الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / حكم التحكيم / الاحكام القضائية / محكمة النقض بالجمهورية المصرية العربية / الطعن رقم ٥٣١٥ لسنة ٧٧ قضائية

  • الاسم

    محكمة النقض بالجمهورية المصرية العربية
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

 

 حكم

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر الدكتور / عاصم رمضان، والمرافعة، وبعد المداولة .

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .وحيث إن واقعات الطعن – تتحصل على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن المطعون ضده أقام على الطاعنين بصفتيهما الدعوى رقم ٧٧٢ لسنة ٢٠٠٢ أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهما متضامنين بدفع مبلغ ثمانية وأربعين ألفًا وخمسمائة وستين جنيهًا التي دفعت بدون وجه حق والفوائد القانونية ومقدارها ٥% من تاريخ المطالبة على سند من القول أنه استورد رسالة موكيت في ٢٢ / ١٢ / ٢٠٠١ جمرك إسكندرية وفوجئ بتحسين سعر الفاتورة الواردة بنسبة ١٠٠% دون سند واقعى فتظلم، إلا أنه تم رفض اعتماد سعر الفاتورة، فلجأ إلى لجنة التحكيم الابتدائي بمصلحة الجمارك ثم لجنة التحكيم العالي دون جدوى فأقام الدعوى، ندبت المحكمة خبيرًا وبعد أن أودع تقريره أعيدت مرة أخرى وبعد أن ورد التقرير حكمت بجلسة ٢٨ / ٢ / ٢٠٠٦ بإلزام الطاعنين بصفتيهما بالتضامن بأن يؤديا للمطعون ضده مبلغ ٤٧٧٧٤ ( سبعة وأربعين ألفًا وسبعمائة وأربعة وسبعين جنيهًا ) وفوائده القانونية بواقع ٥% سنويًا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد، استأنف الطاعنان بصفتيهما هذا الحكم بالاستئناف رقم ٤٨٣ لسنة ٦٢ ق أمام محكمة استئناف الإسكندرية والتي حكمت بجلسة ٢٢ / ١ / ٢٠٠٧ بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعنان بصفتيهما في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة برأيها انتهت فيها إلى نقض الحكم، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .

وحيث إن الطاعنين بصفتيهما ينعيان – بالسبب الأول – على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفى بيانه يقولان إن الحكم المطعون فيه إذ أيد قضاء الحكم الابتدائي بأحقية المطعون ضده في استرداد المبلغ المقضي به، رغم سابقة فصل لجنة التحكيم الجمركي في عدم أحقيته وهو ما تأيد بقرار لجنة التحكيم العالي التي لا يجوز الطعن في قرارها أو معاودة بحث فصلت فيه لحيازته قوة الأمر المقضي، فإنه بذلك يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد . ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه وفقًا لنص الفقرة الثالثة من المادة ٥٧ من القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ بإصدار قانون الجمارك – بعد تعديلها بالقانون رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٠٠ – التي أجازت الطعن على قرار لجنة التحكيم المشكلة بنص الفقرة الأولى من المادة ٥٧ المشار إليها، والفقرة الخامسة منها التي نصت على نهائية قرار لجنة التحكيم العليا واعتباره ملزمًا لطرفي النزاع، وغير قابل للطعن فيه إلا في أحوال البطلان المنصوص عليها على سبيل الحصر في المادة ٥٣ من القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية .
لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي قد خالف هذا النظر وعرض لموضوع الدعوى رغم سابقة صدور قرار لجنة التحكيم العالي فيه والتي لا يجوز التعرض لقرارها إلا من خلال دعوى بطلان حكم التحكيم سالفة الإشارة فإنه يكون بذلك قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه .

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه . لذلك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وألزمت المطعون ضده المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة، وفى موضوع الاستئناف رقم ٤٨٣ لسنة ٦٢ ق الإسكندرية بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا بعدم قبول الدعوى، وألزمت المستأنف ضده بالمصاريف ومائة جنيه أتعاب محاماة.

أمين السر نائب رئيس المحكمة