الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / حكم التحكيم / الاحكام القضائية / محكمة النقض بالجمهورية المصرية العربية / الطعن رقم ١١٧٥٩ لسنة ٨٧ قضائية

  • الاسم

    محكمة النقض بالجمهورية المصرية العربية
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

 

 الحكم

الطعن رقم ١١٧٥٩ لسنة ٨٧ قضائية

الدوائر المدنية - جلسة ٢٠١٩/٠٢/١٧

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المـــــــقرر / محمد عبد المحسن منصور" نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية .
وحيث الوقائع - تتحصل على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى رقم ۱۲۷۷ لسنة ٢٠١٦ مدنی کلى جنوب القاهرة على المطعون ضدهم بصفاتهم بطلب الحكم بإلغاء أمر تقدير الرسوم " نسبی " رقم ٤٤ لسنة ٢٠٠٦ / ٢٠٠٧ تجاري جنوب القاهرة وبراءة ذمتها منها ، وقالت بيانا لذلك إن المحكمة قدرت عليها رسوم عن الدعوى رقم ٢٣٥ لسنة ٢٠٠٦ کلي تجاري جنوب القاهرة بمبلغ ٦٩٩٣٣٥ جنيه ، وإذ تم التقدير بالمخالفة للمادتين ٧٥ ، ٧٦ من قانون الرسوم القضائية رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ فقد أقامت الدعوى، حكمت المحكمة برفض الدعوى . استأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ۱۲۲۱ لسنة ١٣٤ ق القاهرة، وبتاريخ ٢٩ / ٥ / ٢٠١٧ قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكره أبدت فيها الرأي بنقضه ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت بدفاعها أمام محكمة الموضوع أن الدعوى الصادر فيها أمر تقدير الرسوم محل التداعي دعوى مجهولة القيمة غير قابلة لتقدير الرسوم لأن المشرع لم يضع قاعدة لتقديرها ويستحق عنها رسم ثابت ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ملتفتاً عن دفاعها السالف بيانه ، وقضي برفض الدعوى على ما خلص إليه من أن الدعوى سالفة البيان معلومة القيمة يستحق عنها رسوماً نسبية وخدمات تم احتسابها في أمر التقدير بطريقة سليمة طبقاً لقانون الرسوم القضائية ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك بأنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة الأولى من القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ - الخاص بالرسوم القضائية - المعدل بالقانونين رقمي ٦٦ لسنة ١٩٦٤ ، ١٢٦ لسنة ٢٠٠٩ على أنه " يفرض في الدعاوى معلومة القيمة رسم نسبي حسب الفئات الآتية ........ ، ويفرض في الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت كالآتي ......، ويكون تقدير الرسم في الحالتين طبقاً للقواعد المبينة في المادتين ٧٥ ، ٧٦ من هذا القانون " وقد نصت المادة ٧٥ على الدعاوى معلومة القيمة وأساس تقدير الرسوم النسبية عليها ، كما نصت المادة ٧٦ من ذات القانون على بعض أنواع الدعاوى مجهولة القيمة إلا أن هذه الدعاوى وردت على سبيل المثال لا الحصر، وكان مؤدى هذه النصوص أن الأصل في الدعاوى طبقاً لقانون الرسوم القضائية أنها معلومة القيمة ولا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوى التي ترفع بطلب غير قابل للتقدير فتعتبر مجهولة القيمة وهي لا تعتبر كذلك إلا إذا كان المطلوب فيها مما لا يمكن تقديره طبقاً لأية قاعدة من قواعد تقدير الدعاوى التي أوردها المشرع في هذا القانون ، وهو ما يدل على أن المشرع وضع قاعدة يعمل بها في نطاق تقدير قيمة الدعوى في قانون الرسوم القضائية عند احتساب نوع وقيمة الرسم المستحق عليها مغايرة في ذلك للقاعدة التي يعمل بها في تقدير قيمة الدعاوى في مجال تطبيق قانون المرافعات وصولاً لتحديد الاختصاص القيمي للمحاكم ، وهي الواجبة التطبيق باعتبار أن قانون الرسوم القضائية قانون خاص فتطبق أحكامه فيما نص على تنظيمه دون أحكام قانون المرافعات باعتباره القانون العام ، وعلى ذلك فإنه طبقاً لقانون الرسوم القضائية ، فإن الدعاوى تكون معلومة القيمة إذا كان يمكن تقدير قيمتها طبقاً للقواعد المنصوص عليها بالمادة ٧٥ منه ، وبالتالي يستحق عليها رسوم نسبية وفقاً للفقرة الأولى من المادة الأولى من هذا القانون ، أما إذا لم يمكن تقديرها طبقاً لهذه القواعد ، فإنها تكون مجهولة القيمة ويفرض عليها رسم ثابت وفقا للفقرة الثانية من هذه المادة .
لما كان ذلك وكانت الطلبات المطروحة في الدعوى الصادر بشأنها أمر تقدير الرسوم محل التداعي هي إنهاء إجراءات التحكيم عن العقد المؤرخ ١٦ / ٨ / ٢٠٠١ وهي ليست من الطلبات التي وضع لها المشرع قاعدة لتقديرها في قانون الرسوم ، ومن ثم تكون غير قابلة للتقدير فلا يستحق عنها إلا رسم ثابت ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر هذه الطلبات قابلة للتقدير يستحق عنها رسم نسبي حسب قيمة العقد ورتب على ذلك قضاءه بتأييد أمر تقدير الرسوم محل النزاع ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه .
وحيث إن الطعن صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ، فإنه يتعين الحكم في الاستئناف رقم ١٢٢١ لسنة ١٣٤ ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بإلغاء أمر تقدير الرسوم "نسبي " رقم ٤٤ لسنة ٢٠٠٦ / ٢٠٠٧ كلي تجار جنوب القاهرة .
لـــذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وألزمت المطعون ضدهم بالمصروفات ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، وحكمت في موضوع الاستئناف رقم ۱۲۲۱ لسنة ١٣٤ ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بإلغاء أمر تقدير الرسوم " نسبي " رقم ٤٤ لسنة ٢٠٠٦ / ٢٠٠٧ کلي تجاري جنوب القاهرة ، وألزمت المستأنف ضدهم بصفاتهم بالمصروفات ومبلغ مائة وخمسة وسبعين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر نائب رئيس المحكمة