الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / حكم التحكيم / الاحكام القضائية / محكمة النقض بالجمهورية المصرية العربية / رقم ١١٣٤٨ لسنة ٨٨ قضائية

  • الاسم

    محكمة النقض بالجمهورية المصرية العربية
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

الحكم

رقم ١١٣٤٨ لسنة ٨٨ قضائية

الدوائر التجارية - جلسة ٢٠١٩/٠٤/١١

بعد الاطلاع على الأوراق، وسمـــــاع التقريـر الذى تلاه السيـد المستشار المقـرر / محمد أبو الليل " نائب رئيس المحكمة "، والمرافعة، وبعد المداولة .
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية .
وحيث إن الوقائع تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها في الطعن الأول أقامت على الطاعن بصفته الدعوى رقم ٥٤٣ لسنة ٢٠١٣ تجاري كلي الإسكندرية بعد رفض طلبها استصدار أمر الأداء ضده بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدى لها مبلغ ٣٥٨٩٤١٩٨.٩٧ جنيه والفوائد القانونية على قول أنه مدين لها بهذا المبلغ والذى يمثل قيمة توريدها مواد بترولية إليه، أقامت الدعوى، ندبت المحكمة خبيرًا، وبعد أن أودع تقريره حكمت بإلزامه بأن يؤدى إليها مبلغ ٣١٠٧٠٨٧٤.٤٢ جنيه والفوائد . استأنف الطاعن بصفته " محافظ الإسكندرية " هذا الحكم بالاستئناف رقم ٢٩٤ لسنة ٧٣ ق الإسكندرية، كما استأنفته الجمعية التعاونية للبترول بالاستئناف رقم ٢٩٩ لسنة ٧٣ ق أمام ذات المحكمة. وبعد أن ضمتهما المحكمة للارتباط، قضت بتاريخ ٨ / ١١ / ٢٠١٧ بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن بصفته " محافظ الإسكندرية " بالطعن الأول رقم ١٥٤ لسنة ٨٨ ق في هذا الحكم بطريق النقض. كما طعنت الجمعية التعاونية للبترول فيه بذات الطريق بالطعن رقم ٤٨٠ لسنة ٨٨ ق، وأودعت النيابة مذكرة بالرأي ارتأت فيها نقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعنان على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظرهما، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن المحكمة قررت ضم الطعن الثاني رقم ٤٨٠ لسنة ٨٨ ق للأول للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته " محافظ الإسكندرية " في الطعن الأول رقم ١٥٤ لسنة ٨٨ ق على الحكم المطعون فيه، إذ أيد قضاء الحكم الابتدائي لفصله في موضوع النزاع برغم عدم اختصاص القضاء العادي ولائيًا بنظره كون أن الشركة المطعون ضدها من إحدى شركات القطاع العام التابعة للهيئة المصرية العامة للبترول وقد انحصر النزاع بينها وبين إحدى الجهات الحكومية " محافظ الإسكندرية " بما يختص بفصله التحكيم الإجباري باعتباره المختص دون غيره إعمالًا للمادة ٥٦ من القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها وللخصوم إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء منه أو حكم سابق عليه، وأن مسألة الاختصاص الولائي تعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائمًا على محكمة الموضوع سواء آثارها الخصوم أو لم يثيروها وسواء أبدتها النيابة العامة أم لم تبدها فواجب المحكمة يقتضيها أن تتصدى لها من تلقاء ذاتها وبما لازمه أنه متى كانت المحكمة غير مختصة ولائيًا بنظر النزاع وجب عليها القضاء به مجردًا من تحقق المحكمة وتثبتها من استيفاء الدعوى إجراءات وشروط قبولها والوقوف بقضائها عند هذا الحد دون الولوج في موضوع الدعوى وبما تضمنته من دفاع ودفوع، وكان المقرر أن نص المادة ٥٦ من القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ في شأن هيئات القطاع العام وشركاته على أن " يفصل في المنازعات التي تقع بين شركات القطاع العام بعضها وبعض أو بين شركة قطاع عام من ناحية وبين جهة حكومية مركزية أو محلية أو هيئة عامة أو هيئة قطاع أو مؤسسة عامة من ناحية أخرى عن طريق التحكيم دون غيره على الوجه المبين في هذا القانون " يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تختص هيئات التحكيم دون غيرها بنظر كل نزاع بين الجهات سالفة البيان ويلزم لاختصاص تلك الهيئات أن يكون جميع أطراف النزاع ممن عددتهم المادة سالفة البيان، وكان مفاد المادتين الأولى والتاسعة من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ الخاص بشركات قطاع الأعمال العام أن الشركات التي لم تتخذ شكل شركة قابضة أو تابعة حال صدور هذا القانون ولم تتحول فيما بعد إلى هذا الشكل تسرى عليها أحكام القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ لا سيما أنه لم يرد بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ ما يفيد صراحة أو ضمنًا إلغاء القانون الأخير ....، وكانت الشركة المطعون ضدها من شركات القطاع العام وهى إحدى شركات الهيئة المصرية العامة للبترول ولم تأخذ شكل شركة قابضة أو تابعة، وقد اختصمت محافظة الإسكندرية التي يمثلها الطاعن بصفته وأقامت عليها الدعوى، ومن ثم بالتالي يسرى عليها أحكام القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ في شأن هيئات القطاع العام وشركاته، ومنها اللجوء إلى التحكيم الإجباري متى توافرت شروطه، ويكون الاختصاص بنظر النزاع الراهن منعقدًا لهيئات التحكيم بوزارة العدل، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى في موضوع النزاع برغم عدم اختصاص القضاء العادي ولائيًا بنظر الدعوى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .
ولما تقدم، يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف، وبعدم اختصاص القضاء العادي ولائيًا بنظر الدعوى وباختصاص هيئة التحكيم بوزارة العدل بنظرها عملًا بالمادة ٢٦٩ / ١ من قانون المرافعات .
لـذلــــــــــــــــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وألزمت المطعون ضدها المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة، وحكمت في موضوع الاستئنافين رقمي ٢٩٤، ٢٩٩ لسنة ٧٣ ق الإسكندرية بإلغاء الحكم المستأنف، وبعدم اختصاص القضاء العادي ولائيًا بنظر الدعوى، وبإحالتها إلى هيئة التحكيم بوزارة العدل، وألزمت المستأنف ضدها المصروفات عن درجتي التقاضي .
أمين السر نائب رئيس المحكمة