الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • حكم التحكيم / حكم التحكيم / الاحكام القضائية / محكمة النقض بالجمهورية المصرية العربية / الطعن رقم ٦٣٥٨ لسنة ٦٣ ق

  • الاسم

    محكمة النقض بالجمهورية المصرية العربية
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

الحكم

جلسة السبت (ه) مدني ١٢ من ديسمبر سنة ٢٠٢٠

تلخيص الطعن رقم ٦٣٥٨ لسنة ٦٣ ق:

(١، ٢) نقض " أسباب الطعن بالنقض: السبب غير المنتج ".

(١) النعي الذي لا يُحَقِق للطاعن سوى مصلحة نظرية بحتة. غير مقبول.

(الطعن رقم ٦٣٥٨ لسنة ٦٣ ق جلسة ١٢ / ١٢ / ٢٠٢٠)

(٢) النعي على الحكم المطعون فيه بشأن الدعوى الأصلية رغم أن أسباب الطعن الراهن بشأن دعوى الضمان الفرعية. غير منتج. أثره. غير مقبول.

(الطعن رقم ٦٣٥٨ لسنة ٦٣ ق جلسة ١٢ / ١٢ / ٢٠٢٠)

(٣، ٤) تحكيم " التحكيم الوطني: هيئة المحكمين: اختصاص هيئة التحكيم ".

(٣) اختصاص هيئات التحكيم. شرطه. النزاع بين شركات القطاع العام أو بينها وبين جهة حكومية أو هيئة عامة أو هيئة قطاع عام أو مؤسسة عامة. الاستثناء. أن يكون أحد طرفي النزاع شخص طبيعي أو اعتباري. شرطه. قبولهم إحالة النزاع للتحكيم بعد وقوعه. م ٥٦ ق ٩٧ / ١٩٨٣ في شأن هيئات القطاع العام وشركاته.

(الطعن رقم ٦٣٥٨ لسنة ٦٣ ق جلسة ١٢ / ١٢ / ٢٠٢٠)

(٤) اختصام الهيئة الطاعنة للمطعون ضده الرابع مع المطعون ضدها الثالثة باعتباره تابعها وخلو الأوراق مما يفيد قبوله لإحالة النزاع إلى التحكيم بعد وقوعه. لازمه. الاختصاص بنظره للقضاء العادي وليس لهيئات التحكيم. قضاء الحكم المطعون فيه بعدم اختصاص محكمة أول درجة بنظر النزاع وإحالته إلى هيئات التحكيم. خطأ.

(الطعن رقم ٦٣٥٨ لسنة ٦٣ ق جلسة ١٢ / ١٢ / ٢٠٢٠)

(٥) دعوى " إجراءات رفع الدعوى: طريقة رفع الدعوى: رفع دعوى الضمان الفرعية ".

دعوى الضمان الفرعية. ماهيتها. التي يُكَلِف بها طالب الضمان ضامنه بالدخول في خصومة قائمة بينه وبين الغير ليسمع الحكم بإلزامه بتعويض الضرر الذي يُصيب مدعي الضمان من الحكم عليه في الدعوى الأصلية. مؤداه. استقلالها عن الدعوى الأصلية وعدم اعتبارها دفعاً أو دفاعاً فيها.

(الطعن رقم ٦٣٥٨ لسنة ٦٣ ق جلسة ١٢ / ١٢ / ٢٠٢٠)

(٦، ٧) استئناف " رفع الاستئناف: الخصوم في الاستئناف ".

(٦) الخصومة في الاستئناف. تحديدها بمن كان مختصماً أمام محكمة أول درجة. تحديد الخصم. مناطه. توجيه الطلبات إليه في الدعوى. م ٢٣٦ مرافعات.

(الطعن رقم ٦٣٥٨ لسنة ٦٣ ق جلسة ١٢ / ١٢ / ٢٠٢٠)

(٧) إقامة الطاعن دعوى الضمان الفرعية قبل المطعون ضدهما الثالث بصفته والرابع. مؤداه. المطعون ضده الثالث خصم في دعوى الضمان الفرعية وُجهت إليه طلبات ويصح اختصامه أمام محكمة الاستئناف. قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز الاستئناف بالنسبة له تأسيساً على ترك المضرورين مخاصمته في الدعوى الأصلية. مخالفة للقانون وخطأ.

(الطعن رقم ٦٣٥٨ لسنة ٦٣ ق جلسة ١٢ / ١٢ / ٢٠٢٠)



١ المقرر في قضاء محكمة النقض أن النعي الذي لا يُحَقِق للطاعن سوى مصلحة نظرية بحتة ولا يعود عليه منه أية فائدة فإنه يكون غير مقبول. (١)

٢ إذ كان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد قضى برفض استئناف المطعون ضدهما الأولى والثاني وبتأييد الحكم المستأنف بشأن الدعوى الأصلية والتي لا تتعلق بأسباب الطعن الراهن دعوى الضمان الفرعية فإن النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الصدد أياً كان وجه الرأي فيه لا يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية بحتة لا تعود عليه منه ثمة فائدة ويضحى غير منتج، ومن ثم غير مقبول. (٢)

٣ المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في المادة ٥٦ من القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ على أن "يُفصل في المنازعات التي تقع بين شركات القطاع العام بعضها وبعض أو بين شركة قطاع عام من ناحية وبين جهة حكومية مركزية أو محلية أو هيئة عامة أو هيئة قطاع عام أو مؤسسة عامة من ناحية أخرى عن طريق التحكيم دون غيره على الوجه المبين في هذا القانون"، مؤداه أنه يلزم لاختصاص تلك الهيئات أن يكون جميع أطراف النزاع ممن عددتهم المادة سالفة الذكر، وإذ كان الشارع قد أجاز لهيئات التحكيم أن تنظر أيضاً في المنازعات التي تقع بين شركات القطاع العام وبين الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية إلا أنها اشترطت قبول هؤلاء الأشخاص بعد وقوع النزاع إحالته إلى التحكيم. (٣)

٤ إذ كان البين في دعوى الضمان التي أقامتها الهيئة الطاعنة أنها اختصمت مع المطعون ضدها الثالثة.... تابعها المطعون ضده الرابع .... سائق قطار الترام مرتكب الحادث، وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد أن هذا الأخير قد قبل بعد وقوع النزاع إحالته إلى التحكيم، فإن الاختصاص بنظره يكون معقوداً لجهة القضاء العادي وليس لهيئات التحكيم، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف الصادر في موضوع الدعوى الفرعية وعدم اختصاص محكمة أول درجة بنظرها وإحالتها إلى هيئات التحكيم فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون. (٤)

٥ المقرر في قضاء محكمة النقض أن دعوى الضمان الفرعية هي تلك التي يُكَلِف بها طالب الضمان ضامنه بالدخول في خصومة قائمة بينه وبين الغير ليسمع الحكم بإلزامه بتعويض الضرر الذي يُصيب مدعي الضمان من الحكم عليه في الدعوى الأصلية، فإنها بهذه المثابة تكون مستقلة بكيانها عن الدعوى الأصلية ولا تعتبر دفعاً أو دفاعاً فيها ولا تندمج فيها. (٥)

٦ المقرر في قضاء محكمة النقض أن الخصومة في الاستئناف تتحدد وفقاً لنص المادة ٢٣٦ من قانون المرافعات بالأشخاص الذين كانوا مختصمين أمام محكمة أول درجة سواء كانوا مدعين أو مدعى عليهم أو مدخلين أو متدخلين في الدعوى، والمناط في تحديد الخصم هو بتوجيه الطلبات إليه في الدعوى. (٦)

٧ إذ كان الثابت مما حصله الحكم المطعون فيه أن الطاعن بصفته قد أقام دعوى الضمان الفرعية قبل المطعون ضدهما الثالث بصفته.... والمطعون ضده الرابع قائد الترام وأدخلهما في الدعوى للحكم عليهما بما عسى أن يُقضى به عليه من تعويض في الدعوى الأصلية ومن ثم فإن... المطعون ضده الثالث كان خصماً في دعوى الضمان الفرعية أمام محكمة أول درجة ووُجِّهت إليه طلبات فيها، وبالتالي يصح اختصامه من قبل الطاعن أمام محكمة الاستئناف في الاستئناف المرفوع منه بطلب إلزامه والمطعون ضده الرابع بمبلغ التعويض المقضي به عليه، ويكون استئناف الطاعن مقبول بالنسبة للمطعون ضده الثالث بصفته، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز الاستئناف بالنسبة.... (المطعون ضده الثالث) تأسيساً على أن المضرورين قد أثبتا تركهما للخصومة بالنسبة له في الدعوى الأصلية، فإنه يكون معيباً بمخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه. (٧)



(١) الطعن رقم ٥٨٢٩ لسنة ٨٧ ق جلسة ٢٤ / ٣ / ٢٠١٨ دائرة السبت (أ) لم يُنشر بعد.

(٢) ت.

(٣) الطعن رقم ١٢٣١ لسنة ٦١ ق جلسة ١٦ / ١٢ / ٢٠٠٤ لم يُنشر.

(٤) ت.

(٥) الطعن رقم ١٣٩٦٦ لسنة ٨٠ ق جلسة ٢٣ / ١١ / ٢٠١٩ ذات الدائرة لم يُنشر بعد.

(٦) الطعن رقم ٨٩٣٣ لسنة ٨٣ ق جلسة ١١ / ٣ / ٢٠١٩ دائرة الإثنين (و) لم يُنشر بعد.

(٧) ت.