الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / حكم التحكيم / الاحكام القضائية / محكمة النقض بالجمهورية المصرية العربية / الطعن رقم ١٣٩٤٢ لسنة ٨١ قضائية

  • الاسم

    محكمة النقض بالجمهورية المصرية العربية
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

 

 حكم

الطعن رقم ١٣٩٤٢ لسنة ٨١ قضائية

الدوائر المدنية - جلسة ٢٠١٨/٠٣/١٢

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقـرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر / طلبه مهنى محمد " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .


حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن " محافظ القاهرة بصفته " أقام الدعوى رقم ٥٢٥٧ لسنة ٢٠٠٩ جنوب القاهرة الابتدائية على الشركة المطعون ضدها " المقاولون العرب - عثمان أحمد عثمان وشركاه " بطلب الحكم ببطلان حكم التحكيم الصادر في الطلب رقم ٥١ لسنة ٢٠٠٨ بتاريخ ١٩ / ٧ / ٢٠٠٩ واعتباره كأن لم يكن وإلغاء ما يترتب عليه من آثار تأسيساً على أن حكم التحكيم سالف الذكر ألزمه بأن يرد للمطعون ضدها ما تم خصمه من مستحقاتها لديه ومقداره ١٦٨٦٧٩٤,٥ جنيها، وفائدة تأخيريه بواقع ٥% من ٥ / ١١ / ٢٠٠٨ حتى تمام السداد، ولوقوع بطلان في تشكيل هيئة التحكيم، كما أغفل حكم التحكيم ذكر أسماء الخصوم فقد أقام الدعوى، ومحكمة أول درجة قضت بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة استئناف القاهرة للاختصاص . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ١٠٢٩٧ لسنة ١٢٧ ق القاهرة " مأمورية جنوب القاهرة. والتي حكمت بتاريخ ٨ / ٦ / ٢٠١١ بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفى بيانه يقول إن حكم التحكيم المدعى ببطلانه صدر نفاذاً لأحكام القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ والذى خلا من تنظيم دعوى بطلان حكم التحكيم - بعد أن قضت المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم ٩٥ لسنة ٢٠ ق " دستورية " بعدم دستورية نص المادة ٦٦ منه فيما نصت عليه من عدم قابلية أحكام التحكيم الخاضعة لهذا القانون للطعن بأي وجه من وجوه الطعن - مما أدى لوجود فراغ تشريعي ينظم هذه الدعوى وهو ما يستوجب الرجوع إلى القواعد العامة التي تعتبر هذه الدعوى دعوى مبتدأه لا تخضع لميعاد معين وتختص بنظرها المحكمة الابتدائية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة الاستئناف للاختصاص تطبيقاً لأحكام قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .


وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه لما كان التحكيم موضوع دعوى البطلان هو تحكيم إجباري صدر الحكم فيه من هيئة التحكيم المشكلة وفقاً لأحكام القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ في شأن هيئات القطاع العام وشركاته، وكان القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ الخاص بشركات القطاع العام قد نص في المادة الأولى من مواد إصداره على أن " يعمل في شأن قطاع الأعمال العام بأحكام القانون المرافق، ويقصد بهذا القطاع الشركات القابضة والشركات التابعة لها الخاضعة لأحكام هذا القانون .... ولا تسرى أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ على الشركات المشار إليها " ونص في المادة التاسعة منه على أنه " يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء تحويل إحدى الهيئات الاقتصادية أو المؤسسات العامة أو شركات القطاع العام المقرر لها أنظمة خاصة إلى شركة قابضة أو شركة تابعة تخضع لأحكام هذا القانون، فإن مفاد ذلك أن الشركات التي لم تتخذ شكل شركات قابضة أو تابعة حال صدور هذا القانون ولم تتحول فيما بعد إلى هذا الشكل تسرى عليها أحكام القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ لاسيما أنه لم يرد بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ ما يفيد صراحة أو ضمناً إلغاء هذا القانون الأخير، ولما كانت الشركة المطعون ضدها لم تتحول إلى شركة قابضة او تابعة وفقاً لقانون قطاع الأعمال رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ سالف الإشارة إليه، ومن ثم فلا زال يسرى عليها أحكام القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ سالف البيان ومنها اللجوء إلى التحكيم الإجباري متى توافرت شروطه وما يستتبع ذلك من جواز الطعن على الأحكام الصادرة في هذا التحكيم إذا ما لحق بها أي عوار يؤدى إلى بطلانها، وذلك بعد أن قضت المحكمة الدستورية العليا في الطعن رقم ٩٥ لسنة ٢٠ ق " دستورية " بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة ٦٦ من القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ فيما نصت عليه من عدم جواز الطعن على الأحكام سالفة الذكر بأي وجه من وجوه الطعن .


لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يقع على محكمة الموضوع إعطاء الدعوى وصفها الحق وانزال حكم القانون الصحيح على الواقعة في حدود سبب الدعوى دون تقيد بتكييف الخصوم لها، وإذ صدر القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ في شأنه التحكيم في المواد المدنية والتجارية ونص في المادة الأولى من مواد إصداره على أن "يحمل بأحكام هذا القانون على كل تحكيم قائم وقت نفاذة أو يبدأ بعد نفاذة ولو استند إلى اتفاق تحكيم سبق إبرامه قبل نفاذ هذا القانون " كما نص في المادة الأولى من مواد تطبيقه الواردة في الباب الأول منه تحت عنوان " أحاكم عامة " على أنه " مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية تسرى أحاكم هذه القانون على كل تحكيم بين أطراف من أشخاص القانون العام أو الخاص أياً كانت طبيعة العلاقة القانونية التي يدور حولها النزاع إذا كان هذا التحكيم يجرى في مصر أو كان تحكيماً تجارياً دولياً يجرى في الخارج واتفق أطرافه على إخضاعه لأحكام هذا القانون " يدل - وعلى نحو ما أورده تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع هذا القانون - على توسيع نطاق سريان تطبيق أحكام هذا القانون بحيث يسرى بشكل وجوبي على أي تحكيم يجرى في مصر سواء أكان بين أطراف من أشخاص القانون العام أو القانون الخاص وأياً كانت العلاقة التي يدور حولها النزاع ولو كانت هذه العلاقة تنطوي على عقود إدارية كما جاءت عبارة "وكل تحكيم يجرى في مصر" شاملة كافة أنواع التحكيم سواء كان داخلياً أو دولياً مدنياً أو تجارياً أو غير ذلك تمشياً مع ما انتهى إليه هذا القانون في المادة الثالثة من مواد إصداره من إلغاء المواد من ٥٠١ إلى ٥١٢ من قانون المرافعات بشأن التحكيم وأصبح هو القانون العام الواجب التطبيق في كافة مسائل ودعاوى التحكيم على النحو المشار إليه آنفاً بما يشمل ذلك المنازعات المتعلقة بالتحكيم الإجباري، ولما كان القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ في شأن هيئات القطاع العام وشركاته قد خلا من النص على مسألة جواز إقامة دعوى بطلان أحكام التحكيم الصادرة نفاذاً له فيرجع بشأنه إلى القانون العام الواجب التطبيق وهو القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ سالف الإشارة إليه والذى نص في الفقرة الأولى من المادة التاسعة منه على أن " يكون الاختصاص بنظر مسائل التحكيم التي يحيلها هذا القانون إلى القضاء المصري للمحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع " كما نصت الفقرة الثانية من المادة ٥٤ منه على أن " تختص بدعوى بطلان حكم التحكيم في التحكيم التجاري الدولي المحكمة المشار إليها في المادة (٩ ) من هذا القانون، وفى غير التحكيم التجاري الدولي يكون الاختصاص لمحكمة الدرجة الثانية التي تتبعها المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع . لما كان ما تقدم وكان النزاع قد نشأ بين الشركة المطعون ضدها باعتبارها إحدى شركات القطاع العام وبين الطاعن بصفته بسبب قيام الأخير بخصم مبلغ ١٦٨٦٧٩٤,٥ جنيها من قيمة مستحقاتها لديه، وقد أحيل النزاع بينهما إلى هيئة التحكيم المشكلة وفقاً لأحكام القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ والتي قضت للشركة المطعون ضدها بطلباتها، وكانت الدعوى ببطلان حكم التحكيم الصادر بشأن هذا النزاع ينعقد الاختصاص بنظرها لمحكمة استئناف القاهرة باعتبارها محكمة الدرجة الثانية التي تتبعها المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع تطبيقاً للنصوص والقواعد سالفة البيان، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي بعدم اختصاص محكمة جنوب القاهرة الابتدائية نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة استئناف القاهرة المختصة بنظرها، فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويضحى النعي عليه بسبب الطعن على غير أساس .
لـــــــــــــــــذلك
رفضت المحكمة الطعن، وألزمت الطاعن بصفته المصروفات .

أمين السر نائب رئيس المحكمة