مقبول .

وحيث إن المؤسسة الطاعنة تنعى بالسبب الخامس على الحكم المطعون فيه الخطأ في فهم الواقع في الدعوى والخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، ذلك أنها تمسكت بصحيفة دعوى البطلان ببطلان حكم التحكيم لفصله في مسائل تتجاوز طلبات الوكالة المطعون ضدها المحتكمة وفقاً للفقرة ( و ) من المادة ٥٣ / ١ من القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية، إذ إن طلبات الأخيرة الختامية اقتصرت على طلب التعويض عن عدم تجديد الاتفاقية، غير أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفاع بقالة إن الطلبات الختامية في دعوى التحكيم فضلاً عن الحكم بالعمولات المستحقة للمطعون ضدها الحكم لها بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقتها من جراء إنهاء الطاعنة للاتفاقية بإرادتها المنفردة وعدم تجديدها فإنه يكون قد أخطأ في تكييف وفهم وقائع النزاع الذى أدى إلى الخطأ في تطبيق القانون وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأن المقرر– في قضاء هذه المحكمة – أن تعييب قضاء هيئة التحكيم في موضوع النزاع والطعن في سلامة فهمها لحقيقة الواقع في الدعوى ورجمه بخطئها في تفسير القانون وتطبيقه لا يتسع له نطاق دعوى البطلان، لما هو مقرر من أن دعوى بطلان حكم التحكيم ليست طعناً عليه بالاستئناف فلا تتسع لإعادة النظر في موضوع النزاع وتعييب قضاء ذلك الحكم فيه، وأنه ليس لقاضى دعوى البطلان مراجعة حكم التحكيم لتقدير ملاءمته أو مراقبة حسن تقدير المحكمين يستوى في ذلك أن يكون المحكمون قد أصابوا أو أخطأوا لأن خطأهم لا ينهض سبباً لإبطال حكمهم لأن دعوى الإبطال تختلف عن دعوى الاستئناف .
لما كان ذلك، وكان ما تنعاه المؤسسة الطاعنة على حكم التحكيم من خطئه في فهم الواقع في الدعوى والقضاء بما لم تطلبه المطعون ضدها لا يعدو أن يكون تعييباً لقضاء ذلك الحكم بشأن موضوع النزاع، ومن ثم لا يتسع له نطاق دعوى البطلان، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض دعوى بطلان حكم التحكيم يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى النعي بهذا السبب على غير أساس .

وحيث إن المؤسسة الطاعنة تنعى بالسبب السادس على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب، ذلك أنها تمسكت ببطلان حكم التحكيم لوقوع بطلان في الإجراءات وفقاً للفقرة ( ز ) من المادة ٥٣ / ١ من القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية إذ إن هيئة التحكيم عقدت الجلسة الإجرائية الأولى مع أطراف الخصومة عبر الهاتف في ١٥ / ١١ / ٢٠١٤ وبالتالي لم يتحقق مبدأ المواجهة بين الخصوم، خاصة وأنه تم تبادل المذكرات والمكاتبات في الدعوى التحكيمية عن طريق البريد الإلكتروني ودون وجود اتفاق على ذلك، خاصة وأنها تحفظت على ذلك بكتابها المرسل إلى هيئة التحكيم في ١٢ / ٣ / ٢٠١٥، غير أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفاع برد غير سائغ وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المقرر– في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة ٢٥ من القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية أن " لطرفي التحكيم الاتفاق على الإجراءات التي تتبعها هيئة التحكيم بما في ذلك حقها في إخضاع هذه الإجراءات للقواعد النافذة في أي منظمة أو مركز تحكيم في جمهورية مصر العربية أو خارجها فإذا لم يوجد مثل هذا الاتفاق كان لهيئة التحكيم – مع مراعاة أحكام هذا القانون – أن تختار إجراءات التحكيم التي تراها مناسبة " يدل على أن المشرع منح لطرفي التحكيم حرية الاتفاق على أي من الإجراءات التي يجب على هيئة التحكيم اتباعها سواء تلك النافذة في أي منظمة أو مركز تحكيم في مصر أو خارجها، وفى حالة خلو الاتفاق على الأخذ بأي من هذه القواعد الإجرائية يكون لهيئة التحكيم مطلق اختيار الإجراءات التي تراها مناسبة .
لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد تناول دفاع المؤسسة الطاعنة الوارد بهذا النعي وانتهى إلى رفضه على سند مما أورده بمدوناته " أنه في نطاق الدعوى التحكيمية وعلى خلاف الحال في القضاء تملك هيئة التحكيم سلطة تقديرية وحرية واسعة في إدارة سير المحاكمة التحكيمية وتنظيمها وبقدر من المرونة التي تسقها فكرة التحكيم ذاتها وطبيعة الاتفاقية الخاصة، فلا جناح على هيئة التحكيم إن اعتمدت في تنظيم مسار الدعوى التحكيمية المطروحة عليها توصلاً للحكم فيها استخدام وسائل الاتصال الإلكترونية والتقنيات الحديثة كالبريد الإلكتروني في تبادل المراسلات والإخطارات وإيداع المستندات والاطلاع عليها مع توفير الأمان والسرية والخصوصية وذلك إلا إذا ألزمها الأطراف اتفاقاً بقيود أو آليات أو مواعيد أو إجراءات تنظيمية محددة، وطالما صانت هيئة التحكيم الضمانات المبدئية لمبدأ المواجهة واحترام حقوق الدفاع بحيث يتعين عليها – بصرف النظر عن اتفاق الأطراف أو عدم اتفاقهم – مراعاة الحد الأدنى للقواعد الإجرائية الأساسية التي تتصل بسرعة وسلامة العملية التحكيمية تلك القواعد الجوهرية اللازمة لضمان عدالة الدعوى التحكيمية ونزاهتها، كما لم توضح الطاعنة العيب الذى تعزوه إلى هذه الإجراءات وأثره في الحكم المطعون فيه ونتيجته، فضلاً عن أن البين من الأوراق أن هيئة التحكيم في تطبيقاتها الإجرائية " التقنية " المستخدمة لم تتجاهل إعمال تلك الحقوق الجوهرية أو تعطل بشكل ظاهر مبدأ المواجهة أو تتجاوز حدود قانونية إجرائية ناهية " وكان ما خلص إليه الحكم المطعون فيه سائغاً ويتفق وصحيح القانون فإن النعي عليه في هذا الشأن يكون على غير أساس.

ولما تقدم يتعين رفض الطعن .

لذلك

رفضت المحكمة الطعن، وألزمت المؤسسة الطاعنة المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة، مع مصادرة الكفالة .

أمين السر نائب رئيس المحكمة

" رئيس الجلسة "