الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / حكم التحكيم / الاحكام القضائية / محكمة النقض بالجمهورية المصرية العربية / الطعن رقم ٨٧٧٧ لسنة ٨٧ قضائية

  • الاسم

    محكمة النقض بالجمهورية المصرية العربية
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

 

 الحكم

الطعن رقم ٨٧٧٧ لسنة ٨٧ قضائية

الدوائر التجارية - جلسة ٢٠١٨/٠٣/٠٧

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر / ياسر محمود بطور " نائب رئيس المحكمة "، والمرافعة، وبعد المداولة .

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت ضد الشركة المطعون ضدها الدعوى رقم ١٢ لسنة ١٣٣ ق أمام محكمة استئناف القاهرة تظلماً من الأمر الصادر بتاريخ ١ / ٣ / ٢٠١٦ من السيد القاضي رئيس الدائرة السابعة بالمحكمة بوضع الصيغة التنفيذية على حكم التحكيم الصادر في القضية التحكيمية رقم ٩٦٢ لسنة ٢٠١٤ مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي بطلب الحكم بإلغاء الأمر المتظلم منه واعتباره وجميع ما يترتب عليه من آثار كأن لم يكن، وبتاريخ ٣٠ / ٣ / ٢٠١٧ حكمت المحكمة برفض التظلم، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .

وحيث إن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه يجوز لمحكمة النقض - كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة والخصوم - إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم، وأن الطعن بالنقض يعتبر وارداً على القضاء الضمني في مسألة الاختصاص الولائي المتعلقة بالنظام العام، وكان النص في المادة ٥٦ / ١ من القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية على أن " يختص رئيس المحكمة المشار إليها في المادة ٩ من هذا القانون أو من يندبه من قضاتها بإصدار الأمر بتنفيذ حكم المحكمين ..... " وفى المادة ٩ / ١ منه على أن " يكون الاختصاص بنظر مسائل التحكيم التي يحيلها هذا القانون إلى القضاء المصري للمحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع، أما إذا كان التحكيم دولياً، سواء جرى في مصر أو في الخارج فيكون الاختصاص لمحكمة استئناف القاهرة ما لم يتفق الطرفان على اختصاص محكمة استئناف أخرى في مصر " مفاده أن رئيس المحكمة المختصة نوعياً أصلاً بنظر النزاع محل التحكيم الوطني – فيما لو لم يوجد تحكيم – هو المختص نوعياً بإصدار الأمر بتنفيذ حكم المحكمين الصادر في هذا التحكيم غير الدولي، أما في التحكيم التجاري الدولي فإن الاختصاص بإصداره ينعقد لرئيس محكمة استئناف القاهرة أو رئيس محكمة الاستئناف التي يتفق أطراف التحكيم على اختصاصها بنظر مسائل التحكيم وأنه في جميع الأحوال يجوز لرئيس المحكمة المختص أن يندب أحد قضاتها لإصدار الأمر بالتنفيذ وإذ كانت هذه القاعدة بشأن الاختصاص النوعي لرئيس المحكمة المختصة بإصدار الأمر بتنفيذ حكم المحكمين تتعلق بالنظام العام ولا يجوز الاتفاق على مخالفتها فإنه يترتب على مخالفتها وجوب امتناع القاضي من تلقاء نفسه عن إصدار الأمر، فإذا أصدره رغم عدم اختصاصه اعتبر الأمر باطلاً لصدوره من قاضى غير مختص بإصداره، ومن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الفصل في الاختصاص يقوم على التكييف القانوني لطلبات المدعى مجرداً من تحقق المحكمة وتثبتها من استيفاء الدعوى إجراءات وشروط قبولها .
لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق صدور حكم التحكيم رقم ٩٦٢ لسنة ٢٠١٤ مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي لصالح الشركة المطعون ضدها ضد الشركة الطاعنة الكائن مقرها بالقطعة رقم ١٥٦ – المنطقة الصناعية الثالثة بمدينة ٦ أكتوبر – محافظة الجيزة في تحكيم تجارى وطني – ليس دولياً – فإن المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع فيه تكون محكمة الجيزة الابتدائية ويكون رئيسها أو من يندبه من قضاتها هو المختص نوعياً بإصدار الأمر بتنفيذ الحكم التحكيمى الصادر فيه، ولما كان السيد رئيس الدائرة السابعة بمحكمة استئناف القاهرة قد خالف هذا النظر وأصدر بتاريخ ١ / ٣ / ٢٠١٦ أمراً بوضع الصيغة التنفيذية على هذا الحكم التحكيمى دون أن يعنى بتكييف الطلب المقدم له والقاضي المختص به وفقاً لأحكام قانون التحكيم السالف الإشارة إليها ورغم عدم اختصاصه نوعياً بإصداره فإن الأمر الصادر منه بتنفيذ هذا الحكم التحكيمى يضحى باطلاً لصدوره عن قاضى غير مختص بإصداره وإذ أيد الحكم المطعون فيه هذا الأمر الباطل ورفض التظلم منه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجه لبحث سببي الطعن .

وحيث إن موضوع الدعوى رقم ١٢ لسنة ١١٣ ق القاهرة صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين إلغاء الأمر المتظلم منه الصادر من السيد القاضي رئيس الدائرة السابعة بمحكمة استئناف القاهرة بتاريخ ١ / ٣ / ٢٠١٦ في الطلب على عريضة رقم ٥ لسنة ١٣٢ قضائية " أوامر تحكيم " واعتباره وجميع ما يترتب عليه من آثار كأن لم يكن والقضاء بعدم اختصاصه نوعياً بإصدار الأمر بتنفيذ الحكم التحكيمى رقم ٩٦٢ لسنة ٢٠١٤ مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي مع الاقتصار على الفصل في مسألة الاختصاص دون الإحالة عملاً بالمادة ٢٦٩ / ١ من قانون المرافعات .

لذلك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وألزمت الشركة المطعون ضدها المصروفات، ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة، وحكمت في الدعوى رقم ١٢ لسنة ١٣٣ ق القاهرة بإلغاء الأمر المتظلم منه الصادر من السيد القاضي رئيس الدائرة السابعة بمحكمة استئناف القاهرة في الطلب على عريضة رقم ٥ لسنة ١٣٢ ق أوامر تحكيم بوضع الصيغة التنفيذية على الحكم التحكيمى رقم ٩٦٢ لسنة ٢٠١٤ مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي واعتباره وجميع ما ترتب عليه من آثار كأن لم يكن وبعدم اختصاص الآمر نوعياً بإصداره، وألزمت الشركة المتظلم ضدها – المدعى عليها – المصروفات، ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

أمين السر نائب رئيس المحكمة