الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / حكم التحكيم / الاحكام القضائية / محكمة النقض بالجمهورية المصرية العربية / الطعن رقم ١٤٧١٤ لسنة ٧٩ قضائية

  • الاسم

    محكمة النقض بالجمهورية المصرية العربية
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

 

 الحكم

الطعن رقم ١٤٧١٤ لسنة ٧٩ قضائية

الدوائر المدنية - جلسة ٢٠١٨/٠٢/٠٥

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر / وليـد احمد مقلد " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة، وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة الطاعنة اقامت على المطعون ضده بصفته الدعوى رقم ٧٩ لسنة ١٢٦ ق محكمة استئناف القاهرة بطلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ حكم التحكيم رقم ٣٦ لسنة ٢٠٠٨ لحين الفصل في دعوى البطلان وقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع ببطلان حكم التحكيم رقم ٣٦ لسنة ٢٠٠٨ الذى قضى بإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضده بصفته مبلغ مقداره ( ثمانين ألف وخمسمائة وسبعون جنيهاً ) على سبيل التعويض عن عدم استغلاله للأرض موضوع طلب التحكيم خلال المدة من ١ / ٧ / ٢٠٠٦ وحتى تاريخ ٤ / ٢ / ٢٠٠٧ . وقالت شرحاً لذلك أنه لا يوجد اتفاق على التحكيم أو يقدم طلب التحكيم لوزير العدل، فضلاً عن إغفال الحكم دفاع الشركة الطاعنة، ومن ثم أقامت الدعوى . وبتاريخ ٢٠ / ١٢ / ٢٠١٠ حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى . طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه للسبب المبدى منها، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم جواز الطعن أن قيمة الدعوى لا تجاوز مائة ألف جنيه . ومن ثم لا يجوز الطعن بالنقض على الحكم النهائي الصادر فيها عملاً بنص المادة ٢٤٨ / ١ من قانون المرافعات المعدلة بالقانون ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ .
وحيث إن هذا الدفع غير سديد، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مؤدى نص المادة ٤١ من قانون المرافعات أن الأصل في الدعاوى أنها معلومة القيمة ولا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوى التى ترفع بطلب غير قابل للتقدير فتعتبر مجهولة القيمة، وهى لا تعتبر كذلك إلا إذا كان المطلوب فيها مما لا يمكن تقديره طبقاً لأية قاعدة من قواعد تقدير قيمة الدعاوى في قانون المرافعات في المواد من ٣٦ إلى ٤٠ منه وصولاً لتحديد الاختصاص القيمى للمحاكم، وأن الدعوى بطلب بطلان مشارطة التحكيم والحكم الصادر فيها ومحو وشطب إيداعه مع ما يترتب على ذلك من آثار، وعدم إيراد المشرع قاعدة لتقدير قيمتها في قانون المرافعات تعتبر دعوى غير مقدرة القيمة . مما لازمه جواز الطعن بالنقض في الحكم الصادر فيها عملاً المادة ٢٤٨ مرافعات المعدلة بالقانون رقم ٧٦ لسنة ۲۰۰۷ . وإذ كانت الطلبات في الدعوى المطعون في حكمها هى بطلان مشارطة التحكيم والحكم الصادر عنها لا يعد من بين الطلبات والدعاوى التى أورد المشرع قاعدة لتقدير قيمتها في المواد ٣٦ إلى ٤٠ من قانون المرافعات، ومن ثم فإن الدعوى بهذه المثابة تكون مجهولة القيمة ويجوز الطعن في الحكم الصادر فيها بالنقض وفقاً للتعديل الوارد على المادة ٢٤٨ من قانون المرافعات بالقانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ بتحديد نصاب الطعن بالنقض .
وحيث إن الطعن فيما عدا ما تقدم - استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بمخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه إذ أقام قضاءه على أن حكم التحكيم المدعى بطلانه قد صدر نفاذاً لأحكام القانون ٩٧ لسنة ١٩٨٣ في شأن هيئات القطاع العام وشركاته والذى خلا من تنظيم دعوى بطلان أحكام التحكيم وأن الشركة الطاعنة أقامت دعواها وفقاً لقواعد وإجراءات القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية بما تكون دعواها غير مقبولة في حين أن القانون الأخير هو الواجب التطبيق على الدعوى المطعون في حكمها مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد، ذلك أن التحكيم موضوع دعوى البطلان المطعون في حكمها هو " تحكيم إجباري " - حسبما أورده الحكم المطعون فيه بمدوناته - صدر وفقاً لأحكام القانون ٩٧ لسنة ١٩٨٣ في شأن هيئات القطاع العام وشركاته، وإذ كان القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ الخاص بشركات قطاع الأعمال العام قد صدر ونص في المادة الأولى من مواد إصداره على أن " يعمل في شأن قطاع الأعمال العام بأحكام القانون المرافق، ويقصد بهذا القطاع الشركات القابضة والشركات التابعة لها الخاضعة لأحكام هذا القانون .... ولا تسرى أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ على الشركات المشار إليها " ونص في المادة التاسعة منه على أنه " يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء تحويل إحدى الهيئات الاقتصادية أو المؤسسات العامة أو شركات القطاع العام المقرر لها أنظمة خاصة إلى شركات قابضة أو شركة تابعة تخضع لأحكام هذا القانون " فإن مفاد ذلك أن الشركات التي لم تتخذ شكل شركات قابضة أو تابعة حال صدور هذا القانون ولم تتحول فيما بعد إلى هذا الشكل، تسرى عليها أحكام القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ خاصة أنه لم يرد بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ ما يفيد صراحة أو ضمناً إلغاء هذا القانون الأخير، ولما كانت الشركة الطاعنة باعتبارها إحدى شركات القطاع العام لم تتحول إلى شركة قابضة أو تابعة وفقاً لقانون قطاع الأعمال رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ سالف الإشارة إليه، فمن ثم لا يزال يسرى عليها أحكام القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ سالف البيان ومنها اللجوء إلى التحكيم الإجباري متى توافرت شروطه وما يتبع ذلك من جواز الطعن على الأحكام الصادرة في هذا التحكيم إذا ما لحق بها أي عوار يؤدى إلى بطلانها، وذلك بعد أن قضت المحكمة الدستورية في الطعن رقم ٩٥ لسنة ٢٠ ق دستورية بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة ٦٦ من القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ فيما نصت عليه من عدم جواز الطعن على الأحكام سالفة الذكر بأي وجه من وجوه الطعن .


لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يقع على محكمة الموضوع إعطاء الدعوى وصفها الحق وإنزال حكم القانون الصحيح على الواقعة في حدود سبب الدعوى دون تقيد بتكييف الخصوم لها، وإذ صدر القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ بإصدار قانون في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية ونص في مادته الأولى على أن "يعمل بأحكام هذا القانون على كل تحكيم قائم وقت نفاذه أو يبدأ بعد نفاذه ولو استند إلى اتفاق تحكيم سبق إبرامه قبل نفاذ هذا القانون " كما نص في المادة الأولى من مواد تطبيقه الواردة في الباب الأول منه تحت عنوان " أحكام عامة " على أن " مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية تسرى أحكام هذا القانون على كل تحكيم بين أطراف من أشخاص القانون العام أو القانون الخاص أياً كانت طبيعة العلاقة القانونية التي يدور حولها النزاع إذا كان هذا التحكيم يجرى في مصر أو كان تحكيماً تجارياً دولياً يجرى في الخارج واتفق أطرافه على إخضاعه لأحكام هذا القانون " يدل - وعلى نحو ما أورده تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع هذا القانون - على توسيع نطاق سريان تطبيق أحكام هذا القانون بحيث يسرى بشكل وجوبي على أي تحكيم يجرى في مصر سواء أكان بين أطراف من أشخاص القانون العام أو القانون الخاص وأياً كانت العلاقة التي يدور حولها النزاع، ولو كانت هذه العلاقة تنطوي على عقود إدارية كما جاءت عبارة " كل تحكيم يجرى في مصر " شاملة كافة أنواع التحكيم سواء كان داخلياً أو دولياً، مدنياً أو تجارياً أو غير ذلك تمشياً مع ما انتهى إليه هذا القانون في المادة الثالثة من مواد إصداره من إلغاء المواد من ٥٠١ إلى ٥١٢ من قانون المرافعات بشأن التحكيم وأصبح هو القانون العام الواجب التطبيق في كافة مسائل ودعاوى التحكيم على النحو المشار إليه آنفاً بما يشمل ذلك المنازعات المتعلقة بالتحكيم الإجباري وإذ جاء القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ في شأن هيئات القطاع العام وشركاته خلواً من النص على مسألة جواز إقامة دعوى بطلان أحكام التحكيم الصادرة نفاذاً له فيرجع بشأنها إلى القانون العام الواجب التطبيق وهو القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ سالف الإشارة إليه . وإذ جاء النص في الفقرة الأولى من المادة التاسعة من هذا القانون على أن " يكون الاختصاص بنظر مسائل التحكيم التي يحيلها هذا القانون إلى القضاء المصري للمحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع " كما نصت الفقرة الثانية من المادة ٥٤ منه على أن تختص بدعوى بطلان حكم التحكيم في التحكيم التجاري الدولي المحكمة المشار إليها في المادة ( ٩ ) من هذا القانون، وفى غير التحكيم التجاري الدولي يكون الاختصاص لمحكمة الدرجة الثانية التي تتبعها المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع " وإذ كان ما تقدم، وكان النزاع المطروح قد نشأ بين الشركة الطاعنة باعتبارها إحدى شركات القطاع العام وفقاً لأحكام القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ وبين جهة الإدارة بشأن طلب المطعون ضده بصفته إلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدى له مبلغ ( ثمانون ألف وخمسمائة وسبعون جنيهاً) على سبيل التعويض عن عدم استغلالها للأرض موضوع طلب التحكيم خلال المدة من ١ / ٧ / ٢٠٠٦ وحتى ٤ / ٢ / ٢٠٠٧، وقد أحيلت هذه المنازعة إلى هيئة التحكيم نفاذاً لأحكام القانون سالف البيان والتي قضى فيها بالطلبات مما الجأ ذلك الطاعنة إلى إقامة دعوى بطلان حكم التحكيم المطروحة التي ينعقد الاختصاص بنظرها لمحكمة استئناف القاهرة باعتبارها محكمة الدعوى التابعة للمحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع تطبيقاً للنصوص والقواعد المتقدمة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول دعوى الطاعنة على ما ذهب إليه من أن إقامتها استناداً إلى قواعد التحكيم الاختياري في مجال التحكيم الإجباري وهو ما حجبه عن نظر هذه الدعوى . فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يعيبه ويوجب نقضه.
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة، وألزمت المطعون ضده بصفته المصروفات.
أمين السر نائب رئيس المحكمــــة