الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / حكم التحكيم / الاحكام القضائية / محكمة النقض بالجمهورية المصرية العربية / الطعن رقم ١٤٤٢٤ لسنة ٨٧ قضائية

  • الاسم

    محكمة النقض بالجمهورية المصرية العربية
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

 

 الحكم

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر / محمد عاطف ثابت " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة، وبعد المداولة .

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن بصفته أقام على المطعون ضده الدعوى رقم ١٧٨ لسنة ٢٠١١ تجارى أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بتعيين محكم عن المطعون ضده نفاذاً لشرط التحكيم الوارد في نص المادة ١٨ من عقد تأسيس الشركة المؤرخ ١ / ١ / ١٩٨٦ لاستكمال تشكيل هيئة التحكيم للفصل في النزاع الناشب بينهما إعمالاً لعقد تأسيس الشركة على سند من قيامه بتعيين محكم عنه وطلبه من المطعون ضده تعيين محكماً عنه، وذلك للسير في إجراءات تشكيل هيئة التحكيم بغية الفصل في النزاع الناشب عن مخالفة المطعون ضده للالتزامات الملقاة على عاتقه بناء على عقد تأسيس الشركة وتقاعسه عن تعيين محكم، ندبت المحكمة خبيراً بمصلحة الطب الشرعي قسم أبحاث التزييف والتزوير، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ ٢٩ من نوفمبر سنة ٢٠١٦ أولاً : بصحة عقدي تعديل الشركة المؤرخين ١ / ٨ / ٢٠٠٥ و ٢ / ٥ / ٢٠١٠ ثانياً : بتعيين المحكم بقوائم المحكمين المعتمدين بوزارة العدل / أحمد بسطاوى حامد محكماً عن المطعون ضده، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم ٧٤١ لسنة ١٣٣ ق لدى محكمة استئناف القاهرة التي قضت بتاريخ ١٩ من أبريل سنة ٢٠١٧ ببطلان الحكم المستأنف والقضاء مجدداً برفض الطعن بالتزوير وبصحة عقدي تعديل الشركة المؤرخين ١ / ٨ / ٢٠٠٥ و ٢ / ٥ / ٢٠١٠ وتغريم المطعون ضده ألف جنيه، وبإعادة الاستئناف للمرافعة لنظر الموضوع، وبتاريخ ١٦ من يوليو سنة ٢٠١٧ قضت برفض الدعوى، طعن الطاعن بصفته على هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة العامة رأيها .

وحيث إنه لما كان مفاد نص المادة ٢٥٣ من قانون المرافعات – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه يجوز لمحكمة النقض كما هو الشأن بالنسبة للخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام من تلقاء ذاتها متى وردت على الجزء المطعون فيه من الحكم، وقابلية الأحكام للطعن فيها من المسائل المتعلقة بالنظام العام التي تدخل – دائماً – في نطاق الطعن المطروح، ويتعين على هذه المحكمة التصدي لها من تلقاء ذاتها قبل التطرق إلى نظر موضوع الطعن، وكانت المادة ١٧ من قانون التحكيم رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ تنص على أنه (١) لطرفي التحكيم الاتفاق على اختيار المحكمين وعلى كيفية ووقت اختيارهم فإذا لم يتفقا اتبع ما يأتي ( أ ) ...... ( ب ) فإذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من ثلاثة محكمين اختار كل طرف محكماً ثم يتفق المحكمان على اختيار المحكم الثالث فإذا لم يعين أحد الطرفين محكمه خلال الثلاثين يوماً التالية لتسلمه طلباً بذلك من الطرف الآخر .... تولت المحكمة المشار إليها في المادة (٩) من هذا القانون اختياره بناء على طلب أحد الطرفين ٢ - ..... ٣ – ومع عدم الإخلال بأحكام المادتين ١٨ و ١٩ من هذا القانون لا يقبل هذا القرار الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن، ومفاد ذلك أنه في حالة امتناع أحد أطراف التحكيم عن تعيين محكمه تولت المحكمة تعيينه بناء على طلب أحد الخصوم، والمحكمة المعنية هنا هي المختصة أصلاً بنظر النزاع حال عدم الاتفاق على حله بطريق التحكيم، وأورد المشرع حظراً على الطعن في الحكم الصادر بتعيين المحكم بأي طريق من طرق الطعن، واقتصر هذا الحظر – حسب صريح عبارة النص في المادة ١٧ من قانون التحكيم السالف ذكرها – على قرار المحكمة المختصة باختيار المحكم، ولا يتسع إلى الحكم الصادر برفض طلب تعيين المحكم الذى يظل قابلاً للطعن عليه بالطرق المقررة قانوناً ،
لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى برفض الدعوى بعد أن حكمت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية التجارية بتعيين المحكم عن المطعون ضده، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يعيبه ويوجب نقضه .

وحيث إن موضوع الاستئناف صالح للفصل فيه، ولما تقدم، تقضى المحكمة بعدم جواز نظر الاستئناف .

لذلك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وألزمت المطعون ضده المصروفات، ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة، وحكمت في الاستئناف رقم ٧٤١ لسنة ١٣٣ ق القاهرة بعدم جواز نظره وألزمت المستأنف المصروفات، ومائة وخمسة وسبعين جنيهاً أتعاب المحاماة عن الدرجتين .

أمين السر نائب رئيس المحكمة

" رئيس الجلسة "