الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / حكم التحكيم / الاحكام القضائية / محكمة النقض بالجمهورية المصرية العربية / طعن رقم ٥٣٦٤ لسنة ٨٧ قضائية

  • الاسم

    محكمة النقض بالجمهورية المصرية العربية
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

 

حكم

طعن رقم ٥٣٦٤ لسنة ٨٧ قضائية

الدوائر التجارية - جلسة ٢٠١٨/٠٥/١٦

بعد الاطلاع على الأوراق، ورأى دائرة فحص الطعون الاقتصادية دائرة، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر / أمين محمد طموم " نائب رئيس المحكمة "، والمرافعة، وبعد المداولة .

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام دعواه والتي قيدت – بعد إحالتها من الدائرة الابتدائية – برقم ٥٥٣ لسنة ٨ ق بمحكمة القاهرة الاقتصادية – الدائرة الاستئنافية – بطلب الحكم ببطلان حكم التحكيم الصادر ضده بتاريخ ٢٥ / ٣ / ٢٠١٥ المودع محكمة الجيزة برقم ٧ لسنة ٢٠١٥ على سند من أنه لم يبد دفاعه بسبب عدم علمه بموضوع التحكيم لعدم وصول أية إخطارات إليه فضلاً عن وجود عيب في تشكيل هيئة التحكيم بالمخالفة لاتفاق طرفي النزاع . بتاريخ ٢٤ / ١ / ٢٠١٧ قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد المقرر قانوناً، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .

وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، وفى بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه اعتد في قضائه بعدم قبول الدعوى بإعلانه بحكم التحكيم بتاريخ ٥ / ٥ / ٢٠١٥ على عنوان شركة الهداية الكائنة في ٢٧ شارع البحر الأعظم بجزيرة الذهب، ورتب على تاريخ ذلك الإعلان بدء سريان ميعاد الطعن في حكم التحكيم، في حين أن ذلك العنوان ليس موطنه الأصلي ولا علاقة له بنشاطه في المضاربة بالبورصة موضوع التحكيم، هذا فضلاً عن أن المحضر القائم بإعلانه بحكم التحكيم لم يثبت شخصية من قابله كما أنه – الطاعن – لم يكن ذلك الشخص طبقاً لشهادة البريد التي تفيد عدم استلامه المسجل بشخصه، بما مفاده عدم توافر العلم اليقيني أو الظني بالإعلان وانفتاح ميعاد رفع دعوى بطلان حكم التحكيم له، مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن إعلان الحكم إلى المحكوم عليه والذى يبدأ به ميعاد الطعن في الأحوال التي يكون فيها المذكور قد تخلف عن حضور جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه يخضع – وعلى ما انتهت إليه الهيئتان المدنية والجنائية لمحكمة النقض - لنص الفقرة الثالثة من المادة ٢١٣ من قانون المرافعات التي استوجبت إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي لمن يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار وذلك تقديراً للأثر المترتب على إعلانه وهو بدء مواعيد الطعن، الأمر الذى حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من علم المحكوم عليه حتى يسرى في حقه ميعاد الطعن، مما مؤداه وجوب توافر علم المحكوم عليه بإعلان الحكم علماً يقينياً أو ظنياً دون الاكتفاء في هذا بالعلم الحكمي استثناء من الأصل المنصوص عليه في المواد ١٠، ١١، ١٣ من قانون المرافعات، وذلك لأن الأثر الذى رتبته المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات على تسليم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه ممن أوردتهم المادة العاشرة من ذات القانون أو امتنع من وجده في موطن المعلن إليه من المذكورين فيها عن التوقيع على الأصل بالاستلام أو عن استلام الصورة، يقتصر في هذه الحالة على مجرد العلم الحكمي، وهو وإن كان يكفى لصحة إعلان سائر الأوراق القضائية إلا أنه لا يكفى لإعلان الأحكام إذ لا تتوافر به الغاية التي استهدفها المشرع من الاستثناء المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة ٢١٣ من قانون المرافعات ومن ثم لا ينتج العلم الحكمي أثره في بدء ميعاد الطعن في الحكم ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه بالحكم أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان بالحكم سلمت إلى تلك الجهة، فعندئذ تتحقق الغاية من الإجراء بعلمه بالحكم الصادر ضده عملاً بالمادة ٢٠ من قانون المرافعات وينتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد الطعن .
لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد القانوني على سند من أن الطاعن أعلن مع جهة الإدارة بحكم التحكيم بتاريخ ٥ / ٥ / ٢٠١٥ لرفضه التوقيع بشخصه على صورة الإعلان بالحكم وأن دعوى بطلان حكم التحكيم أقيمت بعد مضى التسعين يوماً المقررة قانوناً لرفع تلك الدعوى، في حين أن الأوراق خلت من ثمة دليل على استلام الطاعن بشخصه لورقة الإعلان بالحكم أو ما يفيد استلامه الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان سلمت إلى جهة الإدارة حتى تتحقق الغاية من الإجراء ويعلم الطاعن بالحكم طبقاً للفقرة الثالثة من المادة ٢١٣ من قانون المرافعات، هذا فضلاً عن أن المطعون ضده بصفته لم يثبت إعلان الطاعن بشخصه أو في موطنه الأصلي – وهو المكلف بإثباته – بحكم التحكيم رغم إجراء الإعلان مع جهة الإدارة ومن ثم فإن هذا الإعلان – على نحو ما تقدم – لا يتوافر به العلم اليقيني أو الظني بحكم التحكيم، ويكون الحكم المطعون فيه فيما قضى به من عدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه، وإذ حجبه هذا الخطأ عن التصدي لموضوع الدعوى فيتعين أن يكون مع النقض في هذه الحالة إحالة الدعوى إلى المحكمة الاقتصادية الدائرة الاستئنافية للفصل فيها مجدداً بهيئة مغايرة .

لذلك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وألزمت المطعون ضده بصفته المصروفات، ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة، وأحالت القضية إلى محكمة القاهرة الاقتصادية لنظرها أمام الدائرة الاستئنافية بهيئة مغايرة.

أمين السر نائب رئيس المحكمة