الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / حكم التحكيم / الاحكام القضائية / محكمة النقض بالجمهورية المصرية العربية / الطعن رقم ٧٤٧٠ لسنة ٨٩ قضائية

  • الاسم

    محكمة النقض بالجمهورية المصرية العربية
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

الحكم

باسم الشعب

محكمــة النقــض

الدائرة المدنية والتجارية

جلسة الأحد الموافق ٢٣ من فبراير سنة ٢٠٢٠

الطعن رقم ٧٤٧٠ لسنة ٨٩ قضائية : "تجاري"

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

برئاسة السيد المستشار / عبد الجواد موسى نائـب رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين / حاتم كمال ، عامر عبد الرحيم ، راغـب عطية و د . عاصم رمضان نواب رئيس المحكمة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(١) قانون " تفسير القانون: التفسير التشريعى " .

التفسير التشريعى . ماهيته .

(٢) تحكيم " التحكيم التجاري الدولي " .

التحكيم التجارى . مقصوده . تعلقه بعلاقة قانونية ذات طابع اقتصادي . التحكيم الدولى . شرطاه . تعلقه بالتجارة الدولية وتوافر إحدى الحالات الأربع المنصوص عليها حصرًا في م ٣ ق ٢٧ لسنة ١٩٩٤ . صفتا التجارية والدولية . معيارها موضوعي . ماهيته .

(٣ - ٦) اختصاص" الاختصاص النوعي: تعلقه بالنظام العام " . تحكيم " تنفيذ أحكام المحكمين " . دعوى " تكييف الدعوى " . بطلان " بطلان الأحكام : بطلان حكم التحكيم " . حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه " .

(٣) مسائل التحكيم الوطنى . اختصاص محكمة النزاع بنظرها . مسائل التحكيم التجارى الدولى الذى جرى في مصر أو خارجها . اختصاص محكمة استئناف القاهرة بنظرها . شرطه . عدم الاتفاق على اختصاص محكمة استئناف أخرى . م ٩/١ ، ٥٦/١ ق ٢٧ لسنة ١٩٩٤ .

(٤) الاختصاص النوعى بإصدار الأمر بتنفيذ حكم التحكيم . تعلقه بالنظام العام . مقتضاه . بطلان الأمر الصادر من قاض غير مختص .

(٥) الفصل في الاختصاص . قيامه على التكييف القانوني لطلبات المدعى مجردًا من تحقق المحكمة وتثبتها من استيفاء الدعوى إجراءات وشروط قبولها .

(٦) حكم التحكيم الصادر في تحكيم تجارى وطنى . اختصاص رئيس المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع أو من يندبه بإصدار الامر بتنفيذه . صدور الأمر بتنفيذ حكم التحكيم من رئيس محكمة استئناف القاهرة رغم اختصاص محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بالنزاع . أثره . بطلان الأمر. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ ومخالفة للقانون .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تفسير التشريع هو توضيح ما أبهم من الفاظه وتكميل ما اقتضب من نصوصه وتخريج ما نقص من أحكامه والتوفيق بين أجزائه المتناقضة .

٢- مؤدى نص المادة ٣ من القانون ٢٧ لسنة ١٩٩٤ بإصدار قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية يدل على أن التحكيم يكون تجاريًا إذا تعلق بعلاقة قانونية ذات طابع اقتصادي أورد لها المشرع عدة أمثلة في المادة الثانية من القانون سالف الإشارة ، كما يكون التحكيم دوليًا، إذا تعلق النزاع بالتجارة الدولية وفى أربع حالات حددها المشرع على سبيل الحصر – لا المثال – في المادة الثالثة من القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ المار ذكره، من بينها أن يكون المركز الرئيسي لأعمال كل من طرفي التحكيم يقع في دولتين مختلفتين وقت إبرام اتفاق التحكيم أو أن يتفق طرفا التحكيم على اللجوء إلى منظمة تحكيم دائمة أو مركز للتحكيم يوجد مقره داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها . وأن توافر إحدى الحالات الأربع لا يكفى بذاته ومفرده لإسباغ صفة التجارية والدولية على التحكيم طالما لم يتعلق بالتجارة الدولية، وقد اعتد المشرع المصري في هذا الشأن بالمعيار الموضوعي الذى يعتمد على طبيعة التحكيم وموضوعه ومادته ولا ينظر إلى شكله أو الهيئة – المنظمة – التي تتولى إجراؤه .

٣- مفاد نص المادتين ٩/١ ، ٥٦/١ من القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ في شأن التحكيم في المواد المدنية التجارية أن رئيس المحكمة المختصة نوعيًا أصلًا بنظر النزاع محل التحكيم الوطني – فيما لو لم يوجد تحكيم – هو المختص نوعيًا بإصدار الأمر بتنفيذ حكم المحكمين الصادر في هذا التحكيم غير الدولي ، أما في التحكيم التجاري الدولي فإن الاختصاص بإصداره ينعقد لرئيس محكمة استئناف القاهرة أو رئيس محكمة الاستئناف التي يتفق أطراف التحكيم على اختصاصها بنظر مسائل التحكيم وأنه في جميع الأحوال يجوز لرئيس المحكمة المختصة أن يندب أحد قضاتها لإصدار الأمر بالتنفيذ .

٤- أن قاعدة الاختصاص النوعي لرئيس المحكمة المختصة بإصدار الأمر بتنفيذ حكم المحكمين تتعلق بالنظام العام ولا يجوز الاتفاق على مخالفتها فإنه يترتب على مخالفتها وجوب امتناع القاضي من تلقاء نفسه عن إصدار الأمر ، فإذا أصدره رغم عدم اختصاصه اعتبر الأمر باطلًا لصدوره من قاض غير مختص بإصداره .

٥- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الفصل في الاختصاص يقوم على التكييف القانوني لطلبات المدعى مجردًا من تحقق المحكمة وتثبتها من استيفاء الدعوى إجراءات وشروط قبولها .

٦- إذ كان البين من الأوراق صدور حكم التحكيم رقم ... لسنة ٢٠١٤ مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي لصالح الشركة المطعون ضدها ضد الشركة الطاعنة الكائن مقرها ... شارع ... – منطقة ... – المعادي – محافظة القاهرة – في تحكيم تجارى وطني – ليس تجاريـًا دوليًا - فإن المحكمة المختصة أصلًا بنظر النزاع فيه تكون محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ويكون رئيسها أو من يندبه من قضاتها هو المختص نوعيًا بإصدار الأمر بتنفيذ الحكم التحكيمى الصادر فيه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الأمر المتظلم منه والأمر بوضع الصيغة التنفيذية على هذا الحكم التحكيمى دون أن يعنى بتكييف الدعوى موضوع التظلم والقاضي المختص به وفقًا لأحكام قانون التحكيم السالف الإشارة إليها ورغم عدم اختصاصه نوعيًا بإصداره فإن الأمر الصادر منه بتنفيذ هذا الحكم التحكيمى يضحى باطلًا لصدوره عن قاض غير مختص بإصداره، ويكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمــــــــة

بعـد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الـذى تلاه السيـد المستشار المقـرر الدكتور / عاصم رمضان " نائب رئيس المحكمة " ، والمرافعة ، وبعد المداولة .

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

وحيث إن الواقعات - على ما يبين من الحكم المطعـون فيه وسائـر الأوراق - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها أقامت على الشركة الطاعنة الدعوى رقم ٢٨ لسنة ١٣٥ ق استئناف القاهرة - تظلمًا من الأمر الولائى رقم ٤ لسنة ١٣٥ ق " أوامر تحكيم " الصادر بتاريخ ٢/٦/٢٠١٨ برفض وضع الصيغة التنفيذية على حكم التحكيم الصادر لصالحها في الدعوى التحكيمية رقم ٩٥٢ لسنة ٢٠١٤ مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم " CRCICA " - بطلب الحكم لها بإلغاء الأمر المتظلم منه بتنفيذ حكم التحكيم سالف البيان ، وبجلسة ٦/٢/٢٠١٩ قضت المحكمة بإلغاء أمر الرفض وبتذييل حكم التحكيم بالصيغة التنفيذية . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيهـا الرأي بنقض الحكم المطعون فيه . وإذ عُرِضَ الطعن على هذه الدائرة ، حددت جلسة لنظره أمام هذه المحكمة ، وفيها التزمت النيابة رأيها .

وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تأويله ومخالفة الثابت في الأوراق إذ أقام قضاءه بإلغاء الأمر المتظلم منه والأمر بوضع الصيغة التنفيذية على حكم التحكيم على سند من اتفاق طرفي التحكيم على اللجوء إلى مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي وصدور حكم التحكيم محل النزاع من هذا المركز مما يسبغ عليه صفة التحكيم التجاري الدولي وينعقد الاختصاص بتذييله بالصيغة التنفيذية لمحكمة استئناف القاهرة، رغم مدنية النزاع بينهما بشأن عقد الإيجار وانتفاء السمة التجارية عليه وافتقاره لصفة الدولية لكون كلا طرفيه يتمتع بالجنسية المصرية يباشران نشاطهما داخلها، مما ينعقد الاختصاص بتذييل الحكم بالصيغة التنفيذية للمحكمة المختصة أصلًا بنظر النزاع فإنه يكون معيبًا مما يوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن تفسير التشريع هو توضيح ما أبهم من الفاظه وتكميل ما اقتضب من نصوصه وتخريج ما نقص من أحكامه والتوفيق بين أجزائه المتناقضة. وأن النص في المادة ٣ من القانون ٢٧ لسنة ١٩٩٤ بإصدار قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية على أنه " يكون التحكيم دوليًا في حكم هذا القانون إذا كان موضوعه نزاعًا يتعلق بالتجارة الدولية وذلك في الأحوال الآتية : أولًا : إذا كان المركز الرئيسي لأعمال كل من طرفي التحكيم يقع في دولتين مختلفتين وقت إبرام اتفاق التحكيم فإذا كان لأحد الطرفين عدة مراكز للأعمال فالعبرة بالمركز الأكثر ارتباطًا بموضوع اتفاق التحكيم . وإذا لم يكن لأحد طرفي التحكيم مركز أعمال فالعبرة بمحل إقامته المعتاد. ثانيًا : إذا اتفق طرفا التحكيم على اللجوء إلى منظمة تحكيم دائمة أو مركز للتحكيم يوجد مقره داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها . ثالثًا : إذا كان موضوع النزاع الذى يشمله اتفاق التحكيم يرتبط بأكثر من دولة واحدة . رابعًا : إذا كان المركز الرئيسي لأعمال كل من طرفي التحكيم يقع في نفس الدولة وقت إبرام اتفاق التحكيم وكان أحد الأماكن التالية واقعًا خارج هذه الدولة : ( أ ) مكان إجراء التحكيم كما عينه اتفاق التحكيم أو أشار إلى كيفية تعيينه . ( ب ) مكان تنفيذ جانب جوهري من الالتزامات الناشئة عن العلاقة التجارية بين الطرفين . ( ج ) المكان الأكثر ارتباطًا بموضوع النزاع . " يدل على أن التحكيم يكون تجاريًا إذا تعلق بعلاقة قانونية ذات طابع اقتصادي أورد لها المشرع عدة أمثلة في المادة الثانية من القانون سالف الإشارة ، كما يكون التحكيم دوليًا ، إذا تعلق النزاع بالتجارة الدولية وفى أربع حالات حددها المشرع على سبيل الحصر – لا المثال – في المادة الثالثة من القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ المار ذكره ، من بينها أن يكون المركز الرئيسي لأعمال كل من طرفي التحكيم يقع في دولتين مختلفتين وقت إبرام اتفاق التحكيم أو أن يتفق طرفا التحكيم على اللجوء إلى منظمة تحكيم دائمة أو مركز للتحكيم يوجد مقره داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها . وأن توافر إحدى الحالات الأربع لا يكفى بذاته ومفرده لإسباغ صفة التجارية والدولية على التحكيم طالما لم يتعلق بالتجارة الدولية ، وقد اعتد المشرع المصري في هذا الشأن بالمعيار الموضوعي الذى يعتمد على طبيعة التحكيم وموضوعه ومادته ولا ينظر إلى شكله أو الهيئة – المنظمة – التي تتولى إجراؤه ، وكان النص في المادة ٥٦/١ من القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية على أن " يختص رئيس المحكمة المشار إليها في المادة ٩ من هذا القانون أو من يندبه من قضاتها بإصدار الأمر بتنفيذ حكم المحكمين ... " وفى المادة ٩/١ منه على أن " يكون الاختصاص بنظر مسائل التحكيم التي يحيلها هذا القانون إلى القضاء المصري للمحكمة المختصة أصلًا بنظر النزاع، أما إذا كان التحكيم دوليًا، سواء جرى في مصر أو في الخارج فيكون الاختصاص لمحكمة استئناف القاهرة ما لم يتفق الطرفان على اختصاص محكمة استئناف أخرى في مصر " مفاده أن رئيس المحكمة المختصة نوعيًا أصلًا بنظر النزاع محل التحكيم الوطني – فيما لو لم يوجد تحكيم – هو المختص نوعيًا بإصدار الأمر بتنفيذ حكم المحكمين الصادر في هذا التحكيم غير الدولي ، أما في التحكيم التجاري الدولي فإن الاختصاص بإصداره ينعقد لرئيس محكمة استئناف القاهرة أو رئيس محكمة الاستئناف التي يتفق أطراف التحكيم على اختصاصها بنظر مسائل التحكيم وأنه في جميع الأحوال يجوز لرئيس المحكمة المختصة أن يندب أحد قضاتها لإصدار الأمر بالتنفيذ وأن كانت هذه القاعدة بشأن الاختصاص النوعي لرئيس المحكمة المختصة بإصدار الأمر بتنفيذ حكم المحكمين تتعلق بالنظام العام ولا يجوز الاتفاق على مخالفتها فإنه يترتب على مخالفتها وجوب امتناع القاضي من تلقاء نفسه عن إصدار الأمر ، فإذا أصدره رغم عدم اختصاصه اعتبر الأمر باطلًا لصدوره من قاض غير مختص بإصداره ، ومن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الفصل في الاختصاص يقوم على التكييف القانوني لطلبات المدعى مجردًا من تحقق المحكمة وتثبتها من استيفاء الدعوى إجراءات وشروط قبولها . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق صدور حكم التحكيم رقم ٩٥٢ لسنة ٢٠١٤ مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي لصالح الشركة المطعون ضدها ضد الشركة الطاعنة الكائن مقرها ١٤ د شارع مجدى سلامة – منطقة اللاسلكي – المعادي – محافظة القاهرة – في تحكيم تجارى وطني – ليس تجاريـًا دوليًا - فإن المحكمة المختصة أصلًا بنظر النزاع فيه تكون محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ويكون رئيسها أو من يندبه من قضاتها هو المختص نوعيًا بإصدار الأمر بتنفيذ الحكم التحكيمى الصادر فيه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الأمر المتظلم منه والأمر بوضع الصيغة التنفيذية على هذا الحكم التحكيمى دون أن يعنى بتكييف الدعوى موضوع التظلم والقاضي المختص به وفقًا لأحكام قانون التحكيم السالف الإشارة إليها ورغم عدم اختصاصه نوعيًا بإصداره فإن الأمر الصادر منه بتنفيذ هذا الحكم التحكيمى يضحى باطلًا لصدوره عن قاض غير مختص بإصداره، ويكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .

وحيث إن موضوع الدعوى رقم ٢٨ لسنة ١٣٥ ق القاهرة صالح للفصل فيه ، ولما تقدم يتعين القضاء بعدم اختصاص السيد القاضي رئيس الدائرة السابعة تجارى بمحكمة استئناف القاهرة بتاريخ ٢/٦/٢٠١٨ نوعيًا بنظر أمر تذييل حكم التحكيم – محل التداعي – بالصيغة التنفيذية موضوع الطلب على عريضة رقم ٤ لسنة ١٣٥ قضائية " أوامر تحكيم " واعتباره وجميع ما يترتب عليه من آثار كأن لم يكن مع الاقتصار على الفصل في مسألة الاختصاص دون الإحالة عملًا بنص المادة ٢٦٩/١ من قانون المرافعات .

لـذلك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وألزمت الشركة المطعون ضدها المصروفات ، ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة، وحكمت في موضوع الدعوى رقم ٢٨ لسنة ١٣٥ ق القاهرة – في الطلب على عريضة رقم ٤ لسنة ١٣٥ – بعدم اختصاص السيد القاضي رئيس الدائرة السابعة بمحكمة استئناف القاهرة نوعيًا بنظر الطلب واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الشركة المدعى عليها المصروفات، ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .