بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / أحمد عبد الله " نائب رئيس المحكمة "، والمرافعة وبعد المداولة: حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام لدى محكمة استئناف المنصورة الدعوى رقم ........ لسنة ٥٩ ق بطلب الحكم ببطلان حكم التحكيم رقم ....... لسنة ۲۰۰۷ محكمين محكمة المنصورة الابتدائية " مأمورية المنزلة "، وذلك على سند من أن مورث المطعون ضدهم الأربعة الأول " أمين لجنة المحكمين " أودع حكم التحكيم المؤرخ ٢٠ / ١٢ / ٢٠٠٦ والمقيد برقم ....... لسنة ۲۰۰۷ محكمة المنصورة الابتدائية " مأمورية المنزلة "، وذلك في التحكيم الصادر بين الطاعن والمطعون ضده الخامس ، وإذ صدر حكم التحكيم باطلاً وعلى خلاف مقتضى القانون مما يؤدي إلى انعدامه فضلاً عن أنه قد خلا من بياناته الأساسية ولم يوقع عليه من أعضاء ورئيس لجنة التحكيم ، ومن ثم كانت الدعوى ، وجه المطعون ضده الخامس دعوي فرعية قيدت برقم ...... لسنة ٥٩ ق المنصورة بطلب الحكم بإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل تنفيذ حكم التحكيم وإلزام الطاعن بأن يؤدي إليه مبلغ مائة ألف جنيه تعويضاً عن الأضرار التي لحقت به نتيجة التزامه بتنفيذ هذا الحكم . ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره قضت بعدم قبول الدعويين الأصلية والفرعية. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها . وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، وقال بياناً لذلك أنه تمسك أمام محكمة الاستئناف ببطلان حكم التحكيم لعدم توقيع جميع المحكمين عليه وفقا للمادة ٤٣ من قانون التحكيم رقم ۲۷ لسنة ١٩٩٤ إلا أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفع استنادا إلى القول بأنه ليس من حالات البطلان المنصوص عليها في المادة ٥٣ من ذات القانون بالرغم من أن عدم توقيع جميع المحكمين على حكم التحكيم يترتب عليه حتما بطلانه ، مما يعيبه ويستوجب نقضه . وحيث إن هذا النعی سدید، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن التحكيم هو طريق استثنائي لفض الخصومات قوامه الخروج عن طرق التقاضي العادية وما تكفله من ضمانات ، وإذا كان اختصاص هيئة التحكيم بالفصل في النزاع المعروض عليها يرتكن أساساً إلى حكم القانون الذي أجاز استثناء سلب ولاية جهات القضاء ، وأن النص في المادة ٤٣ / ١ من قانون التحكيم رقم ۲۷ لسنة ١٩٩٤ على أنه " يصدر حكم التحكيم كتابة ويوقعه المحكمون وفي حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من محكم واحد يكتفي بتوقيعات أغلبية المحكمين بشرط أن تثبت في الحكم أسباب عدم توقيع الأقلية .. " يدل على أنه يشترط لصحة حكم التحكيم في حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من محكم واحد أن يوقع عليه أغلبية المحكمين، بما مؤداه أن خلو الحكم من توقيع جميع المحكمين أو الأغلبية منهم يترتب عليه حتما بطلانه لمخالفته قاعدة أصولية تتعلق بإصدار الأحكام والتوقيع عليها وهي من المسائل المتعلقة بالنظام العام، ولا يغني عن ذلك توقيع المحتكمين على نهايته بما يفيد قبولهم له، إذ أن خلوه من توقيع المحكمين يرتب بطلان هذه الموافقة وانعدام كل أثر لها. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دفع الطاعن ببطلان الحكم رقم ..... لسنة ۲۰۰۷ المودع محكمة المنصورة الابتدائية " مأمورية المنزلة " لخلوه من توقيع جميع المحكمين استناداً إلى عدم توافر إحدى حالات البطلان الواردة بالمادة ٥٣ من قانون التحكيم سالف الذكر دون أن يفطن إلى أن بطلان حكم التحكيم لعدم التوقيع عليه من جميع المحكمين يعد استثناءً من المادة سالف الذكر لتعلقه بشروط صحة الحكم المرتبطة بقواعد النظام العام ، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه . وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم ...... لسنة ٥٩ ق المنصورة ببطلان حكم المحكمين .