الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / حكم التحكيم / الاحكام القضائية / محكمة النقض بالجمهورية المصرية العربية / الطعن رقم ١٦٨٢ لسنة ٦٤ قضائية

  • الاسم

    محكمة النقض بالجمهورية المصرية العربية
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

 الحكم

الطعن رقم ١٦٨٢ لسنة ٦٤ قضائية

الدوائر المدنية - جلسة ٢٠١٩/٠١/٠١

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر / صلاح المنسي " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن بصفته أقام على المطعون ضده بصفته الدعوى رقم ١٠١٨٩ لسنة ١٩٩٢ محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم ببطلان التسوية التي أجراها المطعون ضده منفرداً بشأن أرصدة الخاضع / سامي على حسين لديه وبإلزامه بأن يؤدى له المبالغ المبينة بالصحيفة. وقال بياناً لذلك أنه: بتاريخ ٢٢ / ٩ / ١٩٨٤ أصدر الطاعن قراراً بمنع الخاضع سالف الذكر وزوجته وأولاده من التصرف في أموالهم وتأييد ذلك القرار بحكم قضائي بفرض الحراسة، وتم إخطار المطعون ضده بذلك إلا أنه قام بالتعامل على أرصدة الخاضع للحراسة فأقام الدعوى. حكمت المحكمة بعدم قبولها بحكم استأنفه الطاعن برقم ٦٢٩٤ لسنة ١١٠ ق القاهرة وفيه قضت المحكمة بالتأييد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة، فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث إن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم والنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه، وليست على جزء آخر منه أو في حكم سابق عليه لا يشمله. وأنه يترتب على صدور الحكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص - في القانون غير ضريبي أو لائحة - عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته، بما ينفى صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص، ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون من اليوم التالي لتاريخ نشره لا يجوز تطبيقه ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر يتعلق بالنظام العام تعمله المحكمة من تلقاء نفسها .
لما كان ذلك، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في القضية رقم ١٣ لسنة ١٥ ق جلسة ١٧ / ١٢ / ١٩٩٤ والمنشور في العدد الثاني من الجريدة الرسمية بتاريخ ١٢ / ١ / ١٩٩٥ بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة ١٨ من القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٧ بإنشاء بنك فيصل الإسلامي المصري وبسقوط فقراتها الثالثة والرابعة والخامسة – وكذا – ما ورد بفقرتيها السادسة والسابعة متعلقاً بهيئة التحكيم المنصوص عليها في الفقرة الثانية، ومن ثم فلا يجوز تطبيق هذه النصوص من اليوم التالي لنشر الحكم بالجريدة الرسمية، بما مؤداه أنه لم يعد هناك تحكيم في منازعات البنك المطعون ضده مع المتعاملين معه . ولما كان الحكم الصادر من المحكمة الدستورية سالف البيان قد أدرك الدعوى أمام محكمة النقض قبل أن يصير الحكم الصادر فيها باتاً فإنه يتعين تطبيقه على الطعن المطروح .
لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضى بعدم قبول الدعوى لاختصاص هيئة التحكيم إعمالاً للمادة ١٨ / ٢ من القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٧ والمقضي بعدم دستوريتها، فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث سببي الطعن .

وحيث إنه لما كان قضاء محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم لا تستنفد به ولايتها في موضوع النزاع، فإنه يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف وإعادة الدعوى إليها للفصل في موضوعها .

لذلك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وألزمت المطعون ضده بصفته المصاريف، وحكمت في الموضوع الاستئناف رقم ٦٢٩٤ لسنة ١١٠ ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف وبإحالة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها، وألزمت المستأنف ضده مصاريف الاستئناف .

أمين السر نائب رئيس المحكمة